أقارب مرشح في الانتخابات يطلقون النار.. والداخلية تتحفظ على السلاح    السيطرة على حريق شب داخل سيارة ملاكي أعلى كورنيش المعادي    طوارئ بالبحيرة لمواجهة سوء حالة الطقس وسقوط الأمطار الغزيرة.. فيديو وصور    وداع موجع في شبين القناطر.. جنازة فني كهرباء رحل في لحظة مأساوية أمام ابنته    كلماتها مؤثرة، محمد رمضان يحول نصائح والده إلى أغنية بمشاركة المطرب إليا (فيديو)    مسؤول أوكراني: دفاعات كييف تتصدى لهجوم روسي هائل    هنا.. القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وأوزبكستان اليوم 14 نوفمبر 2025 في بطولة العين الودية    جامعة المنيا تنظم ورشة عمل لأعضاء هيئة التدريس حول طرق التدريس الدامجة    المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي يوافق على إنشاء جامعة دمياط التكنولوجية    إزالة فورية لمزرعة دواجن تحت الإنشاء مقامة على أرض زراعية بأبو صوير    فوز جامعة المنيا بالمركز الأول في نموذج الزراعة والأغذية    محافظ الإسكندرية: استمرار رفع درجة الطوارئ لمواجهة أمطار نوة المكنسة.. صور    تدريبات على الغناء والأداء الحركي ضمن مشروع «ابدأ حلمك» بالإسماعيلية    «احترمي خصوصياتهم وبادري بالود».. 7 نصائح ضرورية لتعزيز علاقتك بأقارب زوجك    توقيع مي محمود سعد.. «ضايل عنا عرض» يفتتح العروض العربية في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (صور)    بيحبوا الاستقرار.. 5 أبراج تفضل الحياة الزوجية عن العزوبية    سنن التطيب وأثرها على تطهير النفس    سرّ الصلاة على النبي يوم الجمعة    هل ثواب الصدقة يصل للمتوفى؟.. دار الإفتاء توضح    ابتلاع طفل لخاتم معدنى بالبحيرة يثير الجدل على مواقع التواصل.. اعرف التفاصيل    أمراض بكتيرية حولت مسار التاريخ الأوروبي: تحليل الحمض النووي يكشف أسباب كارثة جيش نابليون في روسيا    المركز الأفريقى لخدمات صحة المرأة يحتفل باليوم العالمي ل«مرض السكر»    صلاة الاستسقاء قطر اليوم – تفاصيل أداء الصلاة في مصلى لوسيل    أول تعليق من «الأطباء» على واقعة إصابة طبيب بطلق ناري خلال مشاركته في قافلة طبية بقنا    أشرف قاسم: إسماعيل وبيزيرا الأفضل من بين كل صفقات الزمالك هذا الموسم    إنجلترا تواصل حملة الانتصارات مع توخيل وتعبر صربيا بثنائي أرسنال    المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 بعد تأهل فرنسا    تقرير: خطة برشلونة لتكريم ميسي    طنطا يواجه ديروط.. ومسار يصطدم ب الداخلية في دوري المحترفين    تفاصيل محاكمة المتهمين بالتنمر على الطفل جان رامز على مواقع التواصل    الإمارات تعلن نتائج تحقيقات تهريب العتاد العسكري إلى السودان    اليوم.. أوقاف الفيوم تفتتح مسجد"الرحمة"بمركز سنورس    القانون يحدد شروطا للتدريس بالمدارس الفنية.. تعرف عليها    مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 في حادث تصادم سيارتين بالكيلو 17 غرب العريش    مصرع شقيقتين في انهيار منزل بقنا بعد قدومهما من حفل زفاف في رأس غارب    «اقفلوا الشبابيك» .. تحذير شديد بشأن حالة الطقس اليوم : أمطار رعدية ورياح هابطة    رسميًا بعد تطويرها.. موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة وخطة تجديدها وربطها بالأورمان    التفاصيل الكاملة لمشروع جنة مصر وسكن مصر.. فيديو    بين ابتكار الآسيويين ومحاذير الخدع التسويقية.. هل يهدد الذهب الصيني الجديد سوق الاقتصاد؟    سعر الموز والتفاح والفاكهة بالأسواق اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025    القانون ينظم عمل ذوي الاعاقة.. تفاصيل    محافظ بورسعيد يبحث استعدادات إجراء انتخابات مجلس النواب 2025    كيف بدأت النجمة نانسي عجرم حياتها الفنية؟    نانسي عجرم ل منى الشاذلي: اتعلمت استمتع بكل لحظة في شغلي ومع عيلتي    بأمر ترامب.. أمريكا تعلن إطلاق عملية «الرمح الجنوبي»    إيران تطالب الأمم المتحدة بمحاسبة واشنطن وتل أبيب على ضرباتها النووية في يونيو    نتنياهو يربط التعامل مع أحمد الشرع بهذا الشرط    أذكار المساء يوم الجمعة – حصنك من الشر والهم والضيق    وزير الدفاع الأمريكي يعلن بدء عملية "الرمح الجنوبي" ضد شبكات مخدرات في الغرب    العثور على حطام طائرة إطفاء تركية ووفاة قائدها    بن غفير يتباهى بالتنكيل بمواطنين فلسطينيين داخل إسرائيل    4 أبراج «بيجيلهم اكتئاب الشتاء».. حسّاسون يتأثرون بشدة من البرد ويحتاجون للدفء العاطفي    «الصحة»: التطعيم ضد الإنفلونزا يمنع الإصابة بنسبة تزيد على 70%    عمر هشام طلعت يفوز بعضوية المكتب التنفيذى للاتحاد العربى للجولف..والرميان يحتفظ بالرئاسة    الفيلم التركي كما نتنفس يعرض صورة مغايرة للحياة التركية في عرضه الأول بمهرجان القاهرة السينمائي    "الصحة" تنظم جلسة لمناقشة تطبيق التحول الأخضر في المستشفيات وإدارة المخلفات الطبية    الشيخ خالد الجندي: كل لحظة انتظار للصلاة تُكتب في ميزانك وتجعلك من القانتين    بث مباشر مباراة العراق والإمارات اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 – ملحق آسيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رغم اعترافهما.. «النقض» تبرأ متهمين بالاتجار في العقاقير المخدرة
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 08 - 06 - 2021

قضت محكمة النقض ببراءة شخصين من تهمة تشكيل عصابة متهمة بالاتجار في العقاقير المخدرة، بعد القبض عليهما فى كمين وتفتيش سيارتهما واعترافهما.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار محمد جمال الشربينى، وعضوية المستشارين ناجى عزالدين، وكمال صقر، ومحمود عبد المجيد، وهشام عبد الرحمن، وبحضور وكيل النيابة لدى محكمة النقض أيمن ماهر، وأمانة سر رجب حسين إنه لا يكون الضابط أمام جريمة متلبس بها، طالما أن الطاعنين لم يتخليا طواعية عن الأقراص الدوائية ولم يأذنا للضابط ليتبين كنيتها، ويكون قبضه عليهما وتفتيش السيارة ليس له ما يبرره ولا سند له في القانون.
اقرأ أيضا| سقوط «مُسجل» ب50 ألف قرص مخدر قيمتها 4 ملايين جنيه في البحيرة
وأضافت المحكمة أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التي تساند إليها في قضائه عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وأطرحه بعد أن أعرض لبعض المبادئ القضائية في قوله: " لما كان ما تقدم – وكان البين من أقوال ضابط الواقعة أنه حال مباشرته لعمله بالكمين لأحكام السيطرة على مداخل ومخارج البلاد خشية دخول أشخاص متطرفة تضر البلاد والمنشآت وبفحص السيارات المارة عليه للتحقق من التزامها باللوائح وقوانين المرور وفحص التراخيص حاول المتهم الثالث قائد السيارة التي كان يستقلها المتهمون الهرب إلا أنه تمكن من استيقافه لاستبيان آمره لوضع نفسه موضع الشك والريبة من تلقاء نفسه وآنذاك أبصر عرضاَ كيس أسفل الكرسي الذى يجلس عليه المتهم الأول الذى كان يجلس بجوار قائد السيارة يظهر منه أقراص اشتبه أن تكون مخدرة وكيسين مماثلين بداخل السيارة، فقام بضبطهما لكثرة عددها ولمحاولة المتهم الثاني الهرب من الكمين وبمواجهة المتهمين أقروا بإحراز المخدر لتوصيله للمتهم الرابع بمدينة الإسكندرية الأمر الذى يكون استيقاف المتهمين قد بات صحيحاَ له ما يبرره نظراَ لوضع المتهمين أنفسهم موضع الريبة ومن ثم يكون ضبط المخدر والمتهمين قد جاء وليد إجراء صحيح له ما يبرره وفق حالة صحيحة من حالات التلبس الأمر الذى يكون القبض والتفتيش قم تم وفق صحيح الواقع والقانون، مما يكون الدفع قد جاء في غير محله جديراَ بالرفض.
وأكدت ولما كان ذلك وكان المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها ويكفى لتوافرها أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه أو أدرك وقوعها بآية حاسة من حواسه متى كان الادراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكاَ، وهو ما يبيح لمأمور الضبط الذى شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم الدليل على مساهمته فيها وأن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة، وأنه وإن كان تقدير الظروف التي تلابس وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى محكمة الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها.
وأشارت إلى أن مجرد مشاهدة الضابط أقراصاَ دوائية بالسيارة أسفل الكرسى جوار القائد أثناء استيقافه السيارة لاستبيان أمر قائدها وتنفيذ قوانين المرور دون أن يتبين نوعها ومحتواها لا تتحقق به حالة التلبس التي حددتها المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه في معرض بيانه لواقعة الدعوى وما حصله من أقوال الضابط لا يبين منه أن الضابط قد تبين أمر المخدر أو محتوى الأقراص الدوائية قبل القبض على الطاعنين وتفتيشهما بل استطالت يده إلى داخل السيارة الملاكى قيادة الطاعن الأول دون إذن منه ودون سند قانونى فإن هذه الواقعة على هذا النحو لا تعد حالة من حالات التلبس التي بيح لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم وتفتيشه، ذلك أن مشاهدة الضابط للأقراص الدوائية لا يعنى أنه أدرك على سبيل القطع أن هذه الأقراص تحوى مخدراَ، ومن ثم لا يكون الضابط أمام جريمة متلبس بها، طالما أن الطاعنين لم يتخليا طواعية عن الأقراص الدوائية ولم يأذنا للضابط ليتبين كنهها ويكون قبضه عليهما وتفتيش السيارة ليس له ما يبرره ولا سند له في القانون.
واختمت المحكمة حيثياتها أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الاجراء فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله بما يوجب نقضه، لما كان ذلك وكان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانوناَ عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منه، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها دليل سواء، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعنين فقط دون المحكوم عليهما الآخران غيابياَ اللذان لم يكن لهما الحق في الطعن على الحكم.
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين في القضية رقم 13196 لسنة 2016 جنايات قسم ثان الرمل – والمقيدة بالجدول الكلى رقم 5015 لسنة 2016 لأنهم في يوم 16 من نوفمبر لسنة 2016 بدائرة قسم ثانى الرمل – محافظة الإسكندرية – المتهمون جميعا ألفوا عصابة من أغراضها الاتجار في العقاقير المخدرة خاصة عقار "أمفيتامين" المخدر داخل البلاد، والمتهمون الأول و"الثانى والثالث" – الطاعنين – حازوا بقصد الاتجار عقار "أمفيتامين" المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناَ.
وأحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة الجنائية لمعاقبتهم وقضت محكمة أول درجة حضورياَ للطاعنين بمعاقبتهما بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمهما مبلغ 100 ألف جنية عما أسند إليهما ومصادرة الجوهر المخدر والسيارة والمبلغ المالى المضبوطين، فطعن كل من المتهمين الأول والثانى على الحكم بطريق النقض، بأن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتى تأليف تشكيل عصابى الغرض منه الاتجار في جوهراَ مخدراَ عقار "أمفيتامين" وحيازة عقار مخدر "أمفيامين" بقصد الاتجار شابه الفساد في الاستدلال وخالف صحيح القانون وأخطأ في تطبيقه، ذلك بأنهما دفعا ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما في غير حالة من حالات التلبس إلا أن الحكم رد على هذا الدفع واطرحه بعبارات لا تنهض دليلاَ على توافره وول على الدليل المستمد منه رغم بطلانه، ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.