جامعة الإسكندرية تتألق في 18 تخصصًا فرعيًا بتصنيف QS العالمي 2024    الحرية المصري يشيد بدور التحالف الوطني للعمل الأهلي في دعم المواطنين بغزة    محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024    القاصد يشهد اللقاء التعريفي لبرامج هيئة فولبرايت مصر للباحثين بجامعة المنوفية    وزير الأوقاف: إن كانت الناس لا تراك فيكفيك أن الله يراك    حظر الصرف من الحسابات البنكية لصندوق التأمين الخاص للعاملين بنادي الجزيرة الرياضي عاماً    على مدار 4 أيام.. فصل التيار الكهربائي عن 34 منطقة ببني سويف الأسبوع المقبل    هل يجوز العلاج في درجة تأمينية أعلى؟.. ضوابط علاج المؤمن عليه في التأمينات الاجتماعية    فصل التيار الكهربائي "الأسبوع المقبل" عن بعض المناطق بمدينة بني سويف 4 أيام للصيانة    بعد ال 700 جنيه زيادة.. كم تكلفة تجديد رخصة السيارة الملاكي 3 سنوات؟    «تعليم الأقصر» يحصد المركز الخامس ببطولة الجمهورية للسباحة    توقف العمليات في مطار دبي الدولي مؤقتاً بسبب عاصفة شديدة    الإعلام الحكومي بغزة: الاحتلال يجبر العائلات في بيت حانون على النزوح تحت تهديد السلاح    سلوفاكيا تعارض انضمام أوكرانيا لحلف الناتو    الأهلي يتوج ببرونزية السوبر الإفريقي لسيدات كرة اليد    رئيس ريال مدريد يرد على ماكرون بشأن مبابي    «الأهلي مش بتاعك».. مدحت شلبي يوجه رسالة نارية ل كولر    غدا.. انطلاق بطولة الجمهورية للاسكواش في نادي مدينتي    السجن 10 أعوام لمتهمة بالشروع في قتل ابن زوجها في الإسكندرية    حالة الطقس غدًا.. أجواء حارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة تعيق الرؤية    الملابس الداخلية ممنوعة.. شواطئ الغردقة تقر غرامة فورية 100 جنيه للمخالفين    إيرادات الأفلام..«شقو» يواصل صدارة شباك التذاكر.. والحريفة في المركز الأخير    مصطفى كامل يوضح أسباب إقرار الرسوم النسبية الجديدة على الفرق والمطربين    الأوبرا تحيي ذكرى الأبنودي وصلاح جاهين بالإسكندرية    توقعات برج الدلو في النصف الثاني من أبريل 2024: فرص غير متوقعة للحب    ترقية 24 عضوًا بهيئة التدريس وتعيين 7 مُعلمين بجامعة طنطا    فى ذكرى ميلاده.. تعرف على 6 أعمال غنى فيها عمار الشريعي بصوته    وزارة الصحة تطلق البرنامج الإلكتروني المُحدث لترصد العدوى في المنشآت الصحية    هل يحصل على البراءة؟.. فيديو يفجر مفاجأة عن مصير قات ل حبيبة الشماع    "بعد السوبر هاتريك".. بالمر: أشكر تشيلسي على منحي فرصة التألق    توفير 319.1 ألف فرصة عمل.. مدبولي يتابع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر    الطب البيطرى بالجيزة يشن حملات تفتيشية على أسواق الأسماك    مؤتمر كين: ندرك مدى خطورة أرسنال.. وتعلمنا دروس لقاء الذهاب    ضبط خاطف الهواتف المحمولة من المواطنين بعابدين    مستشار المفتي من سنغافورة: القيادة السياسية واجهت التحديات بحكمة وعقلانية.. ونصدر 1.5 مليون فتوى سنويا ب 12 لغة    يعود بعد غياب.. تفاصيل حفل ماهر زين في مصر    وزارة الأوقاف تنشر بيانا بتحسين أحوال الأئمة المعينين منذ عام 2014    طلبها «سائق أوبر» المتهم في قضية حبيبة الشماع.. ما هي البشعة وما حكمها الشرعي؟    ضبط 7 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط تعاقد خلال 24 ساعة    المؤبد لمتهم و10 سنوات لآخر بتهمة الإتجار بالمخدرات ومقاومة السلطات بسوهاج    اقتراح برغبة حول تصدير العقارات المصرية لجذب الاستثمارات وتوفير النقد الأجنبي    رئيس جهاز العبور يتفقد مشروع التغذية الكهربائية لعددٍ من الموزعات بالشيخ زايد    موعد مباراة سيدات يد الأهلى أمام بطل الكونغو لحسم برونزية السوبر الأفريقى    "التعليم" تخاطب المديريات بشأن المراجعات المجانية للطلاب.. و4 إجراءات للتنظيم (تفاصيل)    ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار والعواصف وصواعق البرق فى باكستان ل 41 قتيلا    برلماني يطالب بمراجعة اشتراطات مشاركة القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي    ميكنة الصيدليات.. "الرعاية الصحية" تعلن خارطة طريق عملها لعام 2024    بالتزامن مع تغيير الفصول.. طرق الحفاظ على صحة العيون    بعد تصديق الرئيس، 5 حقوق وإعفاءات للمسنين فى القانون الجديد    الصين تؤكد على ضرورة حل القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين    جوتيريش: بعد عام من الحرب يجب ألا ينسى العالم شعب السودان    الرئيس الصيني يدعو إلى تعزيز التعاون مع ألمانيا    ننشر قواعد التقديم للطلاب الجدد في المدارس المصرية اليابانية 2025    «الصحة» تطلق البرنامج الإلكتروني المُحدث لترصد العدوى في المنشآت الصحية    دعاء ليلة الزواج لمنع السحر والحسد.. «حصنوا أنفسكم»    أحمد كريمة: تعاطي المسكرات بكافة أنواعها حرام شرعاً    أيمن دجيش: كريم نيدفيد كان يستحق الطرد بالحصول على إنذار ثانٍ    دعاء السفر قصير: اللهم أنت الصاحبُ في السفرِ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



للدراسة.. تشريعية النواب ترجئ مناقشة قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء

أرجأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى ،مناقشة مشروع بتعديل القانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، والمقدم من النائبة عبلة الهوارى. وذلك لمزيد من الدراسة وضبط الصياغات الواردة على المواد المطلوب تعديلها بالقانون.
أكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون والمقدم من النائبة عبلة الهوارى أن التعديل يضمن للمتقاضين سرعة إنجاز القضايا المتراكمة فى مكاتب خبراء وزارة العدل .وقال: إن آخر إحصاء قد حدد نسبة القضايا المحالة إلى مكاتب خبراء وزارة العدل تتراوح بين 70% و80% من إجمالى القضايا المتداولة بالمحاكم بما يعنى أن سرعة إنجاز القضايا المحالة إلى خبراء وزارة العدل سوف يكون له الآثر الكبير فى سرعة الفصل فى القضايا مما يضمن معه تحقيق العدالة الناجزة التى تعد من أهم الأهداف التى تسعى الدولة لتحقيقها .
وأشارت المذكرة إلى أن ما سبق ذكره يفيد بضرورة تعديل نص الفقرة الأولى من المادة 51 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 لتصبح على النحو التالى: إذا كان الندب لمكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعى ترسل أوراق الدعوى إليه بواسطة قلم الكتاب المختص مع إخطاره بمباشرة المأمورية على أن يبدأ الخبير المنتدب فى الدعوى فى مباشرة المأمورية بحد أقصى 6 أشهر من تاريخ إستلامه أوراق الدعوى .
اقرأ أيضا||مفتي الجمهورية يهنئ السيسي بمناسبة مرور7 سنوات على تولي رئاسة الجمهورية
_تطوير هذا القطاع بكل عناصره من تحسين المقرات وتأمينها وتوفير بيئة عمل جيدة للخبراء والمتقاضين وكذلك تأهيل وتدريب الخبراء على الأساليب الحديثة وتوفير جميع الأدوات والامكانيات التى تمكنهم من ذلك مع توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم ولأسرهم .ونظراً لصعوبة تحميل الموازنة العامة للدولة لأية أعباء جديدة لتحقيق ذلك خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها الدولة حاليا فيكون تمويل هذا البند من أتعاب وأمانات خبراء ووزارة العدل عن وضع آلية توزيع أتعاب خبراء وزارة العدل بالشكل الذى يحقق الأهداف سالفة الذكر ،حيث تضاربت الأحكام القضائية الصادرة بندب مكاتب خبراء وزارة العدل فى تحديد جهة تحصيل هذه الامانات حيث تنص بعض هذه الأحكام على صرف الأمانة المقررة إلى الخبير المنتدب فى الدعوى بشخصه فور إنتهاء مهمته وبدون إجراءات وبعض الأحكام تنص على توجيه الأمانة لخزينة المحكمة وبعض الأحكام تنص على توجيه الأمانة للخزانة العامة للدولة وبعض الأحكام تنص على توجيه الأمانة لصالح مصلحة خبراء وزارة العدل وهذا التاضرب سببه أن القانون لم ينص على آلية محددة فى التعامل مع أتعاب وأمانات خبراء وزارة العدل وذلك على خلاف الحال مع مصلحة الطب الشرعى حيث منحت ذات المادة بالمرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 وزير العدل سلطة إصدار قرارات ولوائح تنظم أوجه صرف هذه الآمانات.
وقد صدرت العديد من القرارات الوزارية بشأن تنظيم أوجه صرف اتعاب مصلحة الطب الشرعى وهو ما يمثل شبهة عدم دستورية فى هذا النص ،لاسيما أن المرسوم الصادر بقانون رقم 96 لسنة 1952 ساوى بين خبراء وزارة العدل والطب الشرعى فى جميع الحقوق والواجبات، كما ساوى الدستور المصرى بينهم فى مادته رقم 199 بالإضافة إلى تبعيتهم إلى ذات جهة الإشراف وهو مساعد وزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعى ،الإ أن هذه المادة قد ميزت بين خبراء وزارة العدل والطب الشرعى بشأن تنظيم صرف أتعاب كلا منهم، وعليه ومن أجل تفادى شبهة عدم الدستورية سالفة الذكر ومن أجل منح وزير العدل السلطة فى وضع آلية محددة لطريقة توزيع أتعاب خبراء وزارة العدل أسوة بالطب الشرعى وذلك لتوفير الموارد اللازمة لتطوير هذا القطاع من تحسين المقرات وتأمينها وتوفير بيئة عمل جيدة للخبراء والمتقاضين، وكذلك تأهيل وتدريب الخبراء على الأساليب الحديثة وتوفير جميع الأدوات والامكانيات التى تمكنهم من ذلك مع توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم ولأسرهم مما يلزم معه تعديل نص المادة 58 من المرسوم بقانون 96 لسنة 1952 لتصبح :الأتعاب والمصروفات التى تقدر للمصالح المعهود إليها بأعمال الخبرة تعتبر إيراد الخزانة العامة للدولة وفيما يتعلق بخبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعى تتبع اللوائح المقررة والتى يصدر بشأنها قرار من وزير العدل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.