قضت محكمة القضاء الإداري، بعدم قبول الدعوى المقامة من حمدي الكنيسي، والتى يطالب فيها بوقف بث قناة صدى البلد، ومنع ظهور أخمد شوبير لإنتفاء القرار الإداري، وألزمت المدعي المصروفات وأتعاب المحاماة. صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم، وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالغني، وفتحي محمد، ورأفت محمد، وحامد المورالي، وأحمد ضاحي، وأحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة . وأمدت المحكمة، أنه بشأن طلب منع أحمد شوبير من الظهور في البرامج الإعلامية والقنوات الفضائية التليفزيونية، فقد ذهبت المحكمة إلى أن المستقر عليه أن منع الظهور المطلق لأي مواطن مصري أياً كان فكره أو رأيه أو تعبيره ، يتعارض مع أبسط حقوق المواطن المصري في بلد سبقت في دستورها التأكيد على حرية الرأي والتعبير منذ دستور 1923 وحتي الآن ، فمن ظهر علي وسائل الإعلام وكان قد تعرض بالسب والقذف لأحد الأفراد فعلى الأخير الولوج للقضاء المختص بشقيه الجنائي والمدني لدفع ما لحق به من اعتداء فيما مضى، أما منع الظهور المستقبلي المطلق دون علم بما سيتحدث به الشخص فهو مصادرة لما لا يمكن مصادرته ورجماً بالغيب وانتقاصاً من حق المواطن المصري في الظهور الإعلامي أو عرض ما قد يراه فكراً للناس. وأشارت المحكمة، أن المشرع أناط بالمجلس الأعلى لتنظیم الإعلام تلقي وفحص شكاوى ذوي الشأن عما ینشر بالصحف أو یبث بوسائل الإعلام ویكون منطویاً على مساس بسمعة الأفراد أو تعرض لحیاتھم الخاصة، ولھ اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الصحیفة، أو الوسیلة الإعلامیة في حال مخالفتھا للقانون، أو لمواثیق الشرف، ومن بين تلك الإجراءات وقف بث البرنامج أو ظهور شخص لفترة محددة على وسائل الاعلام المختلفة ، وهو أمر منوط بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إذا ما توافرت موجبات ذلك. وخلت أوراق الدعوى مما يفيد قيام المدعي بتقديم شكوي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يتضرر فيها من الاساءة التي يكون تعرض لها من قبل المدعى عليه الثامن خلال فترة تقديمه لبرنامج ( مع شوبير ) والذي كان يبث على قناة صدى البلد الفضائية ، ومن ثم فلا يوجد هناك ثمة إلزام على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإتخاذ أي من الاجراءات المخولة له قانوناً تجاه المدعى عليه الثامن ، سيما وأن الحق المعتدي عليه في مثل هذه الحالة هو حق فردي ، ولا يتعلق بأمن المجتمع وسلامته أو الذوق العام . وبالتالي وإذ امتنعت الجهة الإدارية عن إصدار قرارها بمنع "شوبير " من الظهور في البرامج الإعلامية ، والقنوات الفضائية التليفزيونية ، فإن إمتناعها لا يشكل قراراً سلبياً مخالف للقانون يقبل الطعن عليه أمام قضاء مجلس الدولة ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول الطلب لإنتفاء القرار الإداري. أقام الدعوى حمدي الكنيسي ، وطالب الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إلغاء الترخيص الصادر لمشروع قناة ( صدى البلد وصدى البلد 2+ ) الفضائية ، وما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها وقف إشارة البث الفضائي للقناة ، ووقف استخدامها لحيز الترددات المخصصة للاتصالات السمعية والبصرية الخاصة بخدمات الإذاعة والتليفزيون ولمحطات البث الإذاعي المسموع والمرئي في جمهورية مصر العربية ، وعدم تمتع مشروع القناة بضمانات وحوافز الاستثمار بسبب ما تعرض له من إساءة وتشهير ببرنامج ( مع شوبير ) والذي يبث على قناة صدى البلد الفضائية ، وطالب أيضاً بمنع المدعى عليه الثامن "أحمد عبدالعزيز شوبير "من الظهور في البرامج الإعلامية والقنوات الفضائية التليفزيونية .