قال المستشار القانوني محمود نصر، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إنه يجب البحث في كل من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي، في مسائل الأحوال الشخصية المادة (67-69)، وأيضاً قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 المادة (4)، لأن كلاهما وضح أحكام رؤية الصغير والشروط. وأضاف أن شروط تنفيذ حكم رؤية الصغار وفقًا للقانون كالتالي: 1 لا ينفذ حكم الرؤية قهرًا وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضي. 2 إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضي بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتًا. 3 للزوج إقامة جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائي "الرؤية". 4 للزوج إقامة دعوى تعويض عن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي "الرؤية". 5 تنفذ في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيًا، كالنوادي الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة. 6 تكون في مكان قريب من مسكن الأطفال. 7 تتم خلال أيام العطلات الرسمية. 8 ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيًا.