رئيس جامعة المنوفية يستقبل لجنة قطاع الإعلام بالمجلس الأعلى للجامعات    غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكفر الشيخ    نقل النواب تناقش طلبات إحاطة بشأن الطرق والكبارى    مصر رئيساً لاتحاد المعلمين العرب للدورة الثالثة على التوالي    تحقق الاستقرار والتوطين.. التجمعات الزراعية «حياة جديدة» بأرض الفيروز    تعديل رسوم التراخيص والغرامات للعائمات الصغيرة بقناة السويس    بشرى سارة.. تعديل كردون مدينة أسوان وزيادة مساحته ل 3 أضعاف    البرلمان الأوروبي يوافق على القواعد الجديدة لأوضاع المالية العامة لدول الاتحاد الأوروبي    .. وبحث التعاون مع كوريا الجنوبية فى الصناعات البحرية    السعودية تدين استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جرائم الحرب الشنيعة في غزة    أوكرانيا: روسيا ستقصف أماكن غير متوقعة.. ونحن نستعد لصد أي هجوم    مران الأهلي| انتظام الرباعي المصاب.. وياسر ومروان يواصلان التأهيل    بدء فاعليات الحفل الفني بقصر ثقافة العريش بحضور وزيرة الثقافة ومحافظ شمال سيناء    مدرب مفاجئ ينضم لقائمة المرشحين لخلافة توخيل    العميد يؤجل طلب إضافة عناصر لجهاز المنتخب لبعد مباراتي بوركينا فاسو وغينيا    اتحاد الكرة يطلب حضور 50 ألف مشجع أمام بوركينا فاسو    صدمة في ليفربول| غياب نجم الفريق لمدة شهرين    الرمال المثارة تصل اليونان.. هل تؤثر على مصر؟.. الأرصاد تجيب    براءة «عدلي القيعي» من تهمة سب وقذف «ممدوح عيد»    "تعليم البحيرة": تخصيص 125 مقرًا للمراجعة النهائية لطلاب الإعدادية والثانوية - صور    المشدد 15 عامًا ل4 مدانين بالشروع في قتل سائق وسرقته بكفر الشيخ    بدء حفل فني على مسرح قصر ثقافة العريش بحضور وزيرة الثقافة    إطلالات مثيرة وجسم رشيق..كيف أثرت ابنة مي كساب على قرار فقدان وزنها؟    افتتاح محاكي لأرشيف سينما الجنوب بمهرجان أسوان لأفلام المرأة    عمرو يوسف يكشف عن حقيقة وجود جزء ثاني من «شقو»    العقرب.. تفاصيل شخصية دياب في فيلم "السرب"    العيب الحقيقى    صبري فواز وسلوي محمد على يفتتحان «سمبوزيوم» المرأة والحياة ب«أسوان لأفلام المرأة»    بالفيديو.. خالد الجندي يشيد بكلمة وزير الأوقاف عن غزة بمؤتمر رابطة العالم الإسلامي    دعاء قضاء الحاجة في نفس اليوم.. ردده بيقين يقضي حوائجك ويفتح الأبواب المغلقة    "بقى فخم لدرجة مذهلة".. خالد الجندي يشيد بتطوير مسجد السيدة زينب |فيديو    الاعتماد والرقابة الصحية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة المنوفية    «صحة كفر الشيخ» خامس الجمهورية في تقييم القوافل العلاجية ضمن حياة كريمة    دراسة: الوجبات السريعة تسبب تلف الدماغ عند الأطفال    قضايا الدولة تشارك في فعاليات مؤتمر الذكاء الاصطناعي "ويبو"    غدا.. تدشين مكتب إقليمي لصندوق النقد الدولي بالرياض    للحوامل.. نصائح ضرورية لتجنب المخاطر الصحية في ظل الموجة الحارة    كشف ملابسات سير النقل الثقيل في حارات الملاكي بطريق السويس الصحراوي    حذر من تكرار مصيره.. من هو الإسرائيلي رون آراد الذي تحدث عنه أبو عبيدة؟    التوقيت الصيفي 2024.. مواقيت الصلاة بعد تغيير الساعة    إبداعات فنية وحرفية في ورش ملتقى أهل مصر بمطروح    مؤشر الأسهم السعودية يغلق منخفضا    النسب غير كافية.. مفاجأة في شهادة مدير إدارة فرع المنوفية برشوة الري    أبو عبيدة: الاحتلال الإسرائيلي عالق في غزة    محافظة الجيزة تزيل سوقا عشوائيا مقام بنهر الطريق بكفر طهرمس    100 قرية استفادت من مشروع الوصلات المنزلية بالدقهلية    رئيس الوزراء يحدد موعد إجازة شم النسيم    سيدات سلة الأهلي يواجه مصر للتأمين في الدوري    محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان مشروعات الرصف فى الشوارع | صور    هل يحق للزوج التجسس على زوجته لو شك في سلوكها؟.. أمينة الفتوى تجيب    نستورد 25 مليون علبة.. شعبة الأدوية تكشف تفاصيل أزمة نقص لبن الأطفال    السفير طلال المطيرى: مصر تمتلك منظومة حقوقية ملهمة وذات تجارب رائدة    «النواب» يبدأ الاستماع لبيان وزير المالية حول الموازنة العامة الجديدة    خلال الاستعدادات لعرض عسكري.. مقتل 10 أشخاص جراء اصطدام مروحيتين ماليزيتين| فيديو    قطاع الدراسات العليا بجامعة القناة يعلن مواعيد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني    الرئيس السيسى يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول    توفيق السيد: غياب تقنية الفيديو أنقذ الأهلي أمام مازيمبي.. وأرفض إيقاف "عاشور"    الإفتاء: التسامح في الإسلام غير مقيد بزمن أو بأشخاص.. والنبي أول من أرسى مبدأ المواطنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يناقش إسقاط عضوية نائبين
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 20 - 02 - 2019

يناقش مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، السبت المقبل، تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بشأن الأحكام القضائية الصادرة بحق النائب خالد بشر، نظر لتحرير شيكات بدون رصيد لبنك المصرف المتحد بقرابه 34 مليون جنيه.
وتضمن التقرير، أن النائب خالد بشر، أصدر العديد من الشيكات بدون رصيد لصالح بنك المصرف المتحد، ضمانًا لمديونية وقروض حصل عليها من البنك، ولم يقم بالوفاء بالمديونية للبنك، وصدر بناء علي ذلك أحكام قضائية واجبه النفاذ ضده بشأن تلك الشيكات التى لا يقابلها رصيد، الأمر الذي حدا بالمصرف المتحد، بأن يتقدم بطلب إلي المجلس لإسقاط العضوية وفق الأحكام الصادرة ضده بمناسبة استيلاءه علي أموال مملوكه للمصرف المتحد، والبنك المركزي المصري، الأمر الذي يمثل خروجا علي التقاليد النيابية والقيم الأخلاقية وكذلك المبادئ الأساسية الاقتصادية للمجتمع المصري، وذلك وفق الخطابات المقدم من كل من محافظ البنك المركزي وأشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، والذي أحالهم رئيس المجلس للجنة لدراستها.
وأكد التقرير، أن الخطابات المقدمة للجنة تضمنت صورا من الأحكام الصادرة من محكمة جنح مركز الزقازيق، وصورة من الحكم الصادر من محكمة جنح الدقي، ضد النائب خالد بشر لارتكابه جريمة إصدار شيكات بدون رصيد علي النحو المبين بالأورقام بالقضايا أرقام"42782 لسنة 2013، 28731 لسنة 2014، 13304 لسنة 2016 و2033 لسنة 2016 و20374 لسنة 2016 جنح مركز الزقازيق، ورقم 15124 لسنة 2015 جنح الدقي، تضمن التقرير أن اللجنة أتاحت الفرصة للنائب للتسويه مع البنك إلا أن ذلك لم يحدث.
ورأت اللجنة أنه مما لاشك فيه أن صدور أحكام قضائية بعقوبات مختلف لهي دليل علي أن النائب قد استجرأ مخالفة القانون وعدم الانصياع لأحكامه، وبالتالي يفتقد شرط حسن السمعة أيا كان مأل تلك الأحكام، إذ فضلا عن أنه لا يلزم بالضرورة للقول بافتقاد شرط حسن السمعه صدور أحكام بعقوبات جنائية نهائية، وأن الأوراق قد كشفت عن حصول النائب علي مبالغ مالية من المصرف المتحد- كقروض- وحرر شيكات كضمان لذلك بإجمالي 33 مليون وتسعه عشر ألف وسبعمائة وستون جنيها مصريا، وعندما تقدم المصرف المتحد لصرف قيمة تلك الشيكات من البنك المسحوب عليه تبين عدم وجود رصيد للنائب يسمح بصرف تلك الشيكات.
ورأت أيضا أن المصرف قد أرفق مع الأحكام إقرار من النائب موقعا منه بتاريخ 18 يناير 2017 بتصديقه علي كامل المديونية المستحقة للمصرف قبله بإجمالي 44.3 مليون جنيه، ورأت أن جريمة إصدار شيك بلا رصيد من الجرائم المخلة بالشرف والأمانه والسمعه الحسنة وتفقد الثقة والاعتبار، ولا يجب أن يسمح للنائب يإستغلال حصانته البرلمانية للإفلات من إجراءات الدعوى الجنائية والأحكام القضائية الصدرة بهذا الخصوص، ومن ثم توافر فى شأنه سبب من أسباب إسقاط العضوية وهو فقد الثقة والاعتبار استنادا إلي المادة 110 من الدستور، مطالبه بتطبيق أحكام الدستور والقانون بشأنه.
ويناقش المجلس، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن أثر الحكم النهائي الصادر – حضوريًا – من محكمة جنايات الاسكندرية الاقتصادية – الدائرة الرابعة – ضد النائبة سحر عزت الهوارى بالسجن لمدة خمس سنوات، فى القضية رقم 39 لسنة 2012 جنايات اقتصادية العامرية أول والمقيدة برقم 17 لسنة 2012 كلي غرب الإسكندرية، والذي أوصي بإسقاط العضوية.
وتضمن التقرير أن المستشار بهاء أبو شقة تنحي عن نظر هذا الملف ، فيما تولي النائب أحمد حلمي الشريف نظرها مع الأعضاء، حيث تضمنت المناقشات أن الحكم النهائي الصادر حضوريا بجلسة 23 فبراير 2017 من محكمة جنايات الأسكندرية الاقتصادية الدائرة الرابعه، بالسجن لمدة خمس سنوات ضد السيده النائبه سحر الهواري، جاء لارتكابها جريمة التفالس بالتدليس علي النحو المبين بأوراق ومستندات القضية رقم 39 لسنة 2012 جنايات اقتصادي عامرية أول .
وتتمثل الواقعة المنسوبة للنائبة، والتى صدر بشأنها الحكم بأنه إبان كونها عضو مجلس إدارة شركة الإسكندرية للصلب شركة مساهمة مصرية، حسب ما هو ثابت بالحكم وبمشاركة آخرين فى تاريخ سابق علي إكتوبر 1998 بالإسكندرية، وحال كونهم أعضاء مجلس الإدارة قاموا بإخفاء دفاتر الشركة التجارية وأتفقوا فيما بينهم وتواطئو بسوء نية بأن قاموا برهن أصول الشركة ومقوماتها، وإمعانا فى التدليس قاموت باستخراج سجلين تجاريين تقدموا بهما لبنك القاهرة وبنك الإعتماد والتجارة وتحصول علي عدة قروض تجاوزت قيمتها 218 مليون جنيه، بما يفوق مقومات الشركة بدون ضمانات كافية بالتوطئ مع مسؤلي البنك مستغلين فى ذلك اسم الشركة المفلسة واختلسوها لأنفسهم وقاموا بإخفائها والإستيلاء عليها والتصرف فى أموال الشركة علي نحو أضر بالدائينين.
وتضمن بأنهم أيضا تلاعبوا فى أصول الشركه وتحميلها ضرائب وقاموا بأعمال تجارية لحسابهم الخاص، والتصرف فى أموالها كما لو كانت أموالهم الخاصة، وتراكمت ديون الشركة فتوقفت عن دفع ديونها الحالية الخالية من المنازعات وعن الوفاء بإلتزاماتها مما قضي معه بشهر إفلاسها فى القضية رقم 47 لسنة 2001، مما يعد تفالسا بالتدليس علي النحو المبين بالأوراق.
ورأت اللجنة، فى التقرير أن هذا الحكم القضائي نهائي وصدر حضوريًا، وهو عنوان الحقيقة، ومن ثم النائبه فقدت أحد الشروط اللازمة للعضوية ألا وهي الثقة والاعتبار، بحسبان أن كل حكم بعقوبه يفقد الثقة والاعتبار، موصية بأن يتخذ المجلس إجراءات إسقاط العضوية بحسب القانون والدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.