أودعت محكمة جنح الدقي بالجيزة، حيثيات حكمها القاضي ببراءة عبدالحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة "صوت الأمة"، وحبس كل من محمد سعد خطاب، الصحفي السابق بالجريدة، وأحمد عصام إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الجريدة لمدة عام وتغريم كل منهما 300 جنيه، وكفالة 10 آلاف لإيقاف التنفيذ، لادانتهما بسبّ وقذف رجل الأعمال محمد أبوالعينين. استهلت المحكمة حيثياتها، بأنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات، تبين أن المتهم الأول الصحفي "محمد سعد خطاب" دائم التشهير ب "محمد أبوالعينين" ورجال الأعمال على صفحات جريدة صوت الأمة، وتبين بأن رئيس مجلس الإدارة أحمد عصام إسماعيل، يقوم بالكتابة على صفحات الجريدة منتحلا صفة صحفي ويشغل منصب مستشار تحرير الجريدة، وقد لحق بالمدعي أضرار كثيرة من المتهم الأول من التشهير به، وأنه غير مقيد بجداول نقابة الصحفيين، ولذلك تقدم أبوالعينين بعريضة الدعوى. وأضافت المحكمة في أسباب حكمها، أن المتهمين قاموا بالتشهير برجل الأعمال محمد أبوالعينين في 5 صفحات تحت عناوين: "محمد أبوالعينين شهبندر.. نهب مصر"، وخاطب أبوالعينين نقابة الصحفيين للعلم بالتشهير به في جريدة صوت الأمة، وتبين أن المتهم "محمد سعد خطاب" غير مقيد بجداول النقابة، على حد قول النقابة بأنه غير متوافر به شرط "حسن السير والسلوك"، كما أنه لايجوز لأي فرد أن يعمل في الصحافة ما لم يكن اسمه مقيدًا في جدول النقابة بعد حصوله على موافقة من الاتحاد الاشتراكي العربي". وتابعت "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 65، 103 بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز ال300 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص غير مقيد في جداول النقابة، (انتحال صفة صحفي) وتؤل حصيلة هذة الغرامات إلى صندوق المعاشات في النقابة. وعن براءة المتهم الثاني عبد الحليم قنديل، أوضحت أن القانون قد حظر على رؤساء مجالس الصحف تشغيل غير المقيدين بالنقابة واختصهم هم فقط دون غيرهم بذلك، ومن ثم فإن "قنديل" لكونه يعمل رئيس تحرير الجريدة يخرج نطاق الإدانة، وهو ما قضت معه المحكمة مما نسب إليه، ولهذا فقد قضت المحكمة ببراءة رئيس تحرير جريدة صوت الأمة من الاتهامات المنسوبة إليطه وحبس كل من الصحفيين محمد سعد خطاب، وأحمد عصام إبراهيم سنة مع الشغل، وتغريم كل منهما 300 جنيه وكفالة 10000 آلاف جنيه. كما قضت المحكمة على المتهمين الأول والثالث بأن يؤديا بالتضامن للمدعي بالحق المدني 100 ألف وواحد على سبيل التعويض والزمتهما بالمصاريف 50 جنيهًا اتعاب محاماة.