أرست محكمة القاهرة الاقتصادية قاعدة قانونية مهمة في مجال تعاملات الأوراق المالية مضمونها أن شركات السمسرة والتعاملات في أسواق الأوراق المالية يجب أن تبذل قصاري جهدها في الحرص والعناية لحصول عملائها من المستثمرين علي أفضل الأسعار للأسهم أو السندات بيعاً وشراء في البورصة فضلاً عن ضرورة حصول الشركة على أذن أو تفويض من المستثمر بالشراء والبيع. أوضحت أن إبداء النصح للعملاء بالشراء أو البيع لا يغني عن التفويض المكتوب من العميل لشركة السمسرة وأن أي سلوك مغاير لذلك يعد مخالفة لقواعد وقوانين سوق المال وبنود العقد المبرمة مع المستثمرين. وأصدرت المحكمة حكماً يلزم " إتش أس بي سي" للسمسرة في الأوراق المالية بدفع مليوني جنيه إلي المستثمر السعودي محمد بن مزيد بن تامر القيبي تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من وراء خسارة رأس ماله في البورصة. وكان رجل الأعمال العربي قد أبرم عقد استثمار مع الشركة في 21 فبراير 2007 تلتزم موجبة الشركة ببيع وشراء الأوراق المالية باسمه ولحسابه وبذل أقصي درجات العناية في تنفيذ أوامر العميل بالبيع أو الشراء فأودع لدي الشركة 10 ملايين و350 ألف جنيه ثم شعر المستثمر أن الشركة لا تبذل العناية الكاملة في الحرص علي تنمية أمواله وبما يخالف ماهو متفق عليه في العقد فطلب من الشركة تسييل محفظته أي ايقاف التعامل علي هذه الاسهم. انتدبت المحكمة خبيراً فنياً لفحص النزاع فأودع تقريرا تفصيليا إنتهي فيه إلي أن جميع العمليات التي أجرتها الشركة لم يتوفرسند الأوامر الخاصة بها من العميل وإنها قامت بتسجيل أوامر البيع والشراء في توقيتات لاحقة للتنفيذ بالمخالفة للقواعد التنظيمية في هذا الشان حيث كان رصيد المستثمر الورقي من الأسهم 200 ألف سهم بشركة بايونيرز القابضة و34 ألفا و985سهمًا في شركة الأهلي للتنمية والاستثمار. أصدر الحكم المستشار الدكتور عاصم محمد الصيفي " رئيس المحكمة" وعضوية المستشارين شكري محمد إبراهيم وأيمن أبو سالم " رئيسي المحكمة " بأمانة سر محمد زكريا.