لاقت بعض مواد قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقانون رقم 102 لسنة 2012 عدم قبول من الغرف الصناعية ، والتي أوصت بحذف مصطلح "الواردة بغرض الإنتاج"، من البند ثالثًا من المادة الثانية لتصبح "السلع الرأسمالية وفقًا للقوائم التي يصدر بتحديدها قرار من وزيرا المالية والصناعة والتجارة الخارجية. كما أوصت بتعديل نص المادة الثالثة من القرار لتصبح " يجوز عمل مقاصة بناء على طلب الممول" بين ما هو مستحق للمسجل لدى المصلحة طبقًا لأحكام هذه المادة من القانون وقيمة ما يكون مستحقًا عليه وواجب الأداء بموجب أي قانون ضريبي تطبقه المصلحة ". واعترضت الغرف الصناعية على المادة الخامسة، حيث طالبت بحذف جميع العقوبات السالبة للحريات ويتم تعديل النص المادة لتصبح "يعاقب على التهرب من الضريبة بغرامة لا تقلل عن مثل الضريبة ولا تجاوز مثلي الضريبة، ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة والضريبة الإضافية" . كما لاقت المادة العاشرة من القانون اعتراضَا، حيث تم المطالبة بإلغاء الضريبة على أصناف الزيوت النباتية غير المدعومة للطعام ثابتة سائلة أو جامدة أو منقاة أو مكررة، وزيوت وشحوم حيوانية أو نباتية مهدرجة جزئيا أو كليًا أو مجمدة أو منقاة بأية طريقة أخرى وإن كانت مكررة، ولكن غير محضرة أكثر من ذلك سائلة أو جامدة أو منقاه أو مكررة لعدم تحميل محدودي الدخل أعباء صناعية. ومن ضمن المواد التي تمت المطالبة بتعديلهاالمادة الحادية عشر، حيث أكدت الغرف على التعديل، وذلك بخروج مادة "الهويت إسبريت" من الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 وخضوعها لضريبة مبيعات بفئة 10% من القيمة، مطالبة بتفعيل هذا التعديل بأقصى وأوضحت الغرف بالسرعة في ذلك ، وفي حالة تأخر تطبيق هذا القانون يتم إصدار قانون منفصل للحفاظ على 540 مصنعا تعمل في البويات والراتنجات، مما يؤثر على زيادة الحصيلة وعدم خروج هذه الصناعة من المجتمع الرسمي. وفي المادة الثانية عشر، طالبت بعودة المعاملة الضريبية للبندين 14 و15 الخاصين بالأسمدة والمبيدات لما كانت عليه من قبل، بالإضافة إلى خروج البند 16 والخاص بالخردة وفضلات الحديد والبليت من سلع الجدول رقم (1)، وزيادة فئة الضريبة من 5 إلى 10 %.