انتهت وزارة التأمينات الاجتماعية من اعداد الصيغة النهائية لمسودة تعديل قانون التأمينات الاجتماعية رقم79 لسنة1975 وتعديل بعض احكام قانون التأمين الاجتماعي رقم107 لسنة1987 وتعديل القانون رقم1992 الخاص بزيادة المعاشات وتعديل القانون رقم1992 الخاص بزيادة المعاشات وارساله الي مجلس الشوري لاقراره. وكان الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء قد طالب بتعديلات جوهرية علي مسودة القانون خلال نقاشها في عدة جلسات التقي فيها القائمين علي اعداد مسودة القانون مؤكدا ان جميع هذه التعديلات جاءت انحيازا للمواطن المستحق للتأمينات الاجتماعية. وقد حددت المسودة في مادتها الثانية علي سريان احكام القانون علي كل من: اولا: العاملون بالجهاز الاداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لاي من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام. ثانيا: العاملون الخاضعون لاحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الاتية: ان تكون سن المؤمن عليه18 عاما فاكثر علي ان تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منظمة كما نصت المادة الثانية من المسودة علي ان يصدر وزير التأمينات قرارا بتحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة ويستثني من هذا الشرط عمال المقاولات والشحن والتفريغ. ثالثا: المشتغلون بالاعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التأمينات, واضافت التعديلات بندا لتلك المادة وهو ان تشمل احكام القانون افراد اسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ولا تسري في شأنهم احكام قانون العمل وذلك تطبيقا لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضي بعدم دستورية استبعاد افراد اسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا من تطبيق احكام القانون وحددت المادة5 من المسودة مفهوم مجلس ادارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدلا من الهيئة العامة للتأمين والمعاشات او الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ونصت التعديلات انه يتعين الا يقل مجموع اجري الاشتراك الاساسي والمتغير عن الحد الادني للاجور المحدد وفقا لقانون العمل, كما نصت ايضا علي ان يعتبر في حكم العمل الاصلي بجهة العمل الاصلية العمل الذي يلتحق به المؤمن عليه داخل البلاد اثناء القيام بالاجازة الخاصة بدون اجر ليكون الاجر الذي يحصل عليه بجهة العمل الاخري في حكم العمل الاصلي من جهة العمل الاصلية الذي يتم تحصيل اشتراكات التأمين الاجتماعي وحساب الحقوق التأمينية عليه. ونصت المادة6 علي ان يكون لنظام التأمين الاجتماعي المنصوص عليه في هذا القانون صندوقان هما صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي وصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الاعمال الخاص والعام وانه في حالة تغيير الشكل القانوني للجهة يجوز لوزير التأمينات الموافقة علي استمرار التبعية التأمينية للعاملين بالجهات التابعة لكل من الصندوقين وفق وضعها القائم. كما حددت المادة11 اختصاصات مجلس ادارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باعتباره السلطة العليا المهيمنة علي شئونها وتصريف اموالها واهمها اعتماد اللائحة المتعلقة بتعيين العاملين بالهيئة وترقياتهم وتحديد رواتبهم وبدلاتهم ومكافآتهم وتأديبهم وسائر شئونهم الوظيفية دون التقيد بنظم العاملين بالدولة فضلا عن اعتماد ومتابعة خطط وسياسات استثمار اموال الصندوقين وتعيين مديري الاستثمار واقرار المسائل المالية والادارية والفنية التي تقضي القوانين والقرارات واللوائح باختصاص المجلس بها. ونصت المادة12 علي تشكيل لجنة استثمار اموال التأمينات الاجتماعية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي وزير التأمينات وتتولي وضع ومتابعة تنفيذ خطط وسياسات استثمار اموال صندوقي التأمين الاجتماعي. وشددت المادة18 من القانون علي ان المؤمن عليه الذي يستحق المعاش بشرط الا يكون خاضعا لاحكام اي من قوانين التأمين الاجتماعي في تاريخ تقديم طلب الصرف والا تقل السن في هذا التاريخ عن45 عاما والا تقل مدة اشتراكه في التأمين عن360 شهرا منها مدة اشتراك فعلية مسدد عنها اشتراكات لا تقل عن240 شهرا. واكدت المادة19 في بندها الثالث علي انه يزداد المتوسط الذي يحسب علي اساسه معاش الاجر المتغير بواقع3% عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الاجر بدلا من2% بشرط الا يزيد المتوسط بعد اضافة هذه الزيادة علي الاحد الاقصي لاجر الاشتراك المتغير وذلك بسبب ثبات الحد الاقصي لاجر الاشتراك المتغير منذ عام1992 وحتي2008 وهو500 جنيه شهريا كحد ادني ادي الي تدني قيمة متوسط هذا الاجر عن كامل مدة الاشتراك لان الاجر الفعلي يزيد سنويا بنسبة العلاوات الخاصة بخلاف الزيادات الاخري. ونصت المادة23 علي ان يتم تقسيم مدة اشتراك المؤمن عليه في الاجر الاساسي الي مدد منفصلة اذا ما كان من شأن ذلك تحقيق ميزة افضل له عند تقدير حقوقه التأمينية في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والتعويض الاضافي وذلك اذا تفاوتت فيها الاجور التي اديت عنها الاشتراكات بشرط الا تقل المدة المطلوب حسابها منفصلة عن ثلاث سنوات وان تجاوز نسبة التفاوت في الاجر في نهاية كل مدة عن20% من الاجر في نهاية المدد السابقة. كما شملت المادة23 انه لا يجوز تقسيم مدة الاشتراك في التأمين اكثر من ثلاث مدد وذلك بالاضافة الي المدة الاخيرة من مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين ويحدد اجر التسوية عن مجموع المدد حيث يضرب كل متوسط في مدته ومحسوبة بواقع1/45 ويجمع الناتج ويقسم علي مجموع المدد. كما نصت المادة24 علي ان يكون الحد الادني لاجمالي المعاش المستحق في حالة بلوغ سن الشيخوخة او العجز او الوفاة بنسبة65% من الحد الادني لاجر الاشتراك التأميني شاملا جميع الزيادات والاعلانات في تاريخ الاستحاق. اما المادة25 فقد اشارت الي ان المصاب يستحق المعاش من اول شهر الذي ثبت فيه العجز او وقعت فيه الوفاة. بينما حددت المادة34 انه يجوز للمؤمن عليه ان يطلب حساب اي عدد من السنوات الكاملة بعد سن18 عاما ضمن مدة اشتراكه في التأمين. وذكرت المادة37 من القانون انه اذا انتهت الخدمة العسكرية للمؤمن عليه المجند أو المستدعي بالخدمة او المكلف لوفاته بسبب العمليات الحربية كان للمستحقين عنه الحق في الجمع بين الحقوق المقررة في القانون رقم90 لسنة1975 بدون حد اقصي ويصرف مجموع المعاشين من ادارة التأمين والمعاشات بالقوات المسلحة*