حزب المؤتمر يطلق حملات توعوية ميدانية بالتزامن مع الدعاية لانتخابات "الشيوخ"    تنسيق الجامعات 2025.. موقف الطالب الذي يتخلف عن موعد أداء اختبارات القدرات؟    رئيس جامعة المنوفية يوقع اتفاق شراكة مع "لويفيل الأمريكية"    «350 من 9 جامعات».. وصول الطلاب المشاركين بملتقى إبداع لكليات التربية النوعية ببنها (صور)    وزارة العمل تعلن بدء اختبارات المرشحين للعمل بالإمارات (تفاصيل)    وزير الدفاع اليوناني يعزي بطريرك الروم الأرثوذكس في شهداء كنيسة مار الياس    سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 19 يوليو 2025    شاهد أعمال تركيب القضبان بمشروع الخط الأول بشبكة القطار الكهربائى السريع    اتحاد منتجي الدواجن: الاتفاق على توريد 2000 طن لصالح جهاز مستقبل مصر لضبط السوق وتشجيع التصدير    أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 19 يوليو 2025 بأسواق الأقصر    الصناعات الغذائية تساهم فى التنمية الاقتصادية باستثمارات 500 مليار جنيه    ترامب يقاضي «وول ستريت جورنال» ويطالب ب10 مليارات دولار تعويضًا    المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يطالب بإنهاء التسييس المتعمد للمساعدات ورفع الحصار    "الخارجية الفلسطينية" تدين مجزرة "المجوعين" في رفح    تيسير مطر: مصر والسعودية حجرا الزاوية لتحقيق السلام في المنطقة    إسرائيليون يعبرون إلى الأراضى السورية بعد اشتباكات مع جيش الاحتلال    أول تعليق من رونالدو على تعيين سيميدو رئيسا تنفيذيا للنصر السعودي    بعد أزمة حفل الساحل.. فتوح يسطر رقما سلبيا تاريخيا في الزمالك    إيقاف قيد الإسماعيلي 3 فترات.. مفاجأة بشأن إخفاء خطاب فيفا    هل يُفسد معسكر إسبانيا مفاوضات بيراميدز مع حمدي فتحي؟    ب80 مليون يورو.. بايرن ميونخ يقدم عرضًا مغريًا لضم نجم ليفربول    إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالفيوم    ضبط قائد سيارة تعدى بالضرب على طفل يبيع الحلوى في الغربية    نتيجة الثانوية الأزهرية.. انتهاء التصحيح واستمرار الرصد والمراجعة 10 أيام    تحرير شخص عقب احتجازه وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بالقاهرة    إصابة طالبتين في حريق بحي الصفا في مدينة العريش    إعادة الحركة المرورية على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بعد تصادم سيارتين    تأجيل طعن عمر زهران على حبسه بقضية مجوهرات شاليمار شربتلي    انطلاق مهرجان العلمين بنسخته الثالثة.. الكشوطى: 43 يوما من الفن والترفيه    انطلاق مهرجان صيف الأوبرا 2025 بجمهور كامل العدد وأمسية صوفية مميزة    على أنغام «أخاصمك آه».. هاندا أرتشيل ترقص مع نانسي عجرم في زفاف نجل إيلي صعب (صور)    الصحة: إجراء 2 مليون و783 ألف عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار    الصحة: حملة 100 يوم صحة قدمت أكثر من 5 ملايين خدمة طبية مجانية خلال 3 أيام    رئيس هيئة الرعاية الصحية يبحث مع الرئيس الإقليمي لشركة جانسن إنشاء مركز تميز لعلاج الأورام في أسوان    14 فكرة تساعدك على تبريد جسمك فى الأيام الحارة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 19-7-2025 في محافظة قنا    أكثر من 170 قتيلا جراء الفيضانات في باكستان    وزيرة التنمية المحلية تبحث مع رئيس ومؤسس شركة (إزري) العالمية مجالات التعاون المشترك    لهذا السبب.. لطفي لبيب يتصدر تريند "جوجل"    معارض فنية عن التراث الدمياطي وحكاية تل البراشية بثقافة دمياط    «الأرصاد» تحذر: طقس اليوم شديد الحرارة على معظم الأنحاء    أسعار البيض اليوم السبت 19 يوليو 2025    بعد التوقف الدولي.. حسام حسن ينتظر استئناف تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم    «مرض عمه يشعل معسكر الزمالك».. أحمد فتوح يظهر «متخفيًا» في حفل راغب علامة رفقة إمام عاشور (فيديو)    أول ظهور ل رزان مغربي بعد حادث سقوط السقف عليها.. ورسالة مؤثرة من مدير أعمالها    ثورة يوليو 1952| نقاد الفن.. السينما.. أثرت في وعي المصريين    عيار 21 يترقب مفاجآت.. أسعار الذهب والسبائك اليوم في الصاغة وتوقعات بارتفاعات كبيرة    «شعب لا يُشترى ولا يُزيّف».. معلق فلسطيني يدعم موقف الأهلي ضد وسام أبوعلي    ترامب يتوقع إنهاء حرب غزة ويعلن تدمير القدرات النووية الإيرانية    رئيس حكومة لبنان: نعمل على حماية بلدنا من الانجرار لأي مغامرة جديدة    كل ما تريد معرفته عن مهرجان «كلاسيك أوبن إير» ببرلين    مصدر أمني يكشف حقيقة سرقة الأسوار الحديدية من أعلى «الدائري» بالجيزة    عميد طب جامعة أسيوط: لم نتوصل لتشخيص الحالة المرضية لوالد «أطفال دلجا»    داعية إسلامي يهاجم أحمد كريمة بسبب «الرقية الشرعية» (فيديو)    أحمد كريمة عن العلاج ب الحجامة: «كذب ودجل» (فيديو)    5 أبراج على موعد مع فرص مهنية مميزة: مجتهدون يجذبون اهتمام مدرائهم وأفكارهم غير تقليدية    عبد السند يمامة عن استشهاده بآية قرآنية: قصدت من «وفدا» الدعاء.. وهذا سبب هجوم الإخوان ضدي    هل مساعدة الزوجة لزوجها ماليا تعتبر صدقة؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المسودة النهائية لتعد يل قانون التأمينات

انتهت وزارة التأمينات الاجتماعية من اعداد الصيغة النهائية لمسودة تعديل قانون التأمينات الاجتماعية رقم79 لسنة1975 وتعديل بعض احكام قانون التأمين الاجتماعي رقم107 لسنة1987 وتعديل القانون رقم1992 الخاص بزيادة المعاشات وتعديل القانون رقم1992 الخاص بزيادة المعاشات وارساله الي مجلس الشوري لاقراره.
وكان الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء قد طالب بتعديلات جوهرية علي مسودة القانون خلال نقاشها في عدة جلسات التقي فيها القائمين علي اعداد مسودة القانون مؤكدا ان جميع هذه التعديلات جاءت انحيازا للمواطن المستحق للتأمينات الاجتماعية.
وقد حددت المسودة في مادتها الثانية علي سريان احكام القانون علي كل من:
اولا: العاملون بالجهاز الاداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لاي من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام.
ثانيا: العاملون الخاضعون لاحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الاتية: ان تكون سن المؤمن عليه18 عاما فاكثر علي ان تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منظمة كما نصت المادة الثانية من المسودة علي ان يصدر وزير التأمينات قرارا بتحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة ويستثني من هذا الشرط عمال المقاولات والشحن والتفريغ.
ثالثا: المشتغلون بالاعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التأمينات, واضافت التعديلات بندا لتلك المادة وهو ان تشمل احكام القانون افراد اسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ولا تسري في شأنهم احكام قانون العمل وذلك تطبيقا لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضي بعدم دستورية استبعاد افراد اسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا من تطبيق احكام القانون وحددت المادة5 من المسودة مفهوم مجلس ادارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدلا من الهيئة العامة للتأمين والمعاشات او الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ونصت التعديلات انه يتعين الا يقل مجموع اجري الاشتراك الاساسي والمتغير عن الحد الادني للاجور المحدد وفقا لقانون العمل, كما نصت ايضا علي ان يعتبر في حكم العمل الاصلي بجهة العمل الاصلية العمل الذي يلتحق به المؤمن عليه داخل البلاد اثناء القيام بالاجازة الخاصة بدون اجر ليكون الاجر الذي يحصل عليه بجهة العمل الاخري في حكم العمل الاصلي من جهة العمل الاصلية الذي يتم تحصيل اشتراكات التأمين الاجتماعي وحساب الحقوق التأمينية عليه.
ونصت المادة6 علي ان يكون لنظام التأمين الاجتماعي المنصوص عليه في هذا القانون صندوقان هما صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي وصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الاعمال الخاص والعام وانه في حالة تغيير الشكل القانوني للجهة يجوز لوزير التأمينات الموافقة علي استمرار التبعية التأمينية للعاملين بالجهات التابعة لكل من الصندوقين وفق وضعها القائم. كما حددت المادة11 اختصاصات مجلس ادارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باعتباره السلطة العليا المهيمنة علي شئونها وتصريف اموالها واهمها اعتماد اللائحة المتعلقة بتعيين العاملين بالهيئة وترقياتهم وتحديد رواتبهم وبدلاتهم ومكافآتهم وتأديبهم وسائر شئونهم الوظيفية دون التقيد بنظم العاملين بالدولة فضلا عن اعتماد ومتابعة خطط وسياسات استثمار اموال الصندوقين وتعيين مديري الاستثمار واقرار المسائل المالية والادارية والفنية التي تقضي القوانين والقرارات واللوائح باختصاص المجلس بها.
ونصت المادة12 علي تشكيل لجنة استثمار اموال التأمينات الاجتماعية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي وزير التأمينات وتتولي وضع ومتابعة تنفيذ خطط وسياسات استثمار اموال صندوقي التأمين الاجتماعي.
وشددت المادة18 من القانون علي ان المؤمن عليه الذي يستحق المعاش بشرط الا يكون خاضعا لاحكام اي من قوانين التأمين الاجتماعي في تاريخ تقديم طلب الصرف والا تقل السن في هذا التاريخ عن45 عاما والا تقل مدة اشتراكه في التأمين عن360 شهرا منها مدة اشتراك فعلية مسدد عنها اشتراكات لا تقل عن240 شهرا.
واكدت المادة19 في بندها الثالث علي انه يزداد المتوسط الذي يحسب علي اساسه معاش الاجر المتغير بواقع3% عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الاجر بدلا من2% بشرط الا يزيد المتوسط بعد اضافة هذه الزيادة علي الاحد الاقصي لاجر الاشتراك المتغير وذلك بسبب ثبات الحد الاقصي لاجر الاشتراك المتغير منذ عام1992 وحتي2008 وهو500 جنيه شهريا كحد ادني ادي الي تدني قيمة متوسط هذا الاجر عن كامل مدة الاشتراك لان الاجر الفعلي يزيد سنويا بنسبة العلاوات الخاصة بخلاف الزيادات الاخري.
ونصت المادة23 علي ان يتم تقسيم مدة اشتراك المؤمن عليه في الاجر الاساسي الي مدد منفصلة اذا ما كان من شأن ذلك تحقيق ميزة افضل له عند تقدير حقوقه التأمينية في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والتعويض الاضافي وذلك اذا تفاوتت فيها الاجور التي اديت عنها الاشتراكات بشرط الا تقل المدة المطلوب حسابها منفصلة عن ثلاث سنوات وان تجاوز نسبة التفاوت في الاجر في نهاية كل مدة عن20% من الاجر في نهاية المدد السابقة.
كما شملت المادة23 انه لا يجوز تقسيم مدة الاشتراك في التأمين اكثر من ثلاث مدد وذلك بالاضافة الي المدة الاخيرة من مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين ويحدد اجر التسوية عن مجموع المدد حيث يضرب كل متوسط في مدته ومحسوبة بواقع1/45 ويجمع الناتج ويقسم علي مجموع المدد.
كما نصت المادة24 علي ان يكون الحد الادني لاجمالي المعاش المستحق في حالة بلوغ سن الشيخوخة او العجز او الوفاة بنسبة65% من الحد الادني لاجر الاشتراك التأميني شاملا جميع الزيادات والاعلانات في تاريخ الاستحاق.
اما المادة25 فقد اشارت الي ان المصاب يستحق المعاش من اول شهر الذي ثبت فيه العجز او وقعت فيه الوفاة.
بينما حددت المادة34 انه يجوز للمؤمن عليه ان يطلب حساب اي عدد من السنوات الكاملة بعد سن18 عاما ضمن مدة اشتراكه في التأمين.
وذكرت المادة37 من القانون انه اذا انتهت الخدمة العسكرية للمؤمن عليه المجند أو المستدعي بالخدمة او المكلف لوفاته بسبب العمليات الحربية كان للمستحقين عنه الحق في الجمع بين الحقوق المقررة في القانون رقم90 لسنة1975 بدون حد اقصي ويصرف مجموع المعاشين من ادارة التأمين والمعاشات بالقوات المسلحة*


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.