اثار القرار 173 لسنة 2014 الذى أصدرته الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن قواعد وضوابط ممارسة الشركات لنشاط التمويل المتناهى الصغر حالة من الجدل الشديد فى اوساط ودوائر العاملين فى هذا المجال . انتقد خبراء السوق والمتعاملون فى نشاط التمويل المتناهى الصغر العديد من هذه الضوابط التى أصدرتها الهيئة واعتبروا ان القانون الذى صدر- عبر قرار جمهورى - منذ عدة اسابيع جاء ليمارس دورا رقابيا على السوق أكثر من ان يكون منظما وداعما للنشاط. وقالوا ان القانون والضوابط التالية كان يجب ان تهدف الى فتح الباب أمام عمليات التضمين المالى بما يعنى ضرورة السماح لشركات التمويل المتناهى الصغر وكذلك الجمعيات التى تعمل فى هذا المجال بأن تقدم حزمة متكاملة من الخدمات المالية لعملائها الذين يمثلون فى النهاية فئات فقيرة ومهمشة وغير قادرة على التعامل مع الجهاز المصرفى وان التضمين المالى قادر على دمج هذه الفئات فى المجتمع الاقتصادى عبر تعويدهم على السلوك الادخارى والالتزام بسداد الأقساط فى مواعيدها. وأكدوا انه كان يجب السماح لشركات التمويل المتناهى الصغر بتلقى مدخرات وودائع المتعاملين معها وتعزيز رقابة البنك المركزى على أداء هذه الشركات لاسيما أن تجربة تلقى الودائع مطبقة فى العديد من البلدان العربية ودول أمريكا اللاتينية التى أحرزت نجاحا كبيرا فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفى مقدمة هذه البلدان كل من المغرب وسوريا والبرازيل . وكان القرار قد تضمن العديد من الضوابط المتعلقة بآلية إعداد القوائم المالية ومنها ضرورة الالتزام بتقديم بيان تحليلى بعدد العملاء الممولين فى اول الفترة وفى آخرها وقيمة التمويل وذلك للعملاء الجدد خلال الفترة، والعملاء القدامى وكذلك قيمة المحفظة الائتمانية مصنفة وفقا لحسابات التمويل المنتظمة وغير المنتظمة وفقا للقرارات الزمنية لتأخير سداد الاقساط كما تلتزم الشركات بالكشف عن قيمة التمويل الممنوح للعاملين بالشركة خلال الفترة والارصدة القائمة بنهايتها وعدد العاملين المستفيدين من التمويل. كما تتضمن ضوابط اعداد القوائم المالية للشركات كلا من سياسة تكوين المخصصات وارصدة المخصصات وسياسة اعدام الديون والديون المعدومة خلال الفترة عددا وقيمة والرافعة المالية بالشركة فى نهاية الفترة. وفيما يتعلق بضوابط منح التمويل تجنب تحميل العميل تمويلا يفوق طاقته على السداد وتناسب قيمة التمويل مع طبيعة المشروع وحجمه ومتطلباته التمويلية وفى ضوء مساهمة العميل بتمويل المشروع او المخاطر وكذلك تناسب قيمة التمويل وشروط السداد مع التدفقات النقدية المتوقعة للعميل وتوقيتاتها مع مراعاة الاحتياجات المعيشية للعميل ومراعاة التدرج فى التمويل مع نمو حجم النشاط وسابقة التعامل التأمينى على العميل او على اصول ممولة ومدى وجود اى ضمانات وقيمة القروض والتمويل الحاصل عليه العميل من جهات اخرى. كما تشمل الضوابط اشتراط تغطية تأمينية على حياة العميل او على المشروع ولا يجوز فرض التعامل مع شركة بعينها فى حال استطاع العميل تقديم وثيقة تأمين من شركة اخرى وامكانية منح تمويل جماعى لمجموعة متضامنة من الافراد وتحدد الشركة الحد الادنى والاقصى لعدد افراد المجموعة وكيفية تكوين المجموعات المتضامنة وتنظيم المسئوليات داخل المجموعة وتحديد رئيس لكل مجموعة. وفيما يتعلق بضوابط الافصاح تضمنت التعليمات ضرورة التأكد من احاطة العميل وفهمه لمختلف شروط التعاقد وما قد يترتب على الاخلال بها وايضاح كافة ما يتعلق بالتمويل لهؤلاء العملاء سواء مجالات استخدام التمويل والمطلوب سداده وتوقيتاته وكيفية السداد وغيره من الشروط والمخاطر المحتملة التى قد يتعرض لها العميل والحرص على سهولة وضوح جميع المكاتبات والمستندات المرسلة للعملاء وتجنب العبارات المبهمة.