خاطبت النقابة العامة للأطباء، وزارة الصحة والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بخصوص القرار رقم 65 لسنة 2019 بشأن تسكين وترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية ومنحهم علاوة ترقية 5% من الأجر الوظيفى. وطالبت النقابة بالإفادة بمدى خضوع الأطباء وأعضاء المهن الطبية المطبق عليهم القانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة لقواعد الترقيات المذكورة بالقرار رقم 65 لسنة 2019 من عدمه وذلك فى ضوء معطيات من بينها أن قانون الخدمة المدنية، ليس هو الشريعة العامة لهؤلاء الأطباء، وإنما القانون رقم 14 لسنة 2014 هو الشريعة العامة لهم فى كل ما ورد به نص بالقانون، كما أن الأطباء لا يطبق عليهم نظام الأجر الوظيفى. وأوضحت النقابة أن المادتين 5و6 من القانون رقم 14 لسنة 2014 قد وضعتا اشتراطات عامة للترقية ثم أحالت للائحة التنفيذية وضع ضوابط وإجراءات الترقية. كما أوضحت أن المواد أرقام، 3، 4، 6، 7،9 من اللائحة التنفيذية لقانون 14 قد وضعت بعض التفاصيل المتعلقة بشروط الترقيات ثم أحالت المادة رقم 9 الأمر لوزير الصحة لإصدار قرار بتحديد الضوابط والشروط الفنية وكذلك الإجراءات التى يتعين اتباعها لإتمام الترقية إلا أنه لم يصدر حتى الآن قرار من السيد وزير الصحة بتحديد الضوابط والإجراءات المذكورة. وأشارت النقابة فى الخطاب، إلى أنه لابد من تكليف يلزم بدراسة الموضوع والإفادة بما سيتم بخصوص ترقيات الدرجات المالية للأطباء وأعضاء المهن الطبية المطبق عليهم القانون 14 لسنة 2014.