تنفيذا لتوجيهات السيسي.. محافظ شمال سيناء: تقسيط إيجار الشقق على 30 سنة لأهالي رفح    الآن.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 25 إبريل 2024 بعد آخر انخفاض    تقديم الساعة 60 دقيقة غدًا.. تعرف على مواقيت الصلاة بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024    وزيرة التضامن: المدارس المجتمعية تمثل فرصة ثانية لاستكمال التعليم    ما موعد انتهاء مبادرة سيارات المصريين بالخارج؟.. وزيرة الهجرة تجيب    ارتفاع عدد ضحايا قصف الاحتلال لمنزل عائلة الجمل شرق رفح إلى 5 شهداء    لبنان.. طيران إسرائيل الحربي يشن غارتين على بلدة مارون الرأس    واشنطن تطالب إسرائيل ب"إجابات" بشأن "المقابر الجماعية" في غزة    محافظ شمال سيناء: لا توطين لأي فلسطيني.. وإعادة 3 آلاف إلى غزة قريبا    بطولة الجونة للاسكواش.. تعرف على نتائج مباريات ربع النهائي    عاجل.. تصريحات كلوب بعد الهزيمة من إيفرتون ونهاية حلم البريميرليج    «زي النهارده».. وفاة الفنان سمير وحيد 25 إبريل 1997    محافظ الإسكندرية يهنئ السفيرة لينا بلان لتوليها مهام قنصل عام فرنسا بالمحافظة    «زى النهارده».. عيد تحرير سيناء 25 إبريل 1982    غادة البدوي: تحرير سيناء يمثل نموذجًا حقيقيًا للشجاعة والتضحية والتفاني في سبيل الوطن    مواجهة بين أحد الصيادين ومؤسس حملة "خليها تعفن" تكشف أسباب ارتفاع أسعار الأسماك    «زي النهارده».. بداية الحرب الأمريكية الإسبانية 25 إبريل 1898    مصير مجهول ينتظر "مؤتمر المصالحة الليبية" ..تحشيد عسكري روسي وسيف الإسلام مرشحا للقبائل !    مراقبون: فيديو الأسير "هرش بولين" ينقل الشارع الصهيوني لحالة الغليان    مظاهرات لطلاب الجامعات بأمريكا لوقف الحرب على غزة والشرطة تعتقل العشرات (فيديو)    ارتفاع الذهب اليوم الخميس.. تعرف على الأسعار بعد الزيادة    تأجيل بيع محطتي سيمنز .. البنوك الألمانية" أو أزمة الغاز الطبيعي وراء وقف الصفقة ؟    "سنحولها إلى الجهات الرقابية".. الزمالك يكشف مفاجأة في قضية بوطيب وتحركات لحل الأزمة    وزير الرياضة يتفقد استعدادات مصر لاستضافة بطولة الجودو الأفريقية    جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول وفوز مانشستر يونايتد    كاراجر: محمد صلاح ظهر ظلا لنفسه هذا الموسم    خبر في الجول – الأهلي يتقدم بشكوى ضد لاعب الاتحاد السكندري لاحتساب دوري 2003 لصالحه    بعد خسارة الأهلي ضد أويلرز الأوغندي.. موقف مجموعة النيل ببطولة ال«BAL»    البيت الأبيض: يجب على الصين السماح ببيع تطبيق تيك توك    الأرصاد تُحذر من حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس: درجات الحرارة تصل ل43    إصابة أم وأطفالها الثلاثة في انفجار أسطوانة غاز ب الدقهلية    شراكة مصرية إماراتية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية والتقليدية    من أرض الفيروز.. رسالة وزير العمل بمناسبة ذكرى تحرير سيناء    رئيس تحرير «أكتوبر»: الإعلام أحد الأسلحة الهامة في الحروب    حظك اليوم برج الميزان الخميس 25-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    أخبار الفن|طلاق الفنان أحمد جمال من زوجته سارة قمر.. وشريف منير يروّج ل«السرب».. وهذه الصور الأولى من زفاف ابنة بدرية طلبة    فريد زهران: نسعى لوضع الكتاب المصري في مكانة أفضل بكثير |فيديو    في حفل تأبين أشرف عبدالغفور .. أشرف زكي: فقدنا فنانا رسم تاريخه بالذهب    اختيارات النقاد.. بعد سيطرة الكوميديا ما هى الأفلام الأنسب لموسم العيد؟    الزكاة على أموال وثائق التأمين.. الإفتاء توضح أحكامها ومتى تجب    الصحة تفحص مليون و413 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن فيروس سى    مدير تعليم القاهرة: مراعاة مواعيد الامتحانات طبقا للتوقيت الصيفي    صور.. الطرق الصوفية تحتفل برجبية السيد البدوي بطنطا    خال الفتاة ضحية انقلاب سيارة زفاف صديقتها: راحت تفرح رجعت على القبر    أحمد موسى: مصر قدمت تضحيات كبيرة من أجل إعادة أرض سيناء إلى الوطن    إجازات شهر مايو .. مفاجأة للطلاب والموظفين و11 يومًا مدفوعة الأجر    في الموجة الحارة.. هل تناول مشروب ساخن يبرد جسمك؟    طريقة عمل الكبسة السعودي باللحم..لذيذة وستبهر ضيوفك    حكم تصوير المنتج وإعلانه عبر مواقع التواصل قبل تملكه    أمين الفتوى: التاجر الصدوق مع الشهداء.. ومحتكر السلع خبيث    تجديد اعتماد كلية الدراسات الإسلامية والعربية ب«أزهر الاسكندرية»    بالفيديو.. أمين الفتوى: موجات الحر من تنفيس نار جهنم على الدنيا    خالد الجندي: الاستعاذة بالله تكون من شياطين الإنس والجن (فيديو)    متحدث «الصحة» : هؤلاء ممنوعون من الخروج من المنزل أثناء الموجة الحارة (فيديو)    10 توصيات لأول مؤتمر عن الذكاء الاصطناعي وانتهاك الملكية الفكرية لوزارة العدل    تضامن الغربية: الكشف على 146 مريضا من غير القادرين بقرية بمركز بسيون    تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل طبيب التجمع الخامس لسرقته    القبض على 5 عصابات سرقة في القاهرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د.على عبدالعال رئيس مجلس النواب فى حوار مع رئيس تحرير الأهرام: التعديلات الدستورية تدعم مسيرة التنمية الشاملة.. الجمود المطلق للدستور يتنافى مع مبدأ «سيادة الشعب»
نشر في الأهرام اليومي يوم 21 - 04 - 2019

* الهدف الأساسى تحسين بنية النظام والارتكاز على الواقع الجديد بعد اجتياز سنوات البناء
* مبدأ وجود موازنة مستقلة لكل جهة وهيئة قضائية نابع من استقلال القضاء
* من مظاهر إجلال القضاة أن يتولى رئيس الجمهورية إصدار قرارات تعيينهم
* وعزلهم وترقيتهم وإعارتهم
* رفض رئاسة وزير العدل الهيئات القضائية فى حالة غياب رئيس الجمهورية لأنه ينطوى على إيحاء ضار بإمكانية التدخل فى شئون العدالة
* المجلس الأعلى للهيئات القضائية يحقق التقارب بين الجهات والهيئات وليس التطابق بينها لاختلاف طبيعة كل منها


فى حوار مباشر وصريح بعد إقرار مجلس النواب التعديلات الدستورية وطرحها للاستفتاء عليها، أكد الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب للأهرام أن سريان مدة ال6 سنوات لرئيس الجمهورية على الرئيس عبدالفتاح السيسى يأتى لاعتبارات العدالة السياسية والظروف الصعبة التى تولى فيها مقاليد السلطة ولتوفير أكبر قدر من الاستقرار لاستكمال برنامج الإصلاح الشامل للمؤسسات، وقال أن التعديلات الجارى الاستفتاء عليها تعمل على تحسين بنية نظامنا السياسي، وتركز على واقعنا الجديد بعد اجتياز سنوات البناء الصعبة.
وحول استقلال القضاء قال رئيس مجلس النواب: إن وجود موازنة مستقلة لكل جهة وهيئة قضائية نابع من استقلال القضاء، وإن المجلس الأعلى لها يحقق التقارب وليس التطابق بينها لاختلاف طبيعة كل منها، ومن مظاهر إجلال القضاة أن يتولى رئيس الجمهورية تعيينهم وعزلهم وترقيتهم وإعارتهم، وأكد أن تولى وزير العدل رئاسة الهيئات القضائية فى حالة غياب رئيس الجمهورية ينطوى على إيحاء ضار بإمكانية التدخل فى شئون العدالة، ولذلك لم تتم الموافقة عليه.
وفيما يلى نص الحوار:

هل كان الدستور المصرى فى حاجة إلى تعديله فى الوقت الراهن؟
الدستور وثيقة نابضة بالحياة لا ترتبط مفاهيمها بلحظة زمنية محددة، وإنما تتفاعل مع عصرها وفق القيم التى ارتضتها الجماعة، تحدد على ضوئها مظاهر سلوكها، وضوابط حركتها، آخذة فى اعتبارها الرؤية الأعمق لحقوق الإنسان.
انطلاقا من قناعة المجلس بأهمية وخطورة المسألة الدستورية بصفة عامة، وعلى الأخص ما يتعلق منها بإدخال تعديلات على الوثيقة الدستورية، فقد توسع فى دراستها طلب التعديل المطروح لتشمل جميع محاوره وتأثيراته المباشرة وغير المباشرة فى النظام الدستورى المصري.
القواعد الدستورية إنما هى فى حقيقتها انعكاس للأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية فى المجتمع، تؤثر فيها وتتأثر بها، وبما أن هذه الأوضاع فى تطور وتغير مستمر، بات لزاماً على القواعد الدستورية مواكبة التطورات المختلفة التى ترافق المجتمع، وذلك بإجراء التعديلات الدستورية الضرورية والتى تفرضها سُنة التطور.
ولكن البعض يقول إن دستور 2014 الذى وافق عليه الشعب بالأغلبية لم يمر عليه سوى 5 سنوات فقط؟
أصبح تعديل الدستور ضرورة سياسية وواقعية، لأن مهمة الدستور وضع القواعد الأساسية للدولة وفقاً لأوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وقت صدوره، وهذه الأوضاع بطبيعة الحال تشهد تطورات وتغييرات، وبالتالى لا يمكن تجميد نصوص الدستور تجميداً أبدياً، بل يلزم إتاحة الفرصة لتعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك، حتى تتلاءم مع المتغيرات التى تطرأ على الدولة.
د.على عبدالعال رئيس مجلس النواب
ما تعليقك على الآراء التى تقول إن دستور 2014 نص على حظر تعديل بعض مواده؟
إن غالبية الفقه الدستورى على الصعيدين المحلى والدولى يكاد يتفق على أن جميع النصوص التى تحظر تعديل الدساتير هى نصوص لا تتمتع بقيمة قانونية أبدية، لكونها تتعارض وتتنافى مع طبيعة القواعد القانونية وقابليتها للتعديل والتبديل، ذلك أن الجمود المطلق للدستور يتنافى مع مبدأ سيادة الشعب الذى من حقه التغيير والتعديل فى كل وقت.
ما الركائز الأساسية التى ارتكز عليها طلب تعديل الدستور المقدم من النواب ؟
طلب تعديل الدستور المعروض يرتكز على واقع جديد تعيشه البلاد خاصة بعد أن اجتازت مصر سنوات البناء الصعبة لمؤسسات الدولة وفقاً لمبادئ ثورتى 25 يناير و30 يونيو، حيث أصبح من الضرورى مراجعة بعض أحكام الدستور، لا سيما تلك التى كشف التطبيق العملى لها عن عدم مناسبتها للأوضاع المستقرة للبلاد بعد تجاوز مرحلة تثبيت أركان الدولة. وتقوم فلسفة طلب تعديل الدستور المعروض على بناء مؤسسات قوية ومتوازنة وديمقراطية تستطيع القيام بمسئولياتها بكفاءة، دون المساس بالضمانات الأساسية التى كفلها الدستور.
التعديلات لم تمس الباب الأول فى الدستور المعنى بشكل الدولة، ولا الباب الثانى المعنى بالمقومات الأساسية للمجتمع، سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية، ولا الباب المتعلق بالحقوق والحريات والواجبات العامة، ولا أيضاً الباب الرابع المتعلق بسيادة القانون، إنما تركزت التعديلات بشكل أساسى على بعض مواد باب نظام الحكم وهو الباب الخامس، وهذا كله مما يجب إيضاحه للنواب والمواطنين.
ولكن البعض يرجع التعديلات الدستورية المطروحة للرئيس السيسى فهل هذا الكلام صحيح؟
السيد رئيس الجمهورية لم يطلب مثل هذا التعديل ولم يتدخل فيه من قريب أو من بعيد، بل ان اللجنة تعى تماماً وتقدر صعوبة تولى مسئولية البلاد فى ظل الظروف التى تولى فيها الرئيس مقاليد المسئولية، حيث جاء هذا المقترح ابتداء وانتهاء من نواب الشعب تقديراً للدور التاريخى لرئيس الجمهورية للأسباب المشار إليها، ونظراً للحاجة الماسة لتوفير أكبر قدر ممكن من الاستقرار السياسى والمؤسسى لاستكمال برامج البناء والتنمية.
كانت المقترحات المقدمة فى البداية بأن يكمل الرئيس ولايته الحالية حتى عام 2022 ويتاح له الترشح لمدتين جديدتين ولكن فوجئ الجميع باقرار الأثر الفورى المباشر وان تطبق على الرئيس فترة ال 6 سنوات .. فما الأسباب التى دعت الى هذا التغيير؟
قام المجلس بدراسة فكرة امتداد الولاية القائمة فى ضوء نظرية المراكز القانونية، حيث تبين أنه لا يمكن المساس بالمركز القانونى لرئيس الجمهورية، إذا انقضت مدة الرئاسة. أما إذا كانت مدة الرئاسة قائمة، فيجوز أن تمتد بنص فى الدستور شأنها فى ذلك شأن العديد من التصرفات والأعمال القانونية إعمالاً للأثر القانونى المباشر للقاعدة القانونية.
واستقر المجلس على سريان المدة الجديدة وهى ست سنوات على الرئيس الحالى مع إعطائه الحق فى الترشح لفترة رئاسية واحدة تالية تحقيقاً لاعتبارات العدالة السياسية لتحقيق الأهداف المشار إليها.
أبدى رجال الجهات والهيئات القضائية خلال جلسات الحوار المجتمعى تخوفهم من عدم استقلالهم خاصة فيما يتعلق بالموازنة .. كيف استطاع المجلس أن يبعد هذا التخوف عند إقرار التعديلات الدستورية؟
استعرض المجلس المعايير الدولية لاستقلال القضاء، وجاء من تلك المعايير ضمانة الاستقلال المالى والإدارى والمؤسسي، والتى تحتم أن تتمتع المحاكم بالموارد المناسبة من أجل تحقيق مهامها وأن يتمتع القضاة بالموارد اللازمة للقيام بوظائفهم، وعدم التأثير على مواردهم للتهديد أو الضغط، واستقرت المعايير الدولية أيضاً على أن إدارة وتخصيص الميزانية تعد مقوماً أساسياً لاستقلال القضاء، واعتبرت بعض هذه المعايير أن أفضل طريقة لضمان استقلال القضاء تكمن فى أن تكون مسئولية إدارة الميزانية موكولة للجهاز القضائى نفسه أو إلى الهيئة القضائية، وبالتالى ظهر جلياً أمام المجلس أن الإخلال بمبدأ الموازنة المستقلة للجهات والهيئات القضائية لا يتوافق مع تلك المعايير، ويمثل ردة للوراء ليس لها مبرر مقبول أو معقول.
قرر المجلس الإبقاء على مبدأ أن تكون لكل جهة أو هيئة قضائية موازنة مستقلة، مع حذف مسألة الرقم الواحد، بحيث تلتزم الجهات والهيئات القضائية بالأبواب المقررة لها فى الميزانية، وإذا ما ظهرت الحاجة إلى تغيير فى تلك الأبواب، يتعين عليها اتخاذ الإجراءات الدستورية والمقررة قانوناً.
ولكن البعض منهم أيضا اعترض على آلية تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية التى تم اقرارها فى التعديلات الدستورية؟
لرئيس الجمهورية طبقاً لنصوص الدستور صفتان، تتمثل أولاهما فى أنه رئيس الدولة، والأخرى كونه رئيساً للسلطة التنفيذية. وبموجب الصفة الأولى يستمد حقه فى إصدار القوانين، وهو عمل تشريعى فى الرأى الراجح، وبموجب هذه الصفة يمارس صلاحياته فى العفو عن العقوبة وهو عمل قضائى وفقاً لرأى الفقه الدستوري، ويوجد كثير من الأمثلة على ذات المضمون، ولهذا فإن رئيس الجمهورية يمارس هذه الصلاحية بموجب رئاسته للدولة وليس لكونه رأساً للسلطة التنفيذية.
تعيين القضاة حاليا وعزلهم وترقيتهم وإعارتهم يصدر به قرار من رئيس الجمهورية تتويجاً لمجموعة من القرارات والأعمال والإجراءات المركبة، وليس فى ذلك انتقاص للقضاء، بل العكس هو الصحيح، إذ يعد من مظاهر إجلال القضاة أن تتولى أعلى جهة فى البلاد إصدار القرارات المتعلقة بهم.
السلطة القضائية مستقلة، وبصريح نص الدستور «تتولاها المحاكم» ولا يتولاها رؤساؤها وهذه مسألة جوهرية، وليس لرئيس الهيئة القضائية من سلطان على مجموع القضاة أو المحاكم، والقول بغير ذلك يضرب استقلال القضاء فى مقتل ولا يؤكده.
يوجد طريقان رئيسيان لشغل الوظائف بوجه عام، إما الأقدمية المطلقة، والثانى يكون بالاختيار. واستعرضت اللجنة مزايا وعيوب كل طريق، فالأقدمية المطلقة تحقق نظرياً العدالة المطلقة وتكون أبعد عن شبهة المجاملة أو التحيز، فى حين أن شغل الوظيفة بطريق الاختيار يمكن من اختيار الأصلح والأقدم ويتلافى عيوب الأقدمية المطلقة من مرض أو عجز جزئي، وانتهت اللجنة إلى أن الطريقة المقترحة هى الأفضل وتمزج بين المعيارين لتلافى عيوب كل منهما، وهى طريقة الاختيار من بين الأقدم.
رئيس الجمهورية طبقاً للآلية المقترحة ليس طليقاً من كل قيد فى طرق التعيين، بل هو مقيد بمحددات دستورية، فلا يستطيع أن يأتى بشخص من خارج الهيئة القضائية وإنما من بينهم، بل من أقدمهم ولا يستطيع رئيس الجمهورية الاختيار من غير الاقدم.
تضمن اقتراح التعديل أن تقوم المجالس العليا بترشيح (5) أعضاء من أقدم الأعضاء لرئيس الجمهورية ليختار رئيس الجهة أو الهيئة من بين هذه الأسماء، وخلال المناقشات ثارت اشكالية حول كيفية ترشيح المجالس الخاصة والعليا (5) من أقدمهم، وما إذا كانت بالانتخاب أو القرعة، خاصة أن جميع المجالس الخاصة تتكون من سبعة بما يعنى استبعاد عضو أو اثنين من المجلس، وهو ما قد يعرض شيوخ القضاء للحرج، وقد يفتح باباً كبيراً للاختلاف بين شيوخ القضاة.
ما هو الهدف من إنشاء مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية؟
هدف المجلس الاعلى للهيئات القضائية تحقيق التقارب والمساواة بين اعضاء الهيئات القضائية وتحقيق هذا التقارب لا يعنى نهائياً ولا ينبغى أن يفهم منه أنه يجب التطابق التام بينها فى الشروط وغيرها من المسائل لاختلاف طبيعة عمل كل منها وتخصصه. بل إن المقصود من إنشاء المجلس إيجاد أكبر قدر من التقارب بما يحقق المساواة التى نص عليها الدستور فى الحقوق والواجبات.
رفضت أغلبية الآراء بأن يحل وزير العدل محل رئيس الجمهورية فى رئاسة المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية حال غيابه .. كيف استطاع المجلس أن يتجاوز هذا الامر ويقر بأن يتولى أحد رؤساء الهيئات والجهات القضائية هذا الأمر؟
واجهت فكرة حلول وزير العدل محل رئيس الجمهورية فى رئاسة المجلس فى أحوال غيابه اعتراضات كبيرة، وكان رفضها محل إجماع تقريباً لأكثر من سبب:
- إن وزير العدل عضو فى السلطة التنفيذية، ولا يصح ولا يقبل أن يرأس عضو فى السلطة التنفيذية رؤساء الجهات والهيئات القضائية، حتى إن كان وزير العدل رئيساً سابقاً لإحدى هذه الجهات أو الهيئات فى وقت من الأوقات، وذلك تطبيقاً لقاعدة مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليها فى المادة (5) من الدستور.
- إن رئاسة وزير العدل المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية ينطوى على إيحاء ضار بإمكانية التدخل فى شئون العدالة، ويفتح الباب على مصراعيه لخلق انطباع بتدخل السلطة التنفيذية فى إدارة شئون الجهات والهيئات القضائية.
أثناء المناقشات طرح البعض أن يتولى نائب رئيس الجمهورية رئاسة المجلس فى أحوال غياب رئيس الجمهورية، والحقيقة أن المجلس اعترض على ذلك لأكثر من سبب أهمها:
- أن تعيين نائب لرئيس الجمهورية يعد أمر جوازياً لرئيس الجمهورية
وليس وجوبياً عليه، وبالتالى فمن المحتمل أن يكون منصب نائب رئيس الجمهورية شاغراً.
- أن الوحيد الذى يجمع صفتين فى وظيفة هو رئيس الجمهورية، فهو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية. أما نائب رئيس الجمهورية فليس له إلا صفة واحدة فهو عضو فى السلطة التنفيذية.
- إن ما يُقال فى شأن رئاسة وزير العدل الاجتماع يُقال أيضاً لنائب رئيس الجمهورية، وبالتالى رفضت اللجنة هذا المقترح.
ما هى الأسباب التى دعت إلى تعديل فى المواد المتعلقة بالقوات المسلحة؟
القوات المسلحة تعد العمود الفقرى للدولة، وبدونها الدول تضيع وتتفكك، وما تم اقتراحه من تعديل دستورى فى مهمة القوات المسلحة له طبيعة كاشفة وليس منشئة، وتقنين لما حدث وليس استحداثاً لمهام جديدة، وكان واضحا للمجلس الدور الوطنى الذى قامت به القوات المسلحة فى يناير 2011 ويونيو 2013 والتى لولاها لكانت البلاد فى وضع آخر، وبالتالى أكد المجلس أن التعديلات المقترحة لا تقحم القوات المسلحة فى السياسة، والقول بذلك يعد مبالغة وقراءة غير صحيحة للنصوص، فالقوات المسلحة المصرية قوات محترفة ومهنية وطنية وتعلم دورهاً جيداً وتؤديه بكل تفان وإخلاص ووطنية. وانحازت دوماً لخيارات الشعب ووقفت فى ظهر الدولة فى السراء والضراء.
فى النهاية هل أنت راض عن الصياغات النهائية للتعديلات الدستورية وطريقة اخراجها؟
التعديلات قد جاءت فى غالبيتها العظمى متفقة مع رأى المشاركين فى جلسات الاستماع، كما جرت صياغة جانب كبير من هذه النصوص بشكل توافقى بين جميع الاعضاء، على اختلاف انتماءاتهم السياسية والفكرية، الأمر الذى يعكس حرص المجلس على خروج هذه التعديلات بصورة تواكب تطلعات الرأى العام وآماله العريضة من أجل تطوير البنية الدستورية فى مصر بما يدعم مسيرة الإصلاح والتنمية الشاملة بعد ثورة 30 يونيو 2013.
أعبر عن قناعتى بأن التعديلات المقترحة تمثل خطوة مهمة ناحية تطوير النظام الدستورى المصري، وتأتى فى إطار تعميق الممارسة الديمقراطية، وتحسين البنية الدستورية لنظامنا السياسي، كما اؤكد أن التعديلات المطروحة قد جاءت بفلسفة روحها وقوامها تثبيت أركان الدولة وترسيخ عمل مؤسساتها وتقويتها، وتعزيز قيم الديمقراطية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.