وافقت اللجنة التشريعية والدستورية فى مجلس النواب على تعديلات جديدة بقانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، بتشديد عقوبة الترويج لأفكار متطرفة الداعية للأعمال الإرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو أى وسيلة أخري، وذلك بالحبس عشر سنوات، و تضمن التعديل التأكيد على أنه يعد من قبيل الترويج غير المباشر لهذه الأعمال الدعوة أو الترويج للفكر الإرهابى المتطرف، أو للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف، على أن تكون العقوبة، السجن مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة إذا كان الترويج بدور العبادة أو فى إحدى جهات الدولة أو الأماكن العامة، أو بين أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو فى الأماكن الخاصة بهذه القوات». ومن جانبه، أكد المستشار أحمد حسين «ممثل الحكومة» أن الجريمة ركنها المادى فى هذه التعديلات محدد ولا يخالف حرية العقيدة إطلاقا، ويتماشى مع حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية كونها دعوات لأعمال عنف وإرهاب ، جاء ذلك ردا على تحفظ ابداه النائب جمال الشريف على التعديلات، لوجود شبهة عدم الدستورية .