انتشرت فى الآونة الاخيرة جرائم القتل الجماعية، بطرق وأساليب وحشية، خاصة الاسرية منها، حتى كادت أن تتحول الى ظاهرة، مثل ما حدث مؤخرا بقيام خفير بالشروق بذبح زوجته وأبنائه الاربعة وفصل رءوسهم عن اجسادهم لشكة فى نسبهم، ومن قبلها جريمة العثور على أب وأطفاله الاربعة مقتولين ببنها وتبادل الاتهامات بين الزوجة الاولى والثانية. المستشار جمال القيسونى يعلق على هذة المذابح المروعة التى يكون ضحاياها غالبا أطفالا فى عمر الزهور، بسبب الخلافات بين الام والاب والتى تصل الى حد انتقام أحد الزوجين من الآخر بقتل أطفالهما، مثل جريمة الام التى قامت بالقاء طفليها فى بحر يوسف بالمنيا، أنتقاما من زوجها الذى اعتاد ضربها ورفض زيارتها لأهلها، وقد غرق أحد الطفلين بينما نجا الاخر بأعجوبة، والاب الذى انهال على أبنته طعنا فى البساتين حتى سقطت قتيله، لتدخلها فى فض مشاجرة بينه وبين أمها بسبب -200جنيه – وفى ميت غمر قامت أم بالاشتراك مع عشيقها فى تعذيب نجلها – أربع سنوات حتى الموت خوفا من فضح أمرها، فضلا عن جرائم القتل الجماعية التى لا ترتبط بالاسرة، ولاسباب واهية أو «تافهه» وتشهد تساقط القتلى بصورة جماعية، أو ما يطلق عليها «القتل الرخيص» جميع هذه الجرائم والتى تسمى «جرائم الدم» أى القتل العمد بجميع أنواعها، تحتاج لمواجهة تشريعية حاسمة وسريعة حتى لا تتفاقم وتنذر بخطر اجتماعى كبير. ويضيف المستشار جمال القيسوني: أن جرائم الدم لا تقل أهمية عن جرائم الارهاب؛ والتى تخصص لها محاكم الاستئناف دوائر جنائية خاصة، متفرغة لنظرها لتحقيق الردع والعدالة الناجزة، وجرائم القتل الوحشية التى تقع بواسطة أفراد الاسرة أو غيرهم تستحق أن تنظر فى دوائر خاصة أيضا، نظرا لخطورتها الاجتماعية، ولذلك يقترح المستشار القيسونى مع بداية عام قضائى جديد، أن يقوم مجلس القضاء الاعلى الذى يضم شيوخ قضاة مصر، برئاسة المستشار مجدى ابو العلا رئيس محكمة النقض، والذى يضم فى عضويته رؤساء محاكم الاستئناف بإصدار توصية الى رؤساء الاستئناف الثمانية، بتخصيص دوائر جنائية متفرغة لنظر قضايا الدم «القتل العمد بانواعه» مثل دوائر جرائم الارهاب، والواردة فى قانون العقوبات، وهى أولا: القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد المادة -230- «الاعدام»، ثانيا: القتل عمدا بالسم المادة -233- «الاعدام» ثالثا: القتل العمد مع غير سبق أصرار وترصد المادة -234/1- «السجن المؤبد» رابعا: القتل العمد المقترن بجناية أخرى المادة -234/ 2- الاعدام أو السجن المؤبد، وذلك لتحقيق الردع العام والقصاص لأهالى الضحايا والمجتمع.