أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأ مهماً فى مجال تشجيع الاستثمار خلال تنفيذ الالتزامات التعاقدية مع الجهات الإدارية بحظر إجبار المحافظين الشركات العاملة فى مجالات الاستثمار على التبرع لصندوق العاملين بالمحافظة. فقد قضت المحكمة برئاسة المستشار أحمد منصور نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين ناصر عبد القادر والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائبى رئيس المجلس ، وبإجماع الاَراء، برفض الطعن المقام من محافظ الفيوم للمطالبة باثنين وخمسين ألفا وخمسمائة وأربعة وستين جنيهاً خصمتها المحافظة من حساب أحد المتعاقدين فى الاستثمار العقاري كتبرع إجبارى لحساب صندوق التكافل للعاملين فى الإدارة المحلية بمحافظة الفيوم. وقالت المحكمة إن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية خلت من أى نص يجيز للمحافظين فرض تبرعات إجبارية على شركات المقاولات مقابل إسناد عمليات الاستثمار العقاري، أو الحصول على أى إتاوات أو رسوم غير مستحقة عن إسناد أعمال مقاولات0 وذكرت المحكمة أنه لا يجوز للمحافظين أو الأجهزة المحلية أو الإدارية تحصيل مثل هذه المبالغ فى مجال الالتزامات التعاقدية تحت أى مسمى ولو كانت تبرعات لمجافاة ذلك أحكام الدستور والنظام العقدى وعدم استقامته على سند صحيح من القانون.