وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة مساء أمس، على نص المادة 42 من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المقدمة من الحكومة، والخاصة بأحقية النيابة العامة بالدخول للأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين. وتنص المادة 42 بعد التعديل على «أن كلا من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ومساعدى المحاكم لهم حق دخول الأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين الكائنة فى دوائر اختصاصهم، وذلك للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، وأن أوامر التحقيق وأحكام وقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على الوجه المبين بها وطبقا للأحكام المقررة قانونا، ولهم أن يطلعوا على الدفاتر وعلى أوامر التنفيذ والقبض والحبس وأن يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا بأى محبوس ويسمعوا منه، ويجب أن يقدم لهم كل مساعدة للحصول على المعلومات التى يطلبونها، ويسرى الحكم على قضاة التحقيق فى شأن مايباشرونه من تحقيقات». ونظرا لوجود شبهة عدم الدستورية، حذفت اللجنة المادة الخاصة بالإجراءات التحفظية لمأمورى الضبط القضائى للأشخاص الذين يتصادف وجودهم مع أى من المتهمين فى أثناء القبض عليهم طبقا لقرار النيابة العامة. وتنص المادة المحذوفة من قبل اللجنة، على أنه إذا قامت أثناء تفتيش مسكن المتهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص موجود فيه على أنه يخفى معه شيئا يفيد فى كشف الحقيقة، جاز لمأمور الضبط القضائى أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة وأن يطلب من النيابة العامة أن تصدر أمرا بالقبض عليه وتفتيشه».