فجع الرأى العام لجريمة الارهابيين التكفيريين التى استهدفت مصلين مدنيين عزل ، داخل مسجد الروضة ببئر العبد، وهى الجريمة التى اكدت أن هؤلا الفئران يستهدفون أبناء الشعب المصرى مباشرة، بعد دحرهم أمام قوات الجيش والشرطة البواسل، وقد نفذوا جريمتهم الغادرة دون تمييز بين طفل صغير او شيخ ضرير أو انسان قعيد ، مما يشير الى تهاوى فلولهم وسقوط رموزهم، واصبح هدفهم سفك الدماء، لمجرد القتل بدم بارد. لقد أصبح لزاما على الجميع خوض المعركة مع هؤلاء الجرزان حتى النهاية ، ومنها تفعيل قانون الارهاب وكافة ادوات المواجهة المسلحة والقضائية والفكرية حتى استئصالهم تماما مهما كلف الامر من تضحيات. الدكتور محمد رضا النمر أستاذ القانون الدستورى يقول: يجب على الحكومه اتخاذ الإجراءات القانونية التي من شأنها دعم أجهزة إنفاذ القانون، خاصة القوانين التي تحقق العدالة الناجزة، وإحالة جميع قضايا الإرهاب إلى المحاكم العسكريةفى ظل حالة الطوارىء، لمواجهة المخاطر الناجمة عن مثل هذه الأحداث، وتفعيل قانون مكافحة الإرهاب لكى يحقق “الردع السريع للإرهاب”. كما يكفل القانون الاجراءات “الكافية بتجفيف منابع تمويل الإرهاب” فقيام هؤلاء الإرهابيين، بهذا العمل الإرهابى الدنيء فى مسجد الروضة بمنطقة بئر العبد، أكبر دليل على أن نهايتهم قد اقتربت، وإن معركتهم لم تعد مع الجيش والشرطة لكنها أصبحت مع الشعب المصرى، وينص دستور مصر 2014 على الزام الدولة بمواجهة الارهاب، بكل صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله بإعتباره تهديدًا للوطن والمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة، وفق برنامج زمنى محدد، وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه،وقد نص قانون مكافحة الارهاب فى الماده- 53- منه على «لرئيس الجمهورية متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليه كوارث بيئية،أن يصدر قرارا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أوعزلها أو حظر التجول فيها،على أن يتضمن القرار تحديدالمنطقةالمطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر . – ويجب عرض هذا القرار على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه فإذا كان المجلس في غير دور الانعقاد العادي وجبت دعوته للانعقاد فورا فإذا كان المجلس غير قائم وجب أخذ موافقة مجلس الوزراء على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، الاعدام لجرائم دور العبادة وتنص الماده- 16- من هذا القانون على ،عقوبةالاعدام على دخول دور العباده بقصد ارتكاب جريمه ارهابية، ويعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين، كل من استولى أو هاجم أو دخل بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء والوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أوالنيابات أو مديريات الأمن أو أقسام ومراكز الشرطة أوالسجون والهيئات والأجهزةالأمنية والرقابية والأماكن الأثرية والمرافق العامة أو دور العبادة أو التعليم و المستشفيات أوأي من المباني أوالمنشآت العامة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية . – وتسرى أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل من وضع أجهزة أو مواد في أي من المقار السابقة متى كان من شأن ذلك تدميرها أو إلحاق الضرر بها أو بأي من الأشخاص الموجودين داخلها أو المترددين عليهاأو هددبارتكاب أي من هذه الأفعال، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح أو من أكثر من شخص أو قام الجاني بتدمير أو إتلاف المقر أو قاوم بالقوة السلطات العامة فى أثناء تأدية وظيفتها في حراسة المقر أو لاستعادته فإذا ترتب على ارتكاب أي من الأفعال السابقة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام، وثيقة تأمين ضد الارهاب وتنص الماده 54 من قانون مكافحة الارهاب على التزام الدولة بإبرام وثيقة تأمين إجباري شامل، مع شركات التأمين لتغطية جميع الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابيةالتي تصيب أي فرد من أفرادالقوات المسلحةأو قوات الشرطة المكلفة بمكافحة الإرهاب، حال تصديها لتلك الجرائم بما في ذلك حالات الوفاة أوالعجز الكامل أو الجزئي على أن تتضمن الوثيقة التزام الشركة بسداد تعويضات مؤقتة للمضرورين فور وقوع الخطر خصما من مبلغ التأمين. وفي جميع الأحوال تلتزم شركة التأمين بسداد مبلغ التأمين وفقا للوثيقة، وذلك دون الإخلال بحق المضرورأو ورثته أو شركة التأمين في اللجوء للقضاء. ويتم التأمين لدى شركةأوأكثر من شركات التأمين المسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، والمرخص لها بمزاولة تلك الأنشطة التأمينية طبقا لقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر . التعويض من اموال الارهابيين ولرئيس مجلس الوزراء تخصيص جزء من الأموال أو المتحصلات المحكوم بمصادرتها في الجرائم الإرهابية، لسداد التزامات الدولة في وثيقة التأمين الإجباري المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، وإنه طبقا للمادة-237 - من الدستور المصرى يمكن تعويض أسر الشهداء ومتضرري العمليات الارهابية، من أموال الأفراد والكيانات التى ثبت طبقا لأحكام قضائية أنهم جماعات إرهابية، وذلك بآليات تحدد كيفية مصادرة تلك الأموال وآليات توزيعها.