تامر حسني باحتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية    وزير الصناعة الإيطالي: نرحب بتقديم خبراتنا لمصر في تطوير الشركات المتوسطة والصغيرة    أسعار الذهب في ختام تعاملات الخميس 25 أبريل    غدًا.. قطع المياه عن نجع حمادي لمدة 12 ساعة    الأغذية العالمي: هناك حاجة لزيادة حجم المساعدات بغزة    بعد خسارة الرجال والسيدات بكأس الكؤوس.. يوم حزين لكرة اليد الأهلاوية    محافظ الإسكندرية يستقبل الملك أحمد فؤاد الثاني في ستاد الإسكندرية الرياضي الدولي    حملات مكثقة في أحياء الزيتون وحدائق القبة لإزالة الأشغالات    تكريم المخرجة هالة جلال بمهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير    سفير تركيا بالقاهرة يهنئ مصر بذكرى تحرير سيناء    عضو «مجلس الأهلي» ينتقد التوقيت الصيفي: «فين المنطق؟»    4 أبراج فلكية يحب مواليدها فصل الصيف.. «بينتظرونه بفارغ الصبر»    محمد الباز: يجب وضع ضوابط محددة لتغطية جنازات وأفراح المشاهير    خطبة الجمعة لوزارة الأوقاف مكتوبة 26-4-2024 (نص كامل)    طريقة عمل الكبسة السعودي بالدجاج.. طريقة سهلة واقتصادية    حمادة أنور ل«المصري اليوم»: هذا ما ينقص الزمالك والأهلي في بطولات أفريقيا    التنمية المحلية تزف بشرى سارة لأصحاب طلبات التصالح على مخالفات البناء    الجيل: كلمة الرئيس السيسي طمأنت قلوب المصريين بمستقبل سيناء    «القاهرة الإخبارية»: دخول 38 مصابا من غزة إلى معبر رفح لتلقي العلاج    عبد العزيز مخيون عن صلاح السعدني بعد رحيله : «أخلاقه كانت نادرة الوجود»    رغم ضغوط الاتحاد الأوروبي.. اليونان لن ترسل أنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا    بيان مهم للقوات المسلحة المغربية بشأن مركب هجرة غير شرعية    مواطنون: التأمين الصحي حقق «طفرة».. الجراحات أسرع والخدمات فندقية    يقتل طفلًا كل دقيقتين.. «الصحة» تُحذر من مرض خطير    بعد تطبيق التوقيت الصيفي.. تعرف على مواقيت الصلاة غدًا في محافظات الجمهورية    بالفيديو.. ما الحكم الشرعي حول الأحلام؟.. خالد الجندي يجيب    عالم أزهري: حب الوطن من الإيمان.. والشهداء أحياء    لماذا حذرت المديريات التعليمية والمدارس من حيازة المحمول أثناء الامتحانات؟    انخفضت 126 ألف جنيه.. سعر أرخص سيارة تقدمها رينو في مصر    جوائزها 100ألف جنيه.. الأوقاف تطلق مسابقة بحثية علمية بالتعاون مع قضايا الدولة    قبل تطبيق التوقيت الصيفي، وزارة الصحة تنصح بتجنب شرب المنبهات    أنشيلوتي يعلن موعد عودة كورتوا من الإصابة    فيديو.. مسئول بالزراعة: نعمل حاليا على نطاق بحثي لزراعة البن    أنطونوف يصف الاتهامات الأمريكية لروسيا حول الأسلحة النووية بالاستفزازية    10 ليالي ل«المواجهة والتجوال».. تعرف على موعد ومكان العرض    هشام نصر يجتمع مع فريق اليد بالزمالك قبل صدام نصف نهائي كأس الكؤوس    6 نصائح لوقاية طفلك من حمو النيل.. أبرزها ارتداء ملابس قطنية فضفاضة    إدريس: منح مصر استضافة كأس العالم للأندية لليد والعظماء السبع أمر يدعو للفخر    بيان مشترك.. أمريكا و17 دولة تدعو حماس للإفراج عن جميع الرهائن مقابل وقف الحرب    هل تحتسب صلاة الجماعة لمن أدرك التشهد الأخير؟ اعرف آراء الفقهاء    مصادرة 569 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة مجهولة المصدر بالغربية    تحرير 498 مخالفة مرورية لردع قائدي السيارات والمركبات بالغربية    النيابة العامة في الجيزة تحقق في اندلاع حريق داخل مصنع المسابك بالوراق    «الداخلية»: ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي ب 42 مليون جنيه خلال 24 ساعة    محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال تطوير منظومة الإنارة العامة في الرياض وبلطيم    مشايخ سيناء في عيد تحريرها: نقف خلف القيادة السياسية لحفظ أمن مصر    إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بأطفيح    الرئيس السيسي: خضنا حربا شرسة ضد الإرهاب وكفاح المصريين من أجل سيناء ملحمة بطولة    أبطال سيناء.. «صابحة الرفاعي» فدائية خدعت إسرائيل بقطعة قماش على صدر ابنها    فن التهنئة: استقبال شم النسيم 2024 بعبارات تمزج بين الفرح والتواصل    التجهيزات النهائية لتشغيل 5 محطات جديدة في الخط الثالث للمترو    خبير في الشؤون الأمريكية: واشنطن غاضبة من تأييد طلاب الجامعات للقضية الفلسطينية    معلق بالسقف.. دفن جثة عامل عثر عليه مشنوقا داخل شقته بأوسيم    الفندق عاوز يقولكم حاجة.. أبرز لقطات الحلقة الثانية من مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني    الاحتفال بأعياد تحرير سيناء.. نهضة في قطاع التعليم بجنوب سيناء    ملخص أخبار الرياضة اليوم.. إيقاف قيد الزمالك وبقاء تشافي مع برشلونة وحلم ليفربول يتبخر    الهلال الأحمر يوضح خطوات استقبال طائرات المساعدات لغزة - فيديو    الزكاة على أموال وثائق التأمين.. الإفتاء توضح أحكامها ومتى تجب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد الجريمة البربرية بمسجد الروضة
ضرورة تفعيل قانون مكافحة الإرهاب ومحاكمة الإرهابيين عسكريا

فجع الرأى العام لجريمة الارهابيين التكفيريين التى استهدفت مصلين مدنيين عزل ، داخل مسجد الروضة ببئر العبد، وهى الجريمة التى اكدت أن هؤلا الفئران يستهدفون أبناء الشعب المصرى مباشرة، بعد دحرهم أمام قوات الجيش والشرطة البواسل، وقد نفذوا جريمتهم الغادرة دون تمييز بين طفل صغير او شيخ ضرير أو انسان قعيد ، مما يشير الى تهاوى فلولهم وسقوط رموزهم، واصبح هدفهم سفك الدماء، لمجرد القتل بدم بارد.
لقد أصبح لزاما على الجميع خوض المعركة مع هؤلاء الجرزان حتى النهاية ، ومنها تفعيل قانون الارهاب وكافة ادوات المواجهة المسلحة والقضائية والفكرية حتى استئصالهم تماما مهما كلف الامر من تضحيات.
الدكتور محمد رضا النمر أستاذ القانون الدستورى يقول: يجب على الحكومه اتخاذ الإجراءات القانونية التي من شأنها دعم أجهزة إنفاذ القانون، خاصة القوانين التي تحقق العدالة الناجزة، وإحالة جميع قضايا الإرهاب إلى المحاكم العسكريةفى ظل حالة الطوارىء، لمواجهة المخاطر الناجمة عن مثل هذه الأحداث، وتفعيل قانون مكافحة الإرهاب لكى يحقق “الردع السريع للإرهاب”.
كما يكفل القانون الاجراءات “الكافية بتجفيف منابع تمويل الإرهاب” فقيام هؤلاء الإرهابيين، بهذا العمل الإرهابى الدنيء فى مسجد الروضة بمنطقة بئر العبد، أكبر دليل على أن نهايتهم قد اقتربت، وإن معركتهم لم تعد مع الجيش والشرطة لكنها أصبحت مع الشعب المصرى، وينص دستور مصر 2014 على الزام الدولة بمواجهة الارهاب، بكل صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله بإعتباره تهديدًا للوطن والمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة، وفق برنامج زمنى محدد، وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه،وقد نص قانون مكافحة الارهاب فى الماده- 53- منه على «لرئيس الجمهورية متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليه كوارث بيئية،أن يصدر قرارا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أوعزلها أو حظر التجول فيها،على أن يتضمن القرار تحديدالمنطقةالمطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر .
– ويجب عرض هذا القرار على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه فإذا كان المجلس في غير دور الانعقاد العادي وجبت دعوته للانعقاد فورا فإذا كان المجلس غير قائم وجب أخذ موافقة مجلس الوزراء على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له،
الاعدام لجرائم دور العبادة
وتنص الماده- 16- من هذا القانون على ،عقوبةالاعدام على دخول دور العباده بقصد ارتكاب جريمه ارهابية، ويعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين، كل من استولى أو هاجم أو دخل بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء والوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أوالنيابات أو مديريات الأمن أو أقسام ومراكز الشرطة أوالسجون والهيئات والأجهزةالأمنية والرقابية والأماكن الأثرية والمرافق العامة أو دور العبادة أو التعليم و المستشفيات أوأي من المباني أوالمنشآت العامة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية .
– وتسرى أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل من وضع أجهزة أو مواد في أي من المقار السابقة متى كان من شأن ذلك تدميرها أو إلحاق الضرر بها أو بأي من الأشخاص الموجودين داخلها أو المترددين عليهاأو هددبارتكاب أي من هذه الأفعال، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح أو من أكثر من شخص أو قام الجاني بتدمير أو إتلاف المقر أو قاوم بالقوة السلطات العامة فى أثناء تأدية وظيفتها في حراسة المقر أو لاستعادته فإذا ترتب على ارتكاب أي من الأفعال السابقة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام،
وثيقة تأمين ضد الارهاب
وتنص الماده 54 من قانون مكافحة الارهاب على التزام الدولة بإبرام وثيقة تأمين إجباري شامل، مع شركات التأمين لتغطية جميع الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابيةالتي تصيب أي فرد من أفرادالقوات المسلحةأو قوات الشرطة المكلفة بمكافحة الإرهاب، حال تصديها لتلك الجرائم بما في ذلك حالات الوفاة أوالعجز الكامل أو الجزئي على أن تتضمن الوثيقة التزام الشركة بسداد تعويضات مؤقتة للمضرورين فور وقوع الخطر خصما من مبلغ التأمين. وفي جميع الأحوال تلتزم شركة التأمين بسداد مبلغ التأمين وفقا للوثيقة، وذلك دون الإخلال بحق المضرورأو ورثته أو شركة التأمين في اللجوء للقضاء.
ويتم التأمين لدى شركةأوأكثر من شركات التأمين المسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، والمرخص لها بمزاولة تلك الأنشطة التأمينية طبقا لقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر .
التعويض من اموال الارهابيين
ولرئيس مجلس الوزراء تخصيص جزء من الأموال أو المتحصلات المحكوم بمصادرتها في الجرائم الإرهابية، لسداد التزامات الدولة في وثيقة التأمين الإجباري المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، وإنه طبقا للمادة-237 - من الدستور المصرى يمكن تعويض أسر الشهداء ومتضرري العمليات الارهابية، من أموال الأفراد والكيانات التى ثبت طبقا لأحكام قضائية أنهم جماعات إرهابية، وذلك بآليات تحدد كيفية مصادرة تلك الأموال وآليات توزيعها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.