أصدرت منظمة الأممالمتحدة فى العشرين من يناير سنة 2003 توصية عامة شهيرة بإقرار «الحق فى المياه» كأحد حقوق الإنسان الاقتصادية والثقافية بناء على ما انتهت إليه لجنة الحقوق الاقتصادية والثقافية المنبثقة عن المنظمة، وتأتى أهمية هذا الحق فى ضوء الأهمية القصوى للمياه فى حياة الفرد، إذ إنها أصل الحياة ودونها لا حياة ولا بشر . إن الماء العذب مورد طبيعى محدود، وهو أصل الحياة، ومن غير المتصور ألا يكون للفرد أو للكائن الحي، الحق فى الوصول للمياه العذبة الصالحة للشرب، أو أن توضع القيود على مصادر ومنابع المياه العذبة سواء بحيرات أو أنهارا، لكن المشكلة تظهر مع التضخم السكانى المتزايد بمتوالية هندسية، حيث لا تكفى الزيادات الحاصلة فى الموارد للوفاء بمطالب واحتياجات البشر، ويشير تقرير صادم صادر عن منظمة الصحة العالمية سنة 2000 إلى أن ثمة 1.1 مليار نسمة على سطح الأرض يعجزون عن الوصول لمورد مياه نظيف صالح للشرب وأن ثمانين بالمائة من هؤلاء يقطنون بالريف، وتتفاقم المشكلة أكثر مع زيادة الطلب على المياه العذبة للزراعة والتنمية وتوليد الطاقة. إن الحق الإنسانى فى المياه يستند لمبادئ القانون الدولى وميثاق حقوق الإنسان الصادر عن الأممالمتحدة، فيما يتعلق بضمان نوعية حياة وظروف معيشية جيدة للفرد، ويقترب فى أهميته من الحق فى الحياة، بل يتجاوزه ويؤسس لوجوده فدون مياه لا حياة ولا حقوق للفرد بعد ذلك، وهو ذريعة ومدخل قانونى يخوّل للفرد والدول الدفاع عن مصادر المياه حفاظا على حياة شعوبها ضد العطش والموت . محمود حمدون