وسط تأكيدات من النواب على ان التعديلات لا تبيح النسب بالتبني انما تؤكد تحريمه حماية لعدم اختلاط الانساب وفقا للشريعة الاسلامية، وافق مجلس النواب فى جلسته امس من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي والاسرة والاشخاص ذوى الاعاقة، علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن انشاء محاكم الاسرة، والتى توجب على الاخصائي الاجتماعي ان يضمن تقريره الذي يقدمه للمحكمة عند نظر دعاوى اثبات النسب بيانا عما اذا كان الصغير المرفوع بصدده دعوى اثبات النسب خاضعا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي من عدمه. وجاء بالمذكرة الايضاحية للقانون انه جاء متفقا مع فلسفة الدستور الجديد الذي نص في مادته العاشرة على ان الاسرة اساس المجتمع قوامها الدين والاخلاق والوطنية وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمتها، وانه نظرا لما افرزه الواقع العملى والتطبيقى لنظام الاسرة البديلة من انتشار ظاهرة إقامة البعض من ضعاف النفوس دعاوى أمام محاكم الأسرة يطلبون فيها إثبات النسب لأطفال تكفلوا برعايتهم من خلال مشروع الأسر البديلة الذي تشرف عليه وزارة التضامن الاجتماعي، دون الإشارة لهذا التكفل في صحيفة الدعوى. من جانبه، طالب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لجنتى «الشئون الدستورية والتشريعية» و«الشئون الدينية والأوقاف» بإعداد تعديل أكثر اتساعا لقانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة. وأضاف أن مشروع القانون كان يجب أن يكون أكثر اتساعا ليحل مشكلة أساسية متمثلة فى حق الرؤية الذى تعانى منه العديد من الأسر، لافتا إلى أن حل أزمة اختلاط الأنساب مهم لكن هناك نقاط مهمة أيضا فى القانون يجب تعديلها، مشيرا إلى أن مشروع القانون لم يوضح أيضا مؤهلات الإخصائي الاجتماعي. بينما قال المستشار بهاء أبوشقة رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، انه يجب التفريق بين أمرين فى إشكالية محاكم الأسرة، من حيث تشكيل المحكمة وبين حق المحكمة فى أن تستعين بخبراء أو اخصائيين من خارج تشكيلها، مؤكدا أن الجزء الثانى المتعلق بالخبراء الاخصائيين أن يكونوا من خارج تشكيل المحكمة، وهذا النص معمول به فى قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 قائلا: «الاخصائى يستمع له فى المحكمة وليس من تشكيلها إطلاقا». وأكد ابو شقة أن حضورالاخصائي وجوبى بالمحكمة، مشيرا إلى أن محكمة النقض أقرت ببطلان الحكم الصادر فى أى قضية بهذا الشأن إذا لم يتبع إجراءات الاستماع للخبراء والاخصائيين فى قانون الطفل. بينما طالبت النائبة مى البطران بالكشف عن «جينات» الطفل مجهول النسب وان يكون ذلك بديلا لتقرير الاخصائي الاجتماعى. ويتضمن مشروع القانون المعروض إضافة فقرة أخيرة للمادة 11 من قانون إنشاء المحاكم، يكون نصها: «إذا تعلقت الدعوى بإثبات النسب، وجب على الإخصائي الاجتماعي أن يُضمّن تقريره ما إذا كان الصغير خاضعا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي أم غير خاضع». على جانب آخر، وافق المجلس من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والاوقاف والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل احكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، لتغليظ العقوبة لكل من امتنع عن تسليم احد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث. وتضمن مشروع القانون اضافة مادة جديده للقانون نصت على «مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وغرامه لاتقل عن 20الف جنيه ولا تجاوز 100 الف جنيه او باحدى العقوبتين، كل من امتنع عن تسليم احد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، ويعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 الف جنيه او باحدى العقوبتين كل من حجب سندا يؤكد نصيبا للوارث او امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من اى من الورثة الشرعيين، ويجوز الصلح فى اية حالة كانت عليها الدعوى وبعد صيرورة الحكم باتا ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر».