قرأت رسالة «من حق المالك» التى أشار فيها كاتبها إلى أن القضاء يطبق الماده رقم 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والتى تنص على أنه «يحق للمالك عند قيام المستأجر فى الحالات التى يجوز له فيها بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى الحصول على 50 فى المائة من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة المنقولات الموجودة بالعين على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى فقط»، وتعقيبا عليها أقول: إن القضاء يطبق حكم هذه المادة على الوحدات المؤجرة لغير أغراض السكنى كالمتجر أو المصنع أى التى يجرى بشأنها عقود «بيع الجدك» بهدف استبقاء الرواج التجارى متمثلا فى عدم توقف الاستثمار الصناعى أو التجارى فى حالة اضطرار صاحبه للتوقف عنه، فالمشرع فى الفقرة الثانية من المادة 1594 من القانون المدنى أورد استثناء خاصا بإيجار عقار أنشىء به مصنع أو متجر، واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر مصنعه أو متجره بأن أبقى على العلاقة الإيجارية رغم مخالفة شرط منع التنازل عن الإيجار الذى قد يكون المؤجر قد أخذه على المستأجر، أى أن الوحدات المؤجرة لغير أغراض السكنى لا يغل الاتفاق فيها بعدم التنازل عنها يد المستأجر فى أن يتنازل عنها، وبالتالى إذا عرضت المسألة على القضاء يحكم لمصلحة المستأجر طبقا للمادة 20 المذكورة، أما الوحدات المؤجرة بغرض السكنى فقط فإن الاتفاق فيها بين المتعاقدين المؤجر والمستأجر يصير شريعة لهما ويقيد المستأجر بألا يخالفه، ويدون بالسواد الأعظم من هذه العقود هذا الشرط، الأمر الذى يمنع إقامة دعاوى أو خصومة أمام القضاء تتعلق بتلك العقود، ومن ثم فإن القضاء يطبق المادة 20 على جميع الحالات دون استثناء، وكل ما فى الأمر أن الأماكن السكنية مقيدة بعدم التنازل عنها بعكس المؤجرة لغير أغراض السكنى فيحق لمستأجريها التنازل عنها للغير حتى وإن وجد شرط بها يمنعهم من ذلك.! عماد عجبان عبد المسيح مدير عام الشئون القانونيه بإدارة طما الصحية