رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد افتتاح مبنى خدمات ومكتبة كنيسة المقطم.. صور    آخر تحديث: سعر الدولار صباح تعاملات اليوم الخميس 25 أبريل 2024 في مصر    تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2024: خطوات تغيير الساعة وموعد البدء    تأثير حملة "خلّوها تعفن" على أسعار الأسماك واللحوم في مصر    محافظ الغربية يتابع الموقف التنفيذي لكورنيش المحلة الجديد    تراجع إنتاج السيارات في المملكة المتحدة خلال مارس الماضي    حماس تبدي استعدادها لإلقاء السلاح في حالة واحدة فقط    الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال دفن 20 شخصا على الأقل بمجمع ناصر وهم أحياء    الأردن يدين سماح شرطة الاحتلال الإسرائيلي للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى    إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بأطفيح    مسلسل البيت بيتي 2.. تفاصيل العرض ومواعيد الحلقات على منصة شاهد VIP    الرئيس السيسي: سيناء تشهد جهودا غير مسبوقة لتحقيق التنمية الشاملة    شوشة عن إنجازات سيناء الجديدة: مَنْ سمع ليس كمَنْ رأى    البحرية البريطانية: بلاغ عن حادث بحري جنوبي غرب عدن اليمنية    الكويت ترحب بنتائج تقرير أداء "الأونروا" في دعم جهود الإغاثة للفلسطينيين    مواعيد مباريات الخميس 25 إبريل - الأهلي والزمالك في بطولة إفريقيا لليد.. ومواجهة صعبة لمانشستر سيتي    صباحك أوروبي.. بقاء تشافي.. كذبة أنشيلوتي.. واعتراف رانجنيك    مفاجأة غير سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة مازيمبي    الأهلي يصطدم بالترجي التونسي في نصف نهائي كأس الكؤوس لليد    موعد مباراة الزمالك وشبيبة أمل سكيكدة الجزائري في نصف نهائي كأس الكؤوس لليد    "أبو زعبل للصناعات الهندسية" تكرم المحالين للمعاش    التريلا دخلت في الميكروباص.. 10 مصابين في حادث على صحراوي البحيرة    مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تصادم سيارتين في البحيرة    «التعليم» تستعرض تجربة تطوير التعليم بالمؤتمر الإقليمي للإنتاج المعرفي    حمزة العيلى عن تكريم الراحل أشرف عبد الغفور: ليلة في غاية الرقي    اليوم.. حفل افتتاح الدورة ال 10 لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    الليلة.. أنغام وتامر حسني يحيان حفلا غنائيا بالعاصمة الإدارية    وزير التعليم العالي: تعزيز التعاون بين منظومة المستشفيات الجامعية والتابعة للصحة لتحسين جودة الخدمات    التحقيق في سقوط سيارة من أعلى كوبرى روض الفرج    الشواطئ العامة تجذب العائلات في الغردقة هربا من الحر.. والدخول ب20 جنيها    نشرة مرور "الفجر ".. سيولة بمحاور القاهرة والجيزة    بعثة الزمالك تغادر مطار القاهرة استعدادا للسفر إلي غانا لمواجهة دريمز    فرج عامر: لم نفكر في صفقات سموحة حتى الآن.. والأخطاء الدفاعية وراء خسارة العديد من المباريات    انقطاع مياه الشرب عن منشية البكري و5 مناطق رئيسية بالقاهرة غدًا    وزير النقل يشهد توقيع عقد تنفيذ أعمال البنية الفوقية لمشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط    فن التهنئة: استقبال شم النسيم 2024 بعبارات تمزج بين الفرح والتواصل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس25-4-2024    أمر عجيب يحدث عندما تردد "لا إله إلا الله" في الصباح والمساء    هل يوجد فرق بين صلاتي الاستخارة والحاجة؟ أمين دار الإفتاء يوضح    عادل الغضبان يهنئ أبناء محافظة بورسعيد بالذكرى ال 42 لعيد تحرير سيناء    هيئة الرعاية بالأقصر تعلن رفع درجة الاستعداد تزامنا مع خطة تأمين ذكرى تحرير سيناء    الصحة: 3.5 مليار جنيه لإنجاز 35 مشروعا خلال 10 سنوات في سيناء    حبس المتهم بإنهاء حياة شخص بسبب الخلاف على المخدرات بالقليوبية    لأول مرة .. أمريكا تعلن عن إرسالها صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا    احتجاجات طلابية في مدارس وجامعات أمريكا تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة    علماء بريطانيون: أكثر من نصف سكان العالم قد يكونون عرضة لخطر الإصابة بالأمراض التي ينقلها البعوض    هل ترك جنش مودرن فيوتشر غضبًا من قرار استبعاده؟.. هيثم عرابي يوضح    مشاجرات خلال اعتقال الشرطة الأمريكية لبعض طلاب الجامعة بتكساس الرافضين عدوان الاحتلال    المنيا.. السيطرة على حريق بمخزن أجهزة كهربائية بملوى دون خسائر في الأرواح    الاحتفال بأعياد تحرير سيناء.. نهضة في قطاع التعليم بجنوب سيناء    أحمد موسى: مطار العريش أصبح قبلة للعالم وجاهز لاستقبال جميع الوفود    هل يجوز قضاء صلاة الفجر مع الظهر؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل    رئيس «الطب النفسي» بجامعة الإسكندرية: المريض يضع شروطا قبل بدء العلاج    مش بيصرف عليه ورفض يعالجه.. محامي طليقة مطرب مهرجانات شهير يكشف مفاجأة    تقسيط 30 عاما.. محافظ شمال سيناء يكشف مفاجأة عن أسعار الوحدات السكنية    الزكاة على أموال وثائق التأمين.. الإفتاء توضح أحكامها ومتى تجب    حظك اليوم برج الميزان الخميس 25-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    فريد زهران: نسعى لوضع الكتاب المصري في مكانة أفضل بكثير |فيديو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم قضائى يكذب افتراءات « هيومن رايتس»
المحكمة : التعذيب خطأ شخصى لرجل الشرطة وليس سياسة ممنهجة
نشر في الأهرام اليومي يوم 22 - 09 - 2017

تلاحقت ردود الأفعال على التقرير الأخير الذى أصدرته المنظمة الحقوقية غير الحكومية «هيومن رايتس ووتش» عن مصر، والادعاء الكاذب «باستخدام التعذيب الممنهج ضد المعارضين، ويشكل - من وجهة نظرها - جريمة محتملة ضد الإنسانية بسبب انتشاره وممارسته بشكل ممنهج»، واستندت إلى أن وقائع التعذيب كانت بين عامى 2014 إلى 2016، وبغض النظر عما اثير عن قبول تلك المنظمة تبرعات من دول راعية للإرهاب،
مما يشكك فى مصداقية تقاريرها وتسييسها على خلاف أهدافها، بل وانعدام المصدر الموثق لبياناتها على وجه الجزم واليقين ، والسطور التالية تشير الى وجود الأدلة والبراهين الدالة على كذب وافتراء ما جاء فى هذا التقرير .
ومن بين هذة الأدلة الدامغة على كذب التقرير المذكور حكم مهم أصدرته محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، فى الدعوى رقم - 90- لسنة 13 قضائية بجلسة 11 يناير 2016 - أى فى نطاق ذات التوقيت الزمنى الذى حددته تلك المنظمة، ويقع الحكم فى أربع عشرة صفحة يثبت انتفاء شبهة ممنهجة التعذيب عن جهاز الأمن المصرى من خلال ما سطره هذا الحكم من مبادئ وأدلة قاطعة تعكس مدى التزام منهج وزارة الداخلية برعاية حقوق الإنسان، وأنها لا تتستر على أى واقعة يرتكبها أحد ضباطها، ورفضت المحكمة دعوى أحد الأشخاص بمطالبة الوزارة مائتى الف جنيه تعويضا عما ادعاه من تعذيب، وهو مالم يثبت أمام المحكمة واعتبرت التعذيب خطأ شخصياً يتجاوز المخاطر العادية للوظيفة الأمنية وليس مرفقياً بما مؤداه انه ليس ممنهجاً كما كذبت تلك المنظمة .
حكم قضائى يكذب «هيومن رايتس»
ونحدد من حيثيات هذا الحكم القضائى النهائى المهم، مظاهر كذب وافتراء هيومن رايتس لمايلى :
أولاً : عن المبدأ الدستورى بحظر التعذيب قالت المحكمة: «إن الضابط الذى يرتكب التعذيب على أحد المواطنين بمناسبة وظيفته فإن هذا التعذيب بجميع صوره واشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم ، مهما طال الزمان لمخالفته أصلاً من الأصول المتعلقة بحقوق الانسان, لذا فإنه يتحمل قيمة التعويض من ماله الخاص وليس من مال وزارة الداخلية باعتبار أن التعذيب يمثل خطأ شخصياً يتجاوز حدود المخاطر العادية للوظيفة الأمنية»
ثانياً : عن مبدأ التزام الشرطة بحماية ورعاية حقوق الإنسان قالت المحكمة :« المشرع الدستورى لأول مرة أولى إلزام العاملين بجهاز الشرطة بحماية حقوق الانسان , ويتوجب احالة أى مخالف إلى القضاء الجنائى لمحاكمته جنائياً عن واقعة التعذيب, فضلاً عن وجوب قيام وزارة الداخلية بمحاسبته تأديبياً عن هذا الفعل الذى يخرج خروجا صارخا عن مقتضيات واجبات ضابط الشرطة المنوط به كفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين والسهر على حفظ النظام العام و الاَداب العامة.»
ثالثاً : وعن مفهوم الأمن كشراكة بين جهاز الأمن والمواطن لمواجهة ظواهر الإرهاب قالت المحكمة: «إن مفهوم الأمن فى الفكر الحديث تحول من منظور ضيق كان مقصورا على جهاز الشرطة إلى نظرة أعم واشمل جعلت منه مسئولية قومية يشارك فيها كل أفراد المجتمع إذ أضحى مفهوم الأمن شراكة بين كل أجهزة الدولة وجميع قطاعات الجمهور, وتعتبر العلاقة بين الشرطة والجمهور من أهم القضايا الأمنية لأن مساهمة الجمهور فى حفظ الأمن وتعاونه مع الشرطة يعد من مقتضيات الفاعلية لكشف الجريمة ،خاصة أن الإحصاءات العالمية تؤكد أن عدد الجرائم المقترفة يفوق إلى حد كبير عدد الجرائم المكتشفة .»
رابعا : وعن نفى واقعات التعذيب لأى جهاز للشرطة قالت المحكمة : «إنه نظراً لخطورة الاثار المترتبة على التعذيب لمستقبل الضابط فإنه يلزم إقامة الدليل عليه وقد كلفت المحكمة المدعى على مدار عدة جلسات أن يقدم بجميع طرق الإثبات ما يفيد تعرضه للتعذيب إلا أنه عجز عن إثبات دعواه, حال أن النيابة العامة قد حفظت المحضر المشار اليه لعدم كفاية الادلة فإن ادعاءه يكون مرسلاً وينتفى معه ركن الخطأ فى جانب وزارة الداخلية .»
خامساً : وعن انتفاء التصاق تهمة التعذيب الممنهج للشرطة المصرية بدعوى الضمان الفرعية المقامة منها لسلامة موقفها فى رعاية حقوق الإنسان قالت المحكمة : إنه عن دعوى الضمان الفرعية المقامة من وزير الداخلية بصفته ضد الضابط لتحميله فى ماله الخاص لما عساه أن تحكم به المحكمة فى الدعوى الأصلية ولما كانت المحكمة قضت برفض الدعوى الأصلية فى هذه الدعوى لعدم ثبوت إية وقائع تعذيب ، ومن ثم فلا يوجد ثمة نزاع ثائر فى الدعوى الفرعية بينها وبين المدعى عليه فيها , وبهذه المثابة فقد انتفى النزاع بينهما ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم قبول هذه الدعوى الفرعية لانتفاء النزاع فيها»
وبالقراءة المتأنية فى هذا الحكم يمكن استخلاص الملحوظات الثلاث :
الأولى : أنه لا تعذيب ممنهج فى مصر وأن الشرطة المصرية لها تاريخ عريق فى بث روح الأمن والحفاظ على سلامة المواطنين , وبالتالى يتبين مدى افتراء منظمة «هيومن رايتس» على مصر بما أوردته فى ذلك التقرير من ممنهجة التعذيب حال وجود حكم قضائى يثبت انتفاء التصاق تلك التهمة عن الشرطة المصرية .
الثانية : أن هذا الحكم التاريخى به من ركائز استند عليها فى التصدى للمؤامرات والفتن داخلياً وخارجياً، ونطالب وزارة الخارجية ووفد مجلس النواب المتجه إلى أمريكا بطبع هذا الحكم وترجمته لكى نرد بأدلة صادرة فى نطاق المدة الزمنية التى حددتها تلك المنظمة على ما يتم إطلاقه من افتراءات خاصة الذين يريدون المساس بهيبة الدولة ولا يريدون لمصر الاستقرار والتنمية والنجاح فى مواجهة الارهاب .
الثالثة : يجب على المجلس القومى لحقوق الإنسان و اللجنة المتخصصة بمجلس النواب اعتبار هذا الحكم بمثابة الوثيقة الرسمية أمام المحافل الدولية يجب أن تودع فى وثائق الهيئة العامة للاستعلامات وفى قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والسفارات والهيئة الوطنية للاعلام والهيئة الوطنية للصحافة ليكون أبلغ رد موثق بحيثيات حكم قضائى صادر برئاسة الدكتور محمد خفاجى رئيس المحكمة فى ذلك الوقت .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.