" لا جريمة ولا عقوبة الا بقانون " هذه قاعدة قانونية مستقرة فى الفقه التشريعى ، وهو ما يؤكد مبدأ شرعية القانون ، الذى لا يكتمل الا بجزء آخر وهو " أنه لا عقاب الا على الافعال اللاحقة على نفاذ القانون ، بمعنى أن القاعدة القانونية لا تطبق بآثر رجعى، بل على الافعال اللاحقة لنفاذ القانون. هذا ما توضحه الدكتورة رشا فاروق أيوب ، مدرس القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة بنها ،قائلة : أن المادة 95 من الدستور المصري الصادر سنة 2014 م تنص علي أن " العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون، و لا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي. ويستفاد من ذلك أنه لا يجوز تطبيق القاعدة الجنائية علي واقعة حدثت قبل نفاذها ويقصد بنفاذ القاعدة الجنائية سريانها ، أي بدء العمل بها، فالقانون يصدر عن السلطة التشريعية، ثم ينشر بالجريدة الرسمية لإحداث العلم به لدي الكافة، ويعتبر نافذاً من يوم نشره بالجريدة الرسمية، إلا إذا حدد له المشرع تاريخاً لاحقاً علي النشر لبدء العمل به، فيكون ذلك التاريخ الأخير هو تاريخ نفاذ القانون .ولذلك تكون القاعدة العامة هنا إذن هي عدم سريان القاعدة الجنائية بأثر رجعي ، لأن في ذلك ضررا لموقف الفرد الذي ارتكب فعلا لم يكن معاقبا عليه قبل صدورها، وأصبح معاقبا عليه بعد صدورها . ويكون القانون الجنائي أصلح للمتهم إذا ألغي العقاب المقرر علي الفعل ، بحيث أصبح ذلك الفعل مباحاً .ولكن القانون الأصلح للمتهم قد لا يكون بهذا الوضوح الذي لا يثير أية مشكلة ، وإنما قد ينطوي علي بعض الأمور التي تثير التساؤل عن كونه أصلح أو أسوأ ، كما لو جاء القانون الجديد بتشديد لعقوبة الحبس التي كانت مقررة للفعل، ولكنه خفف من عقوبة الغرامة المصاحبة للحبس أو العكس، والقاعدة المستقر عليها هنا هي أن العبرة تكون دائما بالعقوبة الأشد، وهي الحبس، لأنها أعلي درجة من الغرامة في السلم العقابي ، كذلك العبرة تكون بالحد الأقصى المقرر للعقوبة وليس بالحد الأدنى ، سواء كانت عقوبة سالبة للحرية أم عقوبة مالية ، لأن الحكم بالحد الأقصى للعقوبة أمر وارد دائما،ً وهناك عدة شروط يجب توافرها لتطبيق القانون الأصلح للمتهم وهي :أولاً صدور قانون أصلح للمتهم ، ثانياً ألا يكون قد تم الفصل في الواقعة بحكم نهائي ، ثالثاً ألا يكون القانون الذي أدين به المتهم قانونا محدد المدة، ، أما نطاق سريان القاعدة الجنائية الإجرائية فتحكمها كذلك قاعدة الأثر الفوري للقاعدة الجنائية الإجرائية كأصل عام كما يجوز سريان القوانين الإجرائية بأثر رجعي، ويقصد بالقوانين الجنائية الإجرائية مجموعة القواعد القانونية التي تنظم إجراءات التحقيق والمحاكمة والطعن في الأحكام وتنفيذها وانقضائها .