شهدت محكمة الأسرة في الآونه الأخيره، دعاوي تطالب بأشياء غريبة بل وبها طرافة أحيانا، آخرها دعوي "بدل حلاقة" أقامتها سيدة أمام محكمة أسرة المطرية لإلزام طليقها بدفع أجرة حلق رأس ابنهما الصغير وما يعينه من مستلزمات على نظافته، ولكن المحكمه صدمتها. ترجع تفاصيل القضية، عندما أقام المحامي عبد الحميد يونس دعوي وكيلا عن الام، و التي اوضحت انها تزوجت بعقد شرعى مؤرخ فى 30 ديسمبر 2007، وأنجبت 3 أبناء، بنتان وولد مواليد 27 سبتمبر 2008، ودبت بينهما خلافات زوجية، حيث تم الطلاق فى 18 أبريل 2016. وأضافت، ان أبنائها بحضانتها، وأنها تتكبد مصاعب الحياة لأبنائها الثلاثة والأب بعيد كل البعد عن رعاية أبنائه، علي حسب نص الدعوى، ورغم أن الله وسع له فى ماله إلا أنه ممتنع دائما عن الإنفاق عليهم مما تستلزمه الحياة، مما حدا بها إلى التقدم إلى مكتب تسوية النزاعات الأسرية بالطلب رقم 3905 لسنة 2017 تسوية المطرية عملا بنص المادة رقم 5 المقررة بالقانون رقم 10 لسنة 2004. وأوضحت أنه كان محددا لنظر تسوية النزاع جلسة 14 نوفمبر 2017, ولم يتم حل النزاع بطريقة ودية، وحيث أن المادة 18 مكرر ثانيا من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أن الأب ملزم بنفقة أولاده بقدر يسار حاله وبما يكفل لهم العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم. مضافة، أن النفقة بمعناها العام تشمل كل ماهو ضروري لتكوين الشخص وإعداده للحياة كى يشب على الفطرة السليمة سواء كان ذك دينيا أو دنيويا، وبديهى أن مقتضيات إعداد الطفل للحياة أن يظهر رأسه فى مظهر لائق، ويعتنى به العناية الكاملة حتى لايكون سبباً فى الإضرار بنفسية الصغير، ومما هو معلوم بالضرورة واستقر عليه العرف وجرت به العادة أن يحلق الطفل رأسه كل شهر على أقصى تقدير، وعلى الرغم من مطالبة المدعى عليه مرارا وتكرارا بإعطاء مال للصغير ليحلق شعر رأسه إلا أنه رفض دون سند شرعى، رغم أنه موسر الحال ويمتلك محل قطع غيار سيارات وإجمالى دخله منه قرابة 16 ألف جنيه شهريا، علاوة على امتلاكه محل وورشة صيانة إطارات بذات العقار القاطن به، ويتراوح دخل المحلات وفقا للتحريات السابقة حوالى 20 ألف جنيه". قالت المحكمة في حثيتها، عن الدعوي، وبالنظر لمجمل الإجتهادات الفقهية فإنه يمكن أن يستخلص منها أن الحد الأدنى المجمع عليه عند الفقهاء فى تحديدهم صور وأنواع النفقات، هو إقرارهم النوع الذى يفي بإشباع الحاجة التى يكون فى فواتها ضياع للنفس البشرية سواء فى بدنها أو عقلها أو عرضها. وبالتالي ليس بين الاجتهادات, فرض ما يسمى "ببدل الحلاقة"، الأأمر الذى تكون معه المطالبة به مفتقدة لسندها الشرعى والقانونى، فضلاَ عن أن احتياج الصغير الطبيعى لتهذيب شعره من جهة أخرى, إنما هو احتياج طبيعى لا يتغير مع تغير حال المجتمع بالحداثة، ولا يمكن بالتالى الاحتجاج بكونه أمرا طرأ على الواقع يتعين معه تجديد النظر فى النصوص والعمل على الاجتهاد واستنباط الأحكام بصورة تتسق وما استحدث فى واقع الحياة مع تقدم الزمن، الأمر الذى تضحى معه المطالبة بالأجر موضوع الدعوى مخالفة للمستقر عليه فقهاَ وقضاءَ واجتهاداَ، فضلاَ عن مخالفتها للعرف السائد فى المجتمع والمشهور بين أمثال الخصوم وفق حالتهم الإجتماعية, لذلك قضت محكمة الاسرة برئاسة المستشار شريف عبد الواحد برفض دعوي بدل حلاقة.