رئيس ضمان جودة التعليم: الجامعات التكنولوجية ركيزة جديدة فى تنمية المجتمع    إتاحة الاستعلام عن نتيجة امتحان المتقدمين لوظيفة عامل بالأوقاف لعام 2023    قطع المياه عن نجع حمادي.. وشركة المياه توجه رسالة هامة للمواطنين    الحكومة: نرصد ردود فعل المواطنين على رفع سعر الخبز.. ولامسنا تفهما من البعض    «حماس» تصدر بيانًا رسميًا ترد به على خطاب بايدن.. «ننظر بإيجابية»    محامي الشحات: هذه هي الخطوة المقبلة.. ولا صحة لإيقاف اللاعب عن المشاركة مع الأهلي    رونالدو يدخل في نوبة بكاء عقب خسارة كأس الملك| فيديو    أحمد فتوح: تمنيت فوز الاهلي بدوري أبطال أفريقيا من للثأر في السوبر الأفريقي"    هل يصمد نجم برشلونة أمام عروض الدوري السعودي ؟    حسام عبدالمجيد: فرجانى ساسى سبب اسم "ماتيب" وفيريرا الأب الروحى لى    هل الحكم على الشحات في قضية الشيبي ينهي مسيرته الكروية؟.. ناقد رياضي يوضح    محامي الشحات: الاستئناف على الحكم الأسبوع المقبل.. وما يحدث في المستقبل سنفعله أولًا    مصارعة - كيشو غاضبا: لم أحصل على مستحقات الأولمبياد الماضي.. من يرضى بذلك؟    اليوم.. بدء التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي على مستوى الجمهورية    32 لجنة بكفر الشيخ تستقبل 9 آلاف و948 طالبا وطالبة بالشهادة الثانوية الأزهرية    استمرار الموجة الحارة.. تعرف على درجة الحرارة المتوقعة اليوم السبت    اعرف ترتيب المواد.. جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية    صحة قنا تحذر من تناول سمكة الأرنب السامة    أحمد عبد الوهاب وأحمد غزي يفوزان بجائزة أفضل ممثل مساعد وصاعد عن الحشاشين من إنرجي    دانا حلبي تكشف عن حقيقة زواجها من محمد رجب    الرئيس الأمريكي: إسرائيل تريد ضمان عدم قدرة حماس على تنفيذ أى هجوم آخر    "هالة" تطلب خلع زوجها المدرس: "الكراسة كشفت خيانته مع الجاره"    حدث بالفن| طلاق نيللي كريم وهشام عاشور وبكاء محمود الليثي وحقيقة انفصال وفاء الكيلاني    أبرزهم «إياد نصار وهدى الإتربي».. نجوم الفن يتوافدون على حفل كأس إنرجي للدراما    مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس: الشارع الفلسطينى يراهن على موقف الفصائل    عباس أبو الحسن يرد على رفضه سداد فواتير المستشفى لعلاج مصابة بحادث سيارته    "صحة الإسماعيلية" تختتم دورة تدريبية للتعريف بعلم اقتصاديات الدواء    ثواب عشر ذي الحجة.. صيام وزكاة وأعمال صالحة وأجر من الله    أسعار شرائح الكهرباء 2024.. وموعد وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال في مصر    العثور على جثة سائق ببورسعيد    الأمين العام لحلف الناتو: بوتين يهدد فقط    سر تفقد وزير الرى ومحافظ السويس كوبرى السنوسي بعد إزالته    نقيب الإعلاميين: الإعلام المصري شكل فكر ووجدان إمتد تأثيره للبلاد العربية والإفريقية    كيف رفع سفاح التجمع تأثير "الآيس" في أجساد ضحاياه؟    "حجية السنة النبوية" ندوة تثقيفية بنادى النيابة الإدارية    ضبط متهمين اثنين بالتنقيب عن الآثار في سوهاج    «الصحة»: المبادرات الرئاسية قدمت خدماتها ل39 مليون سيدة وفتاة ضمن «100 مليون صحة»    وكيل الصحة بمطروح يتفقد ختام المعسكر الثقافى الرياضى لتلاميذ المدارس    وصايا مهمة من خطيب المسجد النبوي للحجاج والمعتمرين: لا تتبركوا بجدار أو باب ولا منبر ولا محراب    الكنيسة تحتفل بعيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر    للحصول على معاش المتوفي.. المفتي: عدم توثيق الأرملة لزواجها الجديد أكل للأموال بالباطل    القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تقتحم عددا من المدن في الضفة الغربية    «القاهرة الإخبارية»: أصابع الاتهام تشير إلى عرقلة نتنياهو صفقة تبادل المحتجزين    «ديك أو بط أو أرانب».. أحد علماء الأزهر: الأضحية من بهمية الأنعام ولا يمكن أن تكون طيور    الداخلية توجه قافلة مساعدات إنسانية وطبية للأكثر احتياجًا بسوهاج    ارتفاع الطلب على السفر الجوي بنسبة 11% في أبريل    «صحة الشرقية»: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى    وزير الصحة يستقبل السفير الكوبي لتعزيز سبل التعاون بين البلدين في المجال الصحي    مفتي الجمهورية ينعى والدة وزيرة الثقافة    الأونروا: منع تنفيذ برامج الوكالة الإغاثية يعنى الحكم بالإعدام على الفلسطينيين    الماء والبطاطا.. أبرز الأطعمة التي تساعد على صحة وتقوية النظر    «الهجرة» تعلن توفير صكوك الأضاحي للجاليات المصرية في الخارج    رئيس الوزراء الهنغاري: أوروبا دخلت مرحلة التحضير للحرب مع روسيا    «حق الله في المال» موضوع خطبة الجمعة اليوم    بمناسبة عيد الأضحى.. رئيس جامعة المنوفية يعلن صرف مكافأة 1500 جنيه للعاملين    السيسي من الصين: حريصون على توطين الصناعات والتكنولوجيا وتوفير فرص عمل جديدة    الحوثيون: مقتل 14 في ضربات أمريكية بريطانية على اليمن    أسعار الفراخ اليوم 31 مايو "تاريخية".. وارتفاع قياسي للبانيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر الصيغة النهائية لقانون الصكوك المرسل إلى رئاسة الجمهورية
نشر في اليوم السابع يوم 21 - 03 - 2013

حصل "اليوم السابع " على نسخة من الصيغة النهائية لقانون الصكوك والذى تم إقراره بصورة نهائية فى جلسة الثلاثاء، وتم إرساله إلى رئاسة الجمهورية وهو كالآتى:
قانون رقم لسنة 2013
بإصدار قانون الصكوك
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون المدنى ،
- وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة ،
- وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ،
- وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية،
- وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية،
- وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981،
- وعلى القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة ،
-وعلى قانون فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988 ،
-وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ،
- وعلى القانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى ،
- وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ،
- وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998،
- وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ،
- وعلى قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000،
- وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ،
- وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ،
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ،
- وعلى قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية
الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010 ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء .
قررمجلس الشورى القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه
( المادة الأولى )
يُعمل فى شأن الصكوك بالقانون المرفق، وتسرى أحكامه استثناء من أحكام أى قانون آخر . ويقصد بالصكوك فى تطبيق أحكام القانون المرفق الصكوك التى تصدر على أساس عقد أو أكثر من العقود الشرعية . ولا يجوز إصدار أية وثيقة أو ورقة مالية تحت مسمى صك بالمخالفة لأحكام القانون المرفق .
وفيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا القانون يعمل بأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وقانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000، وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية . وذلك بما لا يتعارض مع أحكامه، وأحكام الشريعة الإسلامية.
( المادة الثانية )
لا تخل أحكام القانون المرفق بالضوابط والأحكام التى تنظم تملك الأجانب للأراضى والعقارات المبنية وفقاً للقوانين السارية، ويحظر إصدار صكوك مقابل الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة ملكية عامة.
( المادة الثالثة )
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بناء على عرض وزير المالية بعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة الشرعية المركزية المنصوص عليها فى القانون المرفق.
(المادة الرابعة)
يُنشرهذا القانون فى الجريدة الرسمية ،ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى جمادى الأولى سنة 1434ه
الموافق مارس سنة 2013 م
رئيس جمهورية مصر العربية
الدكتور / محمد مرسى
قانون الصكوك
المادة (1)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
الصكوك :
هى أوراق مالية اسمية متساوية القيمة، تصدر لمدة محددة، على أساس عقد تمويل شرعى، بالجنيه المصرى أو بالعملات الأجنبية، عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص . وتمثل حصصا شائعة فى ملكية موجوداتها وفقاً لما تحدده نشرة الاكتتاب .
الصكوك الحكومية :
هى الصكوك التى تصدرها الحكومة أو الهيئات العامة، أو وحدات الإدارة المحلية، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة .
مدير الصكوك :
المضارب أو الشريك المدير أو وكيل الاستثمار.
الهيئة :
الهيئة العامة للرقابة المالية .
الهيئة الشرعية :
الهيئة الشرعية المركزية لإصدارات الصكوك المنصوص عليها فى المادة (20) من هذا القانون .
أحكام الشريعة الإسلامية :
الأحكام المستنبطة من القرآن والسنة والمصادر الأخرى المستمدة منهما.
نشرة الاكتتاب :
وثيقة المعلومات التى تتضمن جميع بيانات وشروط ومواصفات وأحكام إصدار الصكوك واستردادها.
موجودات الصكوك :
هى حصيلة إصدار الصكوك وما تتحول إليه من أموال، وتشمل الأعيان والمنافع والخدمات والنقود والديون وغيرها من الحقوق المالية .
الجهة المستفيدة :
الجهة التى تستفيد من حصيلة الاكتتاب فى الصكوك
عقد الإصدار الشرعى :
العقد الشرعى الذى تصدر على أساسه الصكوك وفقًا لأحكام هذا القانون.
تداول الصكوك :
بيع الصكوك فى السوق الثانوية لغير مصدرها بالثمن الذى يتراضى عليه البائع والمشترى . ويخضع هذا التداول لأحكام وشروط تداول الموجودات التى تمثلها الصكوك .
الاسترداد :
شراء الجهة المستفيدة لموجودات الصكوك، ويخضع لحكم وشروط شراء الجهة المستفيدة لموجودات الصكوك، على النحو الذى تنظمه نشرة الاكتتاب .
ضمان تغطية الاكتتاب :
هو تعهد جهة بالاكتتاب فى مالم يكتتب فيه من الصكوك بالقيمة التى يحددها التعهد، وهذا التعهد يلزمه وحده دون الجهة المستفيدة من التعهد.
التعهد بالاسترداد :
هو تعهد جهة غير الجهة المستفيدة بشراء موجودات الصكوك بالثمن الذى يحدده التعهد، وهذا التعهد يلزمه وحده دون الجهة المستفيدة منه .
المادة (2):
يجوز للجهات التالية إصدار الصكوك :
(أ) الحكومة .
(ب) الهيئات العامة والمحافظات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
(ج) البنوك، الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى بعد موافقته .
(د) الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم الخاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، أو قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، أو قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 بعد موافقة الهيئة .
(ه) المؤسسات المالية الدولية والإقليمية التى توافق عليها الهيئة والبنك المركزى المصرى، لتمويل مشروعات فى مصر .
(و) مؤسسات الوقف.
المادة (3)
يجوز لمؤسسات الوقف إصدار صكوك لإعمار الوقف، وتمويل مشاريعه.
واستثناء من حكم المادة رقم (1) من هذا القانون يجوز إصدار صكوك وقف لمدة غير محددة تستخدم حصيلتها فى إنشاء وقف تصرف عوائده لجهات البر حسب شروط الواقفين .
المادة (4)
لا يجوز أن تكون ملكية العقارات أو المنقولات التى للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والمخصصة للنفع العام، ولا ملكية الموجودات القائمة وقت الإصدار لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، متى كانت تدير مصلحة أو خدمة عامة، محلاً لعقد إصدار صكوك، ولا محلا لحجز ناشئ عن إصدارها . كما لا يجوز ترتيب أى حق عينى آخر عليها . ولكن يجوز أن يكون ما استحدث من موجودات محلا لحقوق مالكى الصكوك التى استحدثته .
ويصدر بتحديد الأموال التى يجوز أن يصدر فى مقابلها صكوك حكومية قرار من مجلس الوزراء . وفى جميع الأحوال لا يجوز للجهات المنصوص عليها فى البندين (أ) ،( ب) من المادة (2) من هذا القانون إصدار صكوك مقابل ملكية الأصول القابلة للتأجير المملوكة للدولة ملكية عامة.
وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير تحديد الأموال التى يجوز أن تصدر فى مقابلها الصكوك .
ويجب تقييم الأموال التى تصدر مقابلها الصكوك الحكومية بمعرفة لجنة أو أكثر من الخبراء المقيدين فى السجل المعد لذلك لدى الهيئة . ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتعتمد توصياتها من مجلس الوزراء .
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد عمل هذه اللجنة.
المادة (5)
تتولى وزارة المالية، من خلال وحدة ذات طابع خاص تنشئها لغرض تنظيم وإدارة إصدارات الصكوك الحكومية، تسمى " الوحدة المركزية لإصدارات الصكوك الحكومية "، يصدر بتشكيلها وتعيين رئيسها قرار من وزير المالية. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون علاقاتها بأجهزة الدولة وهيكلها الإدارى والمالى .
وتقوم الوحدة بالمهام التالية :
أولاً:
(1)وضع خطة لتمويل المشروعات التنموية والأنشطة الاستثمارية التى يتم تمويلها من خلال إصدار صكوك حكومية وتحديد أولوياتها.
(2) تحديد الهياكل المناسبة للإصدارات المختلفة .
(3) وضع سياسة لإدارة المخاطر المرتبطة لكل إصدار .
(4) مراجعة وإدارة التدفقات النقدية لكل إصدار، ومواعيد الاسترداد.
ولها أن تستعين بالشركات ذات الخبرة فى إعداد هياكل الصكوك ومستنداتها ونشرات اكتتابها والمسجلة لدى الهيئة لهذا الغرض، على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
(5) إنشاء سجل إلكترونى لكل مستندات مشروعات وأنشطة الصكوك الحكومية .
(6) تلقى شكاوى المتعاملين فى الصكوك الحكومية ودراستها وإعداد الرأى بشأنها .
ثانيا:
(1) دعم الأنشطة الخاصة بتنمية السوق الأولية والسوق الثانوية للصكوك الحكومية.
(2) التنسيق مع الهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة فيما تصدره من صكوك.
وتتولى البنوك والشركات والمؤسسات وغيرها من الجهات المنصوص عليها فى البنود (ج)، (د)، (ه)، (و) من المادة (2) من هذا القانون تنظيم وإدارة إصداراتها من الصكوك .
ولوزير المالية فى حالة إصدار الصكوك الحكومية إجراء التعاقدات اللازمة مع المكاتب والبنوك لإعداد نشرة الاكتتاب.
ويكون الترويج وتغطية الطرح فى الخارج استثناء من أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 إذا اقتضت الضرورة ذلك، مع مراعاة المساواة والشفافية و العلانية وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص .
المادة (6)
يكون إصدار الصكوك فى جميع الأحوال عن طريق شركة ذات غرض خاص لكل إصدار يكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتكون مهمتها تلقى حصيلة الاكتتاب فى الصكوك، وأمينا لملاك الصكوك فى الاحتفاظ بملكية الموجودات، ووكيلاً عنهم فى استثمارها واستخدامها فيما صدرت الصكوك من أجله، وتوزيع عوائدها وقيمة استردادها . وتدخل الشركة فى جميع العقود مع الجهة المستفيدة وغيرها من المشاركين فى الإصدار نيابة عن مالكى الصكوك .
وتستثنى الشركة من شرط الدفع المسبق لرأسمالها قبل تسجيلها.
وتُعد هذه الشركة من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية فى تطبيق
أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وتخضع للتدابير المنصوص عليها فى المادتين (30)، (31) منه.
وتبين اللائحة التنفيذية نموذج النظام الأساسى للشركة، وإجراءات تأسيسها، وكيفية إدارتها .
ويجوز للشركة تعيين جهة متخصصة تتولى تنفيذ الأعمال الداخلة فى اختصاصها، بعد موافقة الهيئة .
وعلى الشركة بذل عناية الشخص الحريص فى الحفاظ على حقوق ملاك الصكوك .
ويجب على كل شركة نشأت لأغراض هذا القانون أن تمسك حسابات منتظمة عن مشروعها، ويتولى تدقيق حساباتها محاسب قانونى أو أكثر .
وتلتزم الشركة بإرسال نسخة من بياناتها المالية، سواء المتعلقة بالقوائم المالية الدورية أو الميزانية السنوية أو الأحداث الجوهرية التى تلتزم الشركة ذات الغرض الخاص بالإفصاح عنها لمالكى الصكوك إلى كل من الجهة المستفيدة والهيئة والهيئة الشرعية.
وفيما يتعلق بالصكوك الحكومية تلتزم الشركة إضافة إلى ذلك بإرسال نسخة من البيانات إلى الوحدة المركزية لإصدارات الصكوك الحكومية .
المادة (7)
تتولى كل من الهيئة الشرعية والهيئة، كل فيما يخصه الرقابة على الشركة ذات الغرض الخاص والجهة المستفيدة فيما تباشره كل منهما من تصرفات وما تتخذه من إجراءات لإصدار الصكوك واستثمار حصيلتها وتوزيع أرباحها والقيام على جميع شئونها، وللهيئة الشرعية تكليف مدقق شرعى أو أكثر من المسجلين لديها لأداء هذا الدور ورفع تقريره لها.
وعلى الهيئة الشرعية إخطار الهيئة، والوحدة المركزية لإصدارات الصكوك الحكومية إذا كانت الصكوك حكومية بما يتضح لها لدى أداء دورها الرقابى من مخالفات لأحكام الشريعة الإسلامية.
المادة (8)
تصدر الصكوك فى شكل شهادة اسمية بالمواصفات التى تحددها اللائحة التنفيذية تثبت حق مالكيها فى ملكية حصة شائعة فى موجودات الصكوك . ولمالكى هذه الشهادة جميع الحقوق والالتزامات المقررة للمالك فيما يملك بما فيها البيع والرهن والهبة والوصية وغيرها من التصرفات، ويثبت فيها حق الإرث .
وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إصدار الصكوك وملكية موجوداتها وطرحها للاكتتاب العام أو الخاص والاكتتاب فيها وتغطيتها .
المادة (9)
تصدر الصكوك على أساس عقد شرعى أو أكثر من العقود التالية، ويخضع تداولها واستردادها للضوابط الشرعية التى تقررها الهيئة الشرعية .
أولاً: صكوك التمويل : وهى أنواع :
(1) صكوك المرابحة:
تصدر على أساس عقد المرابحة، وتستخدم حصيلة إصدارها لتمويل شراء بضاعة المرابحة لبيعها للواعد بشرائها، بعد تملكها وقبضها. ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية هذه البضاعة بعد شرائها وقبل بيعها وتسليمها لمشتريها، وفى ثمنها بعد بيعها للواعد بشرائها. وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء بضاعة المرابحة وثمن بيعها للواعد بشرائها.
(2) صكوك الاستصناع:
تصدر على أساس عقد الاستصناع، وتستخدم حصيلة إصدارها فى تمويل تصنيع عين مبيعة استصناعاً لتسليمها إلى مشتريها استصناعاً. ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية العين المصنعة، وفى ثمنها بعد تسليمها لمشتريها. وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين تكلفة تصنيع العين وثمن بيعها.
(3) صكوك السلم:
تصدر على أساس عقد السلم، وتستخدم حصيلة إصدارها فى تمويل شراء سلعة السلم. ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية سلعة السلم قبل قبضها، وفى السلعة بعد قبضها، وفى ثمنها بعد بيعها. وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء سلعة السلم وثمن بيعها.
ثانياً: صكوك الإجارة: وهى أنواع :
(1) صكوك ملكية الأصول القابلة للتأجير:
تصدر على أساس عقدى البيع والإجارة، وتستخدم حصيلة إصدارها لتمويل شراء عين قابلة للتأجير رقبة ومنفعة، ثم تأجيرها مدة محددة، هى مدة الصكوك، بأجرة معلومة، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية هذه العين، رقبة ومنفعة، وفى أجرتها بعد تأجيرها، وهذه الأجرة هى عائد هذه الصكوك.
(2) صكوك ملكية حق منافع الأصول القابلة للتأجير:
تصدر على أساس عقد شراء منفعة عين أو استئجارها، وتستخدم حصيلة إصدارها فى تمويل شراء أو إنشاء هذه المنفعة ثم تأجيرها بأجرة معلومة، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية منفعة هذا الأصل، دون رقبته، وفى أجرته بعد إعادة تأجيره. والفرق بين ثمن شراء المنفعة وبيعها هو عائد هذه الصكوك.
(3) صكوك إجارة الخدمات:
تصدر على أساس عقد إجارة الخدمات، وتستخدم حصيلة إصدارها فى تمويل شراء خدمات من مقدم هذه الخدمات لإعادة بيعها لمتلقى هذه الخدمات. ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية الخدمة، وهى التزام فى ذمة مقدم الخدمة قبل بيعها، وفى ثمنها بعد بيعها، والفرق بين ثمن شراء الخدمة وثمن بيعها هو عائد هذه الصكوك.
ثالثاً: صكوك الاستثمار: وهى أنواع :
(1) صكوك المضاربة:
تصدر على أساس عقد المضاربة، وتستخدم حصيلة إصدارها لدفع رأس مال المضاربة للمضارب لاستثماره بحصة معلومة من ربحه. ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية موجودات المضاربة، وتشمل الأعيان والمنافع والديون والنقود والحقوق المالية الأخرى، وفى ثمنها بعد بيعها. ويستحق مالكو الصكوك حصة شائعة من عائد استثمار موجودات المضاربة ويتحملون مخاطر هذا الاستثمار بنسبة ما يملكه كل منهم من صكوك. وتحدد نشرة اكتتاب هذه الصكوك والعقود الشرعية الملحقة بها شروط وأحكام عقد المضاربة وحصة مالكى الصكوك من الربح.
(2) صكوك الوكالة بالاستثمار:
تصدر على أساس عقد الوكالة بالاستثمار، وتستخدم حصيلة إصدارها فى دفع رأس مال الوكالة بالاستثمار إلى الوكيل لاستثماره بأجرة معلومة . ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية موجودات الوكالة، وتشمل الأعيان والمنافع والديون والنقود والحقوق المالية الأخرى، وفى ثمنها بعد بيعها. ويستحق مالكو صكوك الوكالة عائد استثمار موجوداتها ويتحملون مخاطر هذا الاستثمار، بنسبة ما يملكه كل منهم من صكوك . ويستحق الوكيل أجراً معلوماً مضموناً على مالكى الصكوك، وقد يستحق مع الأجر حافزاً هو كل أو بعض ما زاد من العائد عن حد معين. وتحدد نشرة اكتتاب هذه الصكوك والعقود الشرعية الملحقة بها شروط وأحكام عقد الوكالة فى الاستثمار وأجر الوكيل.
(3) صكوك المشاركة فى الربح:
تصدر على أساس عقد المشاركة، وتستخدم حصيلة إصدارها فى تمويل حصة مالكى الصكوك فى المشاركة مع الجهة المستفيدة . ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية موجودات المشاركة وتشمل الأعيان والمنافع والديون والنقود والحقوق المالية الأخرى . ويستحق مالكو الصكوك حصة شائعة من عائد استثمار موجودات المشاركة ويتحملون مخاطر هذا الاستثمار، بنسبة ما يملكه كل منهم من صكوك. وتحدد نشرة اكتتاب هذه الصكوك والعقود الشرعية الملحقة بها شروط وأحكام عقد المشاركة وحصة مالكى الصكوك فى ربح المشاركة.
رابعاً : صكوك المشاركة فى الإنتاج: وهى ثلاثة أنواع:
1) صكوك المزارعة:
تصدر على أساس عقد المزارعة، وتستخدم حصيلة إصدارها فى تمويل زراعة أرض يقدمها مالكها بناء على هذا العقد . ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية موجودات المزارعة غير الأرض، وفى الزرع بعد ظهوره، وفى ثمنه بعد بيعه. ويستحق مالكو الصكوك، بصفتهم المزارعين بأموالهم، حصة معلومة من الزرع، ويستحق مالك الأرض الباقى . وتحدد نشرة إكتتاب الصكوك والعقود الشرعية الملحقة بها شروط وأحكام عقد المزارعة، وحصة كل من مالكى الصكوك ومالك الأرض من ناتج البيع.
2) صكوك المساقاة :
تصدر على أساس عقد المساقاة، وتستخدم حصيلة إصدارها فى تمويل رعاية أشجار قابلة للإثمار وتعهدها بالسقى والتهذيب والتسميد ومعالجة الآفات حتى تثمر . ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية موجودات المساقاة غير الأرض والشجر، وفى الثمر بعد ظهوره، ويستحق مالكو الصكوك حصة معلومة من الثمر، ومن ثمنه بعد بيعه، ويستحق مالك الشجر الباقي. وتحدد نشرة اكتتاب الصكوك والعقود الشرعية الملحقة بها شروط وأحكام عقد المساقاة، وحصة كل من مالكى الصكوك بوصفهم المساقين ومالك الشجر فى الثمر.
3) صكوك المغارسة:
تصدر على أساس عقد المغارسة، وتستخدم حصيلة إصدارها فى تمويل غرس الأرض بأشجار الفاكهة أو غيرها من الأشجار ذات القيمة الاقتصادية، وتعهدها حتى تصل إلى مرحلة الإثمار . ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية موجودات المغارسة من الأرض والغرس، ثم فى ثمنها بعد بيعها. ويستحق مالكو الصكوك، بوصفهم المغارسين حصة معلومة من الأرض المغروسة، ويستحق مالك الأرض الباقي. وتحدد نشرة اكتتاب الصكوك والعقود الشرعية الملحقة بها حصة كل من مالكى الصكوك ومالك الأرض فى الأرض المغروسة.
خامساً : صكوك الصناديق والمحافظ الاستثمارية:
تصدر على أساس عقد شراء صندوق أو محفظة استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية تتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن الجهة المستفيدة، وتتكون من أعيان ومنافع وديون ونقود وحقوق مالية، لا تقل فيها الأعيان والمنافع عن الثلث عند إنشائها . ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية هذه المحفظة.
سادساً ً: صكوك الوقف
الصكوك التى تصدرها مؤسسات الوقف، وتستثمر حصيلة إصدارها فى مشاريع وأنشطة وعمليات متوافقة مع الشريعة الإسلامية ويصرف عائدها فى جهات البر حسب شروط الواقفين.
سابعاً : أية صكوك أخرى تقرها الهيئة الشرعية ويصدر بها قرار من الهيئة.
المادة (10)
يشترط فى المشروع الذى تصدر الصكوك لتمويل إنشائه أو تطويره ما يأتى :
(أ) أن يكون هدف المشروع ونشاطه مشروعًا، وأن تديره إدارة متخصصة تتمتع بكفاءة عالية فى نوع النشاط، وفقًا للضوابط الشرعية.
(ب) أن يكون داخل جمهورية مصر العربية .
(ج) أن يكون مستقلاً فى حساباته عن المشروعات الأخرى التى تدخل فى الذمة المالية للجهة المستفيدة .
(د) أن يدار ماليًّا باعتباره وحدة مستقلة، بحيث يتضح فى نهاية السنة المالية مركزه المالى، ونتائج أعماله .
(ه) أن يكون من شأنه أن يدر عائداً، وفقا لدراسة جدوى تعد عنه .
(و) أية شروط أخرى تحددها نشرة الاكتتاب.
كما يشترط فى الأنشطة التى يتم تمويلها من حصيلة إصدار الصكوك أن تكون مشروعة . وتحدد نشرة الاكتتاب الشروط الأخرى الواجب توافرها فيها.
ويجب أن تُعد القوائم المالية للمشروع أو النشاط وفقًا لمعايير المحاسبة التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة الهيئة الشرعية، وأن يتولى مراقبة حسابات كل منهما مراقب حسابات أو أكثر تعينه الشركة ذات الغرض الخاص من بين المسجلين بالهيئة . وعلى مراقب الحسابات الالتزام فى أداء مهمته بمعايير المحاسبة والمراجعة التى يضعها مجلس إدارة الهيئة، ويجب عليه أن يرسل نسخة من تقريره إلى ممثل جماعة مالكى الصكوك، والهيئة، والهيئة الشرعية، وفيما يتعلق بالصكوك الحكومية يلتزم مراقب الحسابات، إضافة إلى ذلك بإرسال نسخة إلى الوحدة المركزية لإصدارات الصكوك الحكومية.
ويتم توزيع عوائد المشروع أو النشاط بين مدير الصكوك ومالكيها حسب ما تنص عليه نشرة الاكتتاب فى الصكوك وعقودها الشرعية .
المادة (11)
يجب ألا يقل الحد الأدنى لقيمة أى إصدار من الصكوك التى تصدرها الجهات الواردة فى البنود (أ)، (ب) ،(ج)، (ه) من المادة (2) من هذا القانون عن مائة مليون جنيه مصرى أو مايعادلها بالعملات الأجنبية،كما يجب ألا يقل الحد الأدنى لقيمة أى إصدار من الصكوك التى تصدرها الجهات الواردة فى البند (د) من المادة (2) من هذا القانون عن خمسين مليون جنيه مصرى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية .
أما صكوك الوقف فيجب ألا يقل الحد الأدنى للإصدار عن مليون جنيه مصرى أو مايعادلها بالعملات الأجنبية .
المادة (12)
على الجهة المستفيدة طرح الصكوك عن طريق الشركة ذات الغرض الخاص، بناءا على نشرة اكتتاب عام أو خاص معتمدة من الهيئة، على النموذج المُعد لذلك، والذى يتضمن المستندات والبيانات والإقرارات الواجب إرفاقها . ويتم نشر ملخص نشرة الاكتتاب العام فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، أوبأى وسيلة أخرى تتيح العلم بها، وذلك كله وفقًا للضوابط التى تحددها الهيئة .
وتكون الجهة المستفيدة مسئولة عن صحة المستندات والبيانات والإقرارات المقدمة للهيئة ،وعن المعلومات الواردة فى نشرة الاكتتاب ودقتها وشموليتها، وأية معلومات أو بيانات أخرى يتم الإفصاح عنها تكون ذات علاقة بعملية الإصدار . وتلتزم الجهة المستفيدة بإتاحة إطلاع المكتتبين فى الصكوك على نشرة الاكتتاب كاملة.
المادة (13)
يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب ما يأتى:
أ اسم الجهة المستفيدة والبيانات المتعلقة بها وحقوقها والتزاماتها، ووجه استخدام حصيلة الاكتتاب فى الصكوك، ودراسة جدوى المشروع أو النشاط الذى يمول بحصيلة الصكوك طبقاً للأسس الفنية المقررة . كما تتضمن على وجه الخصوص وصفًا كافيًا للمشروع أو النشاط وتحديد تكاليف إنشائه أو تطويره وإدارته ومكوناته ومراحل تنفيذه حسب ما يتم الاكتتاب فيه، ومخاطره المحتملة، وطرق التحوط من هذه المخاطر، والضمانات وفقاً للضوابط الشرعية، وأرباحه المتوقعة . على أن تكون هذه الدراسة معتمدة من مستشار مالى مستقل معتمد لدى الهيئة.
وتضمن الجهة المستفيدة صحة البيانات والمعلومات المتضمنة فى نشرة الاكتتاب.
ب تحديد عقود الإصدار الشرعية، وبيان شروط وأحكام كل منها والآثار المترتبة عليه .
ج النص على الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، طبقاً لما تقرره الهيئة الشرعية للإصدار .
د النص على مشاركة مالك الصك فى الربح والخسارة، بحسب نوع وطبيعة الصك، وذلك بنسبة ما يملكه من صكوك.
ه القيمة الإسمية للصك، وقيمة الاكتتاب، ومدته.
و تقرير أحد المستشارين الماليين المقيدين بسجلات الهيئة بالقيمة العادلة لموجودات الصكوك .
ز شهادة بالتصنيف الائتمانى للإصدار من إحدى وكالات التصنيف المعتمدة لدى الهيئة، بحيث لا يقل عن الحد المطلوب للوفاء بالالتزامات الواردة فى نشرة الاكتتاب العام، وذلك فى الحالات التى يتطلب فيها طبيعة الصك ذلك .
ح بيان بالعقود الموقعة بين الجهة المستفيدة والمشاركين فى الإصدار .
ط طريقة توزيع الأرباح المتوقعة للمشروع أو النشاط .
ى مواعيد الطرح للاكتتاب وإقفاله والقواعد الحاكمة لعدم اكتمال التغطية للنسبة المحددة فى نشرة الاكتتاب .
ك أسلوب تخصيص الصكوك المصدرة بين المكتتبين فى حالة زيادة قيمة الاكتتاب عن قيمة الاصدار .
ل القواعد الشرعية الحاكمة لتداول واسترداد الصكوك محل الإصدار، بحسب طبيعة ونوعية كل صك، وفقًا لأحكام عقد الإصدار.
م- الأسباب التى تستوجب الاستحقاق المبكر ومعالجة التعثر فى حالة وقوعه، وكيفية تسوية حقوق مالكى الصكوك .
ن اسم الشركة ذات الغرض الخاص.
س - أية بيانات أخرى تحددها الهيئة، وتوافق عليها الهيئة الشرعية .
ولا يجوز تضمين نشرة الاكتتاب أى نص يخالف مقتضى عقد الإصدار والأحكام التى يرتبها الشرع عليه .
ويجب أن ترفق بنشرة الاكتتاب فتوى الهيئة الشرعية التى تفيد أن كل ما ورد بنشرة الاكتتاب وعقود الإصدار يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية.
المادة (14)
فى حالة عدم تغطية الاكتتاب، يجوز بموافقة الهيئة، مد فترة الاكتتاب لمدة لا تجاوز ثلاثين يوماً، فإذا لم تتم التغطية تُعاد للمكتتبين جميع المبالغ التى دفعوها خلال خمسة أيام عمل من التاريخ المحدد لانتهاء مدة تغطية الطرح، ما لم تنص نشرة الاكتتاب على الاكتفاء بما تم الاكتتاب فيه.
المادة (15)
يكون لكل إصدار أمين حفظ يتم تحديده فى نشرة الاكتتاب تختاره الشركة ذات الغرض الخاص، من بين المرخص لهم من الهيئة، ليتولى، نيابة عن الشركة توزيع العوائد وأداء القيمة الاستردادية عند حلول أجل الصك، وفقاً للأحكام الواردة بنشرة الاكتتاب.
ويجوز أن يكون للصكوك ضامن لتغطية الاكتتاب من بين المرخص لهم بذلك من الهيئة، ومتعهد استرداد . وذلك كله بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .
المادة (16)
تستخدم حصيلة إصدار الصكوك فى الغرض الذى صدرت من أجله، وفقًا لأحكام هذا القانون .
ويجوز استخدام حصيلة إصدار صكوك السلم فى الأوجه التى تحددها الجهة المستفيدة .
ولا يجوز استخدام حصيلة إصدار صكوك المنافع والخدمات الحكومية إلا فى إنشاء أصول ومشروعات جديدة وألا تزيد مدة الصك عن إثنتى عشرة سنة .
ويُفتح بالبنك المركزى المصرى حساب تودع فيه حصيلة صكوك الإجارة والسلم التى تصدرها الحكومة، وحسابات أخرى تودع فيها حصيلة هذه الصكوك التى تصدرها كل من الهيئات العامة أو وحدات الإدارة المحلية، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
المادة (17)
يجب قيد وتداول الصكوك التى تطرح للاكتتاب العام فى بورصة الأوراق المالية فى مصر، كما يجوز إدراجها وتداولها فى الأسواق المالية فى الخارج بعد موافقة الهيئة. ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد وإجراءات قيد هذه الصكوك بالبورصة، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
ويجوز قيد الصكوك التى تطرح للاكتتاب الخاص فى بورصة الأوراق المالية، وفى حالة عدم قيدها يكون بيعها خارج البورصة، وفقًا للضوابط التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة .
وفى جميع الأحوال يخضع تداول الصكوك لأحكام الشريعة الإسلامية وما تقره الهيئة الشرعية، كما يجب إيداع الصكوك لدى شركة الإيداع والقيد المركزى، وفقًا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 .
المادة (18)
يجب على الجهة المستفيدة استرداد الصكوك فى نهاية مدتها بأداء قيمتها لمالكيها، وذلك عن طريق التعهد بشراء موجوداتها القائمة وقت الاسترداد . ويجوز التعهد بشراء هذه الموجودات قبل نهاية مدة الصكوك، وتحدد هذه القيمة وفقاً للضوابط الشرعية التى تحددها نشرة الاكتتاب.
المادة (19)
يصدر مجلس إدارة الهيئة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون معايير المحاسبة والمراجعة التى تلتزم بها الجهات المستفيدة، وذلك بمراعاة المعايير الصادرة عن الجهات الدولية ذات الاختصاص بالمحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وبعد موافقة الهيئة الشرعية .
المادة (20)
تُنشأ هيئة شرعية مركزية لإصدارات الصكوك من تسعة أعضاء تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون، بناء على ترشيح وزير المالية . ويشترط فيمن يرشح عضواً فى هذه الهيئة:-
(أ) أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه فى الفقه الإسل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.