"قومي المرأة" بالمنيا يناقش طرق التعاون المشترك مع الأجهزة التنفيذية    رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 5-6-2024 في البنوك    افرحوا يا ستات.. سقوط أسعار الفراخ البيضاء اليوم 5 يونيو    الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمي للبيئة    التموين: هناك 4.3 طن ذهب دخلوا مصر خلال مبادرة زيرو جمارك    واشنطن: ننتظر رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار فى غزة    ليلة ساخنة في تل أبيب.. الحرائق تلتهم الأخضر واليابس وصواريخ حزب الله تدك المستوطنات    الخارجية: الجميع متوافق على وقف إطلاق النار والغموض يحيط بالرد الإسرائيلي    تعرف على عقوبة أفشة في الأهلي.. وموقفه من العودة للتدريبات    «معدومي الضمير وضموا لاعبين مبيعرفوش يباصوا».. ميدو يهاجم مسؤولين سابقين في الإسماعيلي    "الناجح يرفع إيده" رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الأقصر    محافظ الدقهلية: توفير إيواء مؤقت ومساعدات للأسر المتضررة بانهيار عقار ميت غمر    شديد الحرارة نهاراً ومعتدل ليلاً.. حالة الطقس اليوم    اليوم.. طلاب العلمي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الجبر والهندسة الفراغية    جميلة عوض تتصدر الترند بعد عقد قرانها على أحمد حافظ (صور)    ما سبب صيام العشر الأوائل من ذي الحجة ؟.. الإفتاء: وصية الرسول    منها الحيض.. مركز الأزهر للفتوى يوضح جميع أحكام المرأة فى الحج    ما هو السن الشرعية للأضحية وهل يجوز التضحية بالتي لم تبلغ السن؟.. الإفتاء توضح    برلماني: سنظل في الوضع الاقتصادي السيئ مع استمرار قيادة مدبولي    المصري البورسعيدي يكشف موعد الإعلان عن الملعب الجديد في بورسعيد    تعادل إيطاليا مع تركيا في مباراة ودية استعدادًا ليورو 2024    عبدالله السعيد: انتقلت إلى الزمالك بالعاطفة.. وأريد الاعتزال بقميص الأبيض    النائبة مها عبد الناصر تطالب بمحاسبة وزراء الحكومة كل 3 أشهر    «هنلعبوا السنيورة».. أحمد فهمي يطرح بوستر فيلم «عصابة الماكس» استعدادًا لطرحه في عيد الأضحى    برلمانية: نحتاج من الحكومة برامج مٌعلنة ومٌحددة للنهوض بالصحة والتعليم    دونجا: جمهور الزمالك "بيفهم كورة".. ولا توجد أزمة مع حسام حسن    فجور عصابة العسكر ..الشارع المصري يغلى بسبب العيش والحكومة تستعد لرفع أسعار الكهرباء والبنزين    3 عقوبات أمريكية في انتظار «الجنائية الدولية».. فما هي؟    «الأهلي» يرد على عبدالله السعيد: لم نحزن على رحيلك    جورجيا تعتزم سن تشريع يمنع زواج المثليين    الإفتاء تحذر المصريين من ظاهرة خطيرة قبل عيد الأضحى: لا تفعلوا ذلك    أحمد كريمة: من يعبث بثوابت الدين فهو مرتد    وفد «الجهاد الإسلامي» الفلسطينية يصل القاهرة لاستعراض الأوضاع الحالية في غزة    إعلام فلسطيني: شهداء ومصابين في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منزلا وسط غزة    استغلالا لزيادة الطلب، ارتفاع أسعار سيارات شيري تيجو 7 المجمعة محليا والتطبيق اليوم    إبراهيم عيسى: المواطن يشعر بأن الحكومة الجديدة ستكون توأم للمستقيلة    نبيل عماد يكشف حقيقة خلافه مع حسام حسن    طريقة عمل البرجر، بخطوات سهلة ونتيجة مضمونة    البابا تواضروس: بعض الأقباط طلبوا الهجرة خارج البلاد أيام حكم مرسي    برلمان سلوفينيا يوافق على الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة    «شديد السخونة».. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم وتكشف موعد انخفاض درجات الحرارة    البابا تواضروس: حادث كنيسة القديسين سبب أزمة في قلب الوطن    البابا تواضروس يكشف كواليس لقائه الأول مع الرئيس السيسي    محافظ المنوفية: تفعيل خدمة المنظومة الإلكترونية للتصالح بشما وسنتريس    سم ليس له ترياق.. "الصحة": هذه السمكة تسبب الوفاة في 6 ساعات    علماء الأزهر: صكوك الأضاحي لها قيمة كبيرة في تعظيم ثوابها والحفاظ على البيئة    البابا تواضروس ل"الشاهد": بعض الأقباط طلبوا الهجرة أيام حكم مرسي    حظك اليوم| الاربعاء 5 يونيو لمواليد برج الحمل    البابا تواضروس: التجليس له طقس كبير ومرسي أرسل رئيس وزراءه ذرًا للرماد    إعدام 3 طن سكر مخلوط بملح الطعام فى سوهاج    "تحريض على الفجور وتعاطي مخدرات".. القصة الكاملة لسقوط الراقصة "دوسه" بالجيزة    البابا تواضروس يكشف تفاصيل الاعتداء على الكاتدرائية في عهد الإخوان    حمو بيكا يهدي زوجته سيارة بورش احتفالا بعيد ميلادها (فيديو)    حظك اليوم| الاربعاء 5 يونيو لمواليد برج الثور    وزارة الصحة: نصائح هامة يجب اتباعها أثناء أداء مناسك الحج    مع اقتراب عيد الأضحى.. 3 طرق فعالة لإزالة بقع الدم من الملابس    عيد الأضحى 2024 : 3 نصائح لتنظيف المنزل بسهولة    مؤسسة حياة كريمة توقع اتفاقية تعاون مع شركة «استرازينيكا»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أشرف الشرقاوى : نرحب بأى حوار حول مشروع "الصكوك الإسلامية"
نشر في اليوم السابع يوم 07 - 01 - 2013

صرح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور أشرف الشرقاوى، بأنه تم إرسال المسودة النهائية لمشروع قانون صكوك تمويل الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية إلى الحكومة متمثلة فى وزارة الاستثمار، تمهيدا لإرساله إلى البرلمان لمناقشته وإقراره، مشيرا إلى أن طرح المسودة للحوار المجتمعى مع الأحزاب والتيارات السياسية والجمعيات الاقتصادية يعد من اختصاص الحكومة وليس الهيئة.
وقال الشرقاوى، إنه يرحب بإجراء أى حوارات ونقاشات مع أى جهة أو تيارات أيا كان انتمائها أو توجهاتها، بشأن هذا القانون أو أية قوانين أخرى تصدر صياغتها عن الهيئة، مشيرا إلى أن الهيئة كجهة مستقلة لا يجوز لها مخاطبة الأحزاب والتيارات السياسية وإنما العكس مرحبا بأية جهة لديها مقترحات بشأن أى قانون.
وأوضح أن هناك فارقا كبيرا بين قانون الصكوك السيادية الذى أصدرته الحكومة مؤخرا وقانون صكوك تمويل الشركات، حيث إن الأول تصدره الحكومة ويختص بتنظيم عمليات تمويل الصكوك للحكومة وموازنة الدولة والمشروعات القومية وكذلك الهيئات حكومية، بينما تختص هيئة الرقابة المالية بإصدار قانون صكوك تمويل الشركات بتكليف من الحكومة، وهو ينظم عمليات تمويل الشركات والجهات الخاصة.
وأشار إلى أنه يمكن دمج قانونى صكوك تمويل الشركات والصكوك السيادية فى قانون موحد، لكن ذلك يكون من اختصاص اللجان التشريعية فى الحكومة والبرلمان وليس الهيئة، كاشفا عن أنه لم يشارك فى صياغة قانون صكوك التمويل السيادية الذى أعلنته الحكومة مؤخرا وإنما طلب رأيه كرئيس لهيئة الرقابة المالية، وقد أرسله كتابة إلى وزير المالية السابق ممتاز السعيد.
وأوضح أن قانون سوق المال لا يمانع فى تداول صكوك التمويل السيادية أو صكوك الشركات، حيث إنها أوراق مالية كغيرها من الأوراق المتداولة بالبورصة، مشيرا إلى أنه فى حال تطلب تداولها أى تعديلات فى قواعد القيد والتداول بالبورصة فإنه لن يمانع فى إجراء ذلك.
وحول مسودة قانون صكوك تمويل الشركات، أوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إنه تم إرسالها أيضا للجهات الاعتبارية المختصة متمثلة فى البنك المركزى المصرى والبورصة وشركة مصر للمقاصة، وكذلك عدد من جمعيات الأوراق المالية بالبورصة. ونوه بأن أى تعديلات تطلبها الأحزاب والتيارات السياسية وغيرها على مسودة مشروع هذا القانون يجب مخاطبة الحكومة بها.
وننشر المسودة النهائية لمشروع قانون صكوك تمويل الشركات، وذلك لطرحة للحوار والنقاش المجتمعى. تقديم:
مرسوم بقانون لسنة 2012 بتنظيم الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وبعد الاطلاع على كافة القوانين ذات العلاقة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، (المادة الأولى).
يعمل بأحكام القانون المرفق فى شأن تنظيم الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتسرى أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 والقانون رقم ( 10 ) لسنة 2010 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية والقانون رقم ( 93 ) لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، ولوائحهم التنفيذية فيما لم يرد به نص خاص فى القانون المرفق أو فى لائحته التنفيذية، وبما لا يتعارض مع أحكامه.
(المادة الثانية)
يصدر الوزير المختص بالأسواق والأدوات المالية غير المصرفية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ صدوره، وذلك بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
(المادة الثالثة)
تكون الهيئة العامة للرقابة المالية الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون.
مشروع قانون الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية:
مادة (1)
فى تطبيق أحكام هذا القانون تكون لكل من الكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم ينص على خلاف ذلك:
الصكوك: أوراق مالية أسمية متساوية القيمة، تمثل كل منها حصة شائعة فى ملكية أصول أو منافع أو خدمات أو فى مشروع معين، وفقا لما تحدده نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال وبمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية.المشروع: أى نشاط اقتصادى مدرا للدخل وفقا لدراسة جدوى تعد عنه، ويكون غير محظور شرعا.
الهيئة: الهيئة العامة للرقابة المالية نشرة الاكتتاب العام: دعوة جمهور غير محدد سلفا تتضمن بيانات وشروط وأحكام الاكتتاب فى الصكوك وتعتمد من الهيئة وتنشر فى صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتى الانتشار.
مذكرة المعلومات: دعوة جمهور محدد سلفا من المؤسسات والأشخاص المؤهلين أو ذوى الملاءة المالية تتضمن بيانات وشروط وأحكام الاكتتاب فى الصكوك وتعتمد من الهيئة.
لجنة الرقابة الشرعية: لجنة مكونة من ثلاثة خبراء على الأقل تختارهم الجهة المصدرة للصكوك من بين الخبراء المقيدين بسجل يعد لهذا الغرض بدار الإفتاء المصرية، ويصدر بقواعد القيد واستمرار القيد والشطب من السجل قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع مفتى الجمهورية.
الشركة المصدرة للصكوك: شركة مساهمة ذات غرض خاص يتم تأسيسها والترخيص لها لغرض إصدار الصكوك وفقاً لأحكام هذا القانون، وتقوم بتملك الأصول أو المنافع أو الخدمات أو المشروع محل التمويل نيابة عن مالكى الصكوك.
الجهة الراغبة فى التمويل: الأشخاص الاعتبارية الخاصة التى يجيز نظامها الأساسى ذلك والحاصلة على موافقة الهيئة وفقا للقواعد الواردة بهذا القانون.
حق الانتفاع: هو حق استخدام الأصول التى تصدر الصكوك فى مقابلها بما لا ينتج عنه فناء هذه الأصول، ولا تسرى فى شأن نقل حق الانتفاع من الجهة الراغبة فى التمويل إلى الشركة المصدرة للصكوك الأحكام الخاصة بالشهر والتسجيل.
مادة ( 2)
تتولى الهيئة الصلاحيات الآتية بالنسبة لتنظيم الصكوك:
1. إصدار القواعد والإجراءات المنظمة لإصدار الصكوك واستردادها.
2. تحديد المتطلبات الأساسية الواجب تضمينها فى نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات للصكوك وفقا لخصائص كل نوع من أنواع الصكوك.
3. التأكد من تضمين نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات لآراء لجنة الرقابة الشرعية أو ملاحظاتها.
4. متابعة مدى قيام الشركات المصدرة للصكوك بتنفيذ بنود نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات.
مادة ( 3)
يجب على الشركة المصدرة عند قيامها بإصدار صكوك أن تختار لجنة رقابة شرعية تتولى المهام وتكون لها الصلاحيات الآتية:
أ. إعداد تقرير بشأن رأيها الشرعى فى مدى توافق الإصدار مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
ب. إبداء الرأى الشرعى بشأن ما تضمنه مشروع نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات من بيانات ومعلومات، ومدى توافق العقد التى تصدر مقابلة الصكوك مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ج.التحقق من استمرار توافق الصكوك منذ الإصدار وحتى الاسترداد مع أحكام الشريعة الإسلامية، على أن يتم نشر ما يتم إعداده من تقارير فى هذا الشأن بصورة دورية.
مادة ( 4)
يجب أن تصدر الصكوك بموجب عقد من العقود المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومنها العقود التالية:-
1. الإجارة.
2. المضاربة.
3. ملكية الخدمات
4. الوكالة بالاستثمار
5. المشاركة.
6. المرابحة.
7. السلم.
8. الاستصناع.
9. بيع حق المنفعة.
10 . أى عقد آخر تجيزه لجنة الرقابة الشرعية وتوافق عليه الهيئة، ويصدر قرار من الوزير المختص بإضافته إلى العقود الجائز إصدار صكوك بمقتضاها.مادة ( 5)
يكون لمالك الصك جميع الحقوق والالتزامات والتصرفات المقررة شرعا للمالك بما فى ذلك البيع والرهن والوصية وفق ا للضوابط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.
مادة ( 6)
يجب على الجهة الراغبة فى إصدار الصكوك القيام بتأسيس وفق أحكام هذا القانون القيام بتأسيس شركة ذات غرض خاص تنتقل إليها ملكية الموجودات أو الأصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروع وتقوم بإصدار صكوك فى مقابلها.ويتم تأسيس وترخيص الشركة ذات الغرض الخاص لدى الهيئة وفقاً للقواعد والإجراءات التى تصدر من مجلس إدارة الهيئة.
وتعد الشركة من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية وتخضع فى مباشرة أعمالها وفى الرقابة عليها وفى التدابير والجزاءات التى يجوز توقيعها عليها للأحكام الواردة بقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ( 95 ) لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذ ا لهما.
وتتولى الشركة المصدرة بحسب نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات ما يأتى:
1- تملك الموجودات والمنافع والحقوق وإصدار الصكوك فى مقابلها.
2- إدارة المشروع بمعرفتها أو بواسطة جهة متخصصة تختارها لذلك وذلك وفقا للشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
3- التصرف فى المشروع بالكامل أو فى جزء منه أو من موجوداته أو منافعه أو حقوقه وفق ا لًما تحدده نشرة الاكتتاب.
4- توزيع العائد أو الربح على حملة الصكوك.
وتؤول ملكية الأصول أو المنافع أو الخدمات أو المشروع إلى الجهة التى صدرت الصكوك لصالحها وذلك فور استهلاك الصكوك والوفاء بحقوق حملتها.
مادة ( 7)
يجوز للجهات التالية إصدار الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من خلال الشركة المصدرة التى تنشأ لهذا الغرض:
1- الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم الخاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال و قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليهما والتى يسمح نظامها الأساسى بذلك.
2- البنوك التى يسمح نظامها الأساسى بذلك وبعد موافقة البنك المركزى المصرى.
3. المؤسسات الدولية والإقليمية والجهات الأخرى لتمويل مشروعات تعمل فى مصر وتسمح نظمها القانونية بإصدار الصكوك.
مادة ( 8)
فى حالة إصدار صكوك لتمويل مشروع اقتصادى محدد يكون لهذا المشروع حسابات مالية مستقلة عن الذمة المالية للشركة التى تصدر الصكوك لصالحها، وتكون هذه الشركة مسئولة عن الالتزامات المقررة لحملة الصكوك وفقاً للأحكام وفى الحدود المنصوص عليها فى نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات.
مادة ( 9)
يشترط فى حالة إصدار صكوك لتمويل مشروع استثمارى معين أن تتوافر فى المشروع الذى تصدر الصكوك لتمويله ما يلي:-
أ- أن يكون مدرا للدخل وفقا لدراسة جدوى تعد عنه.
ب- أن يكون المشروع داخل جمهورية مصر العربية.
ج- أن يكون مستقلا عن المشروعات الأخرى الخاصة بالجهة التى تصدر الصكوك لصالحها.
د- أن تكون له حسابات مالية مستقلة تستخرج منها القوائم المالية الدورية والسنوية.
ه- أن يتولى مراقبة حسابات المشروع مراقب حسابات أو أكثر تعينه الجهة المصدرة من بين المسجلين لدى الهيئة.
و- أن تصدر القوائم المالية للمشروع وفقا لمعايير المحاسبة المنصوص عليها فى هذا القانون ويتم مراجعتها وفقا لًمعايير المراجعة المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة (10)
يصدر مجلس إدارة الهيئة معايير المحاسبة ومعايير المراجعة التى تلتزم بها الشركات المصدرة للصكوك، وذلك بمراعاة المعايير الصادرة عن الجهات الدولية ذات الاختصاص بالمحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
مادة ( 11)
تنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إصدار الصكوك وطرحها للاكتتاب العام أو الخاص، والاكتتاب فيها وتغطيتها.
وتقوم الشركة المصدرة بطرح الصكوك بناء على نشرة اكتتاب عام أو مذكرة معلومات معتمدة من الهيئة على النموذج المعد لذلك والذى يتضمن المستندات والبيانات والإقرارات الواجب إرفاقها، ويتم نشر نشرة الاكتتاب العام فى جريدتين يوميتين صباحيتين واسعتى الانتشار وفقا لًلضوابط التى تحددها الهيئة.
وتكون الشركة المصدرة للصكوك مسئولة عن صحة المستندات والبيانات والإقرارات المقدمة للهيئة، وعن المعلومات الواردة فى نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات ودقتها وشموليتها وأى معلومات أو بيانات أخرى يتم الإفصاح عنها، وتكون ذات علاقة بعملية الإصدار.
وتصدر الصكوك بالجنيه المصرى أو بأى عملة من العملات الأجنبية القابلة للتحويل، وذلك مع مراعاة أحكام التشريعات المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبى.
مادة (12)
يحدد مجلس إدارة الهيئة البيانات الواجب أن تتضمنها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات لإصدار الصكوك، ويجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات على المستندات والبيانات التالية على الأقل:
1- وصفا وافيا للمشروع الذى تستخدم فى تمويله حصيلة الاكتتاب.
2- القيمة الاسمية للصك وحجم الحصيلة المتوقعة للاكتتاب ومدته، ومدى قابلية الصك للتجزئة.
3- النص على قيام لجنة رقابة شرعية بمراقبة توافق المشروع الممول من حصيلة إصدار الصكوك مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال مدة الإصدار.
4- حدود مشاركة مالك الصك فى الغنم والغرم بحسب نوع الصك وصيغته.
5- بيان الجدوى الاقتصادية للمشروع المزمع تمويله من حصيلة الاكتتاب.
6- تقرير من أحد المستشارين الماليين المقيدين بسجلات الهيئة بالقيمة العادلة للأصول أو المنافع أو الخدمات أو الحقوق المكونة لمحفظة الصكوك.
7- المخاطر التى قد يتحملها حملة الصكوك والضمانات المقدمة لهم فى حالة وجودها.
8- شهادة بالتصنيف الائتمانى للإصدار من إحدى وكالات التصنيف المعتمدة لدى الهيئة والذى يجب ألا تقل درجته عن المستوى الدال على الوفاء بالالتزامات الواردة بنشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات، وذلك فى الحالات التى تتطلب طبيعة الصك ذلك.
9- بيان بالعقود الموقعة بين الجهة المصدرة وكل من مستشار الطرح وشركة الترويج وتغطية الاكتتاب ومدير حصيلة الاكتتاب وأية أطراف أخرى ذات صلة بعمليتى الإصدار أو الطرح، والتزامات كل طرف وحقوقه وقيمة الأتعاب المتفق عليها وكيفية سدادها، وأثر ذلك على حقوق والتزامات المكتتبين.
10 - طريقة توزيع الأرباح أو العوائد المتوقعة وأسلوب معاملة الأرباح الرأسمالية.
11- مواعيد الطرح للاكتتاب وإقفاله، والقواعد والإجراءات التى تواجه حالة عدم اكتمال التغطية للنسبة المحددة فى نشرة الاكتتاب.
12 - اسم الجهة التى تتولى إدارة حصيلة الاكتتاب، إن وجدت، وملخص واف عن أعمالها السابقة.
13- طرق التقييم الدورى لأصول وموجودات ومنافع وحقوق المشروع حالات ومواعيد وإجراءات استرداد الصكوك.
14 - بيان بالأشخاص المرتبطة وحجم ونوعية المعاملات التى تجرى بينهم.
15 - بيان بإصدارات الصكوك السابقة التى قامت الجهة المصدرة بطرحها فى الأسواق المالية فى مصر أو فى الخارج.
16 - الأسباب والحالات التى تستوجب الاسترداد أو الاستهلاك المبكر للصكوك.
17 - آليات تسوية المنازعات بين أصحاب الصكوك وأية أطراف ذات علاقة بعمليتى الطرح والإصدار.
18 .آلية التحوط من المخاطر إن وجدت.
19 - كيفية معالجة حالات التعثر فى حال وقوعه، وكيفية تسوية حقوق مالكى الصكوك.
20 - أى بيانات أخرى ترى الهيئة أو لجنة الرقابة الشرعية أهمية إضافتها للطبيعة الخاصة للإصدار أو للمشروع المزمع تمويله من حصيلة الاكتتاب.
وفى جميع الأحوال يجب أن يرفق بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات تقرير لجنة الرقابة الشرعية وتقرير مراقب الحسابات والمستشار القانونى، والمستشار المالى المستقل.
مادة (13)
فى حالة عدم اكتمال عملية إصدار الصكوك لعدم التغطية أو لأى سبب آخر تعاد للمكتتبين جميع المبالغ التى دفعوها كاملة، وذلك خلال يومى عمل من التاريخ المحدد لانتهاء مدة تغطية الاكتتاب أو الطرح وحدوث عدم التغطية، وخلال المدة التى تحددها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات فى غيرها من حالات عدم اكتمال عملية الإصدار.
مادة (14)
يجوز أن يكون لكل إصدار أمين حفظ يتم تحديده فى نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات ويتم اختياره من بين المرخص لهم من الهيئة ليتولى توزيع العوائد وأداء القيمة الاستردادية عند حلول أجل الصك وفقاً للأحكام الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة الطرح.
ويجوز أن يكون للصكوك ضامن لتغطية الاكتتاب من بين المرخص لهم بذلك من الهيئة.كما يجوز أن يكون للصكوك متعهد إعادة شراء أو متعهد استرداد بما لا يتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
مادة (15)
يجوز لمالكى الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ذات الإصدار الواحد تكوين جماعة يكون غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها ويكون لها ممثل قانونى من بين أعضائها يتم اختياره وعزله وفق ا لًلشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويشترط ألا تكون له أى علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجهة المصدرة أو الشركة ذات الغرض الخاص وألا تكون له مصلحة متعارضة مع مصلحة أعضاء الجماعة.
ويتعين إخطار الهيئة والجهة المصدرة والشركة ذات الغرض الخاص بتشكيل هذه الجماعة وأسم ممثلها وصور من قراراتها.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة إجراءات دعوة الجماعة للانعقاد وكيفية الانعقاد ومكانه والتصويت وعلاقة الجماعة بالجهة المصدرة والشركة ذات الغرض الخاص.
مادة (16)
يجوز قيد الصكوك وتداولها فى بورصات الأوراق المالية فى مصر، كما يجوز إدراجها وتداولها فى الأسواق المالية فى الخارج بعد موافقة الهيئة، ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد وإجراءات قيدها وتداولها ببورصات الأوراق المالية المصرية.
ويكون تداول الصكوك خارج بورصات الأوراق المالية وفقاً للضوابط التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة.
وفى جميع الأحوال يتم تسجيل الصكوك وإيداعها لدى شركة الإيداع والقيد المركزى وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى والقرارات الصادرة نفاذا له.
مادة (17)
تعفى من جميع الضرائب والرسوم أى ا كًان نوعها ما يلى:
1- كافة التصرفات العقارية وتسجيل العقارات اللازمة لنقل ملكية الأصول العقارية التى تتم بين الجهة التى تصدر الصكوك لصالحها والشركة ذات الغرض الخاص سواء عند إصدار الصكوك أو عند أيلولة الأصول لتلك الجهة عند استهلاك الصكوك.
2- تسجيل الموجودات والأصول والمنافع التى تتم بين الجهة التى تصدر الصكوك لصالحها والشركة ذات الغرض الخاص سواء عند إصدار الصكوك أو عند أيلولتها لتلك الجهة عند استهلاك الصكوك.
3- ناتج التعامل على الصكوك المقيدة ببورصة الأوراق المالية.
4- توزيعات الأرباح المقررة لحملة الصكوك.
مادة ( 18)
يحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد ومعايير ومواعيد الإفصاح التى يجب أن تلتزم بها الجهات المشاركة فى عملية الإصدار بما فى ذلك الشركة المصدرة أو المشروع الذى تستخدم الصكوك فى تمويله سواء المتعلقة بالقوائم المالية الدورية أو الميزانية السنوية أو الأحداث الجوهرية التى تلتزم الشركة المصدرة أو المشروع بالإفصاح عنها لحملة الصكوك أو غيرها من الحالات التى يجب على تلك الجهات الإفصاح عنها.
مادة ( 19)
تخضع المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق هذا القانون لأحكام القانون رقم ( 120) لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية.
مادة ( 20)
يجوز التظلم من القرارات الإدارية الصادرة عن الوزير المختص أو عن الهيئة أو مجلس إدارتها وفقا للقواعد الواردة بقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.
مادة ( 21)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، منصوص عليها فى أى قانون أخر، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على عشرين مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1- كل من باشر نشاط ا مًن الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخص ا لًه فى ذلك.
2- كل من أثبت عمد ا فًى أوراق التأسيس أو الترخيص أو غير ذلك من التقارير أو الوثائق أو الإعلانات بيانات غير صحيحة أو مخالفة لأحكام هذا القانون أو غير فى هذه البيانات بعد اعتمادها من الهيئة أو عرضها عليها.
3- كل من خالف أى من التعهدات المقدمة للهيئة أو الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات المرتبطة بإصدار الصكوك.
مادة ( 22)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من خالف أى من الأحكام الواردة بهذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذ ا لهما.
مادة (23)
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب كل من تأخر فى تسليم القوائم المالية بغرامة يومية قدرها ألف جنية عن كل يوم تأخير، تزاد إلى ألفى جنيه عن كل يوم تأخير فى حالة تجاوز مدة التأخر ثلاثين يوما.
مادة ( 24)
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية، بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى كان عالم بتلك المخالفات أو كان الإخلال بالواجبات التى تفرضها تلك الإدارة ساهم فى وقوع المخالفات، وتكون أموال الجهة التابع لها ضامنة للوفاء بما يحكم به من غرامات ماليه.
مادة ( 25)
يجوز فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة، الحكم بالحرمان من مزاولة المهنة أو بحظر مزاولة النشاط الذى وقعت الجريمة بمناسبته، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، ويكون الحكم بذلك وجوب ا فًى حالة العود.
مادة (26)
تسرى أحكام المادتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة من القانون رقم( 10 ) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، على الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.