مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد العمال: نسعى لغدٍ أفضل تحت قيادتكم    "الصحفيين" تطلق مشروع تطوير مركز التدريب وتعيد افتتاح الاستديوهات    أعلى عدد واعظات عالميا.. وزير الأوقاف يشيد بعهد الرئيس السيسي لتمكين المرأة    النائب العام يصدر قرارًا بإنشاء مكتب حماية المسنين لاتخاذ تدابير حمايتهم    130 مليون دولار حجم التبادل التجاري، مصر وبيلاروسيا جسور من التعاون والثقة    جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف مواقع حزب الله في جنوب لبنان    لعب لمانشستر سيتي وفشل الزمالك في قيده.. من هو سيف فتحي حارس كيما أسوان؟ (صور)    لاعب بوروسيا دورتموند: مباراة باريس سان جيرمان اختبار صعب    محمد الليثي: الشناوي يطلب المشاركة في المباريات ويرفض الجلوس احتياطيا لشويير    بقى واحد تاني، الأرقام تكشف انهيار أداء محمد صلاح مع ليفربول بعد أمم إفريقيا    حبس عاطل لحيازته 4 كيلو من مخدر الهيروين في العمرانية    30 درجة بالقاهرة.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)    إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارتين بأسيوط    مفاجأة بأقوال عمال مصنع الفوم المحترق في مدينة بدر.. تفاصيل    ثقافة الشيوخ: مصر تمتلك ثروة أثرية نادرة.. ونطالب بزيادة زيارات الطلاب للمتاحف    بعد تعرضه لأزمة صحية، أصالة توجه رسالة خاصة إلى محمد عبده    أحمد السقا يروج لفيلم "السرب" قبل طرحه في السينمات غدا    خالد الجندي: القرآن الكريم لا تنتهي عجائبه ولا أنواره الساطعات على القلب    بالفيديو.. خالد الجندي: هناك عرض يومي لأعمال الناس على الله    استرازينيكا.. هل يسبب لقاح كورونا متلازمة جديدة لمن حصل عليه؟| فيديو    في ختام ورشة عمل "وضع أطر مؤسسية لمشاركة القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل"    رئيس الوزراء يتابع ترتيبات مؤتمر الاستثمار المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي    "تضامن النواب" توصي عدم الكيل بمكيالين واستخدام حقوق الإنسان ذريعة الأهداف سياسية    طرد السفير الألماني من جامعة بيرزيت في الضفة الغربية    90 محاميا أمريكيا يطالبون بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل    كتائب القسام تفجر جرافة إسرائيلية في بيت حانون ب شمال غزة    جامعة طنطا تُناقش أعداد الطلاب المقبولين بالكليات النظرية    الآن داخل المملكة العربية السعودية.. سيارة شانجان (الأسعار والأنواع والمميزات)    وفد سياحي ألماني يزور منطقة آثار بني حسن بالمنيا    "بتكلفة بسيطة".. أماكن رائعة للاحتفال بشم النسيم 2024 مع العائلة    زاهي حواس يوضح سبب تجاهل الفراعنة لوجود الأنبياء في مصر.. شاهد    هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تجتاز المراجعة السنوية الخارجية لشهادة الايزو 9001    كرة سلة – قمة الأهلي والزمالك.. إعلان مواعيد نصف نهائي دوري السوبر    موقف طارق حامد من المشاركة مع ضمك أمام الأهلي    القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 165 من كلية الضباط الاحتياط    الشوري القطري والبرلمان البريطاني يبحثان علاقات التعاون البرلماني    «التنمية المحلية»: فتح باب التصالح في مخالفات البناء الثلاثاء المقبل    غدًا.. «بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف الإعانة الشهرية لشهر مايو    كيف تجني أرباحًا من البيع على المكشوف في البورصة؟    «التنمية الشاملة» ينظم احتفالية لحصاد حقول القمح المنزرعة بالأساليب الحديثة بالأقصر (تفاصيل)    تعرف على إيرادات أفضل الأعمال السينمائية التنافسية في شباك التذاكر العالمية    الليلة.. حفل ختام الدورة العاشرة ل مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    "بحبها مش عايزة ترجعلي".. رجل يطعن زوجته أمام طفلتهما    موعد غلق باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية في العام الجديد    "دمرها ومش عاجبه".. حسين لبيب يوجه رسالة نارية لمجلس مرتضى منصور    رموه من سطح بناية..الجيش الإسرائيلي يقتل شابا فلسطينيا في الخليل    كراسي وأحذية وسلاسل بشرية.. طرق غير تقليدية لدعم فلسطين حول العالم    الصحة: الانتهاء من مراجعة المناهج الخاصة بمدارس التمريض بعد تطويرها    عشان تعدي شم النسيم من غير تسمم.. كيف تفرق بين الأسماك الفاسدة والصالحة؟    استشاري طب وقائي: الصحة العالمية تشيد بإنجازات مصر في اللقاحات    إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر لسوء الأحوال الجوية    مفتي الجمهورية مُهنِّئًا العمال بعيدهم: بجهودكم وسواعدكم نَبنِي بلادنا ونحقق التنمية والتقدم    وزير التموين يعلن تفاصيل طرح فرص استثمارية جديدة في التجارة الداخلية    التأخيرات المتوقعة اليوم فى حركة قطارات السكة الحديد    اليوم.. محاكمة 7 متهمين باستعراض القوة والعنف بمنشأة القناطر    هل ذهب الأم المتوفاة من حق بناتها فقط؟ الإفتاء تجيب    نجم الزمالك السابق: جوميز مدرب سيء.. وتبديلاته خاطئة    برج القوس.. حظك اليوم الثلاثاء 30 أبريل: يوم رائع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هشام سلماوى: دليل الغلبان فى رفض دستور الإخوان
نشر في اليوم السابع يوم 07 - 12 - 2012

بعد انسحاب كل القوى والأحزاب المدنية، وبعد انسحاب الكنيسة والصحفيين والمحامين وممثل الفلاحين وبعد انسحاب مصر من الجمعية التأسيسية لكتابة مشروع الدستور، وبعد أن أخلف الرئيس وعده بإعادة تشكيلها، وبعد تعدى الرئيس على السلطة القضائية بتحصين قراراته السابقة واللاحقة، بما يخالف كل الأعراف الدستورية وبعد مصادرة الرئيس على قرار المحكمة التى تنظر بطلان الجمعية التأسيسية، ومجلس الشورى بتحصينه لهما، بعد محاصرة المحكمة الدستورية ومنعها من إصدار حكمها ببطلان الجمعية التأسيسية، وبطلان مجلس الشورى قياساً على حكمها السابق ببطلان مجلس الشعب.
بعد إصرار الإخوان والسلفيين على كتابة الدستور بمفردهم،
وبعد كل ذلك وأكثر ما زال الإخوان يروجون لفكرة أن المعارضين إنما يعارضون من أجل المعارضة، وفقط وأنه يجب الحكم على المنتج لا على من كتبه،
ورغم قناعتى بأنه لا مجال للنقاش حول مضمون مشروع دستور الإخوان، فالأصل أن اللجنة باطلة وازدادت بطلاناً بانسحاب الهيئات والنقابات والأحزاب والكنيسة، ولكن من باب الرد على قولهم "إن البعض يعارض من باب المعارضة فقط، أردت أن أطرح بعض الأمثلة من المسودة مع مراعات أنى لست بقانونى، ولذلك تخطيت كل المواد المتعلقة بهيئات محددة ليتحدث فيها أهلها، ومن هم أكثر علماً بها مثل المواد المتعلقة بالجيش والشرطة والمحليات، إلخ.
والآن هيا بنا نلقى نظره على بعض المواد،
المادة (230)
"يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، وتنتقل إليه السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد، وذلك خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب".
تعمدت البداية بهذه المادة لأكثر من سبب،
1- تذكر دوماً فى ظل هذه المادة أن كل إحالة بالدستور فى أى من مواده إلى القانون تعنى إحالة المادة إلى مجلس الشورى الحالى.
2- المادة تحمل مصادرة لحكم القضاء الذى ينظر حالياً حل مجلس الشورى الحالى، والذى يفترض أنه زائل لا محالة قياسا على مجلس الشعب الذى أزيل لنفس السبب.
3- مجلس الشورى الذى يراد منحه حق التشريع لم يشارك فى انتخابه إلا 6 % من المواطنين لقناعتهم بأنه بلا قيمة أو صلاحيات.
4- فى الوقت الذى ابتعدت فيه القوى السياسية والأحزاب عن الترشح فى انتخابات الشورى، لأنه بلا دور أو مهام، جرى عليه الإخوان وحصد التيار الإسلامى حوالى 90% من مقاعده، وكأنهم يعلمون المستقبل الباهر الذى ينتظره.
5- بغض النظر عن بطلان الشورى وعدد المصوتين فى انتخابه، فإن من صوتوا بهذه الانتخابات لم ينتخبوا هؤلاء الأشخاص على أنهم من سيتولون التشريع.
المادة (8)
"تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتلتزم بتيسير سبل التراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراد المجتمع، وتضمن حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين، وذلك كله فى حدود القانون"
نلاحظ أنه حين كان الكلام إنشائياً عن وسائل تحقيق العدل والمساواة، وسبل التراحم والحماية بدأت الجمل بكلمات مثل "تكفل، تلتزم، تضمن" وعندما جاء دور الحديث تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين، بدأت الجملة بكلمة "تعمل على"
فهل تحقيق حد الكفاية للمواطنين أقل أهمية مما ذكر قبله؟
المادة (14)
"يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، وزيادة الإنتاج والدخل القومى،
وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية،والاقتسام العادل لعوائدها، ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون"
المادة تفتح الباب من جديد للتلاعب بالألفاظ فلا أحد يعلم على وجه التحديد ما معنى "حد أدنى يكفل حياة كريمة.
فقد كان ممن سبقوا من قال إن اثنين جنيه ونصف تكفل للمواطن حياة كريمة،
وفى نفس الوقت تفتح المادة الباب مرة أخرى للاستثناء فى ارتفاع المرتبات، كما كان معمولاً به من قبل، وكأن الثورة لم تقم.
المادة (10)
"الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام، وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة، وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".
بدأ هذا الجزء من المادة بإسناد الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها إلى الدولة والمجتمع، وهذه المادة تطرح كثير من التساؤلات ومنها:
1- ما هى القيم الأصيلة للأسرة المصرية، وهل هى محل اتفاق؟
2- بأى حق تتدخل الدولة فى شأن الأسرة والفرد طالما لم يخالف القانون؟
3- كيف نسند ترسيخ القيم الأخلاقية وحمايتها إلى المجتمع؟ وألا تعنى كلمة المجتمع "جموع الناس" ؟
هل يعنى هذا أنه من حقى كمواطن أن أحكم على ما يقوم به الناس من تصرفات ما بين متوافق ومخالف للقيم بل ومنع المخالف منها ؟
هل هذه المادة هى إقرار من الدستور ب"إنشاء جماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؟"
المادة (11)
" ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والتراث التاريخى والحضارى للشعب، وذلك وفقا لما ينظمه القانون".
ينطبق على المادة نفس ما ينطبق على المادة "10" وهو تنصيب الدولة كرقيب على أخلاق الشعب، وفتح الباب أمام تشريعات مقيدة للأفراد.
المادة (34)
" الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس".
كيف تستقيم هذه المادة مع المواد "10 و11"؟
المادة (45)
"حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير".
تنضم هذه المادة إلى المادة 34 فى تصادمها مع المواد "10 و11".
فكيف أمتلك حرية الفكر والرأى والتعبير بالقول والكتابة والتصوير وهناك دولة ومواطنين لديهم حق تفسير كلامى، وتصنيفه بأنه مخالف للقيم أو الآداب أو النظام العام، وبالتالى يمتلكون حق التصدى لى.
المادة (48)
"حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى، ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى، والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب".
المادة لم تمنع حبس الصحفيين فى قضايا النشر، وفتحت الباب أمام غلق الصحف والقنوات وغيرها من الوسائل الإعلامية بأحكام قضائية.
وهنا نلاحظ أمرين وهما،
الأول: أننا ربما نغلق مؤسسة صحفية ونقوم بتشريد آلاف العاملين بها بسبب مقال لصحفى صدر ضده حكم قضائى.
الثانى: أننا نفتح باب التشريع لقوانين تسمح بغلق الصحف والقنوات التليفزيونية فلا وجود لقانون يسمح بذلك فى القانون المصرى ولا بغيره من قوانين العالم.
المادة (50)
"للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون.
وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها."
المادة تشترط وجود إخطار وتحيل تنظيم هذا الإخطار إلى القانون وحتى نكون صرحاء مع أنفسنا علينا أن نفهم أن كل إحالة إلى القانون فى هذه المسودة، إنما تعنى الإحالة إلى مجلس الشورى الحالى صاحب الأغلبية الإخوانية، والذى سيعين ثلثه رئيس الجمهورية الإخوانى أيضاً
ألا يدعو ذلك إلى القلق تجاه إسناد تنظيم الإخطار إلى القانون؟
المادة (51)
"للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى، وذلك على النحو المبين بالقانون".
المادة تمنح السلطة حل الجمعيات الأهلية والأحزاب حال حصولها على حكم قضائى قد يكون مبنى على تصرف فردى لأحد المنتمين للحزب، وقد يكون هذا الفرد مندس أصلا لخلق مشكلة من شأنها حل الحزب.
وحيث إنه لا يوجد قانون يسمح بذلك فقد أحالت المادة الأمر إلى القانون بما يعنى إحالته مجلس الشورى الحالى "مكتب الإرشاد"
المادة (52)
حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطى، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم.
ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
ينطبق عليها ما ينطبق على المادة السابقة (51)
المادة (53)
" ينظم القانون النقابات المهنية، وإدارتها على أساس ديمقراطى، وتحديد مواردها وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق شرف أخلاقية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة.
ولا يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا تفرض عليها الحراسة".
ينطبق عليها ما بنطبق على المادتين السابقين "51 و 52" من إمكانية حلها بقوانين مجلس الشورى الحالى "الباطل"
المادة (63)
"العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون، ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون.
ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون، والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون"
أولاً: المادة لم توضح ما هى الأعمال التى منحت للدولة حق إجبار الناس عليها بقانون.
ثانياً: ذكرت المادة أن الإضراب حق، وإحالة تنظيمه إلى القانون "مجلس الشورى الحالى"
وحيث إن القانون لم يكتب بعد فماذا لو أن القانون قال: يحظر الإضراب إلا بعد ثلاثة شهور من إعلان العمال لمطالبهم؟
ماذا لو قال القانون: يحظر الإضراب إلا لساعة واحدة يوم السبت من كل أسبوع ؟
المادة (70)
"لكل طفل فور الولادة الحق فى اسم مناسب ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية.
وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع.
ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم.
ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان مناسب، يراعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين".
المادة لم تحظر عمل الأطفال وإنما وجهت نداء لأصحاب الأعمال بعدم تشغيل الأطفال فى أعمال لا تناسب أعمارهم،
ما هى الأعمال التى تناسب الأطفال تحت 12 سنة؟ ومن المسئول عن تحديد كون هذه الأعمال مناسبة أو غير مناسبة؟
وهل يتماشى تشغيل الأطفال تحت 12 سنة مع جمل أخرى مثل "تكفل الدولة لكل طفل العناية والرعاية والمأوى والخدمات الصحية؟؟
المادة (75)
" التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكم الاستثنائية محظورة".
أشعر بالرضا تجاه هذه المادة ولكن أنظر إلى المادة التالية
المادة (198)
"القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى، وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون، غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية".
المادة تفتح الباب لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى فى بعض القضايا وتسند تحدد تلك القضايا للقانون "مجلس الشورى الحالى"
وتتعارض المادة بوضوح مع المادة السابقة (75) التى تنص على حظر محاكمة أى مواطن، إلا أمام قاضيه الطبيعى
والقاضى الطبيعى للمواطنين هو القاضى العادى، وحتى وإن تجاوز أو أجرم المواطن فى حق القوات المسلحة أو اعتدى على أحد أفرادها أو منشئاتها
فإن هذا لا يعنى أن المواطن تحول إلى عسكرى ولا يعنى أن قاضيه الطبيعى هو القاضى العسكرى.
المادة (81)
"الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا، ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
وتمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المبادئ الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور".
عبارة "تمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المبادئ الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور"
تعنى ما جاء فى المادة 10 والتى تقول "تحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، وهو ما يعنى إخضاع الحقوق والحريات اللصيقة للإنسان لرؤية وتقدير الدولة بل الأخطر من ذلك إخضاعها لرؤية وتقدير أفراد المجتمع ..
وهذا يعنى أن المادة تحمل تناقضاً فى داخلها يهدر مضمونها
المادة (102)
"لا يجوز لأى من مجلسى النواب والشورى إقرار مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه، ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد، وفيما يعرض من التعديلات، وكل مشروع قانون يقره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر، ولا يجوز له أن يؤخره عن ستين يومًا، لا تدخل فيها العطلة التشريعية. ولا يكون قانونًا إلا إذا أقره المجلسان".
المادة توضح أن مجلس الشورى أصبح صورة أخرى من مجلس الشعب وله نفس الدور تقريباً
وهذا يدعونا للتسائل ما هى المصلحة المترتبة على ذلك ؟؟ ولماذا نحمل الدولة أعباء ماليه إضافية فى ظل الظروف الحالية ؟ ألم يكن إلغاء الشورى مطلباً شعبياً ؟
ألا يعد اشتراط قبول كلا الطرفين بمشاريع القوانين والذى سيعقبه اشتراط أخر وهو قبول رئيس الجمهورية، ألا يعد ذلك تعطيل كبير للقوانين بل أنه يتطلب سيطرة تيار وأحد بأغلبية كبيرة على كل هذه المؤسسات لتمرير أى قانون؟
راجع المواد 103 ؛ 128
المادة ( 134)
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من غير مصرى، وألا يقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية.
المادة أوقفت شرط الجنسية على جنسية المرشح وزوجه فقط
وهذا يطرح الكثير من الأسئلة ومنها،
1- هل جنسيه الأب والأم والأخوة والأبناء أقل تأثيراً على انتماء المرشح من جنسية زوجنه؟
2- المادة تشترط ألا يكون المرشح متزوج من أجنبيه فماذا لو طلقها ثم ترشح ؟
3-هل من المنطق أن نقبل بترشيح من لديه أب أو أم أو أخت أو أبناء يحملون الجنسية الأمريكية مثلا؛ فى نفس الوقت الذى نرفض فيه ترشيح من تزوج من سورية أو فلسطينية؟
4- هل قصد بهذا النص تفادى أشخاصا محددة؟ (اسغفر الله العظيم .. إن بعض الظن إثم )
المادة ( 148)
يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الحكومة، حالة الطوارئ؛ على النحو الذى ينظمه القانون؛ ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية،
وٕاذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فو ا رً للعرض عليه ، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى؛ وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، ويجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ، ويكون
إعلانها لمدة محددة لا تتجاوز ستة أشهر، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام.
ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
المادة تمنح رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارىء بعد موافقة الحكومة ؟؟ وهو أمر غريب جداً فالرئيس هو من يختار رئيس الحكومة، وبالتالى فالحكومة هم رجال الرئيس الذين ينفذون برنامجه وتوجيهاته والأصل أنهم هم من قد يطلبون إعلان الطوارىء لمواجهة ظرف طارىء فكيف يكونون هم أصاحب الطلب، وأصحاب المشورة فى نفس الوقت، والأعجب من أخذ رأى الحكومة فى إعلان الطوارىء هو عرض إعلان الطوارىء على البرلمان المنتخب بعد أسبوع من تنفيذه، وحتى وأن رفض البرلمان حالة الطوارىء فسيكون الرئيس والحكومة قد انهتوا مما فرضوا الطوارىء من أجله.
المادة (202)
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يعزلوا إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.
أتعجب جدا من تسميتها بالهيئات المستقلة فى الوقت الذى نقول فيه إن الرئيس سيعين رؤسائها، كيف سيعينهم الرئيس وكيف هى مستقلة؟
ومن عجائب تصاريف القدر أن الرئيس سيأخذ موافقة مجلس الشورى ( الذى سيعين هو عدد كبير من أعضائه )
وأخيراً
ليست هذه كل الملاحظات أو التساؤلات التى يطرحها الدستور فهناك كثير من الأمور التى يجدر بى أن أترك الحديث فيها لأهلها، فقد تحدثت فقط فيما أستطيع التحدث فيه كمواطن عادى غير متخصص.
والله من وراء القصد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.