أحال المستشار أبو النصر عثمان، المحامى العام الأول لنيابات استئناف المنصورة، الملف الخاص بواقعة انتهاك والتعدى على إيهاب شبكة المدرس بمدرسة رأس البر الثانوية البحرية، والمحررة بالمحضر رقم 1648 لسنة 2008 إدارى رأس البر إلى المكتب الفنى للنائب العام برقم 56/18/1/2009، لدراسة وبحث ملابسات الواقعة بعد أن ورد تقرير الطب الشرعى بالسلب. وترجع الوقائع عندما تقدم المحاميان كريم الحلاج وباسم أبو سمرة ببلاغ لنيابة مركز دمياط موكلين عن المواطن إيهاب محمد عبده شبكة (مدرس) ضد الضابط أحمد الشربينى الذى اتهمه المدرس فى البلاغ بتعذيبه وهتك عِرضه باستخدام عصا خشبية. وقال المدرس المجنى عليه لليوم السابع، اكتشفنا فى المدرسة الثانوية البحرية برأس البر اختفاء 16 هارد ديسك من أجهزة المدرسة يوم الخميس 13 نوفمبر، ولم تتهم المدرسة أحداً حتى شاهد تلميذ زميله ويدعى (م.ع) يبيع أحد الهاردات المسروقة فى عزبة البرج، فأبلغ الناظر الشرطة التى قبضت يوم 20 نوفمبر على الطالب، وبعد تهديده اتهمنى التلميذ بأننى شاركته فى الجريمة، لأننى أملك مركز كمبيوتر خاصاً. ففوجئت بقوة من الشرطة تقتحم مركز الكمبيوتر الذى أملكه، وفتشوه وقلبوا المكان رأساً على عقب ولم يعثروا على شىء، ثم اقتادونى إلى قسم شرطة رأس البر، وهناك فوجئت بالرائد أحمد الشربينى يهددنى وينهال على، بمساعدة المخبرين، بالصفع والضرب، وأمر الضابط المخبرين بتقييدى ونزع بنطلونى وسروالى الداخلى وعصبوا عينى ثم علقونى كالذبيحة وهتكوا عرضى باستخدام عصا خشبية لإجبارى على الاعتراف بتهمة سرقة لا أعرف عنها شيئاً، وهددنى الضابط بصعقى بالكهرباء واحتجازى فى القسم، وتوصية أرباب السوابق بتكرار اغتصابى وقتلى داخل الحجز. طالب محامى المدرس بتوقيع الكشف الطبى عليه لإثبات وقائع التعذيب وهتك العرض، إلا أن التقرير ورد بالسلب ليعفى الضابط من شبهة هتك العرض، وطالبت نيابة دمياط بحفظ التحقيق فى الواقعة. إلا أن كريم الحلاج المحامى تقدم بمذكرة إلى المستشار أبو النصر عثمان المحامى العام لنيابات استئناف المنصورة، يلتمس فيها إعادة فتح التحقيق، فأمر بإحالة الملف إلى المكتب الفنى للنائب العام لبحث ملابسات الواقعة وتحديد الموقف القانونى. وطالب الحلاج محامى المدرس بعدم إغلاق القضية، بموجب التقرير الشرعى، لأن القضية تشتمل على 5 وقائع منها 3 جنايات و2 جنح. فالجنايات تخص واقعة هتك العرض والثانية التعذيب لإكراه المذكور على الاعتراف بواقعة لم يرتكبها، والثالثة هى الاحتجاز بدون وجه حق مع التعذيب البدنى. وعن الجنح فهى استعمال القسوة والقبض والاحتجاز بدون أمر من أحد الحكام المختصين بذلك.