قال عمرو موسى مرشح رئاسة الجمهورية إن مصر عاشت فترة مضطربة، اختلت فيها العلاقة بين مواطنيها، مسلمين وأقباط، وأطل شبح الفتنة الطائفية المقيتة لتسود حالة من الذعر، ولترتفع أصابع الاتهام والتشكيك المتبادل فى تهديد مباشر وحقيقى لأمن هذا الوطن ووحدته وسلامته، وأن مصر يجب أن تعود لتكون وطنا يستظل بظله وفى حماية قانونه، الجميع. وأكد موسى أن تطبيق مبادئءالشريعة الإسلامية منصوص عليه فى المادة الثانية من الدستور كما هى، وأنها المصدر الرئيسى للتشريع، والعقائد الأخرى تحتكم لشرائعها فيما يخص الأحوال الشخصية، وهذا ما أكدته وثيقة الأزهر التى وقع عليها مختلف التيارات المصرية . جاء ذلك أثناء لقائه بائتلاف أقباط مصر مساء أمس الأربعاء، وذلك بمقر حملته الانتخابية بالدقى فى إطار حملتهم "طرق الأبواب" التى بدأت بالمرشح الرئاسى عمرو موسى. وتعهد موسى بالعمل الجاد والفعال والسريع لاقتلاع الفتنة من جذورها، والتخلى عن منهج المسكنات والمهدئات والحلول الوقتية والجزئية والسطحية من خلال تحصين المواطنة وحقوقها دستورياً وقانونياً بشكل غير قابل للبس أو التأويل وإصدار قانون تكافؤ الفرص ومنع التمييز، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد الأقباط، بما فى ذلك تولى الوظيفة العامة استصدار قانون لمكافحة التحريض أو الكراهية بما يحقق تغليظ العقوبات على أى مساس فعلاً أو قولاً بحرية العبادة ودورها ومقدسات الأديان السماوية ورموزها، والضرب بقوة القانون على أى تعد تقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة وإعادة افتتاح المغلق منها وإيجاد حل نهائى لمشكلة بنائها وترميمها، سواء فى قانون منفصل أو فى إطار القوانين المنظمة للبناء بصفة عامة ترسيخ ثقافة المواطنة بشكل مخطط بعناية من خلال منظومات التعليم والإعلام والثقافة. وأضاف موسى أن صون كرامة المواطن وحماية حرياته وكفالة حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية هى مسئولية الدولة، وهو ما يتطلب تحصين حقوق الإنسان وحرياته دستوريا وقانونياً، وتفعيل دور المجلس القومى لحقوق الإنسان وتحقيق استقلاليته وفاعليته، وإعادة النظر فى مهامه وطريقة تشكيله، وتطوير آلية نلقى الشكاوى بالمجلس لتحويلها إلى ديوان للمظالم المتعلقة بحقوق الإنسان وإنشاء "لجنة الحقيقة والانصاف" للنظر فى تجاوزات الحقبة الماضية وتنظيم حق التظاهر والاعتصام بما يحقق الحماية غير المنقوصة لحرية الرأى والتعبير، دون الإخلال بالنظام العام أو التعدى على الممتلكات العامة أو الخاصة، بما فى ذلك من خلال التقدم بمشروع قانون جديد يحل محل قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 وقانون الاجتماعات والمظاهرات رقم 14 لسنة 1923، وتوسيع التعريف الحالى لجريمة التعذيب لتشمل أى استخدام للقسوة، وعدم التفرقة بين وقوع التعذيب بحق متهم في قضية من عدمه.