رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بكليات الجامعة.. صور    حل مشكلة انقطاع مياه الشرب بنجع الشريف إبراهيم بدراو المتراكمة منذ 15 عاما    رئيس جامعة طنطا يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية الهندسة    أسعار اللحوم اليوم الأحد 2-6-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    فى عدد جديد من سلسلة «توجهات عالمية» «معلومات الوزراء» يناقش أثر رقمنة الخدمات المالية على النمو الاقتصادى    انتظام عمليات صرف الخبز في الأقصر لليوم الثاني على التوالي    توريد 180 ألف طن قمح لصوامع وشون بني سويف حتى الآن    محافظ مطروح يودع حجاج الجمعيات الأهلية.. صور    الأولوية ل«الأمن القومى».. «الحوار الوطنى» منصة لدعم الدولة فى حماية السيادة وعدم تصفية القضية الفلسطينية    وسائل إعلام لبنانية: شهيدان مدنيان في غارة إسرائيلية على بلدة حولا    كوريا الجنوبية وتنزانيا تتفقان على تعزيز التعاون في مجال المعادن الحيوية    أمير الكويت يصدر أمرا بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليا للعهد    روسيا تعلن سيطرتها على بلدة في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا    العميد يطرق باب المونديال.. «الفراعنة» يتسلحون بمعنويات «القطبين» لترويض «الخيول»    انتظام امتحانات الثانوية الأزهرية في اليوم الثانى بلجان الوادي الجديد    دون وقوع خسائر بشرية.. التحقيق في اندلاع حريق بعقار بالتجمع    لحيازته كمية من الحشيش.. حبس إمبراطور الكيف في الشروق    ضبط 9 ملايين جنيه في قضايا اتجار بالعملات الأجنبية خلال 24 ساعة    أكدوا أن التكريم بمثابة اعتراف رسمى بأن أعمالهم مؤثرة ومحفوظة الفائزون: احتفاء الدولة المصرية بالمبدعين يفوق أى جائزة عالمية    أحمد حلمي بمهرجان روتردام: الفنان يجب أن يتحمل مسؤولية تقديم الحقيقة للعالم    جواز ذبح الأضحية للمصريين المقيمين بالخارج: التفاصيل والأولويات    د. على جمعة عضو هيئة كبار العلماء يجيب عن أشهر أسئلة الحج: التخلف من العمرة للحج مخالفة لا تتفق معها العبادة.. ويحقق أذى المسلمين فى الحج    متحدث الزمالك: شيكابالا أسطورة الزملكاوية.. وهناك لاعب يهاجمه في البرامج أكثر مما يلعب    محامي الشيبي: عقوبة اتحاد الكرة استفزت موكلي.. وتم إخفاء قرار الانضباط    وزير الإسكان يتابع موقف التعاون مع الاتحاد الأوروبي فيما يخص الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي والصناعي المعالجة    انتقادات أيرلندية وأمريكية لاذعة لنتنياهو.. «يستحق أن يحترق في الجحيم»    «إكسترا نيوز» تبرز تقرير «الوطن».. «تحذير من استمرار الأزمة في رفح الفلسطينية»    حزب الله يشن هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر كتيبة إسرائيلية في الجولان    10 يونيو.. معارضة بطل مسلسل "حضرة المتهم أبي" على حكم حبسه    التحقيق في واقعة العثور على رضيع داخل كيس بلاستيك ببولاق الدكرور    تداول 15 ألف طن و736 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    وزير التعليم العالي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي    البابا تواضروس يستقبل قيادات الشركة المتحدة تزامنا مع عرض فيلم أم الدنيا في الكاتدرائية    ل برج الجوزاء والعقرب والسرطان.. من أكثرهم تعاسة في الزواج 2024؟    الوديات تجهز الزمالك لعودة الدوري    عاجل بالأسماء.. شلبي يكشف رحيل 5 لاعبين من الأهلي    قبل عيد الأضحى 2024.. أيهما أفضل الأضحية أم الصدقة؟ (الإفتاء توضح)    غرفة الرعاية الصحية باتحاد الصناعات: نتعاون مع القطاع الخاص لصياغة قانون المنشآت الجديدة    "صحة الإسماعيلية": بدء تشغيل قسم الحضانات بمستشفى حميات التل الكبير    تحرير 139 محضرا للمحلات المخالفة لقرار الغلق خلال 24 ساعة    هل يجوز أن اعتمر عن نفسي واحج عن غيري؟.. الإفتاء توضح    احمد مجاهد يكشف حقيقة ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة    الاستماع لأقوال عامل سقط من الطابق الرابع بعد تشاجره مع شخصين بأكتوبر    مى عز الدين تطلب من جمهورها الدعاء لوالدتها بالشفاء العاجل    طريقة عمل الكيكة الباردة بدون فرن في خطوات سريعة.. «أفضل حل بالصيف»    لتحسين أداء الطلاب.. ماذا قال وزير التعليم عن الثانوية العامة الجديدة؟    ما هي محظورات الحج المتعلقة بالنساء والرجال؟.. أبرزها «ارتداء النقاب»    وزير الري يؤكد عمق العلاقات المصرية التنزانية على الأصعدة كافة    مواعيد مباريات اليوم الأحد 2-6 - 2024 والقنوات الناقلة لها    «أوقاف شمال سيناء» تنظم ندوة «أسئلة مفتوحة عن مناسك الحج والعمرة» بالعريش    إضافة 3 مواد جدد.. كيف سيتم تطوير المرحلة الإعدادية؟    ورشة حكي «رحلة العائلة المقدسة» ومحطات الأنبياء في مصر بالمتحف القومي للحضارة.. الثلاثاء    استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 2 يونيو 2024    عمرو أدهم يكشف آخر تطورات قضايا "بوطيب وساسي وباتشيكو".. وموقف الزمالك من إيقاف القيد    الصحة تكشف حقيقة رفع الدعم عن المستشفيات الحكومية    17 جمعية عربية تعلن انضمامها لاتحاد القبائل وتأييدها لموقف القيادة السياسية الرافض للتهجير    قصواء الخلالى ترد على تصريحات وزير التموين: "محدش بقى عنده بط ووز يأكله عيش"    السفير نبيل فهمى: حرب أكتوبر كانت ورقة ضغط على إسرائيل أجبرتهم على التفاوض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الداخلية تضبط لصوص مجوهرات ومحال بالقاهرة
نشر في اليوم السابع يوم 18 - 05 - 2023

نجحت مديرية أمن القاهرة في ضبط إحدى السيدات بالوايلى وبحوزتها عدد من المصوغات الذهبية "مجهولين المصدر" واعترفت بمزاولتها نشاط إجرامى تخصص فى السرقة من داخل محال المصوغات الذهبية بأسلوب "المغافلة" وأقرت بإرتكابها (2) واقعة سرقة أخرى بذات الإسلوب، وأقرت بتصرفها فى المسروقات بالبيع لدى عميلها "سيئ النية" صاحب محل مصوغات ذهبية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث له معلومات جنائية أمكن ضبطه وبحوزته كافة المسروقات.


وتمكنت من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بقيامه بسرقة مبلغ مالى من مكتب ملابس كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى، واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الشباك والدرج" باستخدام "عتلة حديدية ومفك" وتم بإرشاده بمسكنه ضبط المبلغ المالى المستولى عليه وكذا الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر وبحوزتهما 2 غطاء بلوعة صرف صحى "مجهولين المصدر" – عدد 2مفتاح واعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة البالوعات من الطريق العام بأسلوب "الخلع" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما وأقرا بأن المضبوطات حيازتهما من متحصلات 2 واقعة سرقة بذات الأسلوب .

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة


نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة


يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.