بحضور أسقف ميت غمر، نقل جسد الأنبا إبرام في بداية الاحتفال بتنيحه    رئيس النواب يهنئ مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة    رأس المال البشري في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي    الداخلية تواصل بيع السلع المخفضة للمواطنين بمبادرة كلنا واحد    رئيس الوزراء يلتقي أعضاء المجلس التصديري وغرف الصناعات الكيماوية    أبرز الملفات التي ستواجه الحكومة الجديدة.. فيديو    إلقاء قنبلة حارقة على السفارة الإسرائيلية في رومانيا    انطلاق تدريبات جوية لقوات الناتو فوق شمال ألمانيا    وزير الشباب والرياضة 6 سنوات.. 20 معلومة لا تفوتك عن أشرف صبحي بعد استقالته من الحكومة (بروفايل)    صدمة كبرى.. المنتخب الإيطالي يستبعد نجم الفريق من المشاركة في يورو 2024 بسبب الإصابة    كوفاسيتش يقود تشكيل منتخب كرواتيا ضد مقدونيا الشمالية في إطار ودي    قرار عاجل من منتخب مصر باستبعاد فتوح بعد إصابته    من هنا.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة أسوان الترم الثاني 2024    بمشاركة حسين فهمي.. الاحتفال ببدء تصوير فيلم "قصر الباشا" (صور)    ثقافة الإسكندرية تقدم عرض قميص السعادة ضمن عروض مسرح الطفل    جمال التهامي يوضح أهم الملفات الواجب على الحكومة الجديدة مناقشتها    دور العرض ترفع أحدث أفلام بيومي فؤاد من شاشاتها قبل موسم عيد الأضحى    بالفيديو.. عضو "الفتوى الإلكترونية" : لا يشترط الطهارة للوقوف على عرفات    حياة كريمة.. الكشف والعلاج مجانا فى قافلة طبية بمركز شباب الهيش بالإسماعيلية    وزير الصحة يزور جناح هيئة الرعاية الصحية بالمعرض الطبي الإفريقي الثالث    وظائف متاحة للمعلمين في المدارس المصرية اليابانية.. رابط التقديم    تعديل تركيب بعض القطارات بخط «القاهرة- الإسماعيلية».. السبت    البابا تواضروس يستقبل السفير التركي    شركة الريف المصرى الجديد تنفذ 66 مشروعًا رئيسيا و 66 فرعيًا فى 6 سنوات    إضافة «الطب البشري» لجامعة حلوان الأهلية    جولة لرئيس جامعة القاهرة للاطمئنان على سير الامتحانات وأعمال الكنترولات    قوات الاحتلال تمنع سيارات الإسعاف من الوصول إلى الإصابات فى نابلس ومخيم بلاطة    بعد عقد قرانهم.. اعمال جمعت بين جميلة عوض والمونتير أحمد حافظ    آخرهن جميلة عوض.. جميلات الفن في قفص الزوجية والخطوبة - صور    سلوت لا يمانع بيع صلاح    وزير الأوقاف يوصي حجاج بيت الله بكثرة الدعاء لمصر    كوريا الجنوبية تستضيف قمة إفريقية لتعزيز أطر التعاون مع القارة    إصابة 4 أشخاص في حادث بطريق "نجع حمادي - قنا" الغربي    8 وجبات تساعد الطلاب علي التركيز في امتحانات الثانوية العامة    متى تذهب لإجراء فحوصات تشخيص مرض السكر؟.. «الصحة» تُجيب    الرئاسة الأوكرانية: 107 دول ومنظمات دولية تشارك في قمة السلام المرتقبة بسويسرا    محافظ مطروح يتابع خفض منسوب المياه الجوفية بمشروع الإسكان الاجتماعي والشباب بمنطقة حفر الباطن    نائل نصار أمل الفروسية المصرية في أولمبياد باريس    مثلها الأعلى مجدي يعقوب.. «نورهان» الأولى على الإعدادية ببني سويف: «نفسي أدخل الطب»    موسكو تهدد واشنطن بعواقب الأضرار التي لحقت بنظام الإنذار المبكر    "التابعى.. أمير الصحافة".. على شاشة "الوثائقية" قريبًا    سُنن صلاة عيد الأضحى.. «الإفتاء» توضح    «بلاش نعمل هيصة ونزودها».. شوبير يحذر قبل مباراة مصر وبوركينا فاسو    أسامة قابيل يوضح حكم تفويض شخص آخر فى ذبح الأضحية؟    محافظ الشرقية: إزالة 372 إعلانا مخالفا وغير مرخص خلال شهر    ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في سريلانكا إلى 12 شخصًا    مجموعة "إي اف جي" القابضة تعتزم شراء 4.5 مليون سهم خزينة    التحفظ على مدير حملة أحمد طنطاوي لتنفيذ حكم حبسه في تزوير توكيلات انتخابات الرئاسة    الحكومة تتقدم باستقالتها.. والرئيس السيسي يكلف مدبولي بتشكيل جديد    تحرير 94 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات بالمنوفية    رئيس بعثة الحج الرسمية: الحالة الصحية العامة للحجاج المصريين جيدة.. ولا أمراض وبائية    دعاء لأمي المتوفية في عيد الأضحى.. «اللهم انزلها منزلا مباركا»    الكشف وتوفير العلاج ل 1600 حالة في قافلة للصحة بقرية النويرة ببني سويف    بعد انسحاب قوات الاحتلال.. فلسطينيون يرون كيف أصبح حال مخيم جباليا    شكري: مصر تستضيف المؤتمر الاقتصادي المصري الأوروبي نهاية الشهر الجاري    حالات وإجراءات تأجيل امتحانات الثانوية العامة 2024 للدور الثانى بالدرجة الفعلية    تحرك من الزمالك للمطالبة بحق رعاية إمام عاشور من الأهلي    35 جنيها للمادة.. ما رسوم التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"18" محورا لتعديل قانون الرياضة الجديد

حصل "اليوم السابع" على أبرز النقاط المقترحة فى مشروع قانون الرياضة الجديد الذى يتضمن عدة محاور يأتى على رأسها تعديل شروط إشهار الهيئات الرياضية، حيث ينص على عدم جواز الإشهار إلا إذا توافرت بعض الشروط أهمها ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعية وعن ستة أعضاء إذا كانت تتكون من أشخاص اعتبارية، وأن يكون لها مقر دائم وأماكن لمباشرة الأنشطة، وذلك طبقا للشروط والمواصفات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
أجاز المشروع إنشاء أندية رياضية فى صورة شركات مساهمة ومراكز رياضية متخصصة أو مراكز ترويح رياضى خاصة فى صورة شركات ذات مسئولية محدودة بغرض الاستثمار، وذلك وفقا للشروط والأوضاع وعملا بالأحكام التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، ويجوز انضمام هذه الأندية أو المراكز لعضوية الاتحادات الرياضية بالشروط التى تحددها الجهة الإدارية المركزية.
نص المشروع على أن تخصم التبرعات والإعانات المدفوعة للهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون عدا الأندية الخاصة والمراكز المتخصصة ومراكز الترويح الخاصة من مجموع صافى إيرادات الممول الخاضع للضريبة.
ويرى المشروع أن مجلس إدارة الهيئات الرياضية باستثناء اللجنة الأولمبية لابد أن يتكون من خمسة ولا يزيد عن سبعة من المستوفين لشروط لائحة النظام الأساسى عن طريق الانتخاب السرى المباشر، بالإضافة إلى عضوين من غير المرشحين لانتخابات مجلس الإدارة يتم تعينهما بقرار من المجلس المختص بناء على ترشيح من مجلس الإدارة، من بينهما امرأة فى حالة عدم نجاح أى سيدة فى الانتخابات.
كما نص المشروع على ضرورة إجراء انتخابات مجلس إدارة جديد للهيئة كل أربع سنوات على أن تجرى انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ومجالس إدارات الاتحادات الرياضية الأولمبية فى أول جمعية عمومية عقب كل دورة أولمبية صيفية، سواء أقيمت أو لم تُقم.
تزول عضوية مجلس الإدارة عمن يتخلف عن الحضور لثلاث جلسات متتالية أو ستة متفرقة خلال عام من دورة مجلس الإدارة، على أن يتم اعتبار الجلسات التى تعقد فى نفس الشهر جلسة واحدة، ولا يجوز لمن تقدم باستقالته أو كان عضوا بمجلس إدارة سبق حله أو زالت عضويته، التقدم للانتخابات التالية بعد استبعاده.
رفض المشروع الجمع بين عضوية مجلس الإدارة فى أكثر من هيئة من الهيئات الرياضية الخاضعة لهذا القانون أو العمل بها، سواء بأجر أو مكافأة.
يعتبر العضو مستقيلا بمجرد إعلان نجاحه أو موافقته على التعيين بمجلس إدارة الهيئة الثانية أو توقيعه لعقد عمل لدى إحدى الهيئات التابعة لأحكام هذا القانون، كما لا يجوز استغلال اسم الهيئة أو علامتها المسجلة فى أنشطة إعلامية أو تجارية أو صناعية بغير إذن منها وفقًا للشروط والأوضاع التى تحددها.
نص المشروع على أن إنشاء صندوق لرعاية الأبطال الرياضيين يكون له الشخصية الاعتبارية وتعتبر أمواله عامة، ويتولى توفير تمويل هذا الصندوق بمجلس إدارة يكون رئيسه الوزير المختص وبعضوية كل من رئيس اللجنة الأولمبية والمدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة، وخمسة من ذوى الخبرة يتم تعيينهم من جانب رئيس الوزراء لمدة سنتين بناء على ترشيح من الوزير المختص.
كما تضمن المشروع أن يصدر الوزير المختص نظم خاصة بالتأمين على الرياضيين ضد إصابات الملاعب والأمراض، فضلا عن التأمين على الجمهور داخل أماكن إقامة المباريات ضد الحوادث التى يترتب عليها الوفاة أو العجز.
يجيز مشروع القانون إصدار نظم خاصة بالاحتراف الرياضى بجميع صوره، سواء كان احتراف اللاعبين أو الإدارة الرياضية ووضع الأطر القانونية للاحتراف والآثار القانونية المترتبة عليه.
تضمن المشروع تنظيم وإنشاء المحاكم الرياضية بكل محافظة تختص بنظر كافة المنازعات الموضوعية للهيئات الرياضية، بالإضافة إلى قيام الوزير المختص بإصدار نظم تحديد معايير الجودة وأساليب قياسها وتطبيقها على الهيئات الرياضية.
جاء فى مشروع القانون اعتبار المشاركين فى البعثات الرياضية التى تمثل فى الدورات والبطولات الأوليمبية والقارية فى مهمة رسمية بدون بدل سفر من جهة عملهم الأصلية مع عدم المساس بجميع مستحقاتهم المالية كأنهم على رأس العمل.
من بين محاور المشروع إصدار قرار من الوزير المختص ينظم منح حوافز التفوق الرياضى المادية والعلمية للحاصلين على البطولات الأوليمبية والعالمية على أن يكون منح الحوافز بالتنسيق مع وزير التربية والتعليم.
كما جاء فى مشروع القانون الجديد إصدار لائحة بالنظام الأساسى للجنة الاوليمبية بموافقة الجمعية العمومية الغير عادية للجنة متضمنة شروط العضوية وحقوق وواجبات الهيئات الأعضاء وكيفية تشكيل وإجراءات دعوة الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وصحة اجتماعاتهما وصحة قراراتهما واختصاصات اللجنة.
كما نص مشروع القانون على أنه يجوز للأندية الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون إنشاء شركات مساهمة فيها النادى وأعضاؤه والمستثمرين وطرح الأسهم للجمهور، وذلك فى الأنشطة ووفقا للشروط والضوابط التى تحددها لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية ولا يجوز الجمع بين إدارة النادى والشركة المنشأة وفقا لأحكام هذه المادة أو العمل لديها بأجر أو بدون أجر.
يأتى هذا فى الوقت الذى نص فيه المشروع أيضا على معاقبة كل من قدم أو باع للرياضيين المنشطات بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويعاقب بهذه العقوبة كل رياضى تعاطى هذه المنشطات، فضلا عن عقوبات مشددة على حالات شغب الملاعب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.