سعر الريال السعودي اليوم السبت 15-6-2024 في مصر    أسعار الدواجن اليوم 15 يونيو 2024.. هبوط بعد ارتفاعات طفيفة    حملات لتوعية المواطنين ومحال الجزارة بترشيد استخدام المياه أثناء ذبح الأضاحي    الصحة العالمية تحذر من تفاقم الأزمة الصحية في الضفة الغربية    بينها 7 رادارات.. "سنتكوم" تعلن تدمير عتاد للحوثيين    مواعيد مباريات اليوم السبت 15- 6- 2024 والقنوات الناقلة    فيورنتينا الإيطالي يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده ال32    10 معلومات تصف لك جبل عرفات كأنك تراه| صور    ب«193 مسجدًا و9 ساحات».. الأوقاف تستعد لصلاة عيد الأضحى بالبحر الأحمر    لماذا سمي يوم القر بهذا الاسم؟.. كل ما تريد معرفته عن أحد أعظم أيام الله    محمد إمام يحافظ على المركز الثاني في إيرادات السينما بفيلم اللعب مع العيال    دعاء النبي في يوم عرفة.. خذ الأجر والثواب    أفضل العبادات في يوم عرفة.. اغتنم الفرصة    خلافات أسرية.. محاولة فران اضرام النيران بجسده بالبنزين في بولاق الدكرور    جدول مباريات الولايات المتحدة الأمريكية في دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا    الصحة العالمية تحذر من تفاقم الوضع الصحي في الضفة الغربية    تشكيل إسبانيا المتوقع أمام كرواتيا في يورو 2024    عروض خليجية وتركية ل«عواد».. ومُحاولات مُكثفة لتجديد عقده مع الزمالك    «تقاسم العصمة» بين الزوجين.. مقترح برلماني يثير الجدل    السفيرة الأمريكية: ملتزمون بخلق فرص اقتصادية فى مصر    خطأ شائع قد يُبطل صيامك في يوم عرفة.. يقع فيه البعض    أفضل الأعمال المستحبة في يوم عرفة 2024.. اغتمنه اليوم    5000 وجبة للوافدين.. «الأزهر» ينظم أكبر مائدة إفطار فى يوم عرفة    «غسلتها بإيدي».. لطيفة تتحدث للمرة الأولى عن وفاة والدتها (فيديو)    نصائح للحجاج في يوم عرفة.. لتجنب مخاطر الطقس الحار    الجيش الإسرائيلي يستعد لهجوم واسع النطاق على لبنان    إصابة 3 اشخاص في مشاجرة ثأرية بين عائلتين بقرية كحك بالفيوم    مصطفى بكري: وزير التموين هيمشي بغض النظر عن أي حديث يتقال    انتخاب سيريل رامافوزا رئيسًا لجنوب إفريقيا لولاية ثانية    ضرب وشتائم وإصابات بين محمود العسيلي ومؤدي المهرجانات مسلم، والسبب صادم (فيديو)    «معلق فاشل».. شوبير يرد على هجوم أحمد الطيب    هبوط اضطراري لطائرة تقل وزير الدفاع الإيطالي بعد عطل طارئ    12 سيارة إطفاء تسيطر على حريق مخزن الطوابق بالجيزة| صور    بسبب جلسة شعرية محبطة.. صلاح عبد الله يروي سر ابتعاده عن كتابة الأغاني للمطربين    معهد التغذية يحذر: اللحوم المشوية على الفحم تسبب السرطان    بطولة عصام عمر وطه الدسوقي.. بدء تصوير فيلم «سيكو سيكو»    «مرحلة ما يعلم بيها إلا ربنا».. لطيفة تكشف سبب اختفائها    إبادة «فراشات غزة» بنيران الاحتلال| إسرائيل على قائمة مرتكبي الانتهاكات ضد الأطفال    لمنع الإصابة بسرطان الجلد.. طبيب يحذر من التعرض لأشعة الشمس    موسيالا أفضل لاعب في مباراة ألمانيا ضد اسكتلندا بافتتاح يورو 2024    يورو 2024 - ناجلسمان: من المهم ألا يقتصر التسجيل على لاعب واحد.. ولهذا سعيد ل موسيالا    مصرع طالبين غرقا في نهر النيل بقرية الديسمي في الصف بالجيزة    كرة سلة - سيف سمير يكشف حقيقة عدم مصافحته لمصيلحي    بعد تدخل المحامي السويسري.. فيفا ينصف الإسماعيلي في قضية سعدو    مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني: ميزانية الصحة والتعليم اختيار وليس قلة موارد    محمد علي السيد يكتب: دروب الحج ..سيدي أبوالحسن الشاذلي 93    «العلاج الطبيعي»: غلق 45 أكاديمية وهمية خلال الفترة الماضية    وزير المالية الأسبق: كل مواطن يستفيد من خدمات الدولة لابد أن يدفع ضريبة    أعراض التهاب مفاصل الركبة وطرق علاجها المختلفة    طريقة عمل لحمة الرأس مثل الجاهزة.. اعرف أسرار المطاعم    سعر السكر والزيت والسلع الأساسية بالأسواق فى بداية الأسبوع السبت 15 يونيو 2024    حظك اليوم برج الأسد السبت 15-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    «زي النهارده».. وفاة وزير الداخلية الأسبق النبوي إسماعيل 15 يونيو 2009    محافظ الغربية يواصل متابعة الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك    مصرع طفلة وشقيقتها الرضيعة سقطتا من شرفة منزلهما بالشرقية    توجيه عاجل من رئيس جامعة الأزهر لعمداء الكليات بشأن نتائج الفرق النهائية    نقيب الإعلاميين يهنئ السيسي بحلول عيد الأضحى    «التنسيقية».. مصنع السياسة الوطنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة المالية تعدل شروط إنشاء بورصات العقود الآجلة
نشر في اليوم السابع يوم 13 - 03 - 2023

أصدر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 18 لسنة 2023، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 33 لسنة 2019، بشأن أحكام وشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة للتداول على العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية.

ونصت المادة الأولى من القرار، والذي نشر في الجريدة الرسمية في عددها رقم 59 الصادر اليوم الإثنين، على أن يستبدل بنصوص المواد (الأولى/ البنود أ، د، و)، (الثالثة)، (السادسة صدر الفقرة الأولى، البند د)، (السابعة)، (الثامنة/ صدر المادة، البند (2)، (التاسعة/ الفقرة الثانية)، (العاشرة)، من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 33 لسنة 2019 المشار إليه، النصوص الآتية: (المادة الأولى البنود أ، د، و):

(أ) ألا يقل رأس المال المصدر للشركة عن 50 مليون جنيه أو ما يعادله من العملات الأجنبية بسعر الصرف الصادر عن البنك المركزي المصري، ويشترط أن يدفع (25%) منه عند التأسيس على أن يستكمل سداد الباقي عند الترخيص بمزاولة النشاط.

(د) أن يتم تشكيل مجلس الإدارة للشركة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بمراعاة الشروط الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 100 لسنة 2020 بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، والالتزام بأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 100 لسنة 2020 بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

ونصت المادة الثالثة على أن للهيئة أن ترخص للبورصة المصرية بأن تزاول بنفسها نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها دون الحاجة لتأسيس شركة مساهم، ويصدر الترخيص للبورصة المصرية في هذه الحالة بناءً على قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد التأكد من استيفائها لشروط الترخيص الواردة بالمادة الثانية من هذا القرار فيما عدا البندين (13،14) منها.

ويكون لمجلس إدارة البورصة المصرية صلاحيات واختصاصات مجلس إدارة الشركة المرخص لها بمزاولة نشاط بورصة العقود الآجلة على العقود المشتقة من الأوراق المالية المفيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية.

وتنص المادة السادسة صدر الفقرة الأولى، البند (د): (صدر الفقرة): على رئيس مجلس إدارة شركة البورصة أو رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية حال قيامها بمزاولة النشاط بنفسها، إخطار رئيس الهيئة بأي تطورات أحداث مؤثرة على مزاولة نشاط التداول بالبورصة فور وقوعها، وبما يصدر عن شركات الوساطة وغيرها من الشركات العاملة في مجال تداول العقود المستقبلية من مخالفات أو تجاوزات، وعلى الأخص في حال تحقق أي من الحالات الآتية:

البند (د) إذا فقد عضو مجلس إدارة شركة البورصة صلاحيته للاستمرار في عضوية المجلس الانطباق أحد الحالات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 162 لسنة 2018.

و(المادة السابعة): مع عدم الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما، يتم موافاة الهيئة بقرارات مجلس إدارة بورصات العقود ذات الصلة بقواعد تداول العقود وقواعد العضوية وغيرها من القواعد المرتبطة بتنظيم السوق، ولا تكون هذه القرارات نافذة إلا بعد اعتمادها من الهيئة.

(المادة الثامنة/ صدر المادة، البند "2"): يكون البورصة العقود الآجلة مراقبان للحسابات من بين مراقبي الحسابات المقيدين لدى الهيئة، ويصدر بتعيينهما وتحديد أتعابهما قرار من الجمعية العامة للشركة، وذلك لمدة سنة مالية قابلة للتجديد، على أن يتم الالتزام بما يلي: 2- إخطار الهيئة بالقوائم المالية السنوية مرفقًا بها تقرير مراقبي الحسابات قبل شهر من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة للشركة، والهيئة فحص الوثائق والتقارير المشار إليها وإبلاغ الشركة بملاحظاتها (حال) وجودها) ولها أن تطلب إعادة النظر في الوثائق المشار إليها بما يتفق ونتائج الفحص، فإذا لم تستجب الشركة بذلك التزمت عند نشر القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات بأن ترفق بهما ملاحظات الهيئة والتعديلات التي طلبتها.

(المادة التاسعة/ الفقرة الثانية): وتؤدى البورصة المصرية تأمين نقدي قيمته 100 ألف جنيه لمزاولة نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة لها.

(المادة العاشرة): تسرى الأحكام والشروط الواردة بهذا القرار على البورصة المصرية حال الترخيص لها بمزاولة نشاط التداول على العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها فيما عدا الثامنة من هذا القرار.

(المادة الثانية): يلغى البند (ج) الأولى من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 33 لسنة 2019.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.