شهيدان وإصابات جراء قصف إسرائيلي لمنزل بحي الصبرة جنوب مدينة غزة    بايدن: قرار ضرب روسيا بالأسلحة الأمريكية قد يجر الغرب إلى الحرب    الجيش الأمريكي يعلن تدمير 8 مسيرات وزوارق مفخخة تابعة للحوثيين في البحر الأحمر    رسوب مدرس الرياضيات ورفاقه فى الاختبارات التحكيمية بلقاء مصر وبوركينا فاسو    الأرصاد تحذر: طقس شديد الحرارة نهارًا والعظمى بالقاهرة 41    خالد الجندي يحذر من ذبح الأضاحي في أفريقيا: نصب    الصيادلة: الدواء المصري حتى بعد الزيادة الأرخص في العالم    موعد مباراة كوت ديفوار والجابون في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم    انسحاب عاجل للاحتلال يرسم الطريق ل نجاح مقترح الهدنة في غزة (تفاصيل)    ترقبوا، محافظ المنوفية يكشف موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024    إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بأسوان    مصطفى قمر ومنى زكي وإيمي سمير غانم فى حفل زفاف جميلة عوض (صور)    بعد أولمبيا باريس.. هبة طوجي تفتتح فعاليات مهرجان موازين الموسيقي بالمغرب    بعد جدل أفشة.. تركي آل شيخ يعلن عن مفاجأة في برنامج إبراهيم فايق    بيسكوف: من الواضح أن الغرب سيتخلص من زيلنسكي    رئيس معهد التخطيط يدعو للاستثمار بدلا من الاستدانة: القروض تخلف مخاطر كثيرة    بيوصلوا رسالة لمصر، خبير يكشف بالأرقام أكذوبة إنتاج الكهرباء من سد النهضة (صور)    بعد تعاونهما في "باب الرضا".. "مصراوي" يًثمن ويُشيد بموسسة مصر الخير    معوض: مواجهة مصر أمام غينيا بيساو صعبة بسبب الأجواء.. وهذا سر عدم ظهور زيزو وإمام عاشور بمستوى جيد    وليال عشر، تعرف على أهمية ثالث يوم في الليالي العشر من ذي الحجة    هل يجوز محاكمة الموظف تأديبيًا بعد بلوغ سن المعاش؟.. التفاصيل    9 أيام راحة للموظفين.. تعرف على موعد وعدد أيام اجازة عيد الأضحى    تحديث تطبيق انستا باي الجديد.. تعرف على طريقة تحويل الأموال لحظيا    حالة يعفى فيها الموظف من مجازاته تأديبًا في قانون الخدمة المدنية    تفاصيل إصابة إمام عاشور في مباراة بوركينا فاسو    ما قانونية المكالمات الهاتفية لشركات التسويق العقاري؟ خبير يجيب (فيديو)    اليوم.. الأوقاف تفتتح 21 مسجداً بالمحافظات    متحدث الكهرباء: قبل انتهاء العام الحالي سينتهي تخفيف الأحمال    تحرير 30 مخالفة في حملات لتموين الأقصر للتأكد من التزام أصحاب المخابز والتجار    إنفوجراف لكلمة مصر نيابة عن «المجموعة العربية» في مؤتمر العمل الدولي بجنيف    «صلاة الجمعة».. مواقيت الصلاة اليوم في محافظات مصر    حصول مصر على 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي    خالد جلال ينعي المخرج محمد لبيب مدير دار عرض مسرح الطليعة    مجلس الزمالك يلبي طلب الطفل الفلسطيني خليل سامح    هتوصل لأرقام قياسية، رئيس شعبة الذهب يصدم المصريين بشأن الأسعار الفترة المقبلة (فيديو)    ساتر لجميع جسدها.. الإفتاء توضح الزي الشرعي للمرأة أثناء الحج    أمين الفتوى: إعداد الزوجة للطعام فضل منها وليس واجبا    بعد انخفاض الأخضر.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 7 يونيو 2024 في البنوك    السجن 7 أعوام على سفيرة ليبية في قضايا اختلاس    طريقة عمل البسبوسة بالسميد، مثل الجاهزة وأحلى    حسين حمودة بعد حصوله على جائزة الدولة في الأدب: "حاسس إن في حاجة أقدر أقدمها لبنتي"    في عيد تأسيسها الأول.. الأنبا مرقس يكرس إيبارشية القوصية لقلب يسوع الأقدس    السنغال تسقط في فخ الكونغو الديمقراطية    جواب نهائي مع أشطر.. مراجعة شاملة لمادة الجيولوجيا الثانوية العامة الجزء الأول    حظ عاثر للأهلي.. إصابة ثنائي دولي في ساعات    بعد ثبوت رؤية الهلال .. إليك أفضل أدعية العشر الأوائل من ذي الحجة    سعر البطيخ والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الجمعة 7 يونيو 2024    عضو اتحاد المنتجين: استقرار في أسعار الدواجن خلال 10 أيام    ملخص وأهداف مباراة هولندا ضد كندا قبل يورو 2024    بمكون سحري وفي دقيقة واحدة .. طريقة تنظيف الممبار استعدادًا ل عيد الأضحى    غانا تقلب الطاولة على مالي بثنائية في عقر دارها بتصفيات كأس العالم 2026    حظك اليوم| برج الحوت الجمعة 7 يونيو.. «القمر مازال موجود في برج الحوت المائي ويدعم كل المواليد المائية»    نجل فؤاد المهندس: والدي كان يحب هؤلاء النجوم وهذا ما فعله بعد وفاة الضيف أحمد    عيد ميلاده ال89.. أحمد عبد المعطي حجازي أحد رواد القصيدة الحديثة    بينهم 3 أطفال.. إصابة 4 أشخاص إثر تصادم "لودر" الحي بسيارة أجرة ببورسعيد    "طاغية".. بايدن يهاجم بوتين أثناء مشاركته في ذكرى إنزال النورماندي    مصرع سيدة صعقا بالكهرباء في منزلها بالدقهلية    نجاح أول تجربة لعلاج جيني يعمل على إعادة السمع للأطفال.. النتائج مبشرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"غد الثورة" يتقدم بمشروع قانون للبرلمان لتمكين أيمن نور وغيره من ممارسة الحياة السياسية بعد انقضاء فترة العقوبة.. ينص على التفريق فى المدد المسموح بعدها برد الاعتبار بين السجن المؤبد والحبس 5 سنوات
كتبت إيمان على
نشر في اليوم السابع يوم 20 - 02 - 2012

تقدمت الهيئة البرلمانية لحزب غد الثورة والتى تضم النائب عبد المنعم التونسى والنائب محمد عوف بمشروع قانون تعديل ل7 مواد من قانون الإجراءات الجنائية برقم 150 لسنة 1950 للجنة التشريعية بمجلس الشعب، وذلك لتمكين الدكتور أيمن نور مؤسس الحزب وغيره من ممارسة الحياة السياسية والترشح لرئاسة الجمهورية بعد انقضاء فترة العقوبة عليهم.
وجاءت المواد المطلوب تعديلها هى المادة 536 و537 و538 و544 و543 و548 و550، حيث تعدل بالمادة 536 لتكون "يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه فى جناية أو جنحة ويصدر القرار بذلك من النيابة العامة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه الطعن أمام محكمة الجنايات التابع لها كل إقامته، وتنظر المحكمة الطعن على القرار وتفصل فيه فى غرفة المشورة خلال ثلاثة أيام من تقديمه، ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز استيفاء ما تراه لازما من معلومات، ويكون إعلان الطالب قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل، ويجوز الطعن على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بالنقض فى المواعيد المقررة بطرق النقض فى الأحكام.
كما تضاف للمادتين 537 و538 بمشروع القانون الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه "أن تكون العقوبة نفذت تنفيذا كاملا أو صدر عنها عفو أو أفرج عن المحكوم عليه لأسباب صحية أو إفراجا شرطيا أو أسقطت بمعنى المدد القانونية، وأن يكون انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو الإفراج عن المتهم تحت شرط أو صحيا أو بالعفو عن العقوبة أو سقوطها مدة ست سنوات إذا كانت العقوبة السجن المؤبد أو ثلاث سنوات، إذا كانت العقوبة هى السجن المشدد عشر سنوات فأكثر، أو مدة سنة، إذا كانت العقوبة السجن المشدد خمس سنوات فأكثر، أو مدة ستة أشهر إذا كانت عقوبة جنحة، وتضاف المدة فى حالتى الحكم بالعود أو سقوط العقوبة بمضى المدة".
وجاء بنص المذكرة التفسيرية الملحقة بمشروع القانون "أن القصد من التفرقة بالمدد التى يسمح بعدها برد الاعتبار للمحكوم عليه بالسجن المؤبد 25 عاما، لتكون ست سنوات، وتنخفض بعد لتصل إلى ثلاث للمحكوم عليه عشر سنوات، وتصبح عاما للمحكوم عليه فى جناية يكون حكمها خمس سنوات فأقل، لتصل المدة التى تسبق رد الاعتبار فى الجنح إلى ستة أشهر.
وأضافت المذكرة أنه لابد على المشرع أن يتجه لتعديل شامل لقانون الإجراءات الجنائية كى يبنى أحكامه على دور الاعتراف بدور القضاء فى تحديد التدابير الملائمة لكل محكوم عليه وفقا لكل حالة، ويتاح للمحكوم عليه فرص الدفاع كاملة أمم قاضيه فى إطار اعتبار الدعوى الجنائية وحدة واحدة تتابع حلقاتها منذ لحظة الجريمة حتى لحظة التأهيل، فمنع إنسان لست سنوات من العمل النقابى والمهنى يدفعه إلى الطرق الغير سوية، ويتحول التشريع الذى استهدف حماية المجتمع إلى محرض على خلق مجرم مضطر للاعتداء على المجتمع.
ما أشارت المذكرة التفسيرية إلى ضرورة نقل صلاحية الفصل فى طلبات رد الاعتبار للنيابة العامة التى يقع فيها محل إقامة المحكوم عليه، بدلا من محكمة الجنايات، على أن يحال الطعن على قرار النيابة إلى المحكمة حال رفض الطلب، وذلك هدفا من تخفيف الضغط على القضاء فى أنواع الأعمال ذات الطبيعة الإدارية أكثر منها قضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.