نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، قرار وزارة الداخلية بالإذن ل105 أشخاص بالتجنس بجنسيات أجنبية مرفقة مقابل كل اسم في الكشف التالي، صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية. كما نشرت الجريدة قرار رد الجنسية المصرية ل 14 شخصا مرفق أسمائهم في الكشف التالي، وقرار أخر بإنشاء 13 مركز نموذجي في مدينة السادات، ومول العبور التجارى وجرين بلازا مول ومول هابي دولفن ب6 اكتوبر وومول محطة مصر، وكمبوند بروج السكني بطريق الإسماعيلية
يذكر أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه "لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.
ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه، ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته فى إفادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية، رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية".
3نص 2قرار الأحوال المدنية بإنشاء 13 مركز نموذجي كشف بأسماء طالبي الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية كشف بأسماء طالبي الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية.PNG 2 كشف بأسماء طالبي الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية.PNG3 كشف بأسماء طالبي الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية.PNG4 كشف بأسماء طالبي الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية.PNG5 كشف بأسماء طالبي رد الجنسية المصرية نص 2قرار الأحوال المدنية بإنشاء 13 مركز نموذجي نص قرار الأحوال المدنية بإنشاء 13 مركز نموذجي