حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 14 فبراير الجاري، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 375 مكرر، والمادة 375 مكررا (أ) من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011، والمعروفة بمواد البلطجة. وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 110 لسنة 38 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 375 مكرر، والمادة 375 مكرر (أ) من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011.
وتنص المادة 375 مكررًا على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره".
هيئة المفوضين المحكمة الدستورية العليا المادة 375 مكرر المادة 375 مكررا أ قانون العقوبات مواد البلطجة /br/ الموضوعات المتعلقة نظر 13 دعوى بعدم دستورية الحد الأقصى لزيادات المعاشات 14 فبراير الأحد، 07 فبراير 2021 05:33 م نظر دعوى عدم دستورية توزيع المواريث وفق الشريعة الإسلامية لديانات أخرى 14 فبراير الأحد، 07 فبراير 2021 05:00 م 14 فبراير.. نظر دعوى عدم دستورية قواعد فحص إقرارات الضريبة على الدخل الأحد، 07 فبراير 2021 04:54 م 14 فبراير.. نظر دعوى بطلان توثيق المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية لغير المسلمين الأحد، 07 فبراير 2021 04:50 م