أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 112 لسنة 2020، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014، بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية. ونصت المادة الأولى من القرار على أنه يضاف فقرة أخيرة للمادة 55 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014، نصها الآتي :"واستثناءً من حكم البند (1) من الفقرة الأولى من هذه المادة، يكتفى بصدور قرار من مجلس إدارة الشركة بالسير في إجراءات الشطب في حالة عروض الشراء الإجبارية التي ينتج عن تنفيذها تملك مقدم العرض بمفرده أو مع أطرافه المرتبطة بنسبة (75%) أو أكثر من أسهم رأس المال طالما تم الإفصاح بهذه العروض عن نية مقدمها في شطب الأوراق المالية.
وتضيف المادة :"وتلتزم الشركة بشراء أسهم المساهمين المعترضين على قرار الشطب والذين لم يستجيبوا لعرض الشراء، وبذات سعر عرض الشراء، حال رغبة هؤلاء المساهمين في البيع خلال الستة أشهر التالية لتنفيذ العرض، على أن يكون سعر البيع بعد فوات الستة أشهر المشار إليها على النحو المبين بالبند (2) من الفقرة الأولى من هذه المادة". الرقابة المالية الشراء الاجبارى اخبار الاقتصاد محمد عمران الموضوعات المتعلقة رئيس الرقابة المالية: 3.2 مليون مواطن مستفيد من نشاط التمويل متناهي الصغر الأحد، 28 يونيو 2020 12:14 م الرقابة المالية تصدر معايير الملاءة المالية لمزاولى نشاط التمويل الاستهلاكى الأحد، 28 يونيو 2020 09:18 ص الرقابة المالية تتيح لأول مرة ضوابط عمل صناديق استثمار القيم المالية المنقولة الأربعاء، 24 يونيو 2020 11:34 ص الرقابة المالية تتيح لصناديق الملكية الاستثمار في التنمية الصناعية والزراعية الإثنين، 22 يونيو 2020 10:25 ص