وجهه أعضاء الجمعية العمومية للنقابات الفنية الثلاثة خطابا لوزير الثقافة، احتجاجا على دعوة ممدوح الليثى، رئيس اتحاد النقابات الفنية، لعقد اجتماع هيئة مكتب الاتحاد العام للنقابات الفنية الثلاث وذلك باعتباره لا يشغل هذا النصب بعد أن سقطت عنه صفته وشرعيته، وذلك بموجب الحكم بعدم دستورية القانون 100 لسنة 1993. جاء نص الخطاب الذى أرسلته أعضاء الجمعية العمومية للنقابات الفنية كالتالى: "معالى وزير الثقافة / د. عماد الدين أبو غازى القاهرة فى : 22 / 8 / 2011 تحية طيبة.. وبعد بالإشارة إلى الدعوة التى قام السيد ممدوح فؤاد الليثى بإرسالها إلى أعضاء مجالس النقابات المهنية الثلاث بتاريخ 15 / 8 / 2011 لحضور اجتماع هيئة مكتب الاتحاد العام للنقابات الفنية الثلاث الذى سيعقد يوم الثلاثاء 23 / 8 / 2011 الساعة 9.30 بمقر الاتحاد. أتشرف بعرض الآتى:- أولا: الدعوة قد تم توجيهها ممن لا يملك ومن غير ذى صفة حيث إن السيد الرئيس (السابق) للاتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية عند إصداره هذا القرار كان غير مختص من زاويتين الأولى: إنه قد سقطت عنه صفته وشرعيته، وذلك بموجب الحكم بعدم دستورية القانون 100 لسنة 1993، والثانية أنه جاوز حدود اختصاصه الواردة فى القانون رقم 35 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1987. فأما سقوط صفته بموجب الحكم بعدم دستورية القانون 100 لسنة 1993، حيث نصت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 والمعدلة بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 على أن "أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة". وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها فى الفقرة السابقة فى الجريدة الرسمية بغير مصروفات خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدورها. ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر أسبق. وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون بالتعديل "قد جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا فى مجال تفسيرها لنص المادة 49 من قانونها، على أن الحكم الذى تصدره بعدم دستورية نص تشريعى يكون له أثر يمتد إلى الماضى برجعية تحكم الروابط السابقة على صدور الحكم كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة". أما الزاوية الثانية: فطبقا لنص المادة 100 من القانون رقم 35 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1987 على "ينشأ اتحاد عام لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية وتكون له الشخصية الاعتبارية ويكون مقره مدينة القاهرة ويتكون الاتحاد من رئيس الاتحاد وهيئات مكاتب النقابات الثلاث". ونصت المادة 100 مكرر فقرة 2 من ذات القانون على "وتجرى انتخابات رئيس الاتحاد بواسطة مجالس النقابات الثلاث وتدعى هذه المجالس لانتخابات رئيس الاتحاد قبل انتخابات النقابات بشهرين على الأقل"، وجاء فى عجز ذات المادة "ومدة الاتحاد أربع سنوات مرتبطة بانتخابات النقابات". ولما كان قد تم انتفاء شرعية المجالس السابقة بصدور الحكم بعدم دستورية القانون رقم (100) المنظم لانتخابات مجالس النقابات والاتحاد العام، وأنه قد تم انتخاب مجالس جديدة للنقابات الثلاث بدلا من المجالس المنتفية شرعيتها فعليه: يجب أن تجرى الانتخابات على منصب رئيس الاتحاد والوكيلين والسكرتير وأمين الصندوق، فلا اجتهاد أمام صراحة ووضوح المادة (100) والمادة (100 مكرر فقرة 2) من القانون 35 لسنة 1978، ويترتب على ذلك بطلان الدعوة فى نص المادتين سالفتى البيان، مما يعوق العمل النقابى ويهدر أموال الإتحاد وهى أموال عامة بنص المادة (51) من القانون 35 لسنة 1978، لذلك نخطركم بضرورة الالتزام بتطبيق نص القانون وإجراء انتخابات رئاسة الاتحاد قبل انتخاب وتشكيل هيئة مكتب الاتحاد العام للنقابات الفنية".