من 15 إلى 20 يونيو إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص    رئيس جامعة المنيا يترأس اجتماع مجلس كلية التربية الفنية    رئيس جامعة الأقصر يشارك في الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب    الري: تجربة حديثة لتحليل بيانات الأقمار الاصطناعية لتحديد التراكيب المحصولية    القراءة نبض الحياة، إطلاق مسابقة معرفية لطلاب الوادي الجديد    قافلة طبية بيطرية توعوية وقائية مجانية بقرية سنجها في الشرقية    توريد 387 ألف طن قمح لشون وصوامع المنيا منذ بدء الموسم    السياحة السعودية تشدد على مرافق الضيافة في مكة المكرمة بتطبيق تعليمات السلامة    محافظ مطروح يشدد على استمرار الجهود لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار    «المالية»: مصر ستتحصل على قرض بقيمة مليار دولار بنهاية 2024    «الدفاع الروسية»: بدء المرحلة الثانية من مناورات القوات النووية غير الاستراتيجية    زيلينسكي: استعدنا السيطرة على البحر الأسود وأحرزنا تقدما على الأرض    تقرير يكشف مسارات الهجرة السرية من المغرب إلى أوروبا    مالاوي.. الجيش يرجح تحطم طائرة نائب الرئيس في إحدى الغابات    رونالدو يقود تشكيل البرتعال المتوقع أمام أيرلندا في البروفة الأخيرة قبل يورو 2024    عودة الدوليين لتدريبات الزمالك غدًا استعدادًا للقاء سيراميكا    زميل رونالدو السابق.. خطوة واحدة تفصل النصر السعودي من ضم حارس يوفنتوس    يورو 2024.. رونالدو يضع النصر على باب إنجاز غير مسبوق    "كنت تسأل صلاح الأول".. ميدو يوجه رسالة نارية لحسام حسن: "لازم يبقى فيه احترام"    أحمد إبراهيم: شركات السياحة ملتزمة بتعاقداتها مع الحجاج    هيئة قضايا الدولة تنعش الخزانة العامة بمبلغ 20 مليون جنيه    حج 2024| جهود متواصلة مع تفويج ضيوف الرحمن من المدينة المنورة لمكة المكرمة    التحقيق في اتهام رضا البحراوي لشقيق لاعب شهير بالتعدي عليه    إيلون ماسك: سأحظر أجهزة آيفون في شركاتي    ضبط 7 مليون جنية حصيلة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    رضا البحراوي يُحرر محضرًا ضد شقيق كهرباء بقسم المعادي    القباج تؤكد دور الفن التشكيلي في دعم التنمية المستدامة وتمكين المرأة    «العقرب» لا يعرف كلمة آسف.. رجال هذه الأبراج الفلكية يرفضون الاعتذار    هل على الغنى الذى لا يضحى عقوبة؟.. أمين الفتوى يجيب    ما هو يوم الحج الأكبر ولماذا سمي بهذا الاسم؟.. الإفتاء تُجيب    رئيس هيئة الدواء: مصر من أرخص دول العالم في سعر الأدوية    «صحة المنيا» تقدم الخدمات العلاجية ل 1473 مواطنا في قافلة طبية مجانية    وحدة جديدة للعناية المركزة للأطفال في بني سويف    سحب عينات من القمح والدقيق بمطاحن الوادي الجديد للتأكد من صلاحيتها ومطابقة المواصفات    وزير النقل يوجه تعليمات لطوائف التشغيل بالمنطقة الجنوبية للسكك الحديدية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 11-6-2024في المنيا    تراجع كبير في أسعار السيارات والحديد والهواتف المحمولة في السوق المصري    توقعات تنسيق مدارس الثانوية العامة بالقاهرة 2024-2025    محاولات للبحث عن الخلود في "شجرة الحياة" لقومية الأقصر    محمد أبو هاشم: العشر الأوائل من ذى الحجة أقسم الله بها في سورة الفجر (فيديو)    أدعية مستحبة فى اليوم الخامس من ذى الحجة    «الضرائب»: نتبنى فكرا جديدا لتكثيف التواصل مع مجتمع الأعمال الخارجي    بن غفير: صباح صعب مع الإعلان عن مقتل 4 من أبنائنا برفح    موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل دواعي السفر على منصة WATCH IT    "الصحة" تنظم ورشة عمل على تطبيق نظام الترصد للأمراض المعدية بالمستشفيات الجامعية    لطلاب الثانوية العامة.. احذر 6 عادات قاتلة تسبب هبوط الدورة الدموية    عاجل| القلعة للاستشارات المالية: تغطية المرحلة الثانية من المشاركة في شراء الدين بنسبة 808%    وفاة المؤلف الموسيقي أمير جادو بعد معاناة مع المرض    عصام السيد: وزير الثقافة في عهد الإخوان لم يكن يعرفه أحد    موعد ومكان تشييع جنازة وعزاء الفنانة مها عطية    فلسطين.. إضراب شامل في محافظة رام الله والبيرة حدادا على أرواح الشهداء    ذاكرة الكتب.. كيف تخطت مصر النكسة وبدأت حرب استنزاف محت آثار الهزيمة سريعًا؟    كواليس جديدة بشأن أزمة رمضان صبحي ومدة إيقافه المتوقعة    صلاح لحسام حسن: شيلنا من دماغك.. محدش جه جنبك    عيد الأضحى في تونس..عادات وتقاليد    سيد معوض يتساءل: ماذا سيفعل حسام حسن ومنتخب مصر في كأس العالم؟    هل تحلف اليمين اليوم؟ الديهي يكشف موعد إعلان الحكومة الجديدة (فيديو)    فلسطين.. شهداء وجرحى جراء قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



براءة رئيس مجلس إدارة شركة السلمانية للتعمير والإسكان فى اتهامه بقضية تزوير
نشر في اليوم السابع يوم 24 - 03 - 2020

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، ببراءة رئيس مجلس ادارة شركة السلمانية للتعمير والإسكان، من تهمة التحريض على تزوير محرر رسمى.


صدر القرار برئاسة المستشار محمد طه جابر، وعضوية المستشارين جمال عبد العال السمري، ومحمد سامح عبد الخالق، و مصطفي أنور مؤمن، وأمانة سر صبحي عبد الحميد و محمد صابر.


وتضمن أمر الإحالة قيام المتهم "محمد .س" بتحريض موظفة بتوثيق التوكيلات بمكتب توثيق مدينة نصر، فقامت بتزوير في محرر رسمي هو التوكيل رقم 15296 / ح لسنة 2014 توثيق مدينة نصر، حال تحريرها له بموجب وظيفتها بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمها بتزويرها.


واستمعت النيابة العامة إلى أقوال "محمود .ف"، بصفته وكيلا عن "أحمد .م"، واتهم المشكو في حقه "محمد .س " لاشتراكه مع موظف عمومي بشهر عقاري مدينة نصر في تزوير التوكيل رقم 15296/ ح لسنة 2014، والخاص ببيع قطعة أرض تابعة لجهاز مدينة السادس من أكتوبر، والمملوكة لوالد موكله "محمد.ع".


واستمعت النيابة العامة إلى أقوال المجني عليه "احمد م "، الذى أكد أن والده يمتلك قطعة أرض بمنطقة السادس من أكتوبر، وأنه قد حرر له توكيلان يبيحان له البيع والتصرف في تلك الأرض، الأول يحمل رقم 17288/ أ لسنة 2008 شهر عقاري مدينة نصر ، والذي يبيح له البيع مجتمعا مع والدته وشقيقته والثاني يحمل رقم 4710/ ن لسنة 2008 مدينة نصر ثان والذي يبيح له البيع منفردا عن والده.


ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.


ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.


كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.



وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.