أما عن حزمة الإجراءات والانتهاكات التى بدأ معظمها منذ 16 أبريل 2006 وحتى الآن، فإن كلاً منهما يتعارض ويخرق العديد من النصوص المحلية والدولية ومثال ذلك: (1 ) المنع من الكتابة والتعبير ويتعارض مع: أ- نص المادة 47 من الدستور المصرى ونصها: "حرية الرأى مكفولة ولكل إنسان التعبير عنه ونشره بالقول والكتابة أو غير ذلك. ب- المادة 19 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان: "لكل شخص حق التمتع بحرية الرأى والتعبير ونقلها إلى الآخرين". ج- المادة 2/19 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية ونصها: "لكل إنسان الحق فى التعبير والتماس ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها". (2) المنع من التراسل ويتعارض مع: أ- م12 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان: لا يجوز التدخل فى شئون مراسلات المسجون. ب- المادة 45 من الدستور المصرى: للمراسلات البريدية حرمة ولا تجوز مصادرتها أو رقابتها. ج- المادة 38 من قانون السجون المصرى: لكل محكوم عليه الحق فى التراسل ولذويه أن يزوروه. (3) منع زيارة محامىّ وتبادل الزيارات معهم والأوراق: أ – المادة 141 من قانون الإجراءات المصرى حق المتهم فى الاتصال دائماً بالمدافع عنه دون حضور أحد. ب – المادة 39 من قانون السجون المصرية يرخص لمحامى المسجون مقابلته على انفراد. ج – فقرة 3 من المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية منحه التسهيلات والوقت لإعداد دفاعه. (4) منعى من حق الدفاع وحضور الجلسات: أ – المادة 68 من الدستور المصرى: التقاضى حق مصون ومكفول ولكل مواطن الالتجاء لقاضيه. ب- المادة 69 منه: حق الدفاع أصالة بالوكالة. ج - والمادة 166 ولا يجوز لأى سلطة التدخل فى القضايا وشئون العدالة. د- مخالفة ذلك لكل من المادة 10 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والمادة 79 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والمادة 19 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية الأشخاص تحت أى شكل من أشكال الاعتقال والاحتجاز. (5) المنع من تلقى الأطعمة المدنية: أ – مخالفة الحكم الواجب النفاذ لصالحى فى هذا الخصوص من مجلس الدولة برقم 9661 لسنة 61 ق والصادر فى 4/ 9 / 2007، والذى رفضت السجون تنفيذه. ب – مخالفة المادة 42 من الدستور المصرى: لا يجوز إيذاء المقبوض عليه ديناً ومعنوياً. ج – مخالفة نص المادة 16 من قانون السجون والفقرة 8 من قرار وزير الداخلية المصرى رقم 691 لسنة 1998. د – مخالفة المادة 10/3 من العهد الدولى للحقوق المدنية، ونصها: "يجب أن يراعى نظام السجون معاملة المسجونين، معاملة يكون هدفها إعادة تأهيلهم. ه – المادة 12 من البروتوكول الإضافى للاتفاقية الأمريكية للحقوق الاجتماعية والثقافية ونصها: " لكل شخص الحق فى التغذية الملائمة التى تضمن التمتع بأعلى مستوى من النمو. خامساً: حرمانى من الحق فى العلاج وتزوير تقارير طبية مخالفة للواقع ومنع أطبائى من زيارتى: إن الإجراءات المتعسفة فى إطار الحرمان من الحق فى العلاج والتداوى واستقبال أطبائى والأدوية المقررة لعلاجى بات خروجاً من حق العلاج الذى سيثير شبهة الإعدام خارج القانون وتهديد الحق فى الحياة ذاته، ويبقى مثل هذه الإجراءات فى أبسط صورها انتهاك وحرق النصوص الآتية: 1-المادة 16 من الدستور المصرى: تكفل الدولة الخدمات الاجتماعية والصحية. 2-المادة 42 من الدستور المصرى: كل مواطن يحبس، تجب معاملته بما تحفظ عليه كرامته ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً. (3) المادة 36 من قانون السجون: كل محكوم عليه يتبين إصابته بمرض يهدد حياته بالخطر ويعجزه يعرض أمره للإفراج الطبى عنه مؤقتا.ً (4) المادة 37 من لائحة السجون: إذا رأى طبيب السجن ضرورة علاج المسجون بمستشفى خارجى وجب عرض الأمر على الطبيب الشرعى، وفى الحالات المستعجلة يتخذ ما يراه للمحافظة على صحة المسجون مع موافاة المصلحة بتقرير طبى عاجل لما اتخذه. (5) المادة 3 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان: لكل إنسان الحق فى الحياة والأمان على نفسه وشخصه. (6) المادة العاشرة من العهد الدولى: يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية. (7) الفقرة الثالثة من المادة العاشرة من العهد الدولى: يراعى فى نظام السجون أن تكون المعاملة هدفها إعادة التأهيل. (8) كما تشمل أحكام المادة الخامسة فى نظام روما الأساسى بالمحكمة الجنائية الدولية أنه يقصد بمفهوم "الإبادة" تعمد فرض أحوال معيشية غير إنسانية من بينها الحرمان من الحصول على الطعام والدواء. (9) كما تتضمن المادة الثامنة الفقرة (أ) البند "3" أنه من بين الانتهاكات الجسيمة اتفاقية جنيف فى 12 أغسطس 1949، تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة. (10) المادة "6" من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية: لا يجوز حرمان أى شخص من حياته بشكل تعسفى. أما عن تعارض التقارير الطبية عن حالتى للتزوير وتغير الحقائق فهو ما يخالف النصوص التالية: 1-المادة 222 من قانون العقوبات المصرى ونصها: "كل طبيب أو جراح أعطى شهادة أو بياناً مزوراً بشأن مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزويرها يعاقب بالغرامة". 2 مخالفة إجراء منعى من حق العلاج وزيارة أطبائى لنص الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 31 72007، والمحدد به حتمية علاجى بمعرفة أطبائى أو فى المستشفيات الخارجية. سادساً: تعرضى للتعذيب واستعمال القسوة يوم 12 52007 وقبلها: إن ما حدث أثبتته التقارير الطبية الشرعية عن واقعة 12 5 2007أو سابقاتها مثل 12 7 2006 وعدم اتخاذ موقف من قبل سلطات التحقيق وعدم محاسبة الجناة أو الإحالة للمحاكمة يكشف خرقاً للنصوص الآتية: 1-المادة 42 من الدستور المصرى "كل مواطن يحبس تجب معاملته بما يحفظ كرامته ولا يجوز إيذاؤه". 2-المادة الخامسة من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة القاسية والحاطة بالكرامة. 3-المادة السابعة من العهد الدولى للحقوق المدنية "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو المعاملة القاسية أو الحاطة بالكرامة". 4-المادة العاشرة من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، "يجب أن يعامل المحرومون من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصلية". 5-وتنص المادة 12 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب على: "تضمن الدولة قيام سلطتها لإجراء تحقيق سريع ونزيه، كلما كانت هناك أسباب معقولة تدعو للاعتقاد بأن عملاً من هذه الأعمال قد ارتكب. 6- وتنص المادة 13 منها على: "تضمن كل دولة لأى فرد يدعى تعرضه للتعذيب أن يرفع شكوى تنظر على وجه السرعة، وينبغى اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود". 7- وتنص المادة 14 من ذات الاتفاقية على: "تضمن كل دولة فى نظامها إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب". 8- المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ونصها: "لا يجوز إخضاع أى إنسان للتعذيب أو للمعاملة المهينة للكرامة". 9- المادة 4 من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبى ونصها: "لا يخضع أى شخص للتعذيب أو للمعاملة القاسية أو العقوبة المهينة". 10- المادة 25 من الإعلان الأمريكى لحقوق الإنسان ونصها: "لكل فرد حرم من حريته الحق فى المعاملة الإنسانية أثناء التحفظ عليه". 11- المادة 4 من الميثاق العربى لحقوق الإنسان: "تحمى الدولة كل إنسان من أن يعذب بدنياً أو نفسياً". سابعاً: اغتيال الشاهد على البراءة .. وقتله شنقاً فى سجنه إن ما تعرض له أيمن نور إسماعيل الرفاعى يوم 6 سبتمبر 2007 بعد أيام من تقديم طلب إثبات أقواله الجديدة ليس فقط اعتداء على حقه فى الحياة المكفول بنصوص: 1- المادة 2 من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبى ونصها: "كل شخص له الحق فى الحياة". 2- المادة 3 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان: "لكل فرد الحق فى الحياة والحرية وسلامة شخصه". .. لكنه أيضاً يشكل اغتيالاً لفرص إثبات براءتى وحقى فى التخلص من جريمة ملفقة وعقوبة قاسية، إرهاباً لكل من يمكن أن يقدم شهادة بما يهدد ويخرق هذا الحق. السابق الإشارة للنصوص المنظمة له فى إطار امتناع رئيس البرلمان عن الشهادة فى القضية فى سبتمبر 2005. ثامناً: إغلاق أبواب الشكوى القانونية والانتصاف للقضاء ونكول النيابة العامة من أداء دورها إنكاراً للعدالة أولاً: تنص الاتفاقية الدولية الخاصة بشأن الحقوق المدنية والسياسية – والتى صدقت مصر عليها على: 1- المادة الثانية 3 أ "تكفل كل دولة لكل شخص علاجاً فاعلاً فى حالة وقوع أى اعتداء على حقوقه المقررة فى هذه الاتفاقية، حتى ولو كان الاعتداء من أشخاص يعملون بصفة رسمية". 2- المادة الثانية 3 ب "أن تكفل الدولة لكل من يطالب بمثل هذا العلاج أن يفصل فى حقه بواسطة السلطات المختصة القضائية وأن تطور إمكانات العلاج القضائية". 3- كما تنص اتفاقية مناهضة التعذيب فى المادة 12. "تضمن كل دولة قيام سلطاتها بإجراء تحقيق سريع ونزيه، كلما وجدت أسباباً لذلك". 4- كما ينص العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية فى مادته 321 أ على الآتى: "تكفل الدولة توفر سبيل فعال للتظلم لأى شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف لها فى هذا العهد حتى ولو صدر الانتهاك من أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية". ثانياً: وهنا نريد الإشارة إلى أنه رغم توقيع مصر على بعض هذه المعاهدات، إلا أن النظام القضائى والقانونى المصرى لا يحقق الحد الأدنى من هذه الضمانات وذلك من خلال الآتى: (أ) عدم جواز رفع الدعوى الجنائية مباشرة ضد الموظف العام، إلا من خلال تقديم شكوى للنيابة تملك فى ظل عدم استقلالها وتعيين النائب العام من قبل رئيس الجمهورية – رئيس أحد الأحزاب السياسية – أن تمتنع عن تحريك الشكوى. (ب) لا يجوز لمقدم الشكوى أن يطعن أمام القضاء على حفظ شكواه، إذا كان المتهم فيها موظفاً عاماً، والاتهام قام به بهذه الصفة. (ج) وفى ظل عدم توقيع الحكومة المصرية على أى اتفاقيات تسمح بالتقدم بشكوى أمام جهات دولية عدا الاتحاد الأفريقى، يصبح الأمر أننا أمام أبواب موصدة محلياً ودولياً أمام حق الإنسان المصرى فى تقديم شكوى فى شأن انتهاكات لحقوقه الأساسية. .. وهنا نشير إلى أن النيابة العامة امتنعت عن الفصل فى 1750 بلاغاً تم التقدم بها، من بينها بلاغات سب وقذف عبر الصحف، لمجرد أن القاذف ينتمى إلى صحف حكومية وينفذ توجيهات الحكومة!! وهو ما يتعارض مع مبادئ استقلال السلطة القضائية التى أقرتها الأممالمتحدة فى ديسمبر 1985 – المبدأ الثانى – "ضرورة أن تفصل فيما يعرض عليها من مسائل دون تحيز". كذلك الوارد فى القاعدة رقم 21 فى المؤتمر الثامن للأمم المتحدة ونصه: "إن الضمان القضائى مفترض لازم للوصول للعدالة المنصفة لمواجهة الإخلال بالحقوق". وأخيراً إن الكارثة الحقيقية أننا نريد الإنصاف ممن كان يناط بهم القيام بهذا الدور.