فى أكبر بلاغ من نوعه فى سلطنة عمان تقدم نحو 7 آلاف مواطن عمانى ببلاغ وطلب فتح تحقيق، للادعاء العام بشأن التحقيق العاجل فى أموال كافة الوزراء والمستشارين والمسئولين، سواء الذين على رأس عملهم أو الذين تم إعفاؤهم للتحقق من الاتهامات المتنامية فى أوساط المواطنين بسرقة المال العام واستغلال الوظيفة العامة لتحقيق مآرب خاصة. جاء ذلك خلال استقبال، حسين الهلالى، المدعى العام لوفد من المعتصمين أمس، حيث تسلم المدعى العام البلاغ والتوكيل العام؛ مرفق به 7 آلاف توقيع على مستوى السلطنة. وطالب البلاغ أيضًا بالتحفظ على أموال الوزراء والمستشارين مثار الشبهة لحين الانتهاء من التحقيق ومحاكمة كل من تجرأ على المال العام، وإرجاع المال لمكانه الطبيعى، إضافة إلى سحب جميع الأراضى التى يُشتبه فى منحها بطريقة غير مشروعة، وعلى رأسها تلك التى تقع على شواطئ السلطنة أو تلك القريبة من المرافق الحيوية العامة، واعتبار استغلالها فى السابق إيجارًا يدفع إلى خزينة الدولة لحين انتهاء العمر الافتراضى لما عليها من مرافق. واعتبر الموقعون أن البلاغ بمثابة توكيل وطنى مفتوح منهم للادعاء العام ليكون محامياً لهم لحين استرداد الأموال العمانية لخزينة الدولة العامة، مؤكدين على أهمية نشر كافة تطورات هذه الإجراءات بما فيها المحاكمات؛ فى وسائل الإعلام المحلية ليطمئن الشعب وليكون عبرة لكل من تسول له نفسه فى المستقبل تكرار ذلك. وأكد الموقعون أن هذا البلاغ يأتى ضمن الخطوات العملية لمتابعة تنفيذ مطالب الإصلاح والتغيير فى عُمان الصادرة بتاريخ4 مارس 2011 والمؤكد عليها من جميع ساحات الاعتصام الوطنية والتى من بينها: تشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق فى قضايا الفساد الأمنى والمالى والإدارى. واستند البلاغ أيضا إلى المبادئ الاقتصادية التى نص عليها النظام الأساسى للدولة الصادر بالمرسوم السلطانى رقم (101 /1996) والتى تأتى فى طليعتها؛ أن الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة وصالح الاقتصاد الوطنى.. ولا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب قانون ولفترة زمنية محددة، وبما يحفظ المصالح الوطنية. وأكد أن للأموال العامة حرمتها، وعلى الدولة حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها بحسب النظام الأساسى للدولة. ومن جملة ما ارتكز عليه البلاغ كذلك؛ المادة 52 من النظام الأساسى للدولة والتى نصت على أن كل عضو من أعضاء مجلس الوزراء مسئول مسئولية فردية أمام السلطان عن طريقة أداء واجباته وممارسة صلاحياته فى وزارته أو وحدته. والمادة 53 من ذات النظام والتى تنص على أنه لا يجوز لأعضاء مجلس الوزراء أن يجمعوا بين مناصبهم الوزارية ورئاسة أو عضوية مجلس إدارة أية شركة مساهمة عامة. كما لا يجوز للوحدات الحكومية التى يتولونها أو يشرفون عليها أن تتعامل مع أية شركة أو مؤسسة تكون لهم مصلحة فيها سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وعليهم فى كل الأحوال أن يستهدفوا بسلوكهم مصالح الوطن وإعلاء كلمة الصالح العام وألا يستغلوا مراكزهم الرسمية بأية صورة كانت لفائدتهم أو لفائدة من تصلهم به علاقة خاصة. وكذلك المادة (64) من النظام الأساسى والخاصة بأن يتولى الادعاء العام الدعوى العمومية باسم المجتمع، ويشرف على شئون الضبط القضائى، ويسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام، ولما كان للادعاء العام مجموعة من الاختصاصات فصلها قانونه الصادر بالمرسوم السلطانى رقم(92/ 99) يباشرها نيابة عن المجتمع ويهدف من ورائها إلى غرض عام وهو التطبيق الصحيح للقانون.