بايدن يحدد "العائق الأكبر" أمام تنفيذ خطة وقف إطلاق النار في غزة    حزب الله يحول شمال إسرائيل إلى جحيم ب150 صاروخا.. ماذا حدث؟ (فيديو)    الخارجية الأمريكية: نضغط على إيران لتتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية    ملف رياضة مصراوي.. هزيمة الأهلي.. قائمة الزمالك.. وفوز بيراميدز    يورو 2024| تصنيف منتخبات بطولة الأمم الأوروبية.. «فرنسا» تتصدر و«جورجيا» تتزيل الترتيب    سموحة يرد على أنباء التعاقد مع ثنائي الأهلي    «زد يسهل طريق الاحتراف».. ميسي: «رحلت عن الأهلي لعدم المشاركة»    إنبي: نحقق مكاسب مالية كبيرة من بيع اللاعبين.. وسنصعد ناشئين جدد هذا الموسم    فيديو| مشادة بين محمود العسيلي ومسلم.. والجمهور: "حلو الشو ده"    هل الأشجار تقلل من تأثير التغيرات المناخية؟.. البيئة ترد    الحركة الوطنية يفتتح ثلاث مقرات جديدة في الشرقية ويعقد مؤتمر جماهيري    محافظ شمال سيناء يعتمد درجات تنسيق القبول بالثانوي العام    هشام قاسم و«المصري اليوم»    الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي يشن غارة تستهدف موقعا وسط مدينة رفح الفلسطينية    القنوات الناقلة لمباراة افتتاح يورو 2024 بين ألمانيا وإسكتلندا    ننشر صور الأشقاء ضحايا حادث صحراوي المنيا    تحرير 14 محضر مخالفة فى حملة للمرور على محلات الجزارة بالقصاصين بالإسماعيلية    ضبط مريض نفسى يتعدى على المارة ببنى سويف    الخدمات الصحية بوزارة الدفاع تستعد لتقديم خدمة الإسعاف الجوي خلال موسم الحج    بايدن يزيد من آمال أوكرانيا في الحصول على المزيد من منظومات باتريوت من الحلفاء    برج الجدى.. حظك اليوم الجمعة 14 يونيو: انتبه لخطواتك    ما عملش كدا من الباب للطاق، تعليق قوي من هاني شنودة على صفع عمرو دياب لمعجب (فيديو)    أهم الأعمال التي يقوم بها الحاج في يوم التروية    عيد الأضحى 2024| هل على الحاج أضحية غير التي يذبحها في الحج؟    ما ينبغي على المسلم فعله في يوم عرفة    إصابة 11 شخصا بعقر كلب ضال بمطروح    صحة دمياط: تكثيف المرور على وحدات ومراكز طب الأسرة استعدادا لعيد الأضحى    «الأرصاد» تكشف عن انكسار الموجة الحارة    أماكن ذبح الأضاحي مجانا بمحافظة الإسماعيلية في عيد الأضحى 2024    بايدن يكشف العائق الأكبر أمام تنفيذ خطة وقف إطلاق النار    السيطرة على حريق "غية حمام" فى أوسيم بالجيزة    حبس المتهم بحيازة جرانوف و6 بنادق في نصر النوبة بأسوان 4 أيام    جماعة الحوثي تعلن تنفيذ 3 عمليات عسكرية بالصواريخ خلال ال 24 ساعة الماضية    مصطفى فتحي يكشف حقيقة البكاء بعد هدفه في شباك سموحة    مصطفى بكري يكشف موعد إعلان الحكومة الجديدة.. ومفاجآت المجموعة الاقتصادية    أوس أوس: وافقت على عصابة الماكس بسبب أحمد فهمي    مستقبلي كان هيضيع واتفضحت في الجرايد، علي الحجار يروي أسوأ أزمة واجهها بسبب سميحة أيوب (فيديو)    بشرة خير.. تفاصيل الطرح الجديد لوحدات الإسكان الاجتماعي    بعد استشهاد العالم "ناصر صابر" .. ناعون: لا رحمة أو مروءة بإبقائه مشلولا بسجنه وإهماله طبيا    يورو 2024| أصغر اللاعبين سنًا في بطولة الأمم الأوروبية.. «يامال» 16 عامًا يتصدر الترتيب    5 أعمال للفوز بالمغفرة يوم عرفة.. تعرف عليها    تحرك نووي أمريكي خلف الأسطول الروسي.. هل تقع الكارثة؟    استعجال تحريات شخص زعم قدرته على تسريب امتحانات الثانوية بمقابل مادي بسوهاج    رئيس "مكافحة المنشطات": لا أجد مشكلة في انتقادات بيراميدز.. وعينة رمضان صبحي غير نمطية    3 مليارات جنيه إجمالي أرباح رأس المال السوقي للبورصة خلال الأسبوع    عماد الدين حسين: قانون التصالح بمخالفات البناء مثال على ضرورة وجود معارضة مدنية    سعر ساعة عمرو يوسف بعد ظهوره في عرض فيلم ولاد رزق 3.. تحتوي على 44 حجرا كريما    عماد الدين حسين يطالب بتنفيذ قرار تحديد أسعار الخبز الحر: لا يصح ترك المواطن فريسة للتجار    سعر الأرز والسكر والسلع الأساسية بالأسواق الجمعة 14 يونيو 2024    وكيل صحة الإسماعيلية تهنئ العاملين بديوان عام المديرية بحلول عيد الأضحى المبارك    دواء جديد لإعادة نمو الأسنان تلقائيًا.. ما موعد طرحه في الأسواق؟ (فيديو)    نقيب "أطباء القاهرة" تحذر أولياء الأمور من إدمان أولادهم للمخدرات الرقمية    محافظ الإسكندرية: قريبًا تمثال ل "سيد درويش" بميدان عام في روسيا (صور)    تراجع سعر السبيكة الذهب (مختلف الأوزان) وثبات عيار 21 الآن بمستهل تعاملات الجمعة 14 يونيو 2024    دعاء يوم التروية مكتوب.. 10 أدعية مستجابة للحجاج وغير الحجاج لزيادة الرزق وتفريج الكروب    حدث بالفن| مؤلف يتعاقد على "سفاح التجمع" وفنان يحذر من هذا التطبيق وأول ظهور لشيرين بعد الخطوبة    حزب الحركة الوطنية يفتتح ثلاثة مقرات في الشرقية ويعقد مؤتمر جماهيري (صور)    قرار جمهوري بتعيين الدكتور فهيم فتحي عميدًا لكلية الآثار بجامعة سوهاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شوقى السيد يستعين بالفاروق والإمام على لإلغاء حكم بطلان عقد مدينتى.. ويصفه ب "القالب لموازين العدالة".. ويؤكد أن التعاقد تم بحسن نية دون غش أو تدليس
نشر في اليوم السابع يوم 07 - 01 - 2011

معركة جديدة يقودها الدكتور شوقى السيد المستشار القانونى لمجموعة شركات طلعت مصطفى للتأكيد على صحة عقد بيع أراضى مدينتى وبطلان الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ببطلان ذلك العقد، وذلك فى دعوى البطلان الأصلية التى تقدم بها على ذلك الحكم، والتى تم إحالتها إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى لها، وحددت جلسة 20 أبريل لنظرها.
بدأ الدكتور شوقى السيد دعواه بقول الإمام على بن أبى طالب كرم الله وجهه حينما قال "لا يمنعك قضاء قضيت به أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم لا يبطله باطل، وإن معرفة الحق خير .." وقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه "لا يمنعك قضاء قضيت به اليوم، فراجعت فيه رأيك، فهديت فيه لرشدك أن ترجع فيه الحق، فإن الحق قديم لا يبطله شىء، ومراجعة الحق خير من التمادى فى الباطل".
استند السيد فى صحيفة دعواه التى اختصم فيها كلاً من المهندس حمدى الفخرانى وابنته الدكتورة ياسمين ورئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لعدة أسباب لبطلان حكم الإدارية العليا الصادر بشهر سبتمبر الماضى بتأييد حكم بطلان عقد بيع أراضى مدينتى، كان أولها عدم اختصاص المحكمة التى أصدرت الحكم بالفصل فيها، فكان عليها أن تحيلها إلى دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة لأن هناك تعارضاً بين مبدأين قانونيين الأول، أكد على الاعتداد بالانتفاع العام بالمال المملوك للدولة ملكية خاصة، وبإجراءات الحيازة، بينما أكد المبدأ الآخر على الاعتداد بالتخصيص والبيع متى استكملت، واكتسب المتعامل مع جهة الإدارة مركزاً قانونياً، ويرى السيد أنه كان يتعين إحالة الطعنين على الحكم الصادر من محكمة أول درجة إلى دائرة توحيد المبادئ، خاصة وأن العقد تم فى عام 2005، وكان التعامل مع مالكه الحقيقى هيئة عامة، وبحسن نية دون غش أو تدليس.
وذكر الدكتور شوقى أن حكم الإدارية العليا بتأييد بطلان العقد تضمن إهداراً خطيراً لضمانات وإجراءات التقاضى، وذلك فى وجهين، الأول منها تجاهل المادة 146 و147 من قانون المرافعات، والتى أكدت صراحة عدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى وممنوع من سماعها إذا كانت له أو لزوجة خصومة مع أحد الخصوم فى الدعوى، مؤكدا أن عضويى اليمين واليسار بمحكمة القضاء الإدارى التى أصدرت حكم أول درجة كانا على خصومة مع هيئة المجتمعات العمرانية، أما الوجه الثانى حينما قبلت المحكمة الدعوى متجاهلة شرط الصفة والمصلحة الشخصية المباشرة والقائمة التى يقرها القانون، حسبما يرى السيد.
ووصف السيد الحكم بأنه أهدر الآثار القانونية للوقائع، حيث تعرضت حيثيات الحكم لكيفية تنفيذه والآثر المترتب على البطلان، والتى لم تكن مطروحة ولم تكن من مقتضيات الفصل فى الطعن أو من موجباته، كما تجاهل الحكم واقعة البيع والتسليم والحيازة، وصدور القرارات الوزارية، والتصرف فى الوحدات السكنية، وأصبحت الأرض الصحراء الجرداء مدينة سكنية كاملة المرافق والخدمات، ومضى على العقد 5 سنوات، وكل هذه الوقائع أنتجت أثراً قانونياً يستحيل تجاهله.
واستند المستشار القانونى لمجموعة شركات طلعت مصطفى فى سببه الرابع لبطلان الحكم على ما شابهه من ازدواجية فى المعايير، والتى بدت فى أمرين، أولهما عندما أهدر الحكم المطعون فيه أحكام القانون رقم 59 لسنة 79 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة واللوائح العقارية للهيئة، وأوجب سريان أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 دون غيره، واعتبرته الشريعة الجامعة المانعة فى المعاملات بين الهيئة وغيرها، لكنه قصر ذلك على التصرفات فى مجال الاستثمار العقارى وتحقيق الأرباح، فأبطل كل تصرف يخالف تلك الإجراءات.
على حين أباح الحكم ذاته وطبق أحكام القانون رقم 59 لسنة 79 بشأن الهيئة ولوائحها العقارية دون غيرها، والازدواجية الثانية تظهر فى التفرقة عندما اعتد الحكم المطعون فيه بالأوضاع الظاهرة، لمعالجة آثار البطلان بالنسبة للمتعاقدين والحاجزين على وحدات سكنية أو محلات أو وحدات أخرى بقصد التجارة والاستثمار، وإقامة مشروعات الخدمات بمشروع مدينتى، سواء كانوا قد تسلموها أو لم يتسلموها بعد، لأنهم قد تعاملوا مع بائع ظاهر بحسن نية، وهى الشركة ومن ثم فلا تضار المراكز القانونية لهؤلاء ولن يضاروا من آثار الحكم ببطلان عقد البيع وملحقه، بينما تجاهل الحكم حسن نية الشركة المشترية، حينما تعاملت مع هيئة المجتمعات العمرانية بغير خطأ أو غش أو تدليس من جانبها، ولم يعتد الحكم بالأوضاع الظاهرة رغم أنها بدأت تنفيذ العقد، واستمر تنفيذه 5 سنوات كاملة أنفقت الشركة المليارات من الجنيهات المصرية على البنية الأساسية والمرافق والمنشآت، وتغير محل العقد بل ولم يعد موجوداً فى الواقع.
وفى السبب الخامس، أشار السيد إلى أن الحكم استند إلى المعارف العامة والعلم العام، حيث جاء فى حيثياته بأن "العقد قد أبرم محاطاً بالكتمان لا يعلم أحد من أمره شيئا، وقد داخل الناس الشك فى أسلوب وكيفية إخراج المال العام من ذمة الدولة"، وهو ما يكن متناقضاً مع ما قرره القانون بأنه "لا يجوز للقاضى أن يقضى بعلمه أو معرفته حتى ولو كانت من العلم العام والمعرفة العامة، خاصة إذا كانت هذه المعرفة مادة خلاف فى الرأى"، مشيراً إلى أن الحقائق الثابتة بالواقع والمستندات وتقارير الخبراء الرسمية أن العقد قد أبرم فى وضح النهار صاحبه إعلام الكافة والرأى العام عن إقامة هذا المشروع الضخم (مشروع مدينتى بالقاهرة الجديدة) الذى يتكلف نحو 40 مليار جنيه، وحضره مسئولون كبار فى الدولة، كذلك فإن الظروف والثمن الذى قال عنه الحكم بضآلته عكس ما كان وقت انعقاده عام 2005، وهو ما أنبأ به الخبراء بوزارة العدل بأن الثمن والمقابل المحدد يبلغ 19% مقارنة بالأسعار وقتئذ، وأن طرفى العقد لم يتحايلا على البيع بأسلوب التخصيص للتهرب من أحكام قانون المناقصات والمزايدات، وهو ما كشفت عنه نيابة الأموال العامة فى تحقيقاتها المطولة، وانتهت فيها بألا توجد وجهة لإقامة الدعوى الجنائية، وبأنه لا جرائم أو عدوان على المال العام فى عقد بيع أرض مشروع مدينتى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.