موعد ومكان تشييع جثمان وزير النقل السابق هشام عرفات    إعلان الفرق الفائزة بختام هاكثون البيئة الذكية بجامعة المنصورة    وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا للمستفيدين من مبادرة "طريق مكة"    رئيس هيئة الأنفاق: الرحلة من المهندسين إلى الأهرام تستغرق 20 دقيقة    أرشيف الأخبار | قمة «أنشاص».. سر إطلاق الجامعة العربية على «بيت العرب»    مصطفى شلبي يشارك في جزء من مران الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان    تعليم القاهرة تبدأ استعدادات امتحانات الشهادة الإعدادية 2024    محسن أحمد ضيف إيمان أبو طالب في "بالخط العريض"    محو الذاكرة فى العقل الفارغ    وفاة هشام عرفات وزير النقل السابق بعد صراع مع المرض    "الزراعة" و"البترول" يتابعان المشروعات التنموية المشتركة في وادي فيران    كوارث النقل الذكى!!    يكفلها الدستور ويضمنها القضاء.. الحقوق القانونية والجنائية لذوي الإعاقة    الكويت تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للامتثال إلى قرارات الشرعية الدولية    طبيب مصرى محترم    ياسمين عبد العزيز بفستان زفاف في أحدث ظهور.. ما السر؟    أمين الفتوى يحسم الجدل حول سفر المرأة للحج بدون محرم    مباشر الدوري المصري - بيراميدز (0)-(0) سيراميكا.. بداية اللقاء    محافظ مطروح: ندعم جهود نقابة الأطباء لتطوير منظومة الصحة    زياد السيسي يكشف كواليس تتويجه بذهبية الجائزة الكبرى لسلاح السيف    بث مباشر مباراة بيراميدز وسيراميكا بالدوري المصري لحظة بلحظة | التشكيل    جامعة قناة السويس ضمن أفضل 400 جامعة دولياً في تصنيف تايمز    الطاهري: القضية الفلسطينية حاضرة في القمة العربية بعدما حصدت زخما بالأمم المتحدة    اعرف قبل الحج.. حكم الاقتراض لتأدية فريضة الحج    إصابة 4 مواطنين في مشاجرة بين عائلتين بالفيوم    صحة المرأة بأسيوط تعلن تركيب اللولب بالمجان أثناء الولادة القيصرية    الحكومة توافق على ترميم مسجدي جوهر اللالا ومسجد قانيباي الرماح بالقاهرة    ملك قورة تعلن الانتهاء من تصوير فيلم جوازة توكسيك.. «فركش مبروك علينا»    الصورة الأولى لأمير المصري في دور نسيم حميد من فيلم Giant    «تضامن النواب» توافق على موازنة مديريات التضامن الاجتماعي وتصدر 7 توصيات    الزراعة: زيادة المساحات المخصصة لمحصول القطن ل130 ألف فدان    موعد بدء إجازة عيد الأضحى 2024    إصابة عامل صيانة إثر سقوطه داخل مصعد بالدقهلية    ماذا قال مدير دار نشر السيفير عن مستوى الأبحاث المصرية؟    مفتي الجمهورية من منتدى كايسيد: الإسلام يعظم المشتركات بين الأديان والتعايش السلمي    أبرزها «الأسد» و«الميزان».. 4 أبراج لا تتحمل الوحدة    6 يوليو.. بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمركز التعلم المدمج ببني سويف    تحديد نسبة لاستقدام الأطباء الأجانب.. أبرز تعديلات قانون المنشآت الصحية    الأمم المتحدة: أكثر من 7 ملايين شخص يواجهون خطر انعدام الأمن الغذائي بجنوب السودان    أمين الفتوى: الصلاة النورانية لها قوة كبيرة فى زيادة البركة والرزق    الإفتاء توضح حكم الطواف على الكرسي المتحرك    الصحة: تقديم الخدمات الطبية ل898 ألف مريض بمستشفيات الحميات    حكم وشروط الأضحية.. الإفتاء توضح: لا بد أن تبلغ سن الذبح    قطع الكهرباء عن عدة مناطق بمدينة بنها الجمعة    للنهائى الأفريقي فوائد أخرى.. مصطفى شوبير يستهدف المنتخب من بوابة الترجى    "النقد الدولي" يوافق على قروض لدعم اقتصاد غينيا بيساو والرأس الأخضر    «الأمن الاقتصادي»: ضبط 13238 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة لشروط التعاقد    الصحة تشارك في اليوم التثقيفي لأنيميا البحر المتوسط الخامس والعشرين    ضبط 123 قضية مخدرات في حملة بالدقهلية    أحمد مجدي: السيطرة على غرفة خلع ملابس غزل المحلة وراء العودة للممتاز    بعد الصين.. بوتين يزور فيتنام قريبا    مصادر فلسطينية: انسحاب القوات الإسرائيلية من حي الزيتون جنوب غزة    تشاهدون اليوم.. نهائي كأس إيطاليا وبيراميدز يستضيف سيراميكا    الداخلية: سحب 1539 رخصة لعدم وجود الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة    وزارة العمل: 945 فرصة عمل لمدرسين وممرضات فى 13 محافظة    قيادي ب«حماس»: مصر بذلت جهودا مشكورة في المفاوضات ونخوض حرب تحرير    بشرى سارة للجميع | عدد الاجازات في مصر وموعد عيد الأضحى المبارك 2024 في العالم العربي    ريال مدريد يكتسح ألافيس بخماسية نظيفة في ليلة الاحتفال بالليجا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النيابة العامة تطعن بالنقض على الحكم الصادر فى قضية سوزان تميم
نشر في اليوم السابع يوم 24 - 11 - 2010

قرر الدكتور المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، الطعن بالنقض فى الحكم الذى أصدرته محكمة جنايات الإعادة بتاريخ 29/9/2010 فى قضية القتل التى اتهم فيها كل من محسن السكرى وهشام طلعت مصطفى.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين، الأول بوصف قتل المجنى عليها سوزان عبد الستار تميم عمداً مع سبق الإصرار مقابل حصوله على مبلغ مليونى دولار من المتهم الثانى لارتكابه تلك الجريمة، وكذا حيازته سلاحا ناريا وذخائر بدون ترخيص.
كما أسند للمتهم الثانى اشتراكه مع الأول بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة فى قتل المجنى عليها بأن حرضه واتفق معه على قتلها، واستأجره لذلك مقابل مليونى دولار، وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهل له تنقلاته بالحصول على تأشيرات دخول دولة الإمارات العربية المتحدة لتتبع المجنى عليها وقتلها، فتمت الجريمة بناء على ذلك.
كانت النيابة العامة قد طلبت توقيع أقصى العقوبة على المتهمين، وقضت محكمة جنايات القاهرة فى المحاكمة الأولى بمعاقبة المتهمين بالإعدام، فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بالنقض فأعيدت محاكمتهما أمام محكمة الجنايات بهيئة مغايرة، وطلبت النيابة العامة توقيع أقصى العقوبة على المتهمين، إلا أن محكمة الإعادة قضت بتاريخ 29/9/2010 بتخفيف العقوبة بأن عاقبت المتهم الأول محسن السكرى بالسجن المؤبد عن واقعة القتل، وبالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عن واقعتى حيازته سلاحا وذخيرة بدون ترخيص، كما عاقبت المتهم الثانى هشام طلعت بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً عن واقعة القتل، ومصادرة مبلغ مليونى دولار والسلاح والذخيرة المضبوطة.
جاء فى أسباب طعن النيابة العامة بالنقض أنه وإن كان من المقرر أن تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع، وهى تقرره لمن تراه مستحقاً له من المتهمين بحسب ظروف الدعوى وحالة كل متهم شخصياً على حدة، وأن تكون تلك الأسباب مستمدة من الظروف المحيطة بوقائع الدعوى وملابساتها وأشخاص المتهمين فيها.
كانت المحكمة قد حصلت فى أسباب حكمها وقائع الدعوى وما تضمنته من أسباب وظروف مشددة وتصميم وعزم على ارتكاب الجريمة وبطريقة تتجافى مع موجبات الرأفة، كما أحاطت بشخصية المتهمين وما تعلق بها من نوازع إجرامية، كل ذلك مما كان يقتضى معه مؤاخذة المتهمين بقدر من الشدة لا بقسط من الرأفة، وتتفق مع ما طالبت به النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة المقررة قانوناً على المتهمين، فإنه لم يستجد على وقائع الدعوى بعد نقض الحكم وإعادة المحاكمة سوى تنازل أهلية المجنى عليها عن الادعاء المدنى فى القضية، وكان ذلك أحد الأسباب التى دفعت المحكمة إلى استعمال سلطتها فى تقدير العقوبة وفقاً للمادة 17 عقوبات، بما يشير إلى أن تنازل أهلية المجنى عليها قد ساهم فى تشكيل وجدان المحكمة حيال تقدير العقوبة، وذلك دون أن يعرض الحكم، خلافاً لمنهجه فى إيراد الأسباب بالرد على أوجه دفاع ودفوع المتهمين، لم أبدته النيابة العامة فى مرافعاتها من تعليق على ذلك التنازل، وكونه يتناقض مع ما تضمنته أوراق الدعوى من أقوال منسوبة للمتنازلين وما أحاط به من مظنة العدول عن تلك الأقوال لصالح المتهمين أو المتهم الثانى تحديداً لسبب ما، غير ما صرحت به عبارات التنازل وكان لا يعرف أثر التنازل على هذا النحو على وجدان المحكمة إذا ما فطنت إلى حقيقة ذلك التنازل ومرماه بما يعيب الحكم فى هذا الشق بالقصور فى البيان الذى أسلمه إلى الخطأ فى تطبيق القانون.
كما أوردت النيابة العامة فى أسباب طعنها بالنقض:
- إن المصادرة عقوبة لا يقضى بها بحسب القاعدة العامة الواردة بالمادة 30 عقوبات، إلا إذا كان الشىء قد سبق ضبطه على ذمة الفصل فى الدعوى، وكانت المحكمة بهيئة سابقة قد قضت فى الدعوى فى 25 يوليو سنة 2009 فيما قضت به بمصادرة مبلغ مليونى دولار المضبوط، واستظهرت محكمة النقض لدى نظر الطعن المقام من المتهمين على ذلك الحكم خطأ المحكمة فى تقدير قيمة المبلغ محل المصادرة على نحو ما ورد بأسباب حكم النقض من أن إجمالى المبلغ المضبوط لدى الطاعن الأول، هو مبلغ مليون وتسعمائة وخمسة وتسعون ألف دولار أمريكى، وأن الحكم المطعون فيه أنف البيان إذ قضى بمصادرة مبلغ مليونى دولار يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، إلا أن محكمة النقض انتهت فى حكمها إلى أنه يتعين على محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى لها أن تقضى بمصادرة المبلغ المضبوط إذ رأت أن تدين الطاعن الأول.
ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإدانة المتهمين مع مصادرة مبلغ المليونى دولار مجدداً ولا يقدح فى ذلك ما قاله الحكم إن المبلغ محل المصادرة يشمل المبلغ المضبوط مضافاً إليه مبلغ خمسة آلاف دولار قيمة تذكرة سفر المتهم الأول إلى البرازيل إذا ما استردت قيمتها، فإن الحكم الطعون فيه ذهب إليه فوق مخالفته لحكم محكمة النقض فقد قضى بمصادرة ما لم يسبق ضبطه مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بتطبيق العقوبة المقررة قانوناً على المتهمين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.