أفراح واستقبالات عيد القيامة بإيبارشية الوادي الجديد والواحات .. صور    غدا .. بدء تلقي طلبات التصالح على القانون الجديد بالغربية    البيت الأبيض: نتنياهو وافق على ضمان فتح معبر كرم أبو سالم    مفاجأة.. صهر زين العابدين بن علي يخوض الانتخابات الرئاسية في تونس    غارة إسرائيلية تدمر منزلا في عيتا الشعب جنوب لبنان    خبير تحكيمي عن عدم تحديد مواعيد لمؤجلات الأهلي والزمالك: لعل المانع خير    أكبر أندية إفريقيا.. تصريحات نارية لنجم نهضة بركان قبل مواجهة الزمالك بالكونفدرالية    قدم تعازيه لأسرة غريق.. محافظ أسوان يناشد الأهالي عدم السباحة بالمناطق الخطرة    جثة في المنور| شاب يعتدى على والدته وينهى حياتها بالمرج    رخيص الثمن بمواصفات ممتازة .. مواصفات هاتف BL9000 Pro    بعد إصابته بالسرطان.. هاني فرحات يدعم محمد عبده بهذه الكلمات    بإطلالة شبابية.. ليلى علوي تبهر متابعيها في أحدث ظهور    الصحة: تكثيف الخدمات الطبية والتوعوية بالحدائق والمتنزهات في شم النسيم    بعد فوز ليفربول على توتنهام بفضل «صلاح».. جماهير «الريدز» تتغنى بالفرعون المصري    ضحايا احتفالات شم النسيم.. مصرع طفل غرقًا في ترعة الإسماعيلية    ثقافة الإسماعيلية تحتفل بأعياد الربيع على أنغام السمسمية    محمد عدوية يتألق في أولى حفلات ليالي مصر للربيع بالمنوفية    موعد إجازة عيد الأضحى 1445 للطلاب والبنوك والقطاعين الحكومي والخاص بالسعودية    زيادة في أسعار كتاكيت البيّاض 300% خلال أبريل الماضي وتوقعات بارتفاع سعر المنتج النهائي    مائدة إفطار البابا تواضروس    طلاب جامعة دمياط يتفقدون الأنشطة البحثية بمركز التنمية المستدامة بمطروح    دورنا مجتمعي ولسنا حزبًا سياسيًا.. مصطفى بكري يكشف أهدف اتحاد القبائل العربية    خاص| مستقبل وطن: ندين أي مواقف من شأنها تصعيد الموقف ضد الشعب الفلسطيني    صانع الدساتير يرحل بعد مسيرة حافلة، وفاة الفقيه الدستوري إبراهيم درويش    غداً.. «التغيرات المناخية» بإعلام القاهرة    المخلفات الصلبة «كلها خير»| فرص استثمارية واعدة ب4 محافظات    قبل عرضه في مهرجان كان.. الكشف عن البوستر الرسمي لفيلم "شرق 12"    في 6 خطوات.. اعرف كيفية قضاء الصلوات الفائتة    إزالة الإعلانات المخالفة في حملات بمدينتي دمياط الجديدة والعاشر من رمضان    صحة الإسماعيلية.. توعية المواطنين بتمارين يومية لمواجهة قصور القلب    الأهلي يُعلن تفاصيل إصابة عمرو السولية    رفع الرايات الحمراء.. إنقاذ 10 حالات من الغرق بشاطئ بورسعيد    لسهرة شم النسيم 2024.. طريقة عمل كيكة البرتقال في المنزل    أمينة الفتوى تكشف سببا خطيراً من أسباب الابتزاز الجنسي    عقوبة التدخل في حياة الآخرين وعدم احترام خصوصيتهم    أمير قطر ورئيس وزراء إسبانيا يبحثان هاتفيًا الاجتياح الإسرائيلي المرتقب لرفح    لقاء علمي كبير بمسجد السلطان أحمد شاه بماليزيا احتفاءً برئيس جامعة الأزهر    المصريون يحتفلون بأعياد الربيع.. وحدائق الري بالقناطر الخيرية والمركز الثقافي الأفريقي بأسوان والنصب التذكاري بالسد العالي يستعدون لاستقبال الزوار    الصحة تعلن إجراء 4095 عملية رمد متنوعة مجانا ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار    نانسي عجرم توجه رسالة إلى محمد عبده بعد إصابته بالسرطان.. ماذا قالت ؟    في العام الحالي.. نظام أسئلة الثانوية العامة المقالية.. «التعليم» توضح    التعليم العالي: تحديث النظام الإلكتروني لترقية أعضاء هيئة التدريس    إصابه زوج وزوجته بطعنات وكدمات خلال مشاجرتهما أمام بنك في أسيوط    في خطوتين فقط.. حضري سلطة بطارخ الرنجة (المقادير وطريقة التجهيز)    المستشار حامد شعبان سليم يكتب :الرسالة رقم [16]بنى 000 إن كنت تريدها فاطلبها 00!    مفوضية الاتحاد الأوروبي تقدم شهادة بتعافي حكم القانون في بولندا    مصر تحقق الميدالية الذهبية فى بطولة الجائزة الكبرى للسيف بكوريا    غدا.. إطلاق المنظومة الإلكترونية لطلبات التصالح في مخالفات البناء    "كبير عائلة ياسين مع السلامة".. رانيا محمود ياسين تنعى شقيق والدها    لماذا يتناول المصريون السمك المملح والبصل في شم النسيم؟.. أسباب أحدها عقائدي    ضبط 156 كيلو لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنيا    التعليم تختتم بطولة الجمهورية للمدارس للألعاب الجماعية    إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمركز سمسطا في بني سويف    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 6-5-2024    استشهاد طفلان وسيدتان جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في حي الجنينة شرق رفح    خالد الغندور: علي معلول ليس نجما في تونس.. وصنع تاريخا مع الأهلي    عاجل - انفجار ضخم يهز مخيم نور شمس شمال الضفة الغربية.. ماذا يحدث في فلسطين الآن؟    ميدو يوجه رسالة إلى إدارة الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تيران وصنافير "فى عصمة مصر".. ننشر حيثيات الإدارية العليا بتأييد بطلان اتفاقية تعيين الحدود.. المحكمة: الحكومة لم تقدم وثائق تثبت سعوديتهما.. ولا يحق للبرلمان مناقشة موضوع يتضمن تنازلا عن جزء من الدولة
نشر في اليوم السابع يوم 16 - 01 - 2017


كتب محمد أسعد - أحمد عبد الهادى
المحكمة تقضى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود مع المملكة السعودية
الحيثيات: الحكومة لم تقدم أى وثيقة تغير عقيدة المحكمة بشأن مصرية الجزيرتين
الدستور يحدد سلطات الدولة دون تغول من سلطة على أخرى
الإجراء الإدارى للحكومة وما نتج عنه من تنازل عن الجزيرتين مخالف للدستور والقانون
تراب الوطن مملوك للشعب المصرى بأجياله وليس ملكًا لسلطة من سلطات الدولة
يمتنع على كل سلطات الدولة التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة
المادة 197 من لائحة البرلمان تغل يده عن مناقشة معاهدة تتضمن تنازلاً عن جزء من الدولة
الأحكام الدستورية الجديدة بشأن المعاهدات تقيد السلطة فى توقيع المعاهدات بالمادة 151
المادة 151 ترفع عن المعاهدات التى تمس إقليم الدولة صفة الأعمال السيادية
لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن جزء من إقليم الدولة
الحظر لا يشمل التنازل فقط وإنما أية مخالفة لمبدأ دستورى آخر ويظل قائمًا طالما سرى الدستور

أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا "فحص طعون"، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، صباح اليوم الاثنين، حكمها برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتى بموجبها كانت جزيرتا تيران وصنافير ستنتقلان من السيادة المصرية إلى سيادة السعودية.
وحصل "اليوم السابع" على الحيثيات الكاملة للحكم، الذى صدر بعضوية المستشارين محمد أحمد عبد الوهاب خفاجى، ومحمود شعبان حسين رمضان، ومبروك محمد على حجاج، نواب رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار محمد محمود إسماعيل رسلان مفوض الدولة.

الإدارية العليا: الدستور خلق نظاما قانونيا جديدا للفصل بين السلطات
قالت المحكمة الإدارية العليا فى حيثيات حكمها، إن الدستور استولد عنه نظام قانونى جديد، ألبس الفصل بين السلطات ثوبًا جديدًا، وتحددت فيه حدود سلطات الدولة، دون تغول من سلطة على أخرى، وأعلى من شأن حق الإنسان المصرى فى المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لبناء دولته الجديدة، مصطحبًا تاريخ مصر الخالد وحضارتها العظيمة وموقعها الجغرافى المتميز، وقدم وعراقة شعبها وأصالته، وطبيعته وطبيعة تكوينه الفريد والمتنوع، الذى يمثل سمتًا من سماته ويستعذب أصالته كل من سرى فى شرايينه مياه النيل مسرى الدم.
وأضفات الحيثيات، أن الإجراء الإدارى الذى سمته الحكومة المصرية فى تقرير طعنها اتفاقًا مبدئيًّا بترسيم الحدود، وما نتج عنه من تنازل عن الجزيرتين، أيًّا كانت المبررات الدافعة إليه، حال كونهما ضمن الإقليم المصرى، مخالف للدستور والقانون، لوروده على حظر دستورى، مخاطبة به السلطات الثلاثة، والشعب ذاته، ولانطوائه على خطأ تاريخى جسيم، وغير مسبوق، يمس كيان تراب الوطن المملوك للشعب المصرى فى أجياله السابقة وجيله الحالى والأجيال القادمة، وليس ملكًا لسلطة من سلطات الدولة، ولذا فإن الحفاظ عليه والدفاع عنه فريضة مُحكمة وسُنة واجبة، فهذا التراب ارتوى على مر الزمان بدماء الشهداء التى تُعيّن وتُرسِّم حدوده، باق وثابت بحدوده شمالاً وجنوبًا، شرقًا وغربًا، وسلطات الدولة متغيرة، خاصة أن التنازل عنه، على النحو المتقدم، سيفقد مصر حقوقها التقليدية على مياهها الإقليمية التى مارستها عبر قرون، فضلاً عما يشكله من تهديد دائم للأمن القومى المصرى، وإضرار بمصالحها الاقتصادية فى مياهها الداخلية الإقليمية.
وبموجب الحظر الدستورى المذكور، يمتنع على كل سلطات الدولة التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة، وتلحق ذات الصفة بأى إجراء سابق لم يراع الحدود الدستورية السارية حال إصداره، وبهذه المثابة يكون توقيع رئيس الوزراء على الاتفاق المبدئى، حسب تعبير الجهة الإدارية الطاعنة، بتعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.
وأضافت الحيثيات، بنص المادة 197 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب سالفة البيان، تحدد الاختصاص واستقام تخومه، وهو يؤكد بقطع القول أن تغييرًا فى الاختصاص لسلطات الدولة قد ولد من رحم الدستور السارى، وأضحت يد مجلس النواب هى الأخرى، بنص الدستور والقانون معًا، مغلولة ومحظور عليه مناقشة أية معاهدة تتضمن تنازلاً عن جزء من إقليم الدولة، ومنها الجزيرتان محل الطعن الماثل، وما يخالف ذلك من جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية هو والعدم سواء.
ولا جدال فى أن الدستور تضمن أحكامًا، بعضها له مردود سابق بالدساتير المصرية المتعاقبة، وأحكامًا جديدة على النظام القانونى المصرى، تستوجب كما سلف البيان فهمًا قانونيًّا جديدًا، فمن سابق الأحكام أن إبرام المعاهدات سلطة بين رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية ممثلة فى البرلمان، على اختلاف مسمياته، أما الأحكام الدستورية الجديدة بشأن المعاهدات تجلت فى أمرين: الأول أن معاهدات الصلح والتحالف وكل ما يتعلق بحقوق السيادة لا يتم التصديق عليها إلا بعد استفتاء الشعب، وهو أمر واجب، لا تقدير فيه لسلطة من سلطات الدولة، وهذا القيد الواجب لا يخاطب فقط السلطة التى تبرم المعاهدة أو السلطة المقرر لها الموافقة فيما يدخل فى اختصاصها الدستورى، وإنما يمثل النكوص عنه حال لزومه استدعاء سلطة القضاء، ولا يدفع أمامه حال تعلق الأمر بفكرة أعمال السيادة، فتلك الأعمال وإن انطبقت على الحالة الأولى من المعاهدات، ليس بهذا الوصف، وإنما باعتبارها أعمالاً برلمانية مقررة لرقابتها قواعد خاصة، فإن القيود الدستورية والضوابط التى حددتها الفقرتان الأخيرتان من المادة 151، ترفع عن الأعمال المتصلة بها صفة كونها من أعمال السيادة، ولا تقوم له أية حصانة عن رقابة القضاء، والثانى الحظر الدستورى الوارد فى الفقرة الثالثة من المادة 151، بأنه لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة، وهذا الحظر لا يشمل التنازل فقط، وإنما أية مخالفة لمبدأ دستورى آخر، وهو حظر لا يقف عند سلطات الدولة فحسب، وإنما يمتد إلى الشعب ذاته، الذى قيدت إرادته فى التنازل عن الأراضى أو مخالفة الدستور، ويظل هذا الحظر قائمًا طالما سرى الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.