بتكلفة 9.5 مليون جنيه.. افتتاح الجامع الشرقي بقرية العامرة بمنوف    لموظفي الحكومة ..إجازة خاصة بأجر كامل فى 5 حالات    ننشر تفاصيل نجاح "مشروع رأس المال الدائم" في مدارس التعليم الفني بمصر    تحرك برلماني لإجبار أصحاب المخابز على خفض أسعار الخبز السياحي    وزير المالية: مصر تتحرك لبناء نظام قوي للتأمين الصحي الشامل    باستثمارات 800 مليون دولار..اقتصادية قناة السويس تشارك بمؤتمر التعاون بين مصر والصين    5.7 تريليون جنيه حجم توظيفات الحكومة فى الأوراق المالية    وزير خارجية إسبانيا يؤيد انضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة ويدافع عن الاعتراف بها    بلينكن: مجموعة السبع ستتبنى حزمة عقوبات أخرى ضد إيران    CNN : إسرائيل ستحتاج لدعم من الحلفاء للدخول بحرب شاملة    فتح ممر إنساني نهاية إبريل.. إعلام عبري: عملية رفح محسومة والسؤال عن توقيتها    قبل مواجهة مازيمبي.. الرباط الصليبي يهدد أحلام الأهلي في الصفقة المنتظرة    استمرار غياب رونالدو.. جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة    مصطفي يونس: إخفاء الكرات ليست سببا في هزيمة الأهلي من الزمالك    روديجر: رسالة بيريز سبب انتقالي لريال مدريد    شخص يعتدي على آخر بالضرب حتى الموت بالدقهلية    إدارة الخارجة التعليمية تنهي استعداداتها لامتحانات نهاية العام الدراسي    القبض على مسلح أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار في الوايلي    الحكومة تنفي عودة العمل بنظام "أون لاين" للموظفين يوم الأحد من كل أسبوع    ضبط عاطل وراء سرقة مبلغ مالي من إحدى الصيدليات بالقليوبية    نشر خدمات مرورية بمدينة نصر ومحور شنزو آبي لتوصيل الصرف الصحي    بني سويف.. حملة تفتيش لمتابعة توافر السلع والالتزام بتخفيض الأسعار بالمطاعم والمخابز    هتوحشنا ياخال.. أحمد السقا ينعي الفنان صلاح السعدني    إيرادات السينما أمس.. شقو في المقدمة وأسود ملون يتذيل القائمة    المسرح وأهدافه ضمن نقاشات قصور الثقافة بالأقصر    إبراهيم السمان: تحمست لدور محسن فى مسلسل حق عرب بسبب السيناريو    خطيب الأوقاف يؤكد: الصدق صفة المتقين وطريق الفائزين.. والأيمانات الكاذبة للباعة لترويج السلعة تمحق البركة.. فيديو    لماذا خلق الله الخلق؟.. خطيب المسجد الحرام: ليس ليتعزز بهم من ذلة    فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة.. أفصل الصيغ لها    حياه كريمه.. قافلة طبية مجانية بقرية صنعاء بالوادي الجديد    الصحة: فحص 432 ألف طفل حديث الولادة ضمن الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية    ليفركوزن يخطط لمواصلة سلسلته الاستثنائية    رئيس جامعة القاهرة: تخصص الصيدلة وعلم الأدوية تقدم ل 64 عالميًا بالتصنيفات الدولية    ضبط عاطلين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالإسكندرية    بولندا تعلن إقلاع مقاتلات لتأمين مجالها الجوى خلال هجوم روسى على أوكرانيا    وزير الإسكان: صندوق الإسكان الاجتماعي نفذ أكثر من 900 حملة ضمن منظومة الضبطية القضائية    "الانتداب البريطاني انتهى".. رسائل نارية من محمود عاشور لبيريرا    بمشاركة وزير الشباب.. الجامعة البريطانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يطلقان أكبر ماراثون رياضي    توريد 799 طن قمح لصوامع وشون القليوبية وحصاد 15 ألف فدان    أعراض التهاب الجيوب الأنفية على العيون.. تعرف عليها    مصر تجدد قلقها تجاه التصعيد الإيراني الإسرائيلى وتحذر من عواقبه    تعرف على موعد إجازة شم النسيم 2024 وعدد الإجازات المتبقية للمدارس في إبريل ومايو    "الزمالك مش أول مرة يكسب الأهلي".. إبراهيم سعيد يهاجم عمرو الجنايني    مخرج «العتاولة» عن مصطفي أبوسريع :«كوميديان مهم والناس بتغني المال الحلال من أول رمضان»    طلب إحاطة لوزير الصحة بشأن استمرار نقص أدوية الأمراض المزمنة ولبن الأطفال    وزير المالية يعرض بيان الموازنة العامة الجديدة لعام 2024 /2025 أمام «النواب» الإثنين المقبل    توقعات الأبراج اليوم الجمعة 19 أبريل 2024.. «الدلو» يشعر بصحة جيدة وخسائر مادية تنتظر «السرطان»    «التوعوية بأهمية تقنيات الذكاء الاصطناعي لذوي الهمم».. أبرز توصيات مؤتمر "تربية قناة السويس"    حرب السودان.. كلفة اقتصادية هائلة ومعاناة مستمرة    خريطة إعلامية تعزز المهنية والمصداقية    «العشرية الإصلاحية» وثوابت الدولة المصرية    أخبار الأهلي : موقف مفاجئ من كولر مع موديست قبل مباراة الأهلي ومازيمبي    والد شاب يعاني من ضمور عضلات يناشد وزير الصحة علاج نجله (فيديو)    دعاء السفر كتابة: اللّهُمّ إِنّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السّفَرِ    السفير نبيل فهمي: مصر ركيزة أساسية لأمريكا وأوروبا في ظل اشتعال الصراع بالمنطقة    دعاء الضيق: بوابة الصبر والأمل في أوقات الاختناق    نبيل فهمي يكشف كيف تتعامل مصر مع دول الجوار    فيتو أمريكي يُفسد قرارًا بمنح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"س" و "ج".. من المستفيد من بطلان المادة 10 بقانون التظاهر؟
نشر في اليوم السابع يوم 03 - 12 - 2016

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم السبت، حكما بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، ودستورية باقى المواد المطعون عليها، وهى 7 و8 و19 من القانون، ويبرز "اليوم السابع" أهم التساؤلات حول من المستفيد من الحكم؟ وما هى التعديلات التى يجب على الحكومة إدخالها على القانون؟

- ما هو حكم المحكمة الدستورية فيما يخص قانون التظاهر؟
قضت المحكمة الدستورية العليا، فى حكمها اليوم السبت، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون التظاهر، فيما يخص سلطة وزير الداخلية فى منع المظاهرة أو إرجائها حال وجود أسباب أمنية، وإسقاط الفقرة الثانية من المادة لارتباطها بالفقرة الأولى.
كما قضت المحكمة، برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 7 و8 و19 من القانون، الخاصة بالمحظورات والعقوبات فى القانون، ما يعنى الإبقاء على هذه المواد كما هى دون تعديل، لتوافقها مع الدستور.

- ما هى حيثيات المحكمة الدستورية فيما يخص المادة 10 من قانون التظاهر؟
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن المشرع منح وزير الداخلية، ومدير الأمن المختص، فى المادة 10 من القانون، حق إصدار قرار بمنع التظاهرة، أو أو تأجيلها، أو نقلها، ما يعنى أن المشرع حوّل الإخطار إلى إذن، ومن ثمّ فإن هذا يخالف المواد 1 و73 و92 و94 من الدستور.
وتابعت المحكمة، مؤكّدة أن دستور 2014 أعطى الحق فى التظاهر من خلال الإخطار، دون غيره من الوسائل الأخرى، كالإذن والترخيص، إذ إن الإخطار هو إنباء أو إعلام جهة الإدارة بعزم المتظاهر ممارسة حقه فى التظاهر، دون أن يتوقف هذا على موافقة جهة الإدارة أو عدم ممانعتها، فلا يجوز لجهة الإدارة أن تتخذ من الإخطار تكئة للعصف بالحقوق الدستورية.
وأضافت المحكمة، أن الحق فى التظاهر لا يعنى أنه حق مطلق دون قيد، خاصة أن التظاهر يمس فى الأغلب الأعم بمقتضيات الأمن بدرجة أو بأخرى، فإذا أرادت جهة الإدارة منع أو تأجيل المظاهرة، عليها اللجوء إلى المحكمة المختصة، على ضوء ما تقدمه جهة الإدارة من دلائل وبراهين ومعلومات موثقة تقتضى ذلك وتبرره.

- ما هى حيثيات المحكمة بالنسبة للمادة 8؟
فيما يتعلق بدستورية المادة 8 من القانون، قالت المحكمة إن الدستور خوّل للمشرع تنظيم الإخطار بالتظاهر، وإن تلك المادة التزمت فى تنظيم الإخطار بما قدرت أنه الأنسب لتحقيق مصلحة الجماعة، ومن ثم جاءت أحكامها فى إطار الضوابط الدستورية المقررة.

- ما هى حيثيات المحكمة الدستورية فى المادة 7 من قانون التظاهر؟
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن الجريمة المقررة فى المادة 7 هى جريمة عمدية، وصياغة هذه المادة كرّست شخصية المسؤولية، فلا يُسأل عن الجريمة سوى من قارفها بالفعل، فالإثم شخصى لا يقبل الاستنابة، وهو ما يعنى أن المادة جاءت منضبطة بالضوابط الدستورية للتجريم .

- ما هى حيثيات المحكمة الدستورية فى المادة 19 من قانون التظاهر؟
إن العقوبة المقررة بمقتضى المادة 19 من القانون، هى الجنح لا الجنايات، وهى عقوبات تتناسب مع خطورة وفداحة الإثم المجرّم فى المادة السابعة، دون غلوّ أو تفريط، ومن ثمة جاءت منضبطة دستوريًّا.

- من المستفيد من حكم المحكمة الدستورية العليا؟
يُستخلص من حيثيات الحكم، أن التظاهر حق مكفول للجميع، وعلى من يريد ممارسة حق التظاهر، إخطار أو إعلام الأجهزة الأمنية فقط، دون أن تبدى جهة الإدارة أى اعتراض على المظاهرة، وفى حال ما إذا كانت لديها معلومات تفيد بوجود شغب أو ما يهدد الأمن، عليها اللجوء إلى محكمة القضاء الإدارى.

- هل سيتم الإفراج عن الشباب المحبوسين على ذمة الخروج فى مظاهرات بدون إخطار؟
نعم سيتم مراجعة ملفات الشباب المحبوسين على ذمة قضايا المشاركة فى مظاهرات بدون ترخيص، فقط ما لم يتم توجيه تهم أخرى لهم.

- هل سيتم الإفراج عن الشباب المحبوسين على ذمة قضايا التظاهر المرتبطة بجرائم أخرى؟
الشباب المحبوسون على ذمة الأفعال المحظور ارتكابها خلال التظاهر، وهى "الإخلال بالأمن أو النظام العام، أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه، أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذاؤهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم، أو التاثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطريق أو المواصلات أو النقل البرى أو المائى أو الجوى أو تعطيل حركة المرور، أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة"، لن يتم الإفراج عنهم، لأن هذه المحظورات أصبحت قائمة، إذ جرمت المادة كل من يقوم بهذه المحظورات التى يحاسب عليها مرتكبها فقط دون غيره، وكذلك العقوبات المقررة لها، والتى اعتبرها المشرع جنحة وليست جناية.

- ماذا ستفعل الحكومة بعد حكم الدستورية العليا؟
الحكومة فى انتظار ورود حيثيات المحكمة لها، لتعديل القانون وفقًا لما جاء فى الأسباب ببطلان المادة 10، ويمكن لها الالتزام بحكم المحكمة فقط، بتعديل المادة 10 دون غيرها من المواد، ولكن من حقها تعديل العقوبات المنصوص عليها فى المادة 19 من القانون، بتخفيف العقوبة للغرامة بدلا من الحبس، أو أى مادة أخرى ترى ضرورة لتعديلها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.