ارتفاع أسعار الذهب في مصر .. وعيار 21 يسجل 3100 جنيه    محافظ أسوان يتابع أعمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى    محافظ المنيا يوجه بتنظيم حملات لتطهير الترع والمجارى المائية بمراكز المحافظة    «هاباج لويد»: خطر هجمات الحوثيين لم يمتد إلى البحر المتوسط حتى الآن    الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلة سو-27 وتدمير 5 زوارق مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية    وزير الشباب يشهد "المعسكر المجمع" لأبناء المحافظات الحدودية بمطروح    مصر تحقق الميدالية الذهبية فى بطولة الجائزة الكبرى للسيف بكوريا    حبس المتهمة بقتل زوجها بسبب إقامة والده معها في الإسكندرية    «الصحة»: إجراء 4095 عملية رمد متنوعة ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار    "الإسكان": استرداد 17990 متراً بالسويس الجديدة وقرارات إزالة في ببني سويف    «التنمية المحلية»: مبادرة «صوتك مسموع» تلقت 798 ألف شكوى منذ انطلاقها    برلماني يطالب بزيادة مخصصات المشروعات و الإنشاءات في موازنة وزارة الصحة    زيادة قوائم المُحكمين.. تحديث النظام الإلكتروني لترقية أعضاء هيئة التدريس    جامعة أسيوط تنظيم أول مسابقة للتحكيم الصوري باللغة الإنجليزية على مستوى جامعات الصعيد (AUMT) 2024    الرئاسة الفلسطينية: نحمل الإدارة الأمريكية مسؤولية السياسات الإسرائيلية الخطيرة    فون دير لاين تحذر الرئيس الصيني من "الممارسات التي تحدث خللا بالأسواق"    بمناسبة عيد ميلاده.. كوريا الشمالية تدعم الزعيم كيم جونج أون بقسم الولاء    "دور المرأة في بناء الوعي".. موعد ومحاور المؤتمر الدول الأول للواعظات    على مائدة إفطار.. البابا تواضروس يلتقي أحبار الكنيسة في دير السريان (صور)    موعد مباراة الأهلي والزمالك في دوري كرة السلة والقناة الناقلة    قبل مواجهة الاتحاد.. الحلفاوي يعلق على عدم تواجد موديست بين أساسي واحتياطي الأهلي    استياء في الزمالك بعد المشاركة الأولى للصفقة الجديدة    طارق العشرى يُخطط لمفاجأة الأهلي في مواجهة الثلاثاء    «يأتي حاملًا البهجة والأمل».. انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري ب«شم النسيم»    محافظ بني سويف يتابع جهود الوحدات المحلية خلال احتفالات المواطنين بشم النسيم    النادي الاجتماعي بالغردقة يستقبل 9 آلاف زائر خلال شم النسيم والاستعانة ب 25 منقذًا    برج الدلو.. حظك اليوم الإثنين 6 مايو: تغيرات إيجابية    إيرادات علي ربيع تتراجع في دور العرض.. تعرف على إيرادات فيلم ع الماشي    "كبير عائلة ياسين مع السلامة".. رانيا محمود ياسين تنعى شقيق والدها    لماذا يتناول المصريون السمك المملح والبصل في شم النسيم؟.. أسباب أحدها عقائدي    في ذكرى ميلادها.. محطات فنية بحياة ماجدة الصباحي (فيديو)    مفاجأة.. فيلم نادر للفنان عمر الشريف في مهرجان الغردقة لسينما الشباب    وسيم السيسي: قصة انشقاق البحر الأحمر المنسوبة لسيدنا موسى غير صحيحة    5 ملفات تصدرت زيارة وفد العاملين بالنيابات والمحاكم إلى أنقرة    معهد أمراض العيون: استقبال أكثر من 31 ألف مريض وإجراء 7955 عملية خلال 2023    تضر بصحتك- أطعمة ومشروبات لا يجب تناولها مع الفسيخ    بالليمون والعيش المحمص.. طريقة عمل فتة الرنجة مع الشيف سارة سمير    7 نصائح مهمة عند تناول الفسيخ والرنجة.. وتحذير من المشروبات الغازية    التعليم تختتم بطولة الجمهورية للمدارس للألعاب الجماعية    رئيس مدينة مطاي يتفقد سير العمل بمعدية الشيخ حسن    إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمركز سمسطا في بني سويف    فنان العرب في أزمة.. قصة إصابة محمد عبده بمرض السرطان وتلقيه العلاج بفرنسا    فشل في حمايتنا.. متظاهر يطالب باستقالة نتنياهو خلال مراسم إكليل المحرقة| فيديو    مقتل 6 أشخاص في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على منطقة بيلجورود الروسية    مفاجأة عاجلة.. الأهلي يتفق مع النجم التونسي على الرحيل بنهاية الموسم الجاري    موعد عيد الأضحى لعام 2024: تحديدات الفلك والأهمية الدينية    إصابة أب ونجله في مشاجرة بالشرقية    ولو بكلمة أو نظرة.. الإفتاء: السخرية من الغير والإيذاء محرّم شرعًا    قصر في الجنة لمن واظب على النوافل.. اعرف شروط الحصول على هذا الجزاء العظيم    رئيس لجنة الدينية بمجلس النواب: طلب المدد من ال البيت أمر شرعي    بالصور.. الأمطار تتساقط على كفر الشيخ في ليلة شم النسيم    مفاضلة بين زيزو وعاشور وعبد المنعم.. من ينضم في القائمة النهائية للأولمبياد من الثلاثي؟    الدخول ب5 جنيه.. استعدادات حديقة الأسماك لاستقبال المواطنين في يوم شم النسيم    الأوقاف تحدد رابط للإبلاغ عن مخالفات صناديق التبرعات في المساجد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 6-5-2024    دقة 50 ميجابيكسل.. فيفو تطلق هاتفها الذكي iQOO Z9 Turbo الجديد    البحوث الفلكية تكشف موعد غرة شهر ذي القعدة    استشهاد طفلان وسيدتان جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في حي الجنينة شرق رفح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع قانون "المواطنة وعدم التمييز".. علاء عبد المنعم و60 نائبا يقترحون إلغاء الديانة من بطاقة الرقم القومى.. والحبس عقوبة من يثبت تمييزه بين المواطنين فى شغل الوظائف العامة أو القطاع الخاص
نشر في اليوم السابع يوم 01 - 06 - 2016

تقدم النائب علاء عبد المنعم بمشروع قانون موقع عليه من 69 نائبا بشأن المواطنة وعدم التمييز، حيث تضمن مشروع القانون تعريف للمواطنة فى مادته الأولى بأنها العضوية الكاملة والمتساوية لأبناء الشعب المصرى بدون أى تمييز قائم بسب الدين أو الجنس أو اللون أو العرق أو المستوى الاقتصادى أو الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الفكرى ونصت مادته الثانية على إيضاح حقوق المواطنة التى تلتزم الدولة باحترامها والمتمثلة فى حق التعليم والعلاج والعمل وحرية ممارسة الشعائر الدينية وعلى المساواة بين المواطنين فى العقاب إذا ارتكبوا نفس المخالفات.
ونصت المادة الثالثة على إلغاء خانة الديانة فى بطاقة الرقم القومى وكافة الوثائق والمستندات الرسمية، وأكد المشرع أنه يكفى الافصاح عن الديانة إذا كان الأمر يتعلق بترتيب آثار قانونية على ذلك كالميراث أو الزواج،
ورتبت المادة الرابعة عقوبة الحبس لمن يثبت أنه ميز بين المواطنين فى شغل الوظائف العامة أو فى القطاع الخاص وجاءت المادة الخامسة لترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين كل المصريين بأن يكون شغل الوظائف الحكومية والخاصة والأهلية معيارها الوحيد هو الكفاءة والقدرة وتناسب المهارات مع العمل المطلوب وألزمت المادة جهات العمل أن تعلن عن نتائجها وأعطت الحق لجميع المتقدمين معرفة تلك النتائج وأساس اختيار من تم تعيينهم أو ترقيتهم حسب الأحوال.
وألزم مشروع القانون الدولة بتيسير بناء وترميم الكنائس وكافة دور العبادة للأديان السماوية الثلاثة وحدثت المادة السابعة الجهات المختصة بطلب البناء والترميم.
وفيما يلى نص مشروع القانون المقدم من النائب علاء عبد المنعم وأكثر من 60 نائبا بشان المواطنة ومنع التمييز:
المادة الأولى.. القضاء على أشكال التمييز
المواطنة أساس الدولة والالتزام بها وحماية واجب كل مواطن وعلى جميع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى اتخاذ كافة التدابير اللازمة القضاء على كافة أشكال التمييز.
ويقصد بالمواطنة فى تطبيق أحكام هذا القانون العضوية الكاملة والمتساوية لأبناء الشعب المصرى، فالجميع سواء بدون أى تمييز قائم على معايير تحكمية مثل الدين أو الجنس أو اللون أو العرق أو المستوى الاقتصادى أو الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الفكرة.
مادة "2".. الشعائر الدينية حق للجميع
تلزم الدولة بجميع مؤسساته باحترام حقوق المواطنة، والمتمثلة فى حق التعليم والعلاج والعمل وحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية والمعاملة المتساوية أمام القانون والحصول على كافة الضمانات والحصانات التى تكفلها القوانين لحماية الأشخاص وممتلكاتهم كما يتحملون نفس المسئوليات ويتعرضون لنفس العقوبات حال ارتكابهم نفس المخالفات المنصوص عليها فى قوانين الدولة.
مادة "3".. إلغاء خانة الديانة من البطاقة
تلغى خانة الديانة فى بطاقة الرقم القومى وكافة الوثائق والمستندات الرسمية ولا يجوز إجبار أى مواطن على الإفصاح عن ديانته إلا إذا كان الإفصاح ضروريا لترتيب مركز قانونى كالميراث والزواج.
مادة"4".. كيفية انتقاء الوظائف
يحظر على الدولة وأجهزتها المركزية والمحلية وشركات قطاع الأعمال والخاص وكافة منظمات المجتمع المدنى التمييز بين المواطنين فى شغل الوظائف الشاغرة بها بس العقيدة أو الجنس أو اللون أو الأصل الاجتماعى أو المستوى الاقتصادى أو أى معيار آخر للتمييز بينهم، ويعاقب بالحبس كل من يثبت مخالفته لهذه المادة بناء على شكوى يتقدم بها المتضرر من التمييز إلى مفوضية مكافحة التمييز.
مادة 5
يكون شغل الوظائف فى كافة الجهات الحكومية والخاصة والأهلية بناء على الكفاءة والقدرة وتناسب مهارات وقدرات المتقدمين لشغلها مع متطلبات الوظائف والمحددة فى لوائح ونظم تلك الجهات.
ويكون التعيين أو الترقية فى الوظائف العامة عن طريق الإعلان الذى يحدد الوظائف المطلوب شغلها والمواصفات والمؤهلات المطلوبة فيمن يشغلها، وتتم إجراءات تلقى الطلبات وفحصها واختبار المتقدمين والمفاضلة بينهم وفق القوانين السارية على أن تعلن نتائجها ويكون من حق جميع المتقدمين معرفة تلك النتائج وأساس اختيار من تم تعيينهم أو ترقيتهم.
مادة 6.. طلب الجهات المختصة يحسم بناء المساجد ودور العبادة
تلتزم الدولة بتيسير بناء المساجد والكنائس والسعادة والأديرة وما فى حكمها من دور العبادة بناء على طلب من الجهة الدينية المختصة.
مادة 7
يكون الجهة الدينية المختصة المشار إليها فى المادة السابقة على النحو التالى..
1- وزارة الأوقات المصرية فيما يتعلق بالمساجد وما فى حكمها.
2- بطريركة الأقباط الأرثوذوكس أو البروتستانت أو الملل الأخرى فيما يتعلق بالكنائس ودور العبادة الخاصة بكل طائفة بها.
3- إدارة الأيام اليهودى فيما يتعلق والعبادة اليهودية.
مادة 8.. السجن لكل من أسس جماعة تدعو للعنف
يعاقب بالسجن كل من إنشاء أو نظم أو أدار جمعية أو منظمة جماعة تلجأ للعنف أو التهديد أو تتعمد إذاعة أخبار أو بيانات كاذبة أو مغرضة أو أى وسيلة أخرى غير مشروعة بما فيها وسائل التواصل الاجتماعى على شبكة المعلومات الخاصة بقصد الإضرار بالوحدة الوطنية وتقويض المواطنة كأساس للمجتمع وبما يعرض الوطن للخطر.
مادة 9
يعاقب بالسجن كل من حرض إحدى وسائل الإعلام على طائفة من الناس أو التحقير بها أو الإساءة إلى رموزها الدينية أو اعتدى بأى شكل من الأشكال على دور العبادة الخاص بها.
مادة 10
حظر إنشاء أو تكوين جمعيات أو روابط أو أى تجمع من أى نوع على أساس دينى أو عرقى أو قبلى أو جغرافى وتحل جميع الكيانات القائمة وتلغى تراخيصها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون ويعاقب بالحبس كل من يسعى أو يعمل أو يعلن عن تكوين مثل هذه الكيانات بالمخالفة لهذا المادة.
مادة 11
أمور العقيدة شأن يخص الفرد وحده ولا يجوز التعرض لحرية المواطن فى اختيار عقيدته أو تغييرها ولا يجوز دور الإعلام الخوض فى تلك الأمور.
مادة 12
يحظر الترخيص بإصدار الصحف والمجلات أو أى إصدارات أو إنشاء قنوات تليفزيونية فضائية ومحطات إذاعية تقوم على ما يخالف أحكام هذا القانون ويلغى ترخيص الوسائل الإعلامية التى تحالف حكم المادة، ويعاقب المسئول عنها بالحبس.
مادة 13
يحظر على مجلس النقابات العامة المهنية والعمالية ممارسة أى نشاط له صفة دينية يخالف الأنشطة الدينية، التى أنشئت من أجلها ولا يجوز أن توجه موازنتها لأغراض تتصل بأنشطة مناهضة للمواطنة والوحدة الوطنية. ولكل عضو من أعضاء النقابة الحق فى أن يطلب من محكمة القضاء الإدارى وقف أى عمل أو إجراء يصدر بالمخالفة لحكم هذه المادة وتتبع فى ذلك القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة.
مادة 14
تكون الوزارات والهيئات العامة والجيزة الحكومية والوحدات المحلية المختصة بالتربية والتعليم والتعليم العالى والثقافة والإعلام المرئى والمسموع مسئولة كل فى مجال اختصاصها عن تنقية المناهج والمقررات التعليمية والمواد والإصدارات الأدبية والثقافية والعروض الفنية والمواد التى تبث من القنوات التليفزيونية ووسائل الإرسال الإذاعى من كل ما يناهض الآخر ويعرض الوحدة الوطنية للخطر أو يحرض على الفترة الطائفية ورفض الآخر وتحقير الأديان والتعريض بمعتنقيها أو إثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو المساس بكرامة المواطنين بسبب عقيدتهم ويعاقب بالحبس والعزل كل من تهاون فى تطبيق حكم هذه المادة من المسئولين عن تلك الجهات.
مادة 15
لا تخل أحكام هذا القانون بأى عقوبة فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر.
مادة 16
ترفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وفق قانون الإجراءات الجنائية.
مادة 17
ينشر فى الجريدة الرسمية.
موضوعات متعلقة..
نواب بالبرلمان يرفضون مقترح "إلغاء الديانة" من الرقم القومى.. عضو ب"الأمن القومى": صعب تنفيذه لأنها وسيلة للتعارف.. نائب عن مستقبل وطن: وجود الديانة يفيد المواطن.. قيادى بدعم مصر: لن تلقى قبولا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.