"الأعلى لشئون التعليم": تنفيذ المبادرة الرئاسية "الكشف الطبي على طلاب الجامعات" لتوفير بيئة تعليمية صحية    السبت 20 أبريل 2024.. الذهب يتراجع 15 جنيها.. وعيار 21 يسجل 3260 جنيها    تموين الدقهلية: نستهدف استلام 400 ألف طن قمح خلال موسم التوريد 2024    رئيس الوزراء يصل دمياط لمتابعة سير العمل وموقف المشروعات التنموية بالمحافظة    محافظ الغربية يتفقد 12 مشروعا لحياة كريمة ورصف القرى بزفتى    إعلان الساعة السكانية: زيادة في عدد سكان مصر إلى 106 مليون و250 ألف نسمة    نتائج التحقيقات الأولية في انفجار قاعدة كالسو العراقية    واشنطن توافق على طلب النيجر بسحب قواتها من أراضيها    مخاطرة بحرب إقليمية.. هآرتس تنتقد الهجوم الإسرائيلي على إيران    ب 32 ضعفا، الأهلي يتفوق على مازيمبي في القيمة التسويقية    مواجهات أوروبية نارية وصدام الأهلي أمام مازيمبي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة    موسم استثنائي، أرقام مميزة لعمر مرموش مع آنتراخت فرانكفورت    ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في الأقصر    كشف ملابسات واقعة مقتل مزارع بالشرقية وضبط المتهمين    ضبط متهم بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالأقصر    مفتي الجمهورية: الاكتفاء بالاجتهاد الفردي أصبح أمرًا صعبًا مهما اتَّسع عِلم العلماء.. والواقع المتسارع يُملي علينا ضرورة التعاون لتوحيد الرؤى والأفكار    تامر حسني بعد حفل ال"50 مدرسة": "إهداء مني لكل تلاميذ وأساتذة مصر" (صور)    داعية يحذر "محدش يدعي على نفسه بالموت"    سعر الدولار في السوق السوداء اليوم السبت 20 أبريل 2024    بمشاركة 24 دولة.. انطلاق معرض البنية التحتية وتكنولوجيا المياه بالقاهرة 28 أبريل    أسيوط تستعد لتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة ال 22 لمواجهة البناء المخالف    العطار: سندفع الشرط الجزائي لفيتوريا الأسبوع المقبل.. وعاشور لم يتم إيقافه    معلق مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني    «يد الأهلي» يواجه أمل سكيكدة الجزائري بكأس الكؤوس    الحكومة: وقف تنفيذ قطع الكهرباء عن الكنائس خلال احتفالات العيد    وقف تنفيذ تخفيف الأحمال الكهربائية عن الكنائس خلال احتفالات عيد القيامة    5 أيام متتالية| مفاجأة بشأن إجازات شهر مايو.. إيه الحكاية؟    وفاة سيدة وإصابة طفلة في حريق منزل ببني سويف    مشوفتش عشيقة المدير نهائيًا.. أقوال شاهدة في قضية رشوة أسوان الكبرى.. فيديو    «هربًا من الحرّ».. غرق 3 عمال أثناء الاستحمام في النيل بأطفيح والبدرشين    اليوم .. اجتماع هام لوزير التعليم استعداداً لامتحانات الدبلومات الفنية    حذرنا مرارا وتكرارا.. سامح شكري: قلقون من التصعيد القائم في المنطقة    تونس تؤكد دعمها للشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه    أمال ماهر تشعل حفل التجمع الخامس بعد غياب..والجمهور :«بنحبك.. وعايزينك تغني تاني»(صور)    إياد نصار: بحب الناس بتناديني في الشارع ب «رشيد الطيار»    مفاجأة.. سبب عدم مشاركة صلاح السعدني في مسرحية مدرسة المشاغبين    فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة يحقق مفاجأة في دور العرض.. تفاصيل    دخول 250 شاحنة مساعدات لغزة واستقبال أعداد من الجرحى والحالات الإنسانية    عبد الغفار يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين أمانة الصحة النفسية و«أوتيزم سبيكس» العالمية    نجاح إعادة كف مبتورة لشاب عشريني في مستشفيات جامعة المنوفية    وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يهنئان أسقف السمائيين بشرم الشيخ بالعودة من رحلة علاجية    فضل الذكر: قوة الاستماع والتفكير في ذكر الله    بالفيديو.. ناقد فني عن صلاح السعدني: ظنوه «أخرس» في أول أعماله لإتقانه الكبير للدور    فريدة الشوباشي: الولايات المتحدة الأمريكية سبب خراب العالم كله    منها زيادة الوزن.. خبراء يحذرون من أضرار الحليب المجفف    بروتوكول تعاون بين جامعة طيبة وجهاز المدينة الجديدة لتبادل الخبرات    مدير كلية الدفاع الوطني التنزاني يشكر مصر على ما تقدمه من دعم لدولته    كوريا الشمالية تختبر صاروخا جديدا مضادا للطائرات    كيف أدعو الله بيقين؟ خطوات عملية لتعزيز الثقة بإجابة الدعاء    يُغسل ولا يُصلى عليه.. حكم الشرع تجاه العضو المبتور من جسد الإنسان    مشتت وفاصل ..نصائح لتحسين التركيز والانتباه في العمل    ابسط يا عم هتاكل فسيخ ورنجة براحتك.. موعد شم النسيم لعام 2024    أدعية الرزق: أهميتها وفوائدها وكيفية استخدامها في الحياة اليومية    سيف الدين الجزيري: مباراة دريمز الغاني المقبلة صعبة    ناقد رياضي شهير ينتقد شيكابالا وتأثير مشاركاته مع الزمالك .. ماذا قال؟    خالد منتصر: ولادة التيار الإسلامي لحظة مؤلمة كلفت البلاد الكثير    أهالى شبرا الخيمة يشيعون جثمان الطفل المعثور على جثته بشقة ..صور    آلام العظام: أسبابها وكيفية الوقاية منها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حزمة قرارات رئاسية.. السيسى يصدر قانونا يقضى بحبس مسربى الامتحانات سنة وغرامة 50 ألف جنيه.. وفرض ضريبة 400 جنيه على تذاكر السفر إلى الخارج لدرجتى"الأولى" و"رجال الأعمال".. والإعفاء عن 20 سودانيا

- السيسى يصدر قرارا بتعديل قانون حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث
- قرار جمهورى بتعديل بعض أحكام قانون الرى والصرف
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، حزمة من القرارات الجمهورية الخاصة، أبرزها الإعفاء عن باقى العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها 20 مواطنًا سودانيى الجنسية، بالإضافة إلى إصدار قانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طبع أو نشر أو أذاع، أو روج بأية وسيلة، أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة، كما فرض ضريبة 400 جنيه على تذاكر السفر إلى الخارج على الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال.
السيسى يصدر قرارًا بالعفو عن 20 مواطنا سودانيا
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا بالإعفاء عن باقى العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها 20 مواطنًا سودانيى الجنسية.
ونشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر أمس الخميس، أسماء وأرقام قضاياهم بالكشف المرفق أولهم حسن حمد الله صديق تملة، وآخرهم عبد الغنى أبو بكر عبد الشافى، وذلك ما لم يكن أى منهم محكومًا عليه فى قضايا أخرى، وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
السيسى يصدر قرارا بقانون يقضى بحبس مسربى الامتحانات سنة وغرامة
ونشرت الجريدة الرسمية، قرار جديد للرئيس عبد الفتاح السيسى، بقانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طبع أو نشر أو أذاع، أو روج بأية وسيلة، أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة، العامة أو الخاصة، وكان ذلك أثناء عقد لجان الامتحانات، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، سواء تمت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، منصوص عليها فى أى قانون آخر.
وتضمنت المادة الثانية المنشورة عبر الجريدة، أنه يعاقب بذات العقوبة كل من ساهم بأية وسيلة فى ارتكاب تلك الجريمة، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
قرار جمهورى بفرض ضريبة 400 جنيه على تذاكر السفر إلى الخارج
ونشرت الجريدة الرسمية قرارا للرئيس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية.
وتضمنت المادة الأولى المنشورة عبر الجريدة الرسمية، أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من البند الرابع من المادة رقم 31 من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، ونصها كالآتى: "تذاكر السفر إلى الخارج عن الرحلات التى تبدأ من جمهورية مصر العربية، يتحمل المنتفع بمبلغ 400 بالنسبة للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، و150 جنيها، بالنسبة للدرجة السياحية، وتسرى هذه الضريبة أيضا على التذاكر المجانية، ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بهذه الضريبة.
وجاءت المادة الثانية، أن يُنْشَر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
السيسى يصدر قرارا بتعديل قانون حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث
ونشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر أمس الخميس، قرارا للرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث.
وتضمنت المادة الأولى المنشورة عبر الجريدة، إن القانون الآتى نصه، باستبدال نص المادة رقم "16" من القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث النص الآتى، "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على مخالفة أحكام المواد "2،3/ فقرة أخيرة، 4، 5، 7" من هذا القانون والقرارات المنفذة لها بالحبس مدة لا تزيد لى سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة، ويجب على المخالف إزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها فى الميعاد الذى تحدده وزارة الرى، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة أو التصحيح فى الميعاد المحدد يكون لوزارة الرى اتخاذ إجراءات الإزالة أو التصحيح بالطريق الإدارى وعلى نفقة المخالف، وذلك دون إخلال بحث الوزارة فى إلغاء الترخيص".
وجاءت فى المادة الثانية، إن ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
قرار جمهورى بتعديل بعض أحكام قانون الرى والصرف
كما نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا للرئيس بتعديل بعض أحكام قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984.
وتضمنت المادة الأولى، المنشورة عبر الجريدة تستبدل نصوص المواد أرقام "90،92،93،94" من أحكام قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 بالنصوص الأتية:-
المادة"90"، يعاقب على مخالفة كل حكم نص عليه فى المادتين رقمى "9، 39" بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل على عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بأحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة فى حالة تكرار المخالفة، فيما يعاقب على مخالفة كل حكم نص عليه فى المواد أرقام "7،48،54،81"، والبند ج من المادة 5 والبند 2 من المادة 82 بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه".
المادة "91"، يعاقب على مخالفة كل حكم نص عليه فى المواد أرقام "18،51،53"، والبند رقم 1 من المادة رقم 82 بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه". المادة "92"، يعاقب على قطع النخيل والأشجار دون الحصول على ترخيص بذلك بالمخالفة لنص المادة رقم "8" بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه"، فيما يعاقب على مخالفة البند رقم "2" من المادة المشار إليها فى الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، ولوزارة الرى إن تقوم بالغرس والرعاية على نفقة المخل بتعهده.
المادة "93"، يعاقب على مخالفة كل حكم نص عليه فى المادتين رقمى "35،45"، والبنود أرقام 3، 4، 5، 6، 7"، من المادة رقم "82" بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بأحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة فى حالة تكرار المخالفة ويعاقب على مخالفة كل حكم نص عليه فى المواد أرقام "23، 24، 37، 49، 57، 73، 75"، والبندين رقمى "8، 9"، من المادة رقم "82"، والقرارات الصادرة وفقاً للمادة رقم "60" بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه".
وجاءت فى المادة الثانية، إن ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.