أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن المادة 40 بقانون الخدمة المدنية منحت الحق للجهات الحكومية فى وضع نظام للحوافز للجهات التى تورد حصيلة سيادية لإيرادات الدولة، ولأصحاب التخصصات النادرة، وللعاملين بالأماكن البعيدة، ولكن القانون وضع معايير لوضع هذا النظام يحدده الوزير المختص والوزير المسئول عن الخدمة المدنية ويصدر بقرار من رئيس الوزراء. وأضاف العربى، فى مؤتمر صحفى اليوم، السبت، "فى السابق كان لكل وزير أو رئيس جهة حكومية السلطة فى صرف الحوافز من أجل إرضاء العاملين، وهو ما أدى إلى تفاقم الحوافز والتفاوت بين المرتبات". وتابع الوزير،"هناك الكثير ممن يتعامل بمنطق الصوت العالى من أجل وقف العمل بالقانون، وإثارة البلبلة لوقف الوضع على ما هو عليه".