منع أعضاء التدريس والعاملين من نشر أخبار تتعلق بنظام العمل داخل جامعة المنيا    "تضامن النواب" توصي عدم الكيل بمكيالين واستخدام حقوق الإنسان ذريعة الأهداف سياسية    النائب العام يقرر إضافة اختصاص حماية المسنين لمكتب حماية الطفل وذوي الإعاقة    رئيس الوزراء يؤكد على العلاقات الوطيدة بين مصر وييلاروسيا بمختلف المجالات    وزير خارجية الأردن لنظيره الأمريكي: يجب منع أي هجوم إسرائيلي على رفح    تويتر الآن بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد في نصف نهائي كأس الملك    كلاسيكو أوروبي.. زيدان يطلق تصريحات مثيرة بشأن مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ    جنايات المنصورة تحيل أوراق الأم المتهمة بقتل ابنها إلى مفتى الجمهورية    بطولة دنيا سمير غانم.. محمد رضوان ينضم ل «الجارداية»    دعاء ياسين: أحمد السقا ممثل محترف وطموحاتي في التمثيل لا حدود لها    «معروفة من 2021».. الصحة تكشف احتمالات حدوث جلطات بعد التطعيمات بلقاح كورونا    القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 165 من كلية الضباط الاحتياط    هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تجتاز المراجعة السنوية الخارجية لشهادة الايزو 9001    بسبب الأزمة المالية.. برشلونة مهدد بفقدان أحد صفقاته    كرة سلة – قمة الأهلي والزمالك.. إعلان مواعيد نصف نهائي دوري السوبر    موقف طارق حامد من المشاركة مع ضمك أمام الأهلي    الآن داخل المملكة العربية السعودية.. سيارة شانجان (الأسعار والأنواع والمميزات)    غرق بمياه ترعة.. العثور على جثة شخص في الصف    15 مايو.. أولى جلسات محاكمة 4 مسئولين كهرباء في حريق ستوديو الأهرام    وفد سياحي ألماني يزور منطقة آثار بني حسن بالمنيا    موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم ل القطاع الخاص 2024    الجمعة.. الأوبرا تنظم حفلا للإنشاد الديني بمعهد الموسيقى العربية    "بتكلفة بسيطة".. أماكن رائعة للاحتفال بشم النسيم 2024 مع العائلة    زاهي حواس يوضح سبب تجاهل الفراعنة لوجود الأنبياء في مصر.. شاهد    حفل ختام فعاليات مهرجان الإسكندرية ل الفيلم القصير في الدورة العاشرة    90 محاميا أمريكيا يطالبون بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل    الشوري القطري والبرلمان البريطاني يبحثان علاقات التعاون البرلماني    وزير الأوقاف : 17 سيدة على رأس العمل ما بين وكيل وزارة ومدير عام بالوزارة منهن 4 حاصلات على الدكتوراة    غدًا.. «بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف الإعانة الشهرية لشهر مايو    «التنمية المحلية»: فتح باب التصالح في مخالفات البناء الثلاثاء المقبل    تقرير حقوقي يرصد الانتهاكات بحق العمال منذ بداية 2023 وحتى فبراير 2024    قواعد صارمة من مدرب ليفربول المنتظر بعد أزمة محمد صلاح وكلوب    كيف تجني أرباحًا من البيع على المكشوف في البورصة؟    «التنمية الشاملة» ينظم احتفالية لحصاد حقول القمح المنزرعة بالأساليب الحديثة بالأقصر (تفاصيل)    رموه من سطح بناية..الجيش الإسرائيلي يقتل شابا فلسطينيا في الخليل    سرعة جنونية.. شاهد في قضية تسنيم بسطاوي يدين المتهم| تفاصيل    الليلة.. حفل ختام الدورة العاشرة ل مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    "بحبها مش عايزة ترجعلي".. رجل يطعن زوجته أمام طفلتهما    لحظة إشهار الناشط الأمريكي تايغ بيري إسلامه في مظاهرة لدعم غزة    موعد غلق باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية في العام الجديد    الصحة: الانتهاء من مراجعة المناهج الخاصة بمدارس التمريض بعد تطويرها    عشان تعدي شم النسيم من غير تسمم.. كيف تفرق بين الأسماك الفاسدة والصالحة؟    استشاري طب وقائي: الصحة العالمية تشيد بإنجازات مصر في اللقاحات    إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر لسوء الأحوال الجوية    مستشارة أوباما السابقة: أمريكا تسعى لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن    كولر يدرس استبعاد رباعي الأهلي أمام الإسماعيلي    وزير التجارة والصناعة يرافق رئيس الوزراء البيلاروسي خلال تفقد الشركة الدولية للصناعات    وزير التموين يعلن تفاصيل طرح فرص استثمارية جديدة في التجارة الداخلية    مفتي الجمهورية مُهنِّئًا العمال بعيدهم: بجهودكم وسواعدكم نَبنِي بلادنا ونحقق التنمية والتقدم    دعاء آخر أسبوع من شوال.. 9 أدعية تجعل لك من كل هم فرجا    ألقوه من فوق مبنى.. استشهاد فلسطيني على يد قوات الاحتلال في الضفة الغربية    كينيا تلغي عقد مشروع طريق سريع مدعوم من البنك الأفريقي للتنمية    اليوم.. محاكمة 7 متهمين باستعراض القوة والعنف بمنشأة القناطر    مساعد وزير الصحة: قطعنا شوطًا كبيرًا في تنفيذ آليات مواجهة تحديات الشراكة مع القطاع الخاص    رفع مستوى الإنذار وإغلاق مطار دولي.. ثوران بركان جبل إيبو في إندونيسيا|فيديو    هل ذهب الأم المتوفاة من حق بناتها فقط؟ الإفتاء تجيب    متحدث الزمالك: أخطاء إدارية فادحة في 14 قضية على النادي تستحق المساءلة    برج القوس.. حظك اليوم الثلاثاء 30 أبريل: يوم رائع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العدالة الانتقالية: مشروع قانون "مزاولة مهنة الصيدلة" يشدد عقوبة غش الأدوية
بالسجن من 3 سنوات حتي الاشغال المؤبدة..
نشر في اليوم السابع يوم 05 - 07 - 2015

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أن اللجنة تلقت من وزارة الصحة، عدد من مشاريع بقوانين تتضمن تعديلات على القوانين المنظمة لمهنة الصيدلة وتداول المستحضرات الطبية والمتخصصين فى المجالات الطبية.
وأضاف الهنيدى، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم الأحد، أن أبرز التعديلات جاءت على القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلية، والتى شملت مجموعة من العقوبات الرادعة للغش التجارى وتشديد الإجراءات الخاصة بالإعلان عن الأدوية، وفى مقدمتها النص على عقوبة غش الأدوية والمستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية المنزلية والمطهرات أو تزييف صناعتها، مع عدم الإخلال بأحكام قانون الغش التجارى الصادر برقم 48 لسنة 1941، بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات والغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه أو أى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر إذا لم يترتب على ذلك أى ضرر على صحة الإنسان أو الحيوان.
ولفت الهنيدى، إلى أن العقوبة تكون مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه إذا نتج عنها أى ضرر للانسان أو الحيوان، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا ترتب عن الغش إصابة الإنسان بعاهة مستديمة أو الوفاة مع مصادرة كافة المستحضرات والأدوات المستخدمة فى التصنيع.
وتابع الهنيدى، أن مشروع القانون استحدث مادة، تنص على أنه لا يجوز الإعلان عن الأدوية بأى صورة كانت أو عن توافرها بالأسواق إلا فى المجلات والنشرات الطبية، ولا يجوز الإعلان عن أى دواء أو منتج ينوه فيه عن علاج الأمراض فى وسائل الإعلام العامة المسموعة أو المرئية فى الداخل أو الخارج أو الصحف أو المجلات غير الطبية ويتثنى من ذلك الأدوية التى يتم صرفها بدون تذكرة طبية والمكملات الغذائية وذلك بعد الحصول على ترخيص بالاعلان من السلطة الطبية المختصة وتحدد اللائحة التنفيذية للوائح وسلوكيات الدعاية الصحية.
وأشار الهنيدى، إلى أن التعديلات تضمنت إضافة مادة مستحدثة تنص على أنه مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون يعاقب كل مدير لمؤسسة اعلامية مرئية أو مسموعة أو دعائية أو إلكترونية، وكذلك صاحب السلعة الصيدلية المعلن عنها بالسجن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وذلك فى حالة الإعلان عن أى سلعة صيدلية أو مستحضر دون الحصول موافقة كتابية من السلطة المختصة قبل الإعلان فى أى وسيلة من وسائل الإعلام، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 أعوام، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه إذا ترتب على هذه المخالفة أضرارا بصحة الإنسان، وفى حالة وفاة أى من المستخدمين تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة وغرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه.
وتضمن مشروع القانون وفقا ل"الهنيدى" عقوبة على كل يخالف قواعد بيع الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية فى الصيدليات بالسجن مدة لمدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه وفى حالة العود يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه مع إغلاق الصيدلية مدة لا تقل عن 6 شهور، وفى حالة العود مرة أخرى يعاقب المخالف بالسجن بالأشغال الشاقة وغرامة تصل إلى مليون جنية وسحب الترخيص.
ونوه الهنيدى، إلى أن مشروع القانون ينص على منح رئيس السلطة الصحية سلطات تنظيم تجهيز أو تداول أية مستحضرات أوأدوية أو مركبات يرى أن لها صلة بعلاج الإنسان أو تستخدم لمقاومة انتشار الأمراض، إلى جانب سلطة حظر استخدام المواد الطبية الصيدلانية سواء كان محضرة محليا أو مستوردة إلا بعد تسجيلها من السلطة المختصة فى وزارة الصحة، ولا تسجل تلك المستحضرات إلا أن كان طلب التسجيل مقدم من أصحاب مصانع الأدوية المحلية أو من أصحاب مصانه الأدوية بالخارج ووكلائهم.
وأوضح الهنيدى، أن التعديلات المقترحة تضمنت النص على أنه لا يتم تسجيل أى مستحضر طبى خاص إلا بعد موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية، فضلاً عن زيادة عدد أعضاء هذه اللجنة التى يشكلها رئيس الإدارة المركزية للنظر فى أمور تسجيل تلك المستحضرات.
وأكد الهنيدى، أن التعديل فى المادة 61 جاء لتؤكد على حق اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية والمستحضرات فى رفض تسجيل اى مستحضر صيدلى خاص مع إبداء أسباب ولا يجوز بعد تسجيل المستحضر إجراء أى تعديل أو تغيير إلا وفقا للقواعد الصحية التى تحددها السلطة المختصة، وعند مخالفة ذلك يتم إيقاف تداول المستحضر، بجانب استحداث مادة بشأن التظلم فى قرارات اللجان الفنية يصدر بها قرار من رئيس السلطة المختصة،إلى جانب مقترحات بتعديلات أخرى للتأكيد على أن بيع المستحضرات الطبية مغلفة ويتثنى من ذلك إذا كان المستحضر نفسه عليه أسم الدواء ومقداره واسم المصنع وتاريخ الإنتاج والصلاحية مثبتة عليه.
وأضاف الهنيدى، أن من ضمن المواد المستحدثة فى مشروع القانون، هو مادة تنص على اختصاص الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة دون غيرها بتنفيذ أحكام هذا القانون فيما يتعلق بالمستحضرات البيولوجية من حيث تسجيلها والاشراف والرقابة عليها، إلى جانب مادة أخرى مستحدثة تنص على تحديد الرسوم للخدمات التى تقدمها السلطات الصحية عن طريق قرار من رئيس السلطة الصحية.
وأشار إلى أن التعديلات نصت على معاقبة كل مؤسسة صيدلية حاملة رخصة تسويقية لمستحضرات صيدلية بالغلق وإلغاء الترخيص إذا لم يكن لديها إدارة أو نظام ل"اليقظة الدوائية" سواء داخل المؤسسة أو من خلال تعاقدها مع شركة متخصصة فى اليقظة الدوائية وذلك وفقا للمواصفات التى تحددها أسس العمل الصادرة من السلطة الصحية المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.