رئيس جامعة قناة السويس يستعرض الإطار الزمني لامتحانات الفصل الدراسي الثاني    رئيس الوزراء: العلاقات المصرية البيلاروسية تمتد لكافة المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية والسياحية    رئيس الوزراء يتابع ترتيبات تنظيم مؤتمر الاستثمار المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي    وزير الإسكان يزور مصنع شركة Hydroo الأسبانية لبحث موقف تصنيع منتجات الشركة محلياً    الرئيس السيسي يمنح أمير الكويت قلادة النيل أرفع الأوسمة المصرية    إحالة العاملين ب4 مراكز شباب في القليوبية إلى التحقيق    برنامج استشفائي للاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي بالدوري المصري    إحالة عاطل للجنايات في حيازة سلاح ناري والشروع بقتل سائق توك توك    دموع ودعاء وقرآن.. انهيار أسرة طبيبة كفر الشيخ ضحية أمام قبرها (صور)    "تضامن النواب" توصي عدم الكيل بمكيالين واستخدام حقوق الإنسان ذريعة الأهداف سياسية    النائب العام يقرر إضافة اختصاص حماية المسنين لمكتب حماية الطفل وذوي الإعاقة    بطولة دنيا سمير غانم.. محمد رضوان ينضم ل «الجارداية»    دعاء ياسين: أحمد السقا ممثل محترف وطموحاتي في التمثيل لا حدود لها    «معروفة من 2021».. الصحة تكشف احتمالات حدوث جلطات بعد التطعيمات بلقاح كورونا    القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 165 من كلية الضباط الاحتياط    بسبب الأزمة المالية.. برشلونة مهدد بفقدان أحد صفقاته    كرة سلة – قمة الأهلي والزمالك.. إعلان مواعيد نصف نهائي دوري السوبر    موقف طارق حامد من المشاركة مع ضمك أمام الأهلي    خطوة واحدة تفصل ليفربول عن ضم الصخرة    الآن داخل المملكة العربية السعودية.. سيارة شانجان (الأسعار والأنواع والمميزات)    وفد سياحي ألماني يزور منطقة آثار بني حسن بالمنيا    غرق بمياه ترعة.. العثور على جثة شخص في الصف    هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تجتاز المراجعة السنوية الخارجية لشهادة الايزو 9001    90 محاميا أمريكيا يطالبون بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل    الجمعة.. الأوبرا تنظم حفلا للإنشاد الديني بمعهد الموسيقى العربية    "بتكلفة بسيطة".. أماكن رائعة للاحتفال بشم النسيم 2024 مع العائلة    زاهي حواس يوضح سبب تجاهل الفراعنة لوجود الأنبياء في مصر.. شاهد    حفل ختام فعاليات مهرجان الإسكندرية ل الفيلم القصير في الدورة العاشرة    موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم ل القطاع الخاص 2024    وزير الأوقاف : 17 سيدة على رأس العمل ما بين وكيل وزارة ومدير عام بالوزارة منهن 4 حاصلات على الدكتوراة    الشوري القطري والبرلمان البريطاني يبحثان علاقات التعاون البرلماني    غدًا.. «بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف الإعانة الشهرية لشهر مايو    مجهولون يلقون حقيبة فئران داخل اعتصام دعم غزة بجامعة كاليفورنيا (فيديو)    رموه من سطح بناية..الجيش الإسرائيلي يقتل شابا فلسطينيا في الخليل    تقرير حقوقي يرصد الانتهاكات بحق العمال منذ بداية 2023 وحتى فبراير 2024    سرعة جنونية.. شاهد في قضية تسنيم بسطاوي يدين المتهم| تفاصيل    "بحبها مش عايزة ترجعلي".. رجل يطعن زوجته أمام طفلتهما    الليلة.. حفل ختام الدورة العاشرة ل مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    موعد غلق باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية في العام الجديد    لحظة إشهار الناشط الأمريكي تايغ بيري إسلامه في مظاهرة لدعم غزة    كيف تجني أرباحًا من البيع على المكشوف في البورصة؟    الصحة: الانتهاء من مراجعة المناهج الخاصة بمدارس التمريض بعد تطويرها    عشان تعدي شم النسيم من غير تسمم.. كيف تفرق بين الأسماك الفاسدة والصالحة؟    استشاري طب وقائي: الصحة العالمية تشيد بإنجازات مصر في اللقاحات    إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر لسوء الأحوال الجوية    مستشارة أوباما السابقة: أمريكا تسعى لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن    كولر يدرس استبعاد رباعي الأهلي أمام الإسماعيلي    مفتي الجمهورية مُهنِّئًا العمال بعيدهم: بجهودكم وسواعدكم نَبنِي بلادنا ونحقق التنمية والتقدم    دعاء آخر أسبوع من شوال.. 9 أدعية تجعل لك من كل هم فرجا    اليوم.. محاكمة 7 متهمين باستعراض القوة والعنف بمنشأة القناطر    كينيا تلغي عقد مشروع طريق سريع مدعوم من البنك الأفريقي للتنمية    التأخيرات المتوقعة اليوم فى حركة قطارات السكة الحديد    ألقوه من فوق مبنى.. استشهاد فلسطيني على يد قوات الاحتلال في الضفة الغربية    مساعد وزير الصحة: قطعنا شوطًا كبيرًا في تنفيذ آليات مواجهة تحديات الشراكة مع القطاع الخاص    رفع مستوى الإنذار وإغلاق مطار دولي.. ثوران بركان جبل إيبو في إندونيسيا|فيديو    هل ذهب الأم المتوفاة من حق بناتها فقط؟ الإفتاء تجيب    نجم الزمالك السابق: جوميز مدرب سيء.. وتبديلاته خاطئة    برج القوس.. حظك اليوم الثلاثاء 30 أبريل: يوم رائع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السيسى يصدر قراراً بإعفاء رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء من قانون الخدمة المدنية.. القرار يمنع التعيين بالجهتين عن طريق المسابقات.. ويستثنيهما من مدة شغل الوظيفة.. ويعتبرهما جهات ذات طبيعة خاصة
نشر في اليوم السابع يوم 07 - 05 - 2015

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 188 لسنة 2015، باعتبار رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، ولا تسرى على وظائف الإدارة العليا والتنفيذية بهما أحكام المادتين (19، 20) من قانون الخدمة المدنية .
صدر القرار بناء على قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار رقم 18 لسنة 2015، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1974 فى شأن تنظيم رئاسة مجلس الوزراء، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 73 لسنة 1989 بتشكيل رئاسة الجمهورية، وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء.
القرار يمنع التعيين برئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء عن طريق المسابقات
وتنص المادة (19) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار رقم 18 لسنة 2015، على أن: "يكون شغل وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية بالتعيين عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها لمدة واحدة، بناء على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقى الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.
ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توفر صفات النزاهة من الجهات المعنية، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبية المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج.
وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلى هذه الوظائف وتشكيل لجنة الاختيار والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها وإجراءات تقويم نتائج أعمال شاغليها".
القرار يستثنى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء من مدة شغل الوظيفة
كما تنص المادة (20) من ذات القانون على أن: "تنتهى مدة شغل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية بانقضاء المدة المحددة فى قرار شغلها ما لم يصدر قرار بتجديدها، وبانتهاء هذه المدة يشغل الموظف وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة التى كان يشغلها إذا كان من موظفى الدولة قبل شغله لإحدى هذه الوظائف".
ويجوز للموظف خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدة شغله لإحدى الوظائف المشار إليها طلب إنهاء خدمته، وفى هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى التأمين الاجتماعى مضافاً إليها مدة خمس سنوات أو المدة الباقية لبلوغه السن المقررة قانوناً لترك الخدمة أيهما أقل، ويُعامل فيما يتعلق بالمعاش الذى يستحقه فى وظيفته السابقة معاملة من تنتهى خدمته ببلوغ هذه السن.
وتتحمل الخزانة العامة للدولة الزيادة فى الحقوق التأمينية الناتجة عن تطبيق هذه المادة، ويجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتجديد مدة شغل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية أو النقل منها طبقًا للأحكام السابقة قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يومًا على الأقل".
موضوعات متعلقة..
- قرار جمهورى باعتبار "الرئاسة" ومجلس الوزراء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.