حصل "اليوم السابع" على مشروع قانون ذبح الحيوانات وتداول اللحوم الذى تقدم به مجموعة من نواب البرلمان عام 2008 لمناقشتة بمجلس الشعب، والذى يهدف إلى ضبط تجارة الحيوانات وذبحها فى داخل وخارج مصر، خاصة بعد الكشف عن ذبح 40 % من الحيوانات خارج المجازر. وتشير المادة 3 من القانون إلى عدم جواز الذبح داخل المجازر أو خارجها بغرض الاستهلاك الآدمى سوى الأبقار والجاموس والأغنام فى حضور ممثلى إدارة الطب البيطرى والشرطة على أن يتم الإعدام أو البيع بعد إذن النيابة العامة مع إيداع الثمن بأقرب خزينة حكومية بحساب هيئة الخدمات البيطرية. ويؤكد القانون حذف الفقرة الأولى من المادة 24 الخاصة بالجمال، بينما يستحدث مشروع القانون أكثر من 13 مادة على رأسها سفر لجان طبية بيطرية بقرار من وزير الزراعة وبترشيح من رئيس هيئة الخدمات البيطرية إلى البلاد التى يتم استيراد لحوم طيور أو حيوانات منها قبل الذبح فى بلد المنشأ، للتأكد من مدى سلامتها من الأمراض التى تهدد الثروة الحيوانية. ويوضح القانون فى مواده أن معهد بحوث صحة الحيوان وفروعه فى المحافظات هو الجهة المعتمدة عند الحاجة لفحوص معملية، كما يشدد مشروع القانون العقوبات على المخالفين حيث يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن عام ولا تزيد عن عامين وبغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن ألفين جنيه، كما يعاقب بالسجن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات كل من خالف المادة 3 من القانون. كما يحظر القانون فى مادته 39 تداول اللحوم أو الأحشاء أو أى غذاء ناتج من حيوانات نافقة أو طيور نافقة كما يعاقب متداولينها بالسجن 7 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات. ويضيف القانون فى المادة 41 وعدم جواز تصنيع اللحوم إلا بالمصانع المرخص لها وطبقاً لشروط الهيئة العامة للخدمات البيطرية العامة، على أن تسجل بسجلات خاصة بمديريات الطب البيطرى بالمحافظات، مع تعيين المديرية ممثلا عنها فى كل مصنع، كما يحظر القانون عرض اللحوم الداجنة أو الأرانب إلا إذا كانت مذبوحة بمجازر مرخصة. وزارة الصحة تضع قواعد جديدة لاستيراد اللحوم من الخارج: المعاينة المسبقة للمجازر وصلاحية اللحوم الكندوز 9 أشهر والتبريد بعد 24 ساعة من الذبح