انطلاق امتحانات النقل بمعاهد الغربية الأزهرية    وزير الأوقاف واللواء خالد فودة يضعان حجر أساس أول مجمع ديني ثقافي    رئيس الوزراء يشهد تصدير شحنات كبيرة من مختلف القطاعات الإنتاجية| صور    استقرار سعر الريال السعودي في البنوك المصرية خلال تعاملات السبت    رئيس الوزراء يتفقد مصنع «موبكو» لإنتاج الأسمدة بدمياط    انتخابات رئاسية في 29 يونيو في موريتانيا    دخول 44 شاحنة مساعدات وغاز إلى غزة اليوم    العربي الناصري: الفيتو الأمريكي ضد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة يكشف دعمها لإسرائيل    مباراة الأهلي ومازيمبي| خروج كوكا مصابًا ونزول متولي.. وتاو يشارك بدلًا من رضا    رئيس الامتحانات: جاري استصدار أوامر الدفع لتوفير خامات تقييم للطلاب    مصرع شاب أسفل عجلات قطار بالقناطر الخيرية    براءة متهم وانقضاء الدعوى لآخر ب«خلية داعش حلوان»    نجوم المستقبل من مواهب الأوبرا بالجمهورية    تحديات العصر.. مجمع اللغة العربية ينظم مؤتمره الدولي السنوي 22 أبريل    جراح مناظير عام: مرضى السكري أكثر الأشخاص عرضه لتقرح القدم    روسيا تعلن إنشاء مركز أبحاث وإنتاج للطائرات بدون طيار والأنظمة الروبوتية    استقبال 37 جريحا ومريضا فلسطينيا في معبر رفح البري    34 مليون جنيه لتمويل 47 مشروعًا ضمن مبادرة «مشروعك» ببني سويف    الزمالك والترجي في بطولة إفريقيا لكرة اليد.. موعد اللقاء والقنوات الناقلة    السياحة والآثار تكشف حقيقة اختفاء سرير يزن طنا من الفضة بقصر محمد علي بالمنيل    «التنورة والفلكلور الواحاتي» في ختام برنامج التوعية التثقيفية بالوادي الجديد    رئيس التمثيل التجاري: مصر تُولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التكامل الصناعي مع الصين    الصحة تكشف ضوابط وإجراءات أداء مناسك الحج    وصول 23 فلسطينيا من مصابي غزة للعلاج بمستشفيات جامعة أسيوط    غدًا، "حياة كريمة" تنظم قافلة طبية مجانية بقرى المنيرة بواحة الخارجة    اتحاد الكرة يستبعد إقامة ودية بين منتخبي مصر وفرنسا    كلاسيكو الأرض.. أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة    تأجيل محاكمة المتهمين بقت ل سائق توك توك لسرقته بالإكراه فى القليوبية    ضبط عنصر إجرامى لإدارته ورشة تصنيع أسلحة بالأقصر    للمرة الأولى.. معهد إعداد القادة يستضيف اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب    صور.. حضور المئات من طلبة الثانوية العامة بالمراجعات النهائية المجانية    ميدو يوجه رسالة إلى إدارة توتنهام بشأن عمر مرموش    أنشيلوتي قبل لقاء برشلونة: لست متفاجئًا من الاتتقادات والكلاسيكو فرصة للفوز بالدوري    شم النسيم 2024.. اعرف الموعد وسبب الاحتفال وقصة ارتباطه بعيد القيامة    5 ملايين جنيه إيرادات أفلام عيد الفطر خلال 24 ساعة.. «شقو» في الصدارة    حكم انفصال الزوجين بدون طلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    تفاصيل استضافة محافظة جنوب سيناء للمسابقة العالمية للقرآن يوليو القادم| خاص    وزير الخارجية: جهود مكثفة من مصر لدعم غزة منذ اندلاع الحرب    وكيل «مطروح الأزهرية» يتفقد فعاليات البرنامج التدريبي للشؤون الوظيفية    تموين العاصمة: ضبط وتحريز 3.5 طن دجاج وبط مجهولة المصدر    مؤسس «أمهات مصر» تعلن مطالب أولياء الأمور بشأن امتحانات الثانوية العامة    كشف وعلاج ل1300 حالة في 6 تخصصات طبية ضمن حياة كريمة ببني سويف    مخاطرة بحرب إقليمية.. هآرتس تنتقد الهجوم الإسرائيلي على إيران    إياد نصار: بحب الناس بتناديني في الشارع ب «رشيد الطيار»    مفاجأة.. سبب عدم مشاركة صلاح السعدني في مسرحية مدرسة المشاغبين    تموين قنا: ضبط دقيق مجهول المصدر وتحرير محاضر عدم الإعلان عن أسعار الخبز السياحي    القابضة للمياه: تحديث المخطط العام حتى 2052 لمواكبة الاحتياجات المستقبلية    اقتصادية النواب: زيادة المكون المحلى خطوة جادة من الحكومة لدعم الصناعة الوطنية    الحكومة: وقف تنفيذ قطع الكهرباء عن الكنائس خلال احتفالات العيد    «يد الأهلي» يواجه أمل سكيكدة الجزائري بكأس الكؤوس    القابضة للمياه: المخطط العام ركيزة أساسية للتطوير لضمان مستقبل مستدام للخدمات    مشوفتش عشيقة المدير نهائيًا.. أقوال شاهدة في قضية رشوة أسوان الكبرى.. فيديو    فضل الذكر: قوة الاستماع والتفكير في ذكر الله    37 شهيدا خلال آخر 24 ساعة مع استمرار قصف الاحتلال لقطاع غزة في اليوم ال 197 من الحرب    كيف أدعو الله بيقين؟ خطوات عملية لتعزيز الثقة بإجابة الدعاء    أدعية الرزق: أهميتها وفوائدها وكيفية استخدامها في الحياة اليومية    خالد منتصر: ولادة التيار الإسلامي لحظة مؤلمة كلفت البلاد الكثير    ناقد رياضي شهير ينتقد شيكابالا وتأثير مشاركاته مع الزمالك .. ماذا قال؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة مفوضى الدولة توصى بوضع حد أدنى لأجور الصحفيين
نشر في اليوم السابع يوم 19 - 04 - 2015

أوصت الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة لمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من الصحفى مصطفى عبيدو، والتى يطالب فيها بوضع حد أدنى لأجور الصحفيين، وإصدار قرار ينظم توزيع الأرباح على العاملين بالصحف القومية.
وقال تقرير هيئة مفوضى الدولة المعد من المستشار مصطفى عمر السلامونى، مفوض الدولة، إن الدستور قد فرض التزاماً على الدولة بأن يكون للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، وأن قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 أخضع العلاقة بين الصحفى أو الصحيفة لعقد العمل الصحفى وألزم جميع المؤسسات الصحفية وإدارات الصحف بالوفاء بجميع الحقوق المقررة للصحفى فى القوانين وعقد العمل الصحفى، ونص فى المادة (57) على تخصيص نصف صافى الأرباح فى المؤسسة الصحفية القومية للعاملين بها والنصف الآخر لمشروعات التوسع والتجديدات وغيرها من المشروعات.
وأضاف التقرير أن الدستور خول المجلس الأعلى للصحافة سلطة إصدار القرارات والقواعد المنظمة لإدارة تلك الصحف القومية وإعداد موازنتها السنوية وكيفية توزيع صافى أرباحها، كما أسند إليه الاختصاص وفقاً لنص المادة 70 منه بكفالة حقوق الصحفيين وتحديد نسبة مئوية سنويا من حصيلة الإعلانات فى الصحف والمؤسسات الصحفية لصالح صندوق المعاشات والإعانات بنقابة الصحفيين والنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، وأوجب على الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية إقرار اللوائح الخاصة بالأجور أو غيرها التى يضعها مجلس الإدارة بشرط الالتزام بقواعد الحد الأدنى للأجور التى يضعها المجلس الأعلى للصحافة.
وأشار التقرير إلى أن قرار رئيس المجلس الأعلى للصحافة رقم 10 لسنة 1996 ألزم كل مؤسسة من المؤسسات الصحفية القومية بأن تضع مشروع لائحة داخلية لسير العمل بها تشتمل على قواعد التصرفات المالية والإدارية، واختص لجنة الشئون المالية والإدارية والاقتصادية بالمشاركة فى إعداد القواعد المنظمة لإدارة المؤسسات الصحفية القومية وقواعد إعداد موازنتها السنوية، وقواعد أرباحها، كما صدر قرار رئيس المجلس الأعلى للصحافة رقم 9 لسنة 2003 بشأن الموافقة على اللائحة النموذجية للمؤسسات الصحفية القومية متضمنا ما تضمنته المادة 57 من قانون تنظيم الصحافة من أحكام بالإضافة إلى إلزامه مجلس إدارة كل مؤسسة بأن يُقرر سنوياً جدول توزيع الأرباح على العاملين والحد الأقصى والحد الأدنى لنصيب كل عامل فيها.
وأكد التقرير أن الدستور نص على ضرورة أن يكون للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ونص المشرع فى قانون تنظيم الصحافة على تخويل المجلس الأعلى للصحافة سلطة إصدار القرارات والقواعد المنظمة لإدارة تلك الصحف القومية وإعداد موازنتها السنوية وكيفية توزيع صافى أرباحها أن دور المجلس الأعلى للصحافة فى هذا الشأن هو دور إيجابى وليس دوراً سلبياً، فلا يجوز له أن يترك صافى أرباح المؤسسات الصحفية القومية دون توزيعها مناصفة بين العاملين بها وبين مشروعات التوسع والتجديدات وغيرها من المشروعات، وعليه تنفيذ الالتزام المنوط به دستورياً وقانونياً بضمان حقوق الصحفيين وكفالة الأجر العادل لهم، فعليه واجب التدخل لتوزيع هذه الأرباح، ولا يجوز له أن يتخلى عن واجبه إهمالاً أو تواطؤاً، ويتعين عليه الالتزام بأحكام الدستور وبنص المادة (57) من قانون تنظيم الصحافة، لأن أحكام الدستور ونص المادة (57) من قانون تنظيم الصحافة لم يرخصا للمجلس الامتناع عن توزيع صافى أرباح المؤسسات الصحفية القومية مناصفة بين العاملين بها وبين مشروعات التوسع والتجديدات وغيرها من المشروعات، وعليه تنفيذ الالتزام المنوط به دستوراً وقانوناً، وبالتالى لا يجوز له أن يمتنع عن مباشرة هذا الاختصاص وإلا كان معطلاً لأحكامهما بضرورة إصدار القرارات والقواعد المنظمة لكيفية توزيع صافى أرباح المؤسسات الصحفية القومية مناصفة بين العاملين بها وبين مشروعات التوسع والتجديدات وغيرها من المشروعات.
وأوضح التقرير أنه ليس صحيحاً ما قد يُدَّعى من أن النصوص الدستورية والتشريعية هى من النصوص التوجيهية التى تستنهض عزم المجلس الأعلى للصحافة على توزيع صافى أرباح المؤسسات الصحفية القومية مناصفة بين العاملين بها وبين مشروعات التوسع والتجديدات وغيرها من المشروعات، بل أن النصوص شددت على إلزام الحكومة والمجلس الأعلى للصحافة بذلك، وخير دليل على ذلك هو تصميم اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة وقرار رئيس المجلس الأعلى للصحافة رقم 9 لسنة 2003 على ضرورة توزيع صافى أرباح المؤسسات الصحفية القومية مناصفة بين العاملين بها وبين مشروعات التوسع والتجديدات وغيرها من المشروعات، فإذا ظنت الإدارة أن تشكيل المجلس هو غاية الالتزام المنوط بها لاستكمال الشكل الحضارى أمام العالم دون أن يكون له أثره الفعلى على روافد الحياة الواقعية للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، فإنها تكون قد أخطأت فى فهم نصوص القانون، وتخلت عن التزاماتها تجاه العاملين بتلك المؤسسات، ويشكل مسلكها قراراً إدارياً سلبياً معيباً ومخالفاً للقانون.
وطالب التقرير من المحكمة بقبول طلب المدعى بالحكم بإلغاء القرار السلبى للمجلس الأعلى للصحافة بالامتناع عن إصدار القرارات المنظمة لكيفية توزيع الأرباح على العاملين فى الصحف القومية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها توزيع أرباح جريدة الجمهورية التابعة لمؤسسة دار التحرير للطبع والنشر على العاملين بها، وكان الثابت أن عدم إصدار تلك القرارات يخل بالحقوق الاقتصادية التى كفلها الدستور وقانون تنظيم الصحافة للصحفيين ومن بينهم المدعى، وأن المجلس الأعلى للصحافة لم يصدر قراراً منظماً لكيفية توزيع أرباح الصحف القومية على العاملين بها منذ إنشائه حتى الآن، مع أن عليه واجبا بإصداره وفقاً لنص القانون دون حاجة إلى طلب يقدم إليه منهم، ومع ذلك فقد استنهض المدعى رئيس المجلس المشار إليه مطالباً إياه بإصدار قراراً منظماً لكيفية توزيع أرباح الصحف القومية على العاملين بها وفقاً لنص المادة (57) من قانون تنظيم الصحافة بموجب برقية تلغرافية، إلا أن المجلس الأعلى للصحافة لم يحرك ساكناً، واستمر فى امتناعه عن إصدار هذا القرار بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، الأمر الذى يكون معه قراره بالامتناع عن إصدار القرارات المنظمة لكيفية توزيع الأرباح على العاملين فى الصحف القومية قد صدر معيباً بعيب مخالفة القانون، مما يتعين معه التقرير، للقضاء بإلغائه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.